کتاب کا متن
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | 01_0007213 | |||
2 | 02_0007213 | |||
3 | 03_0007215 | |||
4 | 04_0007215 | |||
5 | 05_0007216 | |||
6 | 06_0007216 | |||
7 | 07_0007216 | |||
8 | 08_0007217 | |||
9 | 09_0007217 | |||
10 | 10_0007218 | |||
11 | 11_0007219 | |||
12 | 12_0007220 | |||
13 | 13_0007221 | |||
14 | 14_0007221 | |||
15 | 15_0007222 | |||
16 | 16_0007223 | |||
17 | 17_0007224 | |||
18 | 18_0007225 |
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | 01_0007213 | |||
2 | 02_0007213 | |||
3 | 03_0007215 | |||
4 | 04_0007215 | |||
5 | 05_0007216 | |||
6 | 06_0007216 | |||
7 | 07_0007216 | |||
8 | 08_0007217 | |||
9 | 09_0007217 | |||
10 | 10_0007218 | |||
11 | 11_0007219 | |||
12 | 12_0007220 | |||
13 | 13_0007221 | |||
14 | 14_0007221 | |||
15 | 15_0007222 | |||
16 | 16_0007223 | |||
17 | 17_0007224 | |||
18 | 18_0007225 |
کتاب کی تصویری شکل
باب صفة الوضوء وفضله
كتاب الطهارة أبواب الوضوء
قال الله تعالى : "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين"
حدثنا : عبد العزيز بن عبد الله الأويسى قال حدثنى إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن
.
عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره : أنه رأى عثمان ابن عفان دعا با ناء ، فافرغ على كفيه ثلث مرار فغسلهما ، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر (۱) ، ثم غسل وجهه ثلثا و يديه إلى المرفقين ثلاث مرار ، ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال، قال رسول الله : من توضأ نحو وضوئى هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه . " رواه البخاری (۲) . (ص ۲۷ ج ۱ ) .
باب صفة الوضوء وفضله
: " إلى المرفقين" . قال المؤلف ملخصاً عن غنية المستملى : ( ص ١٦ و ١٧ ) إن المرفقين والكعبين يدخلان في الغسل، خلافاً لزفر رحمه الله و داؤد الظاهري ، وأخذا بالمتيقن ، لأن ما بعد " إلى " قد يكون دأخلافى ما قبلها ، وقد لا يكون . قال الزمخشري : " إلى " تفيد معنى الغاية مطلقاً، فأما دخولها فى الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل . ولنا إجماع الأمة على دخولها، كما قال فى البحر الرائق : " والحق أن شيئا مما ذكروه لا يدل على الافتراض ، فالأولى الاستدلال بالإجماع على فرضيتها . قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم : لا نعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين فى الوضوء . وهذا منه حكاية الإجماع ، قال في فتح الباري بعد نقله عنه : فعلى هذا فرفر رحمه الله محجوج بالإجماع قبله، وكذا من قال ذلك من أهل الظاهر بعده ، (۱) وفى النسخة الأميرية ” واستنشق “ بدل قوله " و استنثر
(۲) باب الوضوء ثلثا ثلثاً ( ١ - ٣٩ من الأميرية طبع مصر)