کتاب کا متن

کتاب کی تصویری شکل

أبواب أحكام المحدث في الصلاة
باب جواز البناء لمن أحدث في صلاته وفضيلة الاستيناف
عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله : « من أصابه في أو
رعاف أو قلس أو مذى لينصرف فليتوضأ ، ثم ليين على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجه ( ص - (۸۷ ) ، وقد مر فى نواقض الوضوء
وعنها عن النبي . قال : « إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه ،
لينصرف » . رواه ابن ماجه وصححه الحاكم في ” المستدرك “ ، والهيثمي في " مجمع الزوائد وحسنه في " الجامع الصغير “ ( ۱ - ۲۵ ) والعزيزى ( ١ - ١٤٣ ) .
"
ثم
66
من على بن طلق قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف
قوله
أبواب أحكام الحدث في الصلاة
باب جواز البناء لمن أحدث فى صلاة وفضيلة الاستيناف
و
: عن عائشة إلخ . قلت : دلالته على جواز البناء لمن سبقه الحدث في الصلاة ظاهرة ، وشروط البناء محلها كتب الفقه ، قال فى " رحمة الأمة " : ولو سبقه الحدث فأصح قولى الشافعى بطلان الصلاة، وهو قول مالك وأحمد والقديم من قولى الشافعي : أنها لا تبطل فيتوضأ ويبنى على صلاته . وهو قول أبي حنيفة ، وقال الثورى : إن كان حدثه رعافاً أو قيأ بنى ، وإن كان ريحاً أو ضحكاً أعاد اهـ . ( ص - ٢٠ ) وسيأتى دليل الشافعى ومن وافقه فانتظر
الله : وعنها إلخ . قلت : دلالته على أدب الانصراف من الصلاة ظاهرة .
قوله
:
قال صاحب العون : فيه دليل على أن الفساء عن على بن طلق إلخ ناقض للوضؤ ، وأنه تبطل به الصلاة ويلزم إعادتها منه لا البناء عليها ، وهو قول للشافعي .