نص الكتاب
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | 01_0007213 | |||
2 | 02_0007213 | |||
3 | 03_0007215 | |||
4 | 04_0007215 | |||
5 | 05_0007216 | |||
6 | 06_0007216 | |||
7 | 07_0007216 | |||
8 | 08_0007217 | |||
9 | 09_0007217 | |||
10 | 10_0007218 | |||
11 | 11_0007219 | |||
12 | 12_0007220 | |||
13 | 13_0007221 | |||
14 | 14_0007221 | |||
15 | 15_0007222 | |||
16 | 16_0007223 | |||
17 | 17_0007224 | |||
18 | 18_0007225 |
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | 01_0007213 | |||
2 | 02_0007213 | |||
3 | 03_0007215 | |||
4 | 04_0007215 | |||
5 | 05_0007216 | |||
6 | 06_0007216 | |||
7 | 07_0007216 | |||
8 | 08_0007217 | |||
9 | 09_0007217 | |||
10 | 10_0007218 | |||
11 | 11_0007219 | |||
12 | 12_0007220 | |||
13 | 13_0007221 | |||
14 | 14_0007221 | |||
15 | 15_0007222 | |||
16 | 16_0007223 | |||
17 | 17_0007224 | |||
18 | 18_0007225 |
الكتاب المُصوّر
بسم اله الحر الحميمة
كتاب الصلح
باب جواز الصلح
قال الدار قطني : ثنا أبو عبد الله الفارسي من أصله نا عبد الله بن الحسين المصيصى نا عفان نا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله الله : ه الصلح جائز من المسلمين » كذا فى أصله ، انتهى . ( دارقطني : ص - ٣٠٠ ) ورجاله ثقات ، وأخرجه أيضاً من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبى هريرة ، أن النبي قال : ( المسلمون على شروطهم ، والصلح جائز من المسلمين» . وأخرجه أيضاً أبو داؤد بهذه الطريق ، وسكت عليه . وأخرجه أيضاً أحمد من طريق سليمان بن بلال عن العلاء عن
باب جواز الصلح
قوله : " . : " الصلح جائز » “ . أقول : هذا القدر من الإجمال متفق عليه ، واختلفوا في بعض تفاصيله ، فقال الشافعى: لا يجوز الصلح على الإنكار، واحتج بما ورد في بعض طرق الحديث المذكور : ( إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا » . والجواب عنه : أن ليس في الصلح على الإنكار تحليل الحرام، ولا تحريم الحلال ، إذ المراد من الجلال والجرام ما هو معلوم الحل والحرمة ، وليس المال الذى يعطيه المنكر على وجه الصلح معلوم الحرمة ، إذ يحتمل أن يكون كاذبا في إنكاره ، فلا يحكم عليه بأنه صلح حلل حراما ، وبأنه غير جائز . ولو سلم أنه صادق فيجوز أن يعطى المال لافتداء اليمين ، وهو جائز ، نعم ! لا يجوز في هذه الصورة الأخذ للمدعى إلا أنه حكم الديانة لا القضاء ، وكلامنا في القضاء
لا الديانة ، فتدبر