نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

الجزء الثام
وشر
اعلاء السنن
كتاب أحياء الموات
باب احياء الموات
عن عائشة رضى الله عنها، عن النبي عل ، قال : « من أعمر أرضا ليست لأحد فهو
وو
66
أحق ) قال عروة : قضى بـه عمـــر في خلافته اهـ بخاری “ ( ١ - ٣١٤ ) . وقال علقه ” البخاري “ ووصله مالك في " الموطأ » عمر : من أحبى أرضا ميتة فهى لـه

وو
66
عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه و يحيى بن آدم في " كتاب الخراج
سفيان ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه . كذا في " الفتح “ . ( ٥ - ١١٤ ) .
باب إحياء الموات
6
66
عن
أقول : اختلف الناس في تأويل هذا الحديث على وجوه ، فقال بعضهم : إن قول رسول الله الله : ( من أحى أرضا ليست لأحد فهو أحق » خرج مخرج التشريع ، فمن أحبى أرضا ،ملكه، سواء أذن له الإمام أو لم يأذن وبه قال أبو يوسف ومحمد . وقال بعضهم: إنه ليس على وجه التشريع ، هل على وجه الإذن من الإمام ، فهو يقول : إن من أحبى أرضا يملكها إن أذن لـه الإمام وإلا فلا ، وهو قول أبي حنيفة . وحجته : أن هذا الكلام محتمل للإذن والتشريع ، والإذن أدنى فيحمل عليه ؛ إذ لا دليل على الأعلى ، وهو التشريع العام لكل زمان ومكان . احتج من حمله على التشريع بالقياس على ماء البحر والنهر، وما يصاد من طير وحيوان ، وقال : إنهم اتفقوا على أنه من أخذه أو صاده يملكه ، سواء