نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

إعلاء السنن
كتاب الزكاة
الله الى السمن الرحيم
كتاب الزكاة (1)
باب لازكوة في مال حتى يحول عليه الحول
حدثنا سليمان بن داؤد المهرى أنا ابن وهب أخبرنى جرير بن حازم و سمی آخر عن
عنه
أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة و الحارث الأعور عن على الله عن النبي لا ببعض (۲) أول الحديث قال: " فإذا كانت لك مائتا درهم و حال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء يعنى فى الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا و حال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك قال : فلا أدرى أعلى يقول: "فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي ع و ليس فى مال زكوة حتى يحول عليه الحول. إلا أن جريرا قال: ابن وهب يزيد (۳) فى الحديث عن النبي الله فى مال زكوة حتى يحول عليه الحول رواه أبو داؤد ( ١ - ٢٢٨ ) و سكت عنه

6
باب لازكوة في مال حتى يحول عليه الحول
66
66
الله: "حدثنا سليمان الخ " قال المؤلف : روى أبو داؤد هذا الحديث بثلاثة أسانيد، ألاول برواية عبدالله بن محمد النفيلي عن زهير عن أبى إسحاق عن عاصم و عن الحارث عن على، و الثاني بروايه - سليمان بن داؤد المهرى عن ابن وهب عن جرير و آخر عن أبى اسحاق الخ، و هذا هو المذكور فى المتن، وثالث عن عمرو بن عون عن أبي عوانة عن أبى اسحاق الخ، والأحاديث المثلثة ،واحد وإنما الاختلاف فى الإسناد، وفى بعض الزيادات والكلام فى هذا الحديث في موضعين ، الأول في كونه مرفوعاً وموقوفاً، والثانى فى بعض الرواة ، فلننقل تحقيق الادرين عن الزيلعي ، ففيه بعد نقل هذا الحديث إلى قوله : "حتى يحول عليه الحول المذكور قبل قوله إلا أن جريرا، مانصه قال (٤): " و رواه شعبة و سفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم (۱) وقد اختلف في الوقت الذي فرضت فيه فألا كثر أنه بعد الهجرت، وقال ابن خزيمة: " إنها فرضت قبل الهجرت واختلف الأولون، فقال النووى : "إن ذلك كان في السنة الثانية من الهجرت الخ كذا فى نيل الأوطار ( ٢٤) (مؤلف).
وو
(۲) المذكور قبل هذا الحديث في أبي داؤد.
66
(۳) مقولة القال.
(٤) يعني تحت الحديث الذي رواه أبو داؤد