نتائج البحث: 1,000
و في قصر الصفة على الموصوف افرادا أو قلبا بحسب المقام زيد قائم لا عمرو أو ما عمر وقائما بل زيد باللزوم و يفيد بالمطابقة نفى غير من انتسب له الحكم والكلام على تقدير الوحدة فاذا قيل زيد جاء لاعمر و فمعناه جاء زيد وحده لا عمرو وفيه تأكيد الوحدة المنافية للتشريك الدعى الا أنه كثيرا ما يستغنى عن ذكر تلك الوحدة بالعطف لاستلزامه اياها ففي الكلام مع العطف تأكيد بهذا الاعتبار اه يعقولى (قوله لكنه خال عن الدلالة على أن المخاطب اعتقد أنه قاعد) (۱۸۹) أي فاذا جيء بالعطف دل بالذوق السليم على أنه معتقد لذلك لكنه خال عن الدلالة عن أن المخاطب اعتقد أنه قاعد (وفى قصرها) أى قصر الصفة على الموصوف خطأ فان المتبادر من قولنا افراد او قلب ابحسب المقام زيد شاعر لا عمر و أوما عمر وشاعر ابل زيد) و يجوز ما شاعر عمرو بل زيد كان كذا لا كذا أن المعنى بتقديم الخبر السكنه يجب حين تذرفع الاسمين لبطلان العمل والمالم يكن في قصر الموصوف مثال الافراد صالحا للقلب لاشتراط عدم التنافي في الافراد لا كذا كما تزعم أيها المخاطب ( قوله بحسب المقام ) المخاطب عكسه والحكم المنسكر يجب تأكيده ف في اثبات ضد أو خلاف المعتقد نفى الحكم المعتقد وفي أى حال المخاطب فان العطف بالنفى أو الاثبات تقرير ما تقرر أ و لا فقد توصل بالعطف المفيد للحصر صراحة الى التأكيد اعتقد المخاطب شركة المناسب للمقام ثم لو سلم عدم الحاجة إلى التأكيد في المقام ففى التعرض للنفى الشار بأن المخاطب اعتقد زيد وعمرو في الشاعرية العكس لان القيد الزائد حيث لا يحتاج اليه تطلب له فائدة وأقرب شيء يعتبر فائدة له بالذوق السليم الرد على المخاطب فان المتبادر من قولنا كان كذا لا كذا أن المعنى لا كذا كما تزعم أيها المخاطب وكذا أو فى انتفائها كان قصر قولنا ما كان كذابل كذا معناه بالذوق السليم ما كان كذا كما تزعم أيها المخاطب بل كذا وأيضا في افراد وان اعتقد العكس كان قصر قلب ولا تغفل العطف في المتنافيين نفى توهم أن وقتها مختلف فلا يكون فيه نقض اعتقاد الخاطب فليتأمل لا يقال قد قررت أن مقام قصر القلب مقام انكار و بينت أن العطف فيه يفيد التأكيد ومعلوم أن قصر عن كون تنافى الوصفين الافراد انما برد فى مقام الانكار أيضا ولا تأكيد فيه أصلالان الحكم المثبت معلوم مسلم ولا معنى للتأكيد انما يشترط عند المصنف فيه والمنفى وهو المنكر لم يشتمل على أداة تأكيد فلم يستقم فيه أن العطف لانأ كيد ولا جرى على في قصر القلب اذا كان قاعدة الخطاب الانكارى لا نانة ول المنكر على المخاطب في قصر الافراد هو التشريك والعطف فيه قصر موصوف على صفة يفيد الوحدة باللزوم و يفيد بالمطابقة نفى غير من انتسب له الحكم والكلام على تقدير الوحدة فاذا قيل الاقصر صفة على موصوف زيد جاء لا عمرو فمعناه جاء بد وحده لا عمر و ففيه تأكيد الوحدة المنافية للتشريك المدعى الا أنه كثيرا لئلا يشكل عليك كون ما يستغنى عن ذكر تلك الوحدة بالعطاف لاستلزامه اياها ففى الكلام مع المطاف تأكيد بهذا الاعتبار زيد شاعر لا عمر وقصر قلب فليتأمل (و) كقولك (اقصرها) أى فى قصر الصفة على الموصوف في صورة تقديم الاثبات (زيد ومثل المصنف بمثالين لما شاعر لا عمرو ) هذا يصلح صر القلب اذا اعتقد المخاطب أن الشاعر عمر ولازيد ومثالا لقصر سبق (قوله بتقديم الخبر) الافراد اذا اعتقد مشاركة - ري ريدا فى الاتصاف بالشعر (و) كقولك أيضا فى قصرها فى صورة أى على الاسم كما هو السياق تقديم النفى ( ما عمر و شاعرا يد) هذا أيضا يصلح مثالا لقصر القلب حيث يعتقد المخاطب أن عمرا (قوله لبطلان العمل) أى الاول عام والثاني خاص فأسوا درجاته أن يكون مثل ما قام الناس ولازيد وهذا جملة السؤال فأجاب عمل مالان شرط عملها ترتيب ما ذكره السهيلي وأبو حيان ذكره أيضا الابدى في شرح الجزولية قال لا يعطف بلا الا بشرط أن يتضمن معموليها و قد فقد الترتيب ما قلبها بمفهوم الخطاب نفى الفعل فيكون الأول لا يتناول الثاني نحو جاء فى رجل لا امرأة وعالم لا جاهل بين الاسم والا بولان شاعر ف اوقات مررت برجل لا عاقل لم يجز ا ذ ليس في مفهوم الكلام الأول ما ينفى الفعل عن الثاني وهو لا يدخل خبر مقدم وعمرو مبتدأ الالتأكيد النفى فإذا أردت ذلك المعنى جئت بغير فتقول مررت برجل غير عاقل و غير زيد و يجوز مهرت مؤخر ويجوز أن يكون يزيد لا عمر ولان الأول لا يتناول الثاني انتهى وإذا ثبت أنها لا ندخل الإ لنأكيد النفى انضح الشرط الوصف مبتدأ وما بعده المذكور لان نفى الخطاب اقتضى فى قام ر ل نفى المرأة فدخلت لا للتصريح بما اقتضاه المفهوم وكذلك فاعلا أغنى عن الخبران قلت قام زيد لا عمر ووأ . ا قام رجل لازيد فلم يقتض المفهوم نفى زيد فلم بوجد نفى يؤكده لا وقوله تأكيد النفي ان ما بعد بل مثبت فعلى تقدير لوجعل عمر و فاعلا بالصفة لم يصح عملها في المعطوف لعدم اعتمادها على حرف النفى اذا التقدير ما شاعرز يدبل شاعر عمر وقلت العامل في المعطوف ليس صفة مقدرة بل الصفة المعتمدة على حرف النفى عاملة في المعطوف عليه أصالة وفى المخطوف تبعا وقوله لبطلان العمل أي مطلقا عند الجمهور أو الا اذا كان الخبر ظرفا عند ابن عصفور و بعض النحاة لا يقول ببطلان العمل مع عدم الترتيب مطلقا كما في الرضى فقول الشارح في المطول وقد أجمع النحاة على وجوب رفع الاسمين لبطلان العمل أى أجمع أكثرهم
اسم الملف: الجزء 02
الصفحة: 189
و في قصر الصفة على الموصوف افرادا أو قلبا بحسب المقام زيد قائم لا عمرو أو ما عمر وقائما بل زيد باللزوم و يفيد بالمطابقة نفى غير من انتسب له الحكم والكلام على تقدير الوحدة فاذا قيل زيد جاء لاعمر و فمعناه جاء زيد وحده لا عمرو وفيه تأكيد الوحدة المنافية للتشريك الدعى الا أنه كثيرا ما يستغنى عن ذكر تلك الوحدة بالعطف لاستلزامه اياها ففي الكلام مع العطف تأكيد بهذا الاعتبار اه يعقولى (قوله لكنه خال عن الدلالة على أن المخاطب اعتقد أنه قاعد) (۱۸۹) أي فاذا جيء بالعطف دل بالذوق السليم على أنه معتقد لذلك لكنه خال عن الدلالة عن أن المخاطب اعتقد أنه قاعد (وفى قصرها) أى قصر الصفة على الموصوف خطأ فان المتبادر من قولنا افراد او قلب ابحسب المقام زيد شاعر لا عمر و أوما عمر وشاعر ابل زيد) و يجوز ما شاعر عمرو بل زيد كان كذا لا كذا أن المعنى بتقديم الخبر السكنه يجب حين تذرفع الاسمين لبطلان العمل والمالم يكن في قصر الموصوف مثال الافراد صالحا للقلب لاشتراط عدم التنافي في الافراد لا كذا كما تزعم أيها المخاطب ( قوله بحسب المقام ) المخاطب عكسه والحكم المنسكر يجب تأكيده ف في اثبات ضد أو خلاف المعتقد نفى الحكم المعتقد وفي أى حال المخاطب فان العطف بالنفى أو الاثبات تقرير ما تقرر أ و لا فقد توصل بالعطف المفيد للحصر صراحة الى التأكيد اعتقد المخاطب شركة المناسب للمقام ثم لو سلم عدم الحاجة إلى التأكيد في المقام ففى التعرض للنفى الشار بأن المخاطب اعتقد زيد وعمرو في الشاعرية العكس لان القيد الزائد حيث لا يحتاج اليه تطلب له فائدة وأقرب شيء يعتبر فائدة له بالذوق السليم الرد على المخاطب فان المتبادر من قولنا كان كذا لا كذا أن المعنى لا كذا كما تزعم أيها المخاطب وكذا أو فى انتفائها كان قصر قولنا ما كان كذابل كذا معناه بالذوق السليم ما كان كذا كما تزعم أيها المخاطب بل كذا وأيضا في افراد وان اعتقد العكس كان قصر قلب ولا تغفل العطف في المتنافيين نفى توهم أن وقتها مختلف فلا يكون فيه نقض اعتقاد الخاطب فليتأمل لا يقال قد قررت أن مقام قصر القلب مقام انكار و بينت أن العطف فيه يفيد التأكيد ومعلوم أن قصر عن كون تنافى الوصفين الافراد انما برد فى مقام الانكار أيضا ولا تأكيد فيه أصلالان الحكم المثبت معلوم مسلم ولا معنى للتأكيد انما يشترط عند المصنف فيه والمنفى وهو المنكر لم يشتمل على أداة تأكيد فلم يستقم فيه أن العطف لانأ كيد ولا جرى على في قصر القلب اذا كان قاعدة الخطاب الانكارى لا نانة ول المنكر على المخاطب في قصر الافراد هو التشريك والعطف فيه قصر موصوف على صفة يفيد الوحدة باللزوم و يفيد بالمطابقة نفى غير من انتسب له الحكم والكلام على تقدير الوحدة فاذا قيل الاقصر صفة على موصوف زيد جاء لا عمرو فمعناه جاء بد وحده لا عمر و ففيه تأكيد الوحدة المنافية للتشريك المدعى الا أنه كثيرا لئلا يشكل عليك كون ما يستغنى عن ذكر تلك الوحدة بالعطاف لاستلزامه اياها ففى الكلام مع المطاف تأكيد بهذا الاعتبار زيد شاعر لا عمر وقصر قلب فليتأمل (و) كقولك (اقصرها) أى فى قصر الصفة على الموصوف في صورة تقديم الاثبات (زيد ومثل المصنف بمثالين لما شاعر لا عمرو ) هذا يصلح صر القلب اذا اعتقد المخاطب أن الشاعر عمر ولازيد ومثالا لقصر سبق (قوله بتقديم الخبر) الافراد اذا اعتقد مشاركة - ري ريدا فى الاتصاف بالشعر (و) كقولك أيضا فى قصرها فى صورة أى على الاسم كما هو السياق تقديم النفى ( ما عمر و شاعرا يد) هذا أيضا يصلح مثالا لقصر القلب حيث يعتقد المخاطب أن عمرا (قوله لبطلان العمل) أى الاول عام والثاني خاص فأسوا درجاته أن يكون مثل ما قام الناس ولازيد وهذا جملة السؤال فأجاب عمل مالان شرط عملها ترتيب ما ذكره السهيلي وأبو حيان ذكره أيضا الابدى في شرح الجزولية قال لا يعطف بلا الا بشرط أن يتضمن معموليها و قد فقد الترتيب ما قلبها بمفهوم الخطاب نفى الفعل فيكون الأول لا يتناول الثاني نحو جاء فى رجل لا امرأة وعالم لا جاهل بين الاسم والا بولان شاعر ف اوقات مررت برجل لا عاقل لم يجز ا ذ ليس في مفهوم الكلام الأول ما ينفى الفعل عن الثاني وهو لا يدخل خبر مقدم وعمرو مبتدأ الالتأكيد النفى فإذا أردت ذلك المعنى جئت بغير فتقول مررت برجل غير عاقل و غير زيد و يجوز مهرت مؤخر ويجوز أن يكون يزيد لا عمر ولان الأول لا يتناول الثاني انتهى وإذا ثبت أنها لا ندخل الإ لنأكيد النفى انضح الشرط الوصف مبتدأ وما بعده المذكور لان نفى الخطاب اقتضى فى قام ر ل نفى المرأة فدخلت لا للتصريح بما اقتضاه المفهوم وكذلك فاعلا أغنى عن الخبران قلت قام زيد لا عمر ووأ . ا قام رجل لازيد فلم يقتض المفهوم نفى زيد فلم بوجد نفى يؤكده لا وقوله تأكيد النفي ان ما بعد بل مثبت فعلى تقدير لوجعل عمر و فاعلا بالصفة لم يصح عملها في المعطوف لعدم اعتمادها على حرف النفى اذا التقدير ما شاعرز يدبل شاعر عمر وقلت العامل في المعطوف ليس صفة مقدرة بل الصفة المعتمدة على حرف النفى عاملة في المعطوف عليه أصالة وفى المخطوف تبعا وقوله لبطلان العمل أي مطلقا عند الجمهور أو الا اذا كان الخبر ظرفا عند ابن عصفور و بعض النحاة لا يقول ببطلان العمل مع عدم الترتيب مطلقا كما في الرضى فقول الشارح في المطول وقد أجمع النحاة على وجوب رفع الاسمين لبطلان العمل أى أجمع أكثرهم
اسم الملف: 02_0084262
الصفحة: 189
وبحث الزركشى تعين مسجد قباء لـ (فيوم) لانه أقل ما يتصور (٩٦) الخبرات ركعتين فيه كعمرة (أو) نذر (سوما مطلقا) بات لم يقيده بعدد لفظا ولانية • فيه فهو المتيقن وان وصفه (قوله وبحث الزركشي (الخ) عبارة النهاية والمغنى ولاء (قوله وبحث الزركشي (الخ) عبارة النهاية والمغنى ولا يلحق بالمساجد الثلاثة مسجد قباء خلال الما بحثه بطويلا أوكثيرا أوحينا أو الزركشى وان مع الزركشي وان صح الخبربان وكعتين فيه كعمرة اه (قوله بان لم يقيده) الى قوله واعتماد شارح في المغنى دهرا وقد يجب اليوم الواحد (قوله وقد يجب الح) عبارة المغنى فان قيل ينبغي ان لا يكتفى به اذا جلنا النذر على واجب الشرع فان أقل استقلالا في جزاء الصيد ما وجب بالشرع ابتدا عصيام ثلاثة أيام أجيب بمنع ذلك بدليل وجوب يوم في جزاء الصيد وعند افاقة المجنون والبلوغ والافاقة قبيل فرو بلوغ الصبي قبل طلوع فراخ (قول المتن أوايا ما فثلاثة) أوشهو را فقياسه ثلاثة وقيل أحد عشر لكونه آخر يوم من رمضان (أو) جمع كثرة ولو عرف الاشهر احتمل ذلك واحتمل ارادة الثلاثة وقوله أيضا أى كايام المنكر (قوله ذلك) أى نذر (أيا ما فثلاثة منها وجوب (قوله قول الاسنوى (الخ) أى فى الايام المعرف السنة وه والظاهر ولونذو الصوم في السفر صح ان يجب صومها لانها أقل كان صومه أفضل من فطره والافلا اهـ معنى قوله ويلزمهما أى الاسنوى وذلك الشارح (قوله وماله الجمع ومروجوب التبيت كل دراهم جملة حالية ( قوله ان يتصدق الخ) أى لزمه ان يتصدق الخ وهو جواب او قوله وان يشيع الخ) في كل صوم واجب و يظهر عطف على التصدق بدراهم (قوله لزمه عيادة كل مريض الخ لك ان تقول عبادة كل مريض وتشييع كل في الايام ذلك أيضا و اعتماد جنازة غير مقدور بخلاف صوم الدهر فنع من الاستغراق في ذينك مانع واما قوله ان يتصدق بجميعها فيمكن شارح قول الاسنوى فى التزامه ويجاب عما في الاقرار بانه مبنى على اليقين ولا يقين مع احتمال الجنس وان كان مرجوحا بخلاف في دياز صوم الدهر ما نحن فيه اه سيد عمر (قوله (الاثلاثة أى من الجنائز والمرضى (قوله أو نذر صدقة الخ) عبارة يعي دو يلزمهما انه لونذر الروض مع شرحه ومن نذر التصدق بشي صح نذره وتصدق بما شاء من قليل وكثير لصدق الشيء عليه بخلاف التصدق بالدراهم وماله كله ما اذا ترك شيئا لا يجزئه الامتمول كمام اله ( قوله فيجزئه التصدق) الى الفروع في المغنى (قوله وان قل دراهم أن يتصدق بجميعها (الخ) كدائق ودونه اهـ مغنى (قوله اذ لا يكفى غيره الخ) عبارة النهاية فلا يكفي الخ (قوله لان أحد وكلامهم في الاقرار برده أو الشركاء الخ ) عبارة النهاية ولان الخ بالو او قال الرشيدى قوله لاطلاق الاسم ولان أحد الشركاء الخ تعليلات ان يشيع الجنائز أو يعود الاصل المتن أى انا جاز باى شىء كان وان قل لانه يتصور وجوب التصدق به في مسئلة الشركاء وانما احتاج المرضى لزمم عيادة كل لهذا ليكون الحكم جاريا على الصحيح من ان النذر يسلك به مسلك واجب الشرع اه وعبارة المغنى فان قيل مريض وتشييع كل جنازة هلا يتقدر بخمسة دراهم أو بنصف دينار كما انه أقل واجب في زكاة المال أجيب بان الخلطاء قد يشتركون وهو بعيد وقياس كلامهم فى نصاب فيجب على أحدهم شي قليل اه قوله قد تجى عحصته كذلك قد يقال قد تجي عحصته مالا المذكورانه لا يلزمه الا يتمول اه سم وقد يجاب بان ماذكر انما هو علة لعدم وجوب الزيادة كما قدمنا عن المغنى (قوله لوندر ثلاثة (أو) نذر ( صدقة التصدق بجميع ماله الخ (فروع) لو نذران يشترى للتصدق بدرهم خبز الزمه التصدق به بر قيمته في يجزئه التصدق وان قالدرهم ولا يلزمه شراؤه نظر اللمعنى لان القربة انما هي التصدق لا الشراء ولو قال ابتدا عمالي صدقة أو فى سبيل يمال عظيم (بما) أى باى الله فلفولانه لم يأت بصيغة الالتزام فان علق قوله المذكور بدخول مثلا كقوله ان دخلت الدار فالى صدقة شئ ( كان ) وان قل مما فنذر الحاج فاما ان يتصدق بكل ماله واما ان يكفر كفارة يمين الا ان يكون المعلق به مرغو با فيه كقوله ان رزقنی يمول اذ لا يكفى غيره لاطلاق الله دخول الدار أوان دخلت اندار وأراد ذلك فالى صدقة فيجب التصدق عينالانه نذر تبرر ولو قال بدل صدقة الاسم لان أحد الشركاء في في سبيل الله تصدق بكل ماله على الغزاة اه معنى زاد الاسنى عقبه مانصه في الاول بعد الاختيار وفي الثاني الخلطة قد تجيء حصته مطلقا قال الزركشي والاشب، تخصيص لزوم التصدق بكل ماله فيما تقرر بما اذالم يكن عليه دين لا يرجو وفاءه كذلك (نزوع) لو ولاله من تلزمه مونته وه و يحتاج الى صرف له فان كان كذلك لم ينعقد نذره بذلك لعدم تناوله له لانه يحرم نذر التصدق بجميع ماله عليه التصدق بما يحتاج اليه لذلك وسبقه إلى نحو ذلك الاذرعى اهـ ( قوله الابسا تر عورته) ظاهره انه لا يبقى لزمة الابساتره ورته وان زيادة على سائر العورة وان لم يدفع عنه بردا أو حرا يغضى الى الهلاك أو الى ما يبيح التهم وفيه نظر اهـ غير حجر كما بينته في كالي كان عليه دين مستغرق من (قوله وان كان عليه دين (الخ) خلاف الامر آنفا عن الزركشي والاذرعى (قوله ومر) أى في شرح وان لم يعلقه في المسجد جماعة أولا فرق بين ذلك واطلاق نذره في المسجد و على كل فهل كذلك في صورة النوافل المذكورة أولا و عليه فما الفرق فليحرر ( قوله ويظهر فى الامام ذلك أيضا) كتب عليه مر ( قوله قد نجى حصته كذلك) قد يقال قد تجىء حصته مالاية ول (قوله الابساتر عورته) ظاهره انه لا يبقى له زيادة على ساتر العورة وان لم يدفع · قرة العين ببيان ان التبرع لا يبطله الدين ومراته لونذر التصدق بمال بعينه زال عن ملك بمجرد النذر فلو قال على أن أتصدق بعشر من دينارا بشي سم
اسم الملف: 10_0007579
الصفحة: 96
! - # قدرا منه و هذا أيضا نقصان الدرجة الثالثة وهى العليا أن يزهد طوعاد زهد فی زهده فلا مری زهده اذلارى انه ترك شيأ اذعرف أن الدنيا لا شي فيكون كن ترك خرفة وأخذ جوهرة (۳۳۸) فلا يرى ذلك معاوضة ولا يرى نفسه تاركاشياً والدنيا بالاضافة الى الله تعالى ونعيم الآخرة أخس من خرفة بالاضافة قدرا منه وهذا أيضا نقصان) الدرجة الثالثة وهى العليا) منها ( أن يزهد طوعا ) أى اختيارا ( ويزهد الى جوهرة فهذا هو الكمال في الزهد وسبيه كمال المعرفة فى زهده فلا يرى زهده اذلا يرى انه ترك شيء اذ عرف أن الدنيا لاني) في الحقيقة كما ورد في الخبرات الله ومثل هذا الزاهد آمن من تعالى ية ول الدنيا يوم القيامة اسكتى بالانى (فيكون كمن توك خرفة وأخذ جوهرة فلا يرى ذلك معاوضة ولا بری نفسه تار کاشیا) كما قال بعض الزاهدين لبعض العارفين لم يبق على من الدنيا الامص الذوى فهذا يرى خطر الالتفات الى الدنيا هذا بعيدا عن الرغبة فقال يا هذا نظرك الى مص النوى لزهدك هو بقية من الدنيا أراد منه نسيان ذلك كما أن تارك الخزفة بالجوهرة آمن من طلب الاقالة في بالزهد في زهده على ترك النظر الى وصفه لما يستغرقه في الجريان عليه فلا يبقى همه بغير مجريه ويكون البيع قال أبو يزيد رحمه الله بحكم المجرى فيه فهذا مقام فوق الزهد متصل بغيره من القرب المصطلح ( والدنيا بالاضافة الى الله تعالى ونعيم الآخرة أخس من خرفة بالاضافة الى جوهرة فهذا هو الكمال في الزهد وسيبه كمال المعرفة) وانما تتفاوت مراتب الزهد بتفاوت المعرفة ( ومثل هذا الزاهد آمن من خطر الالتفات الى الدنيا كما ان تارك في أي شي تتكلم قال في الخزفة بالجوهرة آمن من طلب الاقالة فى البيع ) وفى القوت وقال أبو سعيد بن الاعرابي عن أشياخه انما الزهد قال في أي شي قال في الزهد عندهم خروج قدر الدنيا من القلب اذهى لاشئ وهذا العمرى هو الزهد في الزهد لانه زهد ثم لم ينظر تعالى لابى موسى عبد الرحيم الدنيا فنقص يده وقال طنات الى زهده فزهد فيه اذالم يره شيأ لانه زهد فى لاشئ وهذا يشبه ما يقال ان حقيقة الزهد هو الزهد في النفس لانه انه يتكلم في شئ الدنيا لا شي قد يزهد في الدنيا لنفسه طابا للعوض فيكون ذلك رغبة على صفة فاذا زهد فى النفس التي يريد لها الاعواض ايش يزهد فيه او مثل من ترك على الزهــدفه وحقيقة الزهد وهو يشبه قول من قال ان حقيقة الزهد فى الغنى هو الزهد في البقاءلات الدنيالا "خرة عند أهل العبدربـازهد فى الغنى ولم يزهد فى البقاء فيكون فيه بقية العبدر بازهد فى الغنى ولم يزهد فى البقاء فيكون فيه بقية من الرغبة فإذا زهد فى البقاء فهو حقيقة الزهد المعرفة وأرباب القلوب في الغنى اذ كان الغنى يراد للبقاء و اذ لا متعة بالبقاء بغير غنى ( قال أبو يزيد) البسطامى وهو من أعلى المعمورة بالمشاهدات الطوائف اشارة وأغلقهم عبارة ( لابي موسى) هرون بن سليمان الكوفى مولى عمرو بن حريث المخزومى و المكاشفات مثل من منعه روى له أبوداود والترمذى والنسائي ( عبد الرحيم) بن يحيى الأسود الارموى الدمشقي ( فى أى شئ تتكلم من باب الملك كلب على بابه قال فقلت ( في الزهد قال أبو يزيد ( فى أى شئ قال فقلت ( فى الدنيا فنقض يده) وأعرض ( وقال فالق اليه لقمة من خبز فشغله ظننت انه يتكلم في شئ الدنيا لاشئ ايش يزهد فيها ) أورده صاحب القوت ولفظه ثم قال يتكلم بالزهد بنفسه ودخل الباب ونال في لاشئ وأى شى الدنيا حتى تذكر بالزهد فيها ثم قال وكانت رابعة رحمها الله تعالى من قبله اذا ذكر القرب عند الملك حتى نفذ جلساؤها الدنيا تقول نوهتم بالدنيا اذ تذكرونها أى قدر لها حتى نقطع الوقت بذكرها ولكن من أحب أمره في جميع مملكته أفترى شيأ أكثر من ذكره ومثل من ترك الدنيا للاخرة عند أهل المعرفة وأرباب القلوب المعمورة ( انه يرى لنفسه يدا عند المالك بالمشاهدات) العيانية (والمكاشفات) الربانية ( مثل من منعه من باب الملك كلب) جانم ( على بابه فألقى بلقمة خيزان اها إلى كليه في اليه لقمة من خبز فشغله ) بها ( ودخل الباب ونال القرب) والاتصال ) من الملك حتى نفذ أمره فى جميع مقابلة ما قد ناله فالشيطان مملكته افترى انه يرى لنفسه بدا عند الملك بلقمة خبز ألقاها الى كلبه في مقابلة ما قد ناله ) من القرب ب على باب الله تعالى عنع الناس من الدخول مع أن ( فالشيطان كاب) جانم ( على باب الله تعالى يمنع الناس من الدخول مع أن الباب مفتوح والحجاب (مرفوع الباب مفتوح والحجاب والاذن حاصل (والدنيا) بأسرها ( كالقمة خيزان أكات فلذتها في حال المضغ ) فقط (وتنقضى ) تلك مرفوع و الدنيا كالقمة اللذة ( على القرب بالابتلاخ ثم يبقى تقلها في المعدة ثم ينتهى الى النتين والقدر ثم يحتاج بعد ذلك الى اخراج ذلك الثقل) من كل وجه ولو بعلاج ( فمن تركها لينال عز الملك كيف يلتفت اليها ونسبة الدنيا كلها أعنى أخبر ان أكلت فلذتها في ما يسلم منها لكل شخص منها وان عمر مائة سنة بالاضافة الى نعيم الآخرة أقل من لقمة بالاضافة الى ملك حال المضغ وتنقضى على الدنيا اذلا نسبة المتناهى الى مالانهاية له والدنيا متناهية على القرب ولو كانت تتمادى ألف ألف سنة القرب بالا بتلاع ثم يبقى ثقلها صافية عن كل كدر لمكان لا نسبة لها الى نعيم الابد) بوجه من الوجوه ( فكيف ومدة العمر قصيرة ولذات في المعدة ثم تنتهي إلى النتن الدنيا والقذر تم يحتاج بعد ذلك الى اخراج ذلك الثغل فن تركها لينال عزا الملك كيف يلتفت اليها ونسبة الدنيا كلها أعنى ما يسلم لكل شخص منها وان عمر مائة سنة بالاضافة الى نعيم الآخرة أقل من لقمة بالاضافة الى ملك الدنيا اذلا نسبة للمتناهي الى ما لا نهاية له والدنيا متناهية على القرب ولو كانت تتمادى ألف ألف سنة صافية عن كل كدر لكان لا نسبة لها إلى نعيم الايد فكيف ومدة العمر قصيرة ولذات
اسم الملف: الجزء 09
الصفحة: 338
! - # قدرا منه و هذا أيضا نقصان الدرجة الثالثة وهى العليا أن يزهد طوعاد زهد فی زهده فلا مری زهده اذلارى انه ترك شيأ اذعرف أن الدنيا لا شي فيكون كن ترك خرفة وأخذ جوهرة (۳۳۸) فلا يرى ذلك معاوضة ولا يرى نفسه تاركاشياً والدنيا بالاضافة الى الله تعالى ونعيم الآخرة أخس من خرفة بالاضافة قدرا منه وهذا أيضا نقصان) الدرجة الثالثة وهى العليا) منها ( أن يزهد طوعا ) أى اختيارا ( ويزهد الى جوهرة فهذا هو الكمال في الزهد وسبيه كمال المعرفة فى زهده فلا يرى زهده اذلا يرى انه ترك شيء اذ عرف أن الدنيا لاني) في الحقيقة كما ورد في الخبرات الله ومثل هذا الزاهد آمن من تعالى ية ول الدنيا يوم القيامة اسكتى بالانى (فيكون كمن توك خرفة وأخذ جوهرة فلا يرى ذلك معاوضة ولا بری نفسه تار کاشیا) كما قال بعض الزاهدين لبعض العارفين لم يبق على من الدنيا الامص الذوى فهذا يرى خطر الالتفات الى الدنيا هذا بعيدا عن الرغبة فقال يا هذا نظرك الى مص النوى لزهدك هو بقية من الدنيا أراد منه نسيان ذلك كما أن تارك الخزفة بالجوهرة آمن من طلب الاقالة في بالزهد في زهده على ترك النظر الى وصفه لما يستغرقه في الجريان عليه فلا يبقى همه بغير مجريه ويكون البيع قال أبو يزيد رحمه الله بحكم المجرى فيه فهذا مقام فوق الزهد متصل بغيره من القرب المصطلح ( والدنيا بالاضافة الى الله تعالى ونعيم الآخرة أخس من خرفة بالاضافة الى جوهرة فهذا هو الكمال في الزهد وسيبه كمال المعرفة) وانما تتفاوت مراتب الزهد بتفاوت المعرفة ( ومثل هذا الزاهد آمن من خطر الالتفات الى الدنيا كما ان تارك في أي شي تتكلم قال في الخزفة بالجوهرة آمن من طلب الاقالة فى البيع ) وفى القوت وقال أبو سعيد بن الاعرابي عن أشياخه انما الزهد قال في أي شي قال في الزهد عندهم خروج قدر الدنيا من القلب اذهى لاشئ وهذا العمرى هو الزهد في الزهد لانه زهد ثم لم ينظر تعالى لابى موسى عبد الرحيم الدنيا فنقص يده وقال طنات الى زهده فزهد فيه اذالم يره شيأ لانه زهد فى لاشئ وهذا يشبه ما يقال ان حقيقة الزهد هو الزهد في النفس لانه انه يتكلم في شئ الدنيا لا شي قد يزهد في الدنيا لنفسه طابا للعوض فيكون ذلك رغبة على صفة فاذا زهد فى النفس التي يريد لها الاعواض ايش يزهد فيه او مثل من ترك على الزهــدفه وحقيقة الزهد وهو يشبه قول من قال ان حقيقة الزهد فى الغنى هو الزهد في البقاءلات الدنيالا "خرة عند أهل العبدربـازهد فى الغنى ولم يزهد فى البقاء فيكون فيه بقية العبدر بازهد فى الغنى ولم يزهد فى البقاء فيكون فيه بقية من الرغبة فإذا زهد فى البقاء فهو حقيقة الزهد المعرفة وأرباب القلوب في الغنى اذ كان الغنى يراد للبقاء و اذ لا متعة بالبقاء بغير غنى ( قال أبو يزيد) البسطامى وهو من أعلى المعمورة بالمشاهدات الطوائف اشارة وأغلقهم عبارة ( لابي موسى) هرون بن سليمان الكوفى مولى عمرو بن حريث المخزومى و المكاشفات مثل من منعه روى له أبوداود والترمذى والنسائي ( عبد الرحيم) بن يحيى الأسود الارموى الدمشقي ( فى أى شئ تتكلم من باب الملك كلب على بابه قال فقلت ( في الزهد قال أبو يزيد ( فى أى شئ قال فقلت ( فى الدنيا فنقض يده) وأعرض ( وقال فالق اليه لقمة من خبز فشغله ظننت انه يتكلم في شئ الدنيا لاشئ ايش يزهد فيها ) أورده صاحب القوت ولفظه ثم قال يتكلم بالزهد بنفسه ودخل الباب ونال في لاشئ وأى شى الدنيا حتى تذكر بالزهد فيها ثم قال وكانت رابعة رحمها الله تعالى من قبله اذا ذكر القرب عند الملك حتى نفذ جلساؤها الدنيا تقول نوهتم بالدنيا اذ تذكرونها أى قدر لها حتى نقطع الوقت بذكرها ولكن من أحب أمره في جميع مملكته أفترى شيأ أكثر من ذكره ومثل من ترك الدنيا للاخرة عند أهل المعرفة وأرباب القلوب المعمورة ( انه يرى لنفسه يدا عند المالك بالمشاهدات) العيانية (والمكاشفات) الربانية ( مثل من منعه من باب الملك كلب) جانم ( على بابه فألقى بلقمة خيزان اها إلى كليه في اليه لقمة من خبز فشغله ) بها ( ودخل الباب ونال القرب) والاتصال ) من الملك حتى نفذ أمره فى جميع مقابلة ما قد ناله فالشيطان مملكته افترى انه يرى لنفسه بدا عند الملك بلقمة خبز ألقاها الى كلبه في مقابلة ما قد ناله ) من القرب ب على باب الله تعالى عنع الناس من الدخول مع أن ( فالشيطان كاب) جانم ( على باب الله تعالى يمنع الناس من الدخول مع أن الباب مفتوح والحجاب (مرفوع الباب مفتوح والحجاب والاذن حاصل (والدنيا) بأسرها ( كالقمة خيزان أكات فلذتها في حال المضغ ) فقط (وتنقضى ) تلك مرفوع و الدنيا كالقمة اللذة ( على القرب بالابتلاخ ثم يبقى تقلها في المعدة ثم ينتهى الى النتين والقدر ثم يحتاج بعد ذلك الى اخراج ذلك الثقل) من كل وجه ولو بعلاج ( فمن تركها لينال عز الملك كيف يلتفت اليها ونسبة الدنيا كلها أعنى أخبر ان أكلت فلذتها في ما يسلم منها لكل شخص منها وان عمر مائة سنة بالاضافة الى نعيم الآخرة أقل من لقمة بالاضافة الى ملك حال المضغ وتنقضى على الدنيا اذلا نسبة المتناهى الى مالانهاية له والدنيا متناهية على القرب ولو كانت تتمادى ألف ألف سنة القرب بالا بتلاع ثم يبقى ثقلها صافية عن كل كدر لمكان لا نسبة لها الى نعيم الابد) بوجه من الوجوه ( فكيف ومدة العمر قصيرة ولذات في المعدة ثم تنتهي إلى النتن الدنيا والقذر تم يحتاج بعد ذلك الى اخراج ذلك الثغل فن تركها لينال عزا الملك كيف يلتفت اليها ونسبة الدنيا كلها أعنى ما يسلم لكل شخص منها وان عمر مائة سنة بالاضافة الى نعيم الآخرة أقل من لقمة بالاضافة الى ملك الدنيا اذلا نسبة للمتناهي الى ما لا نهاية له والدنيا متناهية على القرب ولو كانت تتمادى ألف ألف سنة صافية عن كل كدر لكان لا نسبة لها إلى نعيم الايد فكيف ومدة العمر قصيرة ولذات
اسم الملف: ithafsm09
الصفحة: 338
! - # قدرا منه و هذا أيضا نقصان الدرجة الثالثة وهى العليا أن يزهد طوعاد زهد فی زهده فلا مری زهده اذلارى انه ترك شيأ اذعرف أن الدنيا لا شي فيكون كن ترك خرفة وأخذ جوهرة (۳۳۸) فلا يرى ذلك معاوضة ولا يرى نفسه تاركاشياً والدنيا بالاضافة الى الله تعالى ونعيم الآخرة أخس من خرفة بالاضافة قدرا منه وهذا أيضا نقصان) الدرجة الثالثة وهى العليا) منها ( أن يزهد طوعا ) أى اختيارا ( ويزهد الى جوهرة فهذا هو الكمال في الزهد وسبيه كمال المعرفة فى زهده فلا يرى زهده اذلا يرى انه ترك شيء اذ عرف أن الدنيا لاني) في الحقيقة كما ورد في الخبرات الله ومثل هذا الزاهد آمن من تعالى ية ول الدنيا يوم القيامة اسكتى بالانى (فيكون كمن توك خرفة وأخذ جوهرة فلا يرى ذلك معاوضة ولا بری نفسه تار کاشیا) كما قال بعض الزاهدين لبعض العارفين لم يبق على من الدنيا الامص الذوى فهذا يرى خطر الالتفات الى الدنيا هذا بعيدا عن الرغبة فقال يا هذا نظرك الى مص النوى لزهدك هو بقية من الدنيا أراد منه نسيان ذلك كما أن تارك الخزفة بالجوهرة آمن من طلب الاقالة في بالزهد في زهده على ترك النظر الى وصفه لما يستغرقه في الجريان عليه فلا يبقى همه بغير مجريه ويكون البيع قال أبو يزيد رحمه الله بحكم المجرى فيه فهذا مقام فوق الزهد متصل بغيره من القرب المصطلح ( والدنيا بالاضافة الى الله تعالى ونعيم الآخرة أخس من خرفة بالاضافة الى جوهرة فهذا هو الكمال في الزهد وسيبه كمال المعرفة) وانما تتفاوت مراتب الزهد بتفاوت المعرفة ( ومثل هذا الزاهد آمن من خطر الالتفات الى الدنيا كما ان تارك في أي شي تتكلم قال في الخزفة بالجوهرة آمن من طلب الاقالة فى البيع ) وفى القوت وقال أبو سعيد بن الاعرابي عن أشياخه انما الزهد قال في أي شي قال في الزهد عندهم خروج قدر الدنيا من القلب اذهى لاشئ وهذا العمرى هو الزهد في الزهد لانه زهد ثم لم ينظر تعالى لابى موسى عبد الرحيم الدنيا فنقص يده وقال طنات الى زهده فزهد فيه اذالم يره شيأ لانه زهد فى لاشئ وهذا يشبه ما يقال ان حقيقة الزهد هو الزهد في النفس لانه انه يتكلم في شئ الدنيا لا شي قد يزهد في الدنيا لنفسه طابا للعوض فيكون ذلك رغبة على صفة فاذا زهد فى النفس التي يريد لها الاعواض ايش يزهد فيه او مثل من ترك على الزهــدفه وحقيقة الزهد وهو يشبه قول من قال ان حقيقة الزهد فى الغنى هو الزهد في البقاءلات الدنيالا "خرة عند أهل العبدربـازهد فى الغنى ولم يزهد فى البقاء فيكون فيه بقية العبدر بازهد فى الغنى ولم يزهد فى البقاء فيكون فيه بقية من الرغبة فإذا زهد فى البقاء فهو حقيقة الزهد المعرفة وأرباب القلوب في الغنى اذ كان الغنى يراد للبقاء و اذ لا متعة بالبقاء بغير غنى ( قال أبو يزيد) البسطامى وهو من أعلى المعمورة بالمشاهدات الطوائف اشارة وأغلقهم عبارة ( لابي موسى) هرون بن سليمان الكوفى مولى عمرو بن حريث المخزومى و المكاشفات مثل من منعه روى له أبوداود والترمذى والنسائي ( عبد الرحيم) بن يحيى الأسود الارموى الدمشقي ( فى أى شئ تتكلم من باب الملك كلب على بابه قال فقلت ( في الزهد قال أبو يزيد ( فى أى شئ قال فقلت ( فى الدنيا فنقض يده) وأعرض ( وقال فالق اليه لقمة من خبز فشغله ظننت انه يتكلم في شئ الدنيا لاشئ ايش يزهد فيها ) أورده صاحب القوت ولفظه ثم قال يتكلم بالزهد بنفسه ودخل الباب ونال في لاشئ وأى شى الدنيا حتى تذكر بالزهد فيها ثم قال وكانت رابعة رحمها الله تعالى من قبله اذا ذكر القرب عند الملك حتى نفذ جلساؤها الدنيا تقول نوهتم بالدنيا اذ تذكرونها أى قدر لها حتى نقطع الوقت بذكرها ولكن من أحب أمره في جميع مملكته أفترى شيأ أكثر من ذكره ومثل من ترك الدنيا للاخرة عند أهل المعرفة وأرباب القلوب المعمورة ( انه يرى لنفسه يدا عند المالك بالمشاهدات) العيانية (والمكاشفات) الربانية ( مثل من منعه من باب الملك كلب) جانم ( على بابه فألقى بلقمة خيزان اها إلى كليه في اليه لقمة من خبز فشغله ) بها ( ودخل الباب ونال القرب) والاتصال ) من الملك حتى نفذ أمره فى جميع مقابلة ما قد ناله فالشيطان مملكته افترى انه يرى لنفسه بدا عند الملك بلقمة خبز ألقاها الى كلبه في مقابلة ما قد ناله ) من القرب ب على باب الله تعالى عنع الناس من الدخول مع أن ( فالشيطان كاب) جانم ( على باب الله تعالى يمنع الناس من الدخول مع أن الباب مفتوح والحجاب (مرفوع الباب مفتوح والحجاب والاذن حاصل (والدنيا) بأسرها ( كالقمة خيزان أكات فلذتها في حال المضغ ) فقط (وتنقضى ) تلك مرفوع و الدنيا كالقمة اللذة ( على القرب بالابتلاخ ثم يبقى تقلها في المعدة ثم ينتهى الى النتين والقدر ثم يحتاج بعد ذلك الى اخراج ذلك الثقل) من كل وجه ولو بعلاج ( فمن تركها لينال عز الملك كيف يلتفت اليها ونسبة الدنيا كلها أعنى أخبر ان أكلت فلذتها في ما يسلم منها لكل شخص منها وان عمر مائة سنة بالاضافة الى نعيم الآخرة أقل من لقمة بالاضافة الى ملك حال المضغ وتنقضى على الدنيا اذلا نسبة المتناهى الى مالانهاية له والدنيا متناهية على القرب ولو كانت تتمادى ألف ألف سنة القرب بالا بتلاع ثم يبقى ثقلها صافية عن كل كدر لمكان لا نسبة لها الى نعيم الابد) بوجه من الوجوه ( فكيف ومدة العمر قصيرة ولذات في المعدة ثم تنتهي إلى النتن الدنيا والقذر تم يحتاج بعد ذلك الى اخراج ذلك الثغل فن تركها لينال عزا الملك كيف يلتفت اليها ونسبة الدنيا كلها أعنى ما يسلم لكل شخص منها وان عمر مائة سنة بالاضافة الى نعيم الآخرة أقل من لقمة بالاضافة الى ملك الدنيا اذلا نسبة للمتناهي الى ما لا نهاية له والدنيا متناهية على القرب ولو كانت تتمادى ألف ألف سنة صافية عن كل كدر لكان لا نسبة لها إلى نعيم الايد فكيف ومدة العمر قصيرة ولذات
اسم الملف: 09_ithafsm
الصفحة: 338
قيل بخلاف ما لو أذن في الاعتكاف فيه فانه يصير بذلك مسجدا انتهى و يوجمع مافيه بان الاعتكاف يستلزم المسجدية محلاف نحو الصلاة نعم بناء المسجد فى الموات تكفى فيه النية لانه ليس فيه اخراج الارض المقصودة بالذات عن ملكه أى لا حقيقة ولا تقد براحتى يحتاج الى لفظ قوى يخرجه عنه و يزول ملكه عن الالة باستقرارها في محلها من البناء لا قبله الا أن يقول (٢٤٩) هى للمسجد ذكره الماوردى ومخالفة الفارقي فيه ضعيفتواء ترض قبل بخلاف مالو أذن الخ) المتجه أن مجرد الاذن في الاعتكاف فيه ليس انشاء لوقفه مسجد ابل متضمن الاعتراف القمولى والبلقيني ماذكره بذلك فلا يصير مسجدا بمجرد ذلك مراه سم عبارة المغنى والظاهر كما قال شيخنا أنه لو قال أذنت في الاعتكاف آخرا بان الذي ينبغي توقف فيه صار بذلك مسجد الان الاعتكاف لا يصح الا في المسجد بخلاف الصلاة اه زاد فى النهاية وينبغى أن ملكه للدولة على قبول صيرورته مسجدا بذلك انما هو لتضمن كلامه الاقرار لا لكون ذلك صيغة انشاء علوقفه حتى لولم يوجد منه صيغة ناظره وقبضه وفيه نظرلان لذلك لم يكن وقفا باطنا اهم ( قوله في الاعتكاف فيه) أى أو فى صلاة التحية اه عش (قوله نعم) الى قوله الا أن الكلام في الآلة التي يحصل يقول في الغنى (قوله تكفى فيه) أي في كون ذلك البناء مسجدا (قوله لانه ليس الخ) عبارة المغنى ووجهه السبكي بات الموات لم يدخل في ملك من أحياه مسجد او انها احتيج للفظ الاخراج ما كان في ملكة عنه اه (قولهبها الاحياء وهو حينذ أى لا حقيقة الخ) أى لا عن ملكه الحقيقي ولا التقديرى (قوله حتى يحتاج الخ ) تفريم على المنفى لا النفي لا ناظر له لعدم وجود المسجدية الا بعد أن يوجد قوله و يزول الح) عطف على قوله تكفي فيه الخ (قوله فيه ) أى ول الماوردى نعم بناء المسجد فى الموات الح (قوله واعترض القمولى والبلقيني (الخ) اعتمده النهاية (قوله ماذكره) اى الماوردى آخرا اى قوله الا من البناء ما يحصل به الأحياء واذا تعذر الناظر حينئذ أن يقول هي المسجد اه رشيدى (قوله توقف ملكه الخ) خبران (قوله وهو ) اى المسجد (حينند) ای قبل حصول الاحياء (قوله بمجرد قوله) اى قول مريد البناء هذه الآلة للمسجد (قوله فا قاله ) أي الماوردي اقتضت الضرورة ان ما (قوله وغيرهما) بالرفع عطف على القمولى والبلقيني و قوله (زوال) بالنصب مفعول اعترض ش اه سم سيصير مسجدا يتبين انه (قوله وقد يجاب محمل هذا الخ) معتمد اه عش (قوله والاول) أى كلام ال اوردى قوله ذلك) أي ملك ذلك الا آ لة بمجردة وله الجمل (قوله وهو ) اى كلام البغوى (قوله والحق الاسنوى) الى قوله والبلقينى فى المغنى (قوله بالمسجد) فا قاله صحيح لا غبار عليه أى المبنى في الموات (قوله فى ذلك) أى فى أنه يصير وقفا بنفس البناء فى الموات والنية ادعش (قوله نحو وغيرهما زوال الملك عن الآلة باستقرارها بقول المدارس) * (فرع) فى فتاوى السيوطى مسئلة المدارس البنية الان بالديار المصرية وغيرها هل تعطى حكم المسجد أم لا الجواب المدارس منها ما علم نص الواقف أنها مسجد كالشيخونية ومنها ما على نصه أنها ليست الروياني لو عمر مسجد اخرابا بمسجد كالكاملية فان فرض ما يعلم فيه ذلك ولو بالاستفاضة لم يحكم بانها مسجد لان الاصل خلافه سم على ولم يقف الآلة كانت عارية ج وأفهم أن مالم يعلم فيشى لا بالاستفاضة ولا غيرها يحكم بمسجديته اكتفاء بظاهر الحال اه عش أى يرجع فيها متى شاء انتهى بكونها على هيئة المسجد (قوله على طريقتضعيفة) وهي عدم اشتراط اللفظ فى الوقف مطلقا وكفاية الفعل وقد يجاب بحمل هذا على والنية فقط (قوله والبلقيني) عطف على الاسنوى (قوله قال الشيخ أبو محمد الخ) أقره النهاية (قوله ليبني ما اذالم يبن بقصد المسجد الخ) شامل لغير الموات بات يشترى أرضا و يبني فيها نحو الرباط (قوله فيصير كذلك الخ) ولولم يقصد الاخذ والاول على ما اذا بني بقصد محلا بعينه حال الاخذ هل يصح ذلك ويتخير في المحل الذي يبني فيه أولا بد من التعيين فيه نظر ولا يبعد الصحة ذلك وسيأتي في مبحث النظر توسعة في النظر لجهة الوقف ما أمكن ثم لو بقى من الدراهم التي أخذها المساذكر شي بعد البناء في نبغى حفظهما يؤيد ذلك ثم رأيت في ليصرف على ما يعرض له من المصالح اه عش وبقى فيما لو أخذ من الناس شيأ ليشترى به بينا في مكة مثلا كلام البغوى ما يرد كلام بدون قصد و بيان محل بعينه منها و يقفه على جهة مخصوصة مثلا فهل يصح ذلك ويتخير في المحل الذي يشتريه الروياني هذا وهو قول فيه أولا بد من تعيينه حال الاخذ وقضية قول المحشى ولا يبعد الصحة تو - منال الاول فليراجع ( قوله عمر د بنائه فتاويه لو قال لقيم المسجد أي بنية الزاوية أوالرباط (قوله وكذا الشارع) اى فى الموات (قوله بمجرد الاستطراق) اى مع النية بدون اللفظ اضرب اللبن من أرضى للمسجد فضربه و بنى به قبل مخلاف مالو أذن في الاعتكاف فيه الخ) المتجه أن مجرد الاذن في الاعتكاف فيه ليس انشاء لوقفه مسجدا المسجد صارله و المسجد بل متضمن للاعتراف بذلك فلا يصير مسجدا في نفس الامر بمجرد ذلك م ر ( قوله وفيه نظر لان الكلام الخ) وليس له نقضه كالصدقة النظر والمنظر به يدلان على عدم صيرورة الالة مسجد ابخلاف كلام البغوى الآتى (قوله وغيرهما) التي اتصل بها القبض ولة ) ۳۲ - ( سر والی و ابن قاسم) - سادس ( استرداد، قبل أن يبنى به انتهى وألحق الاسنوى أخذا من كلام الرافعي بالمسجد في ذلك نحو المدارس والربط والبلة في أخذا منه أيضا البئر المحفورة للسبيل والبقعة المحياة مقبرة قال الشيخ أبو محمد وكذا لو أخذ من الناس شيا ليبني به زاوية أور بالطا فيصير كذلك مجرد بنائه و اعترض بعضهم ما قاله الشيخ بانه فزعه على طريقتضعيفة قال ولد وكذا الشارع يصير وقفا بمجرد الاستطراى بخلاف ملكم الذي يريد جعله شارع الابد في من اللفظ انتهى وقياس ماصر في المسجد با اوات انه لا بد في مصيرا آوات شارعا
اسم الملف: 06_0007575
الصفحة: 249
نور الدين ملا علي بن سلطان محمد الهروي القاري (علي القاري) - عبد الرؤوف المناوي
وفى الحديث قصة) هى التى سيصفه بالطويلة وسيحي بحصولها و تنبيه قال الحافظ ابن حجر الذي يظهر أن ماترك النبي بعده من جنس الاوقاف المطلقة ينتفع بها من يحتاج اليها وتقر تحت يد من اؤتمن عليه او لهذا كان له عند منهول فرح وعند أنس آخر وعند عبد الله ابن سلام آخر وكان الناس يشربون منها تبركا وكانت جبته عند أسماء بنت أبي بكر إلى غير ذلك مماه و معروف و الحديث الرابع حديث عائشة (ثنا محمد بن المثنى ثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن ٢٢٧ عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث) وفي الحديث قصة كم أى طويلة ليس هذا محل بمالها ومن جملتها جوابهم امر بقولهم اللهم اهم كما سياتي قال القرطى جميع وقد ذكر ميرك أنه وقع في رواية أبي داود من طريق عمر و بن مرة عن أبى البحترى أنه قال متحدينا من رواة هذه الأمثلة في رجل فاعجبنى فقلت له اكتب لي ذاتی به مكتو با مر بد ادخل العباس وعلى على عمر وعند طلحة والزبير وعيد الموحدين وغيرهما الرحمن وسعدوهما يختصمان فقال عمر اطلحة والزبير وعبد الرحمن وعد ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه يقولون لا نورث بالنون وسلم قال كل مال نبي صدقة الاما أطعمه أهله وكاهم انا لا نورث قالوا بلى قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق من ماله على أهله وبتصدق بفضله ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فواها أبو بكر سنتين فمكان وهي نون جماعة الانبياء (ما) موصولة (تركنا) يمنع الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع وفي رواية أخرى له أيضا عن مالك بن أوس بن الحدثان صلته والعائد محذوف قال كان فيما احتج به عمر أن قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفا ابا بن و النضير وخيير وفدك أى تركناه (فه وصدقة) فاما بنوا التضير فكانت حيسا النوائبه وأما فذك فكانت حب الابناء السبيل وأماخي بر فجزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء جزأين بين المسلمين وجزء نفقة فافضل عن نفقة أهله جمله بين فقراء المهاجرين وال تقديره اذا لم تورثوا اه والظاهر أن هذا الحكم عام لجميع الانبياء لماو ردفي الصحيح نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه فهو فايف مل مخالف كم صدقة قال المنفى ولعل تنكير نبي اشارة اليه و يوضحه قول ابن كرهنا الغمايه دا العموم في افراد مال النبي فاجاب بقوله فه وصدقة الواحد لا في افراد الانبياء السكن الرواية الأخرى الصحيحة نحن معاشر الانبياء تبين ان المراد العموم في المصاف والمضاف اليه وحدثنا محمد بن المثنى حدثناصة وان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث كم أى نحن معاشر الانبياء و ماتركنا كه ماء وصولة بالرفع خبر ما وار قول خبرمات وهو جواب و به عرفان صدقة في رواية ما تركن اصدقة والعائد محذوف اى كل ما تركناه هذه وصدقة فيه وخير ما والفاء لتضمن المبتد أمعنى الشرط والجملة الشيعة ما نافية وصدقة مستأنفة كأنه لما قيل لا نورث فقيل ما يفعل بتركته كم فاجيب ما تركناه صدقة وأما قول ابن حجرفه وصدقة مفعول تركنا غلط نیج خبر ماوه و جواب عن سؤال مقدر فاجاب بقوله في وصدقة فوهم فان الجملة هي الجواب لا مجرد الا برفتد بر يظه ملك الصواب وحاصل الحديث ما مير اننا الا واقع و منحصر فى صرف أحوال الفقراء والمساكين كما جاء وأخرج الطبراني في حديث آخر ان النبي لا يورث انا ميراثه في فقراء المسلمين والمساكين كذاذكرهم يرك وفيه اشعار بانه في الاوسط عن عمر كان رحمة لاما لاين في حال حياته وانتقال ذاته وفي رواية ما تركنا صدقة قال المالكي ما في ما تركنا، وصولة مبتدأ رضى الله تعالى عنه و تركنا صلاته والعائد محذوف وصدقة خير ، قلت وهذا لان الرواية على رفع صدقة اتفاقا ويؤيده رواية الأصل قال لما قبض رسول الله فانه نص فى المعنى المراد فبطل قول الشيعة ان ما نافية وصدقة مفعول تركنا فانه ز و رو بهتان و مناقضته اصدر صلى الله عليه وسلم الكلام عيان فلو صحت رواية النصب لمكان بن فى ان يخرج على معنى يطابق الروايات الصريحة و يوافق جئت أنا و أبو بكر المعانى الصحيحة بان يقال هي مفعول للخبر المحذوف أى الذى تركناه مبذول صدقة ونظيره ماجاء في التنزيل إلى على فقلنا مانة ول ونحن عصبة بالنصب في قراء ت شاذة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا سفيان عن أبي فيما ترك رسول الله الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم كه بفتح التحتية وفي نسخة بالفوقية قال نحن أحق الناس مرفوعا و فى نسخة مجز وما وفى أخرى لا يقتسم من الافتعال بالوجوه الاربعة وما آل الكل الى واحد والنفي بمعنى برسول الله فقال والذي النهي أباغ من النهى الصريح وورثتى أى من هـم الورثة باعتبار انهم كذلك با القوة الكن منعه - م من بخير قال والذي بخير قلت والذي نفـــدك الميراث الدليل الشرعى وهو قوله لا نورث ما تركناه صدقة و دینار اولا در همان والتقييد به ما بناء على الاغلب قال والذي يف لا فقلت أما والله حتى تحز وارقابنا بالمناشير قال الهيتمي وفيه موسى بن جو فرضعيف الحديث الخامس حديث أبي هريرة ( ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدی ثنا سفيان عن أبي الزناده من الاعرج ) عبد الرحمن بن هره زا بود او د امدنی، ولى ربيعة بن الحارث ثقة ثبت عالم كان يكتب المصاحف من الثالثة خرج له الجماعة ( عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم بالرفع على الخبرأى ايس يقدم فه و لأنهى لان المنهى عنه شرطه الامكان وارث النبي غير ممكن ( ورنى) أى من يصلح لو رانتى لو أمكنت ( دينارا ) أي مقالاذهبا ( ولا درهما) فضة فما فوقه ما أولى فذكره ما تنبيها على ما فوقه، انه و من قبيل قوله تعالى فن يعمل مثقال ذرة خبر ابره ومنهم من ان تأمنه
اسم الملف: الجزء 02
الصفحة: 227
سورة الرعد، الآيات : ۱۱ - ۱۳ ۱۰۳۲ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز عبدالملك بن مروان ولد لستة الرَّيْب سواء في اطلاع الله تعالى «المُعَقِّبَاتُ ـ على هذا ـ الملائكة على الكل. ويؤيد هذا التأويل عطف الحفظة على العباد أعمالهم، أشهر . وقوله تعالى: (سَوَاءٌ منكر الآية السارب دون تكرار «من»، ولا يأتي والحفظة لهم أيضاً، قاله الحسن، سواء مصدر، وهو يطلب بعده شيئين حذفها إلا في ضرورة الشعر. يتماثلان، ورفعه على خبر الابتداء والسارب في اللغة المتصرف كيف الذي هو [مَنْ]، والمصدر لا يكون شاء، ومن ذلك قول الشاعر : وروي فيه عثمان بن عفان عن النبي حديثاً، وهو قول مجاهد، والنخعي، والضمير ـ على هذا ـ في خبراً إلا بإضمار كما قالت الخنساء: أَرَى كُلِّ قوم كارَبُوا قَيْدَ فَحْلِهِمْ قوله : يديه وما بعده من الضمائر ونَحْنُ حلَلْنَا قَيْدَهُ فَهُوَ سَارِبُ عائد على العبد المذكور في قوله : فَإِنَّمَا هِيَ إِقْبَالُ وإِذبارُ أي منصرف غير مدفوع عن جهة، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِالَّيلِ، وَمِن أَمْرِ اللَّهِ يحتمل أن يكون صفة وهذا رجل يفخر بعزة قومه، ومن للمُعَقِّبَات، ويحتمل أن يكون كلام العرب حتى جرى مجرى اسم الفاعل فلا يحتاج إلى إضمار . جری الطبري، وهو قول عكرمة وجماعة، أي : ذات إقبال وإدبار، فـقـالـت ذلك قول الآخر: فرقة هنا المعنى: ذو سواء»، قال الزجاج: كثر استعمال (سواء) في أَنَّى سَرَبْتِ وَكُنْتِ غَيْرَ سَرُوبٍ المعنى: يحفظونه من كل ما وتُقَرِّبُ الأَحْلَامُ غَيْرَ قَرِيبٍ القدر باندفاعه، فإذا جاءَ المقدور الواقع أسلم المرء إليه . وتحتمل الآية أن تتضمن ثلاثة قال القاضي أبو محمد رحمه الله : أصناف، فالذي يُسر طرف، والذي وقال ابن عباس أيضاً: الضمير في وهو عندي كعدلٍ وزَوْرِ وضيف . يجهر طرف مضاد للأول، والثالث ول عائد على المذكور في قوله : وقالت فرقة المعنى: «مُسْتَو متوسط مُتَلوّن يعصي بالليل مستخفياً وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالَّيْلِ) وكذا باقي منكم ، فلا يحتاج إلى إضمار، ويظهر البراءة بالنهار، والقول في الضمائر التي في الآية، قالوا: و وضعف هذا سیبویه بأنه ابتداء الآية يطرد معناه في الأعمال، وقال المعقبات» ـ على هذا ـ حرس بنكرة. ومعنى هذه الآية : مُعتدل قطرب - فيما حكى الزجاج - : الرجل وجلاوزته الذين يحفظونه، منكم في إحاطة الله تعالى وعلمه مَنْ مُسْتَخْفِ معناه: ظاهر، من قالوا: والآية ـ عــلــى هـذا ـ فـي أسر قوله فهمس به في نفسه ومَنْ قولهم: «خَفَيْتُ الشيء» إذا أظهرته، الرؤساء الكافرين، واختار هذا القول جهر به فأَسْمَع، لا يخفى على الله قال امرؤ القيس : تعالى شيء . خَفَاهُنَّ مِنْ أَنْفَاقِهِنْ كَأَنَّمَا قال عكرمة : هي المواكب خلفه وقوله: (وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِالَّيْلِ) خَفَاهُنَّ وَدْقُ مِن عَشِيْ مُجَلب وأمامه . معناه من هو بالليل في غاية قال : ووَسَارِبٌ معناه : مُتَوَارٍ في قال القاضي أبو محمد رحمه الله : الاختفاء ومن هو متصرف بالنهار على التأويل الأول الذي قبل ذاهب لوجهه سواء في علم الله قال القاضي أبو محمد رحمه الله : هذا أن يكون الضمير في وله للعبد تبارك وتعالى وإحاطته بهما. وذهب وهذا القول وإن كان متعلقاً باللغة المؤمن على معنى : جعل الله له، ابن عباس، ومجاهد إلى معنى فضعیف، لأن اقتران الليل وهذا التأويل عندي أقوى، لأن مقتضاه أن المستخفي بالليل بالمستخفي والنهار بالسارب يرد على غرض الآية إنما هو التنبيه على والسارب بالنهار هو راجل واحد هذا القول . مريب بالليل ويظهر بالنهار البراءة في - تفسير قوله عز وجل: مُسْتَخْف ومن هو سارب وأن له التصرف مع الناس، فهذا قسم واحد اختلف المتأولون في عود الضمير معقبات من الله يحفظه في كل حال، جعل الليل نهار راحة، والمعنى: من عائد ثم ذكر أن الله لا يُغَيّر هذا الحالة هذا والذي أمره كله واحد بريء من على اسم الله تعالى المتقدم ذكره، و الحفظ للعبد حتى يغير ما بنفسه، سرب. وله - فقالت فرقة : هو ويصبح قدرة الله، فذكر استواء من هو من
اسم الملف: KTB_0084391
الصفحة: 1032
سورة الرعد، الآيات : ۱۱ - ۱۳ ۱۰۳۲ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز عبدالملك بن مروان ولد لستة الرَّيْب سواء في اطلاع الله تعالى «المُعَقِّبَاتُ ـ على هذا ـ الملائكة على الكل. ويؤيد هذا التأويل عطف الحفظة على العباد أعمالهم، أشهر . وقوله تعالى: (سَوَاءٌ منكر الآية السارب دون تكرار «من»، ولا يأتي والحفظة لهم أيضاً، قاله الحسن، سواء مصدر، وهو يطلب بعده شيئين حذفها إلا في ضرورة الشعر. يتماثلان، ورفعه على خبر الابتداء والسارب في اللغة المتصرف كيف الذي هو [مَنْ]، والمصدر لا يكون شاء، ومن ذلك قول الشاعر : وروي فيه عثمان بن عفان عن النبي حديثاً، وهو قول مجاهد، والنخعي، والضمير ـ على هذا ـ في خبراً إلا بإضمار كما قالت الخنساء: أَرَى كُلِّ قوم كارَبُوا قَيْدَ فَحْلِهِمْ قوله : يديه وما بعده من الضمائر ونَحْنُ حلَلْنَا قَيْدَهُ فَهُوَ سَارِبُ عائد على العبد المذكور في قوله : فَإِنَّمَا هِيَ إِقْبَالُ وإِذبارُ أي منصرف غير مدفوع عن جهة، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِالَّيلِ، وَمِن أَمْرِ اللَّهِ يحتمل أن يكون صفة وهذا رجل يفخر بعزة قومه، ومن للمُعَقِّبَات، ويحتمل أن يكون كلام العرب حتى جرى مجرى اسم الفاعل فلا يحتاج إلى إضمار . جری الطبري، وهو قول عكرمة وجماعة، أي : ذات إقبال وإدبار، فـقـالـت ذلك قول الآخر: فرقة هنا المعنى: ذو سواء»، قال الزجاج: كثر استعمال (سواء) في أَنَّى سَرَبْتِ وَكُنْتِ غَيْرَ سَرُوبٍ المعنى: يحفظونه من كل ما وتُقَرِّبُ الأَحْلَامُ غَيْرَ قَرِيبٍ القدر باندفاعه، فإذا جاءَ المقدور الواقع أسلم المرء إليه . وتحتمل الآية أن تتضمن ثلاثة قال القاضي أبو محمد رحمه الله : أصناف، فالذي يُسر طرف، والذي وقال ابن عباس أيضاً: الضمير في وهو عندي كعدلٍ وزَوْرِ وضيف . يجهر طرف مضاد للأول، والثالث ول عائد على المذكور في قوله : وقالت فرقة المعنى: «مُسْتَو متوسط مُتَلوّن يعصي بالليل مستخفياً وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالَّيْلِ) وكذا باقي منكم ، فلا يحتاج إلى إضمار، ويظهر البراءة بالنهار، والقول في الضمائر التي في الآية، قالوا: و وضعف هذا سیبویه بأنه ابتداء الآية يطرد معناه في الأعمال، وقال المعقبات» ـ على هذا ـ حرس بنكرة. ومعنى هذه الآية : مُعتدل قطرب - فيما حكى الزجاج - : الرجل وجلاوزته الذين يحفظونه، منكم في إحاطة الله تعالى وعلمه مَنْ مُسْتَخْفِ معناه: ظاهر، من قالوا: والآية ـ عــلــى هـذا ـ فـي أسر قوله فهمس به في نفسه ومَنْ قولهم: «خَفَيْتُ الشيء» إذا أظهرته، الرؤساء الكافرين، واختار هذا القول جهر به فأَسْمَع، لا يخفى على الله قال امرؤ القيس : تعالى شيء . خَفَاهُنَّ مِنْ أَنْفَاقِهِنْ كَأَنَّمَا قال عكرمة : هي المواكب خلفه وقوله: (وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِالَّيْلِ) خَفَاهُنَّ وَدْقُ مِن عَشِيْ مُجَلب وأمامه . معناه من هو بالليل في غاية قال : ووَسَارِبٌ معناه : مُتَوَارٍ في قال القاضي أبو محمد رحمه الله : الاختفاء ومن هو متصرف بالنهار على التأويل الأول الذي قبل ذاهب لوجهه سواء في علم الله قال القاضي أبو محمد رحمه الله : هذا أن يكون الضمير في وله للعبد تبارك وتعالى وإحاطته بهما. وذهب وهذا القول وإن كان متعلقاً باللغة المؤمن على معنى : جعل الله له، ابن عباس، ومجاهد إلى معنى فضعیف، لأن اقتران الليل وهذا التأويل عندي أقوى، لأن مقتضاه أن المستخفي بالليل بالمستخفي والنهار بالسارب يرد على غرض الآية إنما هو التنبيه على والسارب بالنهار هو راجل واحد هذا القول . مريب بالليل ويظهر بالنهار البراءة في - تفسير قوله عز وجل: مُسْتَخْف ومن هو سارب وأن له التصرف مع الناس، فهذا قسم واحد اختلف المتأولون في عود الضمير معقبات من الله يحفظه في كل حال، جعل الليل نهار راحة، والمعنى: من عائد ثم ذكر أن الله لا يُغَيّر هذا الحالة هذا والذي أمره كله واحد بريء من على اسم الله تعالى المتقدم ذكره، و الحفظ للعبد حتى يغير ما بنفسه، سرب. وله - فقالت فرقة : هو ويصبح قدرة الله، فذكر استواء من هو من
اسم الملف: الكتاب
الصفحة: 1032
"نانسي" كاتبة تبلغ من العمر ٥٥ عاماً . وتعيش في أوروبا لكنها في الأصل من ولاية "ماستشوستس". ترى "نانسي" أن البريد الإلكتروني بمثابة وسيلة ضرورية للإبقاء على الاتصال بينها وبين أعز صديقاتها التي تعيش بعيدا عنها : يبدو الاتصال عبر الاتصال البريد الإلكتروني سطحياً بالنسبة لكثير من الناس، لكنه في رأيي بمثابة هبة حقيقية؛ حيث إن كثيراً من الشخصيات المهمة بالنسبة لي منتشرة في كل أرجاء العالم. يمكنني إجراء المزيد من بأصدقائي الآن، حتى ولو لمجرد أن أقول لهم كيف حالكم، أشعر بالأسى لعدم قدرتي على رؤياكم بشكل منتظم. من خلال البريد الإلكتروني، أستطيع تجديد اتصالاتي مع أصدقائي الذين لم أتمكن من رؤيتهم أكثر من عشرين عاماً. إنني أتصل بأعز صديقتين لدي على الأقل مرة كل ثلاثة أسابيع. فإحدى صديقتي تعيش في "أوكلاهوما" والثانية في "إيلنوي"، وهما مشغولتان مثلي تماماً قبل البريد الإلكتروني، كانت كل منا تكون محظوظة إذا استطاعت أن تكتب للأخرى أكثر من مرة كل ثلاثة أشهر. لكن البريد الإلكتروني يمكن أن يدمر أيضاً علاقات الصداقة إذا أُسيء استخدامه. توضح "ليندا" التي تبلغ من العمر خمسين عاماً وتعمل كمعالجة بالتنفس بولاية "تكساس"، كيف أن البريد الإلكتروني تسبب في نسف صداقتها بواحدة من زميلاتها في العمل. عرفتها منذ عشر سنوات، وكانت على ما يبدو شخصية رائعة ومتكاملة. وكانت على ما يبدو] تؤمن بنفس مبادئي الأخلاقية وسارت علاقتنا على ما يرام لم تكن علاقة حميمة ولكنها كانت علاقة طيبة. كنت أقوم بالعمل في مشروع ما واعتقدت أنني قد أكون مخطئة. لذلك استشرت أحد الخبراء ووجد أنني كنت مخطئة بالفعل. لكن صديقتي أرسلت لي ولـ ١٥ شخصاً آخر رسالة فورية عبر البريد الإلكتروني تعلن فيها أن هذا العمل الذي كنت أقوم به غير مقبول وأنني بالتأكيد مخطئة فيه وأنه ينبغي علي أن أدرك أنني أرتكب خطأ فادحاً. لماذا لم ترسل لي وحدي هذه الرسالة؟ لماذا لم تأتني أولاً وتقول لي إنني غير موافقة على ذلك؟ إنها لم تأتِ إلي مطلقاً. كان ينبغي عليها أن تشركني في الأمر. وحتى إن أرادت أن تشرك غيرنا، فأظن أن شخصاً واحداً كان يكفي. لكنها شعرت أن الأمر يحتاج إلى أن تخبر ١٥ شخصاً. لذلك أرسلت إليها رداً عبر البريد الإلكتروني وللخمسة عشر شخصاً كي تتضح الحقائق. ما معنى الصداقة؟ ٣٣
اسم الملف: KTB_0127105
الصفحة: 35
(قوله ام منه الى المرتمن (قوله يينه) اى المرتمن (قوله فالو او للتقسيم ) تقريع على تقميدانه تلف الخ بدعوى تلفه ولا يعلم موضعه بدعوى ضياعه (قوله فليس المراد الخ) تفريع على فالواو التقسيم (قوله انه) اى المرتمن (قوله بينهما) أي التلف وعدم علم الموضع (قوله حلقه) اى المرتمن (قوله واستشكل) بضم التاء وكسر الكاف (قوله انه ) أى المرتهن (قوله مع انه ) الى المرتهن قوله بها) أى الدلة (قوله ورد) بضم الراء أى الجواب (قوله بانه ) أى المرتهن (قوله بانه ) أى المرتهن (قوله وهو ) أي ضمان التعدى (قوله الاول) أى ضمان الرهن (قوله بها ) أى الداسة (قوله وما مشى عليه المصنف) أى من حلف المرتهمين ولولم يتهم (قوله وعليه) أى قول حزين صلة حمل ( قوله ويحلف ) أى الراهن (قوله عليها) (۱۰۳) أى الدلسة (قوله فان حلف) أى الراهن عليها (قوله على مرته) وما يغاب عليه من المرتهن لهمته وصيغة يمينه هنا مختلفة فيحلف (انه) اى الرحمن (تلف صلة استمر (قوله حتى يسلمه) بلا داسة) بضم الدال وسكون اللام اى كذب في دعوى تلفه (و) انه ضاع و لا يعلم موضعه) أى المرتهن الرهن صلة انه يضمن للمبالغة تفريع على تقدير وا وقبل ان قبض أى وليس الموضع للشرط كما يقتضيه في دعوى ضياع، فالواو للتقسيم فليس المراد انه يجمع بينهما وظاهره حلفه متهما كان أم لا استمر قوله فالموض لانها يمين استظهار واستشكل قوله : لا داسة بان مقتنصاه انه لا يضمن اذا لم يدلس معا وأجيب بان المرادبها السبب ورد بانه يحلف تلف بسببه أم لا واجيب بأنه مع عدم الدلسة يضمن ضمان الرهن ومعها ضمان التعدى و هو يخالف الاول بالنظر لوقت الضمان و بان المراد بها الاخفاء ومامنى عليه المصنف قول ابن مزين عياض وعليه حمل بعض الشيوخ المدونة وهو سقوطها (قوله قررنا) أي أحد ثلاثة أقوال ثانيها لا يخلف الا ان يدعى الراهن علم دلسته ويحلف عليها فان حلف حاف له المرتهن كما فى ابن عرفة ثالثها ايجاف المتهم دون غيره واستمر ضمانه) اى ما يعاب عليه على بتقدير الواوفى كلام المصنف مرتهنه حتى يسلمه لربه و ان قبض المرتهن (الدين) من الراهن (أو وهب) المرتهن الدين (قوله ولو قال) الى المصنف للراهن أو اخذت المرأة رهنا بصدا قهاوته من فساده و فسخ قبل الدخول أو في نكاح تفويض (قوله وات برئ) أى الراهن وطلقها قبل الدخول فالموضع للمبالغة كما قررنا ولو قال وان يرى من الدين الشمال مازدناه (قوله مازدناه) ای بقولنا برئ او اخذت المرأمر هذا الخ واشار الدفع توهم ان الرحمن بعد قبض الدين أو هبة، يصير كالوديعة والفرق بينهما قبضها المحض الامانة ونفع ربها وقبضه توثقا ونفع لهما الراهن باخذ الدين والمرتهن بالتوثق به فيه افاده عب (قوله كالوديعة) اى فى عدم البناني قوله فالموضع اللمبالغة الخ فيه نظر لانه لا استمرار قبلها فالاولى نسخة ان قبض بلا واو الضمان (قوله بينهما) اى (قوله واشار ) اى المصنف الرحمن الذى برئ راهنه من الحط يعنى ان من له على شخص دین برهمن و وهب الدين لا دين تم ضاع الرحمن ضمنه الموتمن قاله ابن القاسم واشهب زاد و يرجع الواهب فيها وهبه لانه لم يجبه ليتبع ذمته بقيمة الرهن الدين المرهون فيه والوديعة فيقا صصه بقيمته فان زادت قيمة الرهن دفعه للراهن وان زاد الدين فلاشئ له عليه وانظر هل | (قوله قبضها ) أي الوديعة يوافق ابن القاسم الشهب على ماذكره وفى النوادر اذا تلف الرحمن و وجبت قيته لراهنه فقال الخ خبرا الفرق (قوله وقبضه ) أشهب الراهن احق بالدين الذي في ذمته من غرماء المرتهن حتى يستوفى منه القيمة التي وجبت أى الرحمن عطف على قبضها اله وقال ابن القاسم ليس احق به اه واستثنى من احوال ضمان المرتمن الرهي بعد قبض الدين (قوله لهما) أى الراهن او هبته فقال ( لا أن يحضره) بضم القصصية وكسر الضاد المعجمة الى المرتهن الرهن از اهنه او والمرتهن (قوله باشد (او) يدعوه الى المرتمن الراهن بعد براءته من الدين (الاخذه) الى الرحمن بدون احضاره (فية ول) الدين) أى من المرتمن ابتداء المنتفع به (قوله به ) أى الرحمن (قوله فيه) اى الدين (قوله لانه ) أى الشأن قوله لا استمرار ) اى للضمان (قوله قبلها) أى القبض والهمة ونحوهما وفيه أن استمراره قبلها محة ولا شك فيه وضرورى لا يحتاج للنص عليه فالاولى الشرط لهذا الا لعدم استمراره قبلها (قوله وهب) أى المرتهن ( قوله ضمنه أى الرحمن (قوله زاد) اى أشهب (قوله فيما وهيه) أى الدين (قوله لانه ) أى الواهب (قوله ليتبع) أى الراهن (قوله دمنه) أى المرتمن (قوله فيقا صصه) أى المرتمن الراهن (قوله بقيمته) أى الرحمن (قوله دفعه) أى الزائد من قيمة الرهن (قوله له) اى المرتهن (قوله عليه) أي الراهن (قوله يستوفى) اى الراهن (قوله منه أى الدين (قوله ) أي الراهن (قوله ليس) أى الراهن (قوله به) اى الدين (قوله بعد براءته ) أى الراهن تنازع فيه يحضره ويدعوه
اسم الملف: 03
الصفحة: 107
شهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني - محي الدين يحي بن شرف النووي
وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير (۱۳۳) قال حدثني ابراهيم بن عبد الله بن حسين عن أبيه أنه سمع على بن أبي طالب رضى فكنت أفتى به الناس حتى كان في خلافة عمر رضى الله عنه فقال له رجل يا أبا موسى أو يا عبد الله الله عنه يقول نهانى رسول الله صلى ابن قيس رويدك بعض فتيال فانك لا تدرى ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك فقال يا أيها الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا الناس من كنا أفتيناه فتيافليتة دفان أمير المؤمنين قادم ليكم فأتموا به قال فقدم عمر فذكرت عليكم فأتموا به قال فقدم عمر فذكرت راكع أو ساجد ، وحدثني أبو بكر له ذلك فقال ان نأخذ بكتاب الله فانه يا مرنا بالتمام في با تمام أفعالهما بعد الشروع فيهما ابن اسحق قال أخبرنا ابن أبي مريم ( قال الله تعالى وانموا الحج والعمرة لله) وقيل اتمامهما الاحرام بهما من دويرة أهله، وهو مروى عن أخبرنا محمدبن جعفر قال أخبرني على وابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس وعند عبد الرزاق عن عمر من تمامهما ان يفرد كل واحد زيد بن أسلم عن ابراهيم بن عبد الله منهما من الآخر وان يعتمر فى غير أنهم والحج ان الله تعالى ية ول الحج اشهر معادمات ( وان ناخذ الحج ان الله تعالى يقول الحج اشهر معلومات ( وان ناخذ ابن حنين عن أبيه عن على بن أبى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فانه) عليه الصلاة والسلام (لم يحل) من احرامه (حتى نحوا المدى ( عليه الصلاة والسلام (لم يحل من احرامه (حتى نحوا الهدى) طالب أنه قال نهانى رسول الله صلى یمنی و ظاهر كلام عمر هذا انكار فسخ الحج الى العمرة وأن نهيه عن التمتع انما هو من باب ترك الله عليه وسلم عن القراءة في الاولى لا انه منع ذلك منع تحريم و ابطال قاله عياض وقال النووى والمختارانه ينهى عن المتعة الركوع والسجود ولا أقول نها كم المعروفة التي هي الاعتمار في الشهر الحج ثم الحج من عامه و هو على التنزيه للترغيب في الافراد تم السجود التسبيح والدعاء فلوقرأ في انعقد الاجماع على جواز التمتع من غير كراهة وانما امر أبا موسى بالاحلال لانه ليس معه هدى ركوع أو سجود غير الفاتحة كره ولم بخلاف على حيث أمره بالبقاء لان معه الهدى مع انهما الحرما كاحرامه لكن أمر أبا موسى تبطل صلاته وان قرأ الفاتحة ففيه بالاحلال تشبيها بنفسه لولم يكن معه هدى وأمر عليا تشبيها به فى الحالة الراهنة * وفى الحديث وجهان لاصحابنا أصحهما انه كغير صحة الاحرام المعلق وهو موضع الترجمة وبه أخذا الشافعية كما مر أول الباب باب قول الله الفاتحة فيكره ولا تطل صلاته تعالى الحج (شهر) أى وقت الحج اشهر فحذف المضاف وأقام المضاف اليه مقامه أى وقت الحج والثاني يحرم و تبطل صلاته هذا في أشهر لكن قال ابن عطية من قدر الكلام في أشهر لزمه مع سقوط حرف الجرنصب الاشهر إذا كان عمدا فان قرأ سهو الم يكره ولم يقرأ بنصبها أحد و تعقبه أبو حيان بانه لا يلزم نصب الاشهر مع سقوط حرف الجر كما ذكره لانه وسواء قرأ عمدا أو سهوا يسجد يرفع على الاتساع وهذا الأخلاف فيه عند البصر بين أعنى أنه اذا كان ظرف الزمان نكرة خبرا عن للسهو عند الشافعي رحمه الله تعالى المصادر فانه يجوز عندهم فيه الرفع والنصب وسواء كان الحدث مستغرقا الزمان أو غير مستغرق وقوله صلى الله عليه وسلم فاما وأما الكوفيون فعندهم في ذلك تفصيل وهو ان الحدث اما أن يكون مستغرقا للزمان فيرفع أو غير مستغرق فذهب هشام أنه يجب فيه الرفع فتقول ميعادك يوم وثلاثة الركوع فظ، وافيه الرب أى ولا يجوز فيه النصب از النصب والرفع كالبصر يبين ونقل عن الفراء في هذا الموضع أنه لا يجوز سبحوه ونزهو، ومجدو، وقد ذكر نصب الاشهر لان أشهر ا نكرة غير محصورة وهذا النقل مخالف لما نقل عنه فيمكن أن يكون له قولان مسلم بعد هذا الاذكار التي تقال في أيام وذهب الفراء الى جواز الركوع والسجود واستحب قول كالبصر يبين والآخر كهشام انتهى وقال الشيخ أبو اسحق فى المهذب المراد وقت احرام الحج الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من لان الحج لا يحتاج الى أشهر فدل على أن المراد وقت الاحرام به والاشهر جمع شهر وليس المراد منه العلماء أن يقول في ركوعه سيحان وان كنت قد رأيته فى اليوم الاول واليوم الخامس فلم يشمل الانتنا مخمة الايام جميعها بل يجعل ربي العظيم وفي جوده سبحان ربى لك سجدت الخ وانما يستحب الجمع ثلاثة أشهر كوامل ولكن المراد شهران وبعض الثالث فهو من اطلاق الكل وارادة البعض كما حكى الفراء له اليوم يومان لم أره قال وانما هو يوم وبعض يوم آخر وحكى عن العرب ما رأيته مذخمسة أيام الأعلى ويكرر كل واحدة منهما ثلاث مرات ويضم اليه ما جاء في ما رأيته في بعضه وانتفت الرؤية في بعضه كانه يوم كامل لم يره فيه أو أن اسم الجمع يشترك فيه ماوراء حديث على رضي الله عنه ذكره الواحد بدليل قوله تعالى فقد صغت قلوبكما قاله فى الكشاف وتعتبه في البحر بأن ماذكره الدعوى | مسلم بعد هذا اللهم لك ركعت اللهم فيه عام قو هو أن اسم الجمع بيشترك فيه ماوراء الواحد وهذا فيه النزاع والدليل الذي ذكره خاس وهذا لا خلاف فيه ولا طلاق الجمع في مثل ذلك على التنبية شروط ذكرت في النحو وأنه ليس من منهما الغير الامام واللامام الذى يعلم باب فقد صفت قلوبكم فلا يمكن أن يستدل به عليه (معلومات) أى معروفات عند الناس أن المأمومين يؤثرون التطويل فان لا تشكل عليهم ( فمن فرض فيهن الحج) أوجبه على نـ نفسه به بالنسة عند الشافعية وبالتلبية أوسوق شك لم يزد على التسبيح ولو اقتصر الهدى عند أبي حنينة وهو دليل على ما ذهب اليه الشافعى أن من أحرم بالحج لزمه الاتمام الشافعى أن من أحرم بالحج لزمه الاتمام الامام والمنفرد على تسبيحة واحدة ( فلا رفت) فلا جماع أو فلا فحش من الكلام (ولا فوق ) ولا خروج عن حدود الشرع بالسيات فقال سبحان الله حصل أصل سنة التسبح لكن تركه كمالها وافضلها واعلم ان التسبيح في الركوع والسجود سنة غير واجب هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي
اسم الملف: الجزء 03
الصفحة: 123
شهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني - محي الدين يحي بن شرف النووي
وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير (۱۳۳) قال حدثني ابراهيم بن عبد الله بن حسين عن أبيه أنه سمع على بن أبي طالب رضى فكنت أفتى به الناس حتى كان في خلافة عمر رضى الله عنه فقال له رجل يا أبا موسى أو يا عبد الله الله عنه يقول نهانى رسول الله صلى ابن قيس رويدك بعض فتيال فانك لا تدرى ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك فقال يا أيها الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا الناس من كنا أفتيناه فتيافليتة دفان أمير المؤمنين قادم ليكم فأتموا به قال فقدم عمر فذكرت عليكم فأتموا به قال فقدم عمر فذكرت راكع أو ساجد ، وحدثني أبو بكر له ذلك فقال ان نأخذ بكتاب الله فانه يا مرنا بالتمام في با تمام أفعالهما بعد الشروع فيهما ابن اسحق قال أخبرنا ابن أبي مريم ( قال الله تعالى وانموا الحج والعمرة لله) وقيل اتمامهما الاحرام بهما من دويرة أهله، وهو مروى عن أخبرنا محمدبن جعفر قال أخبرني على وابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس وعند عبد الرزاق عن عمر من تمامهما ان يفرد كل واحد زيد بن أسلم عن ابراهيم بن عبد الله منهما من الآخر وان يعتمر فى غير أنهم والحج ان الله تعالى ية ول الحج اشهر معادمات ( وان ناخذ الحج ان الله تعالى يقول الحج اشهر معلومات ( وان ناخذ ابن حنين عن أبيه عن على بن أبى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فانه) عليه الصلاة والسلام (لم يحل) من احرامه (حتى نحوا المدى ( عليه الصلاة والسلام (لم يحل من احرامه (حتى نحوا الهدى) طالب أنه قال نهانى رسول الله صلى یمنی و ظاهر كلام عمر هذا انكار فسخ الحج الى العمرة وأن نهيه عن التمتع انما هو من باب ترك الله عليه وسلم عن القراءة في الاولى لا انه منع ذلك منع تحريم و ابطال قاله عياض وقال النووى والمختارانه ينهى عن المتعة الركوع والسجود ولا أقول نها كم المعروفة التي هي الاعتمار في الشهر الحج ثم الحج من عامه و هو على التنزيه للترغيب في الافراد تم السجود التسبيح والدعاء فلوقرأ في انعقد الاجماع على جواز التمتع من غير كراهة وانما امر أبا موسى بالاحلال لانه ليس معه هدى ركوع أو سجود غير الفاتحة كره ولم بخلاف على حيث أمره بالبقاء لان معه الهدى مع انهما الحرما كاحرامه لكن أمر أبا موسى تبطل صلاته وان قرأ الفاتحة ففيه بالاحلال تشبيها بنفسه لولم يكن معه هدى وأمر عليا تشبيها به فى الحالة الراهنة * وفى الحديث وجهان لاصحابنا أصحهما انه كغير صحة الاحرام المعلق وهو موضع الترجمة وبه أخذا الشافعية كما مر أول الباب باب قول الله الفاتحة فيكره ولا تطل صلاته تعالى الحج (شهر) أى وقت الحج اشهر فحذف المضاف وأقام المضاف اليه مقامه أى وقت الحج والثاني يحرم و تبطل صلاته هذا في أشهر لكن قال ابن عطية من قدر الكلام في أشهر لزمه مع سقوط حرف الجرنصب الاشهر إذا كان عمدا فان قرأ سهو الم يكره ولم يقرأ بنصبها أحد و تعقبه أبو حيان بانه لا يلزم نصب الاشهر مع سقوط حرف الجر كما ذكره لانه وسواء قرأ عمدا أو سهوا يسجد يرفع على الاتساع وهذا الأخلاف فيه عند البصر بين أعنى أنه اذا كان ظرف الزمان نكرة خبرا عن للسهو عند الشافعي رحمه الله تعالى المصادر فانه يجوز عندهم فيه الرفع والنصب وسواء كان الحدث مستغرقا الزمان أو غير مستغرق وقوله صلى الله عليه وسلم فاما وأما الكوفيون فعندهم في ذلك تفصيل وهو ان الحدث اما أن يكون مستغرقا للزمان فيرفع أو غير مستغرق فذهب هشام أنه يجب فيه الرفع فتقول ميعادك يوم وثلاثة الركوع فظ، وافيه الرب أى ولا يجوز فيه النصب از النصب والرفع كالبصر يبين ونقل عن الفراء في هذا الموضع أنه لا يجوز سبحوه ونزهو، ومجدو، وقد ذكر نصب الاشهر لان أشهر ا نكرة غير محصورة وهذا النقل مخالف لما نقل عنه فيمكن أن يكون له قولان مسلم بعد هذا الاذكار التي تقال في أيام وذهب الفراء الى جواز الركوع والسجود واستحب قول كالبصر يبين والآخر كهشام انتهى وقال الشيخ أبو اسحق فى المهذب المراد وقت احرام الحج الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من لان الحج لا يحتاج الى أشهر فدل على أن المراد وقت الاحرام به والاشهر جمع شهر وليس المراد منه العلماء أن يقول في ركوعه سيحان وان كنت قد رأيته فى اليوم الاول واليوم الخامس فلم يشمل الانتنا مخمة الايام جميعها بل يجعل ربي العظيم وفي جوده سبحان ربى لك سجدت الخ وانما يستحب الجمع ثلاثة أشهر كوامل ولكن المراد شهران وبعض الثالث فهو من اطلاق الكل وارادة البعض كما حكى الفراء له اليوم يومان لم أره قال وانما هو يوم وبعض يوم آخر وحكى عن العرب ما رأيته مذخمسة أيام الأعلى ويكرر كل واحدة منهما ثلاث مرات ويضم اليه ما جاء في ما رأيته في بعضه وانتفت الرؤية في بعضه كانه يوم كامل لم يره فيه أو أن اسم الجمع يشترك فيه ماوراء حديث على رضي الله عنه ذكره الواحد بدليل قوله تعالى فقد صغت قلوبكما قاله فى الكشاف وتعتبه في البحر بأن ماذكره الدعوى | مسلم بعد هذا اللهم لك ركعت اللهم فيه عام قو هو أن اسم الجمع بيشترك فيه ماوراء الواحد وهذا فيه النزاع والدليل الذي ذكره خاس وهذا لا خلاف فيه ولا طلاق الجمع في مثل ذلك على التنبية شروط ذكرت في النحو وأنه ليس من منهما الغير الامام واللامام الذى يعلم باب فقد صفت قلوبكم فلا يمكن أن يستدل به عليه (معلومات) أى معروفات عند الناس أن المأمومين يؤثرون التطويل فان لا تشكل عليهم ( فمن فرض فيهن الحج) أوجبه على نـ نفسه به بالنسة عند الشافعية وبالتلبية أوسوق شك لم يزد على التسبيح ولو اقتصر الهدى عند أبي حنينة وهو دليل على ما ذهب اليه الشافعى أن من أحرم بالحج لزمه الاتمام الشافعى أن من أحرم بالحج لزمه الاتمام الامام والمنفرد على تسبيحة واحدة ( فلا رفت) فلا جماع أو فلا فحش من الكلام (ولا فوق ) ولا خروج عن حدود الشرع بالسيات فقال سبحان الله حصل أصل سنة التسبح لكن تركه كمالها وافضلها واعلم ان التسبيح في الركوع والسجود سنة غير واجب هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي
اسم الملف: 03_2257
الصفحة: 123
شهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني - محي الدين يحي بن شرف
وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير (۱۳۳) قال حدثني ابراهيم بن عبد الله بن حسين عن أبيه أنه سمع على بن أبي طالب رضى فكنت أفتى به الناس حتى كان في خلافة عمر رضى الله عنه فقال له رجل يا أبا موسى أو يا عبد الله الله عنه يقول نهانى رسول الله صلى ابن قيس رويدك بعض فتيال فانك لا تدرى ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك فقال يا أيها الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا الناس من كنا أفتيناه فتيافليتة دفان أمير المؤمنين قادم ليكم فأتموا به قال فقدم عمر فذكرت عليكم فأتموا به قال فقدم عمر فذكرت راكع أو ساجد ، وحدثني أبو بكر له ذلك فقال ان نأخذ بكتاب الله فانه يا مرنا بالتمام في با تمام أفعالهما بعد الشروع فيهما ابن اسحق قال أخبرنا ابن أبي مريم ( قال الله تعالى وانموا الحج والعمرة لله) وقيل اتمامهما الاحرام بهما من دويرة أهله، وهو مروى عن أخبرنا محمدبن جعفر قال أخبرني على وابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس وعند عبد الرزاق عن عمر من تمامهما ان يفرد كل واحد زيد بن أسلم عن ابراهيم بن عبد الله منهما من الآخر وان يعتمر فى غير أنهم والحج ان الله تعالى ية ول الحج اشهر معادمات ( وان ناخذ الحج ان الله تعالى يقول الحج اشهر معلومات ( وان ناخذ ابن حنين عن أبيه عن على بن أبى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فانه) عليه الصلاة والسلام (لم يحل) من احرامه (حتى نحوا المدى ( عليه الصلاة والسلام (لم يحل من احرامه (حتى نحوا الهدى) طالب أنه قال نهانى رسول الله صلى یمنی و ظاهر كلام عمر هذا انكار فسخ الحج الى العمرة وأن نهيه عن التمتع انما هو من باب ترك الله عليه وسلم عن القراءة في الاولى لا انه منع ذلك منع تحريم و ابطال قاله عياض وقال النووى والمختارانه ينهى عن المتعة الركوع والسجود ولا أقول نها كم المعروفة التي هي الاعتمار في الشهر الحج ثم الحج من عامه و هو على التنزيه للترغيب في الافراد تم السجود التسبيح والدعاء فلوقرأ في انعقد الاجماع على جواز التمتع من غير كراهة وانما امر أبا موسى بالاحلال لانه ليس معه هدى ركوع أو سجود غير الفاتحة كره ولم بخلاف على حيث أمره بالبقاء لان معه الهدى مع انهما الحرما كاحرامه لكن أمر أبا موسى تبطل صلاته وان قرأ الفاتحة ففيه بالاحلال تشبيها بنفسه لولم يكن معه هدى وأمر عليا تشبيها به فى الحالة الراهنة * وفى الحديث وجهان لاصحابنا أصحهما انه كغير صحة الاحرام المعلق وهو موضع الترجمة وبه أخذا الشافعية كما مر أول الباب باب قول الله الفاتحة فيكره ولا تطل صلاته تعالى الحج (شهر) أى وقت الحج اشهر فحذف المضاف وأقام المضاف اليه مقامه أى وقت الحج والثاني يحرم و تبطل صلاته هذا في أشهر لكن قال ابن عطية من قدر الكلام في أشهر لزمه مع سقوط حرف الجرنصب الاشهر إذا كان عمدا فان قرأ سهو الم يكره ولم يقرأ بنصبها أحد و تعقبه أبو حيان بانه لا يلزم نصب الاشهر مع سقوط حرف الجر كما ذكره لانه وسواء قرأ عمدا أو سهوا يسجد يرفع على الاتساع وهذا الأخلاف فيه عند البصر بين أعنى أنه اذا كان ظرف الزمان نكرة خبرا عن للسهو عند الشافعي رحمه الله تعالى المصادر فانه يجوز عندهم فيه الرفع والنصب وسواء كان الحدث مستغرقا الزمان أو غير مستغرق وقوله صلى الله عليه وسلم فاما وأما الكوفيون فعندهم في ذلك تفصيل وهو ان الحدث اما أن يكون مستغرقا للزمان فيرفع أو غير مستغرق فذهب هشام أنه يجب فيه الرفع فتقول ميعادك يوم وثلاثة الركوع فظ، وافيه الرب أى ولا يجوز فيه النصب از النصب والرفع كالبصر يبين ونقل عن الفراء في هذا الموضع أنه لا يجوز سبحوه ونزهو، ومجدو، وقد ذكر نصب الاشهر لان أشهر ا نكرة غير محصورة وهذا النقل مخالف لما نقل عنه فيمكن أن يكون له قولان مسلم بعد هذا الاذكار التي تقال في أيام وذهب الفراء الى جواز الركوع والسجود واستحب قول كالبصر يبين والآخر كهشام انتهى وقال الشيخ أبو اسحق فى المهذب المراد وقت احرام الحج الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من لان الحج لا يحتاج الى أشهر فدل على أن المراد وقت الاحرام به والاشهر جمع شهر وليس المراد منه العلماء أن يقول في ركوعه سيحان وان كنت قد رأيته فى اليوم الاول واليوم الخامس فلم يشمل الانتنا مخمة الايام جميعها بل يجعل ربي العظيم وفي جوده سبحان ربى لك سجدت الخ وانما يستحب الجمع ثلاثة أشهر كوامل ولكن المراد شهران وبعض الثالث فهو من اطلاق الكل وارادة البعض كما حكى الفراء له اليوم يومان لم أره قال وانما هو يوم وبعض يوم آخر وحكى عن العرب ما رأيته مذخمسة أيام الأعلى ويكرر كل واحدة منهما ثلاث مرات ويضم اليه ما جاء في ما رأيته في بعضه وانتفت الرؤية في بعضه كانه يوم كامل لم يره فيه أو أن اسم الجمع يشترك فيه ماوراء حديث على رضي الله عنه ذكره الواحد بدليل قوله تعالى فقد صغت قلوبكما قاله فى الكشاف وتعتبه في البحر بأن ماذكره الدعوى | مسلم بعد هذا اللهم لك ركعت اللهم فيه عام قو هو أن اسم الجمع بيشترك فيه ماوراء الواحد وهذا فيه النزاع والدليل الذي ذكره خاس وهذا لا خلاف فيه ولا طلاق الجمع في مثل ذلك على التنبية شروط ذكرت في النحو وأنه ليس من منهما الغير الامام واللامام الذى يعلم باب فقد صفت قلوبكم فلا يمكن أن يستدل به عليه (معلومات) أى معروفات عند الناس أن المأمومين يؤثرون التطويل فان لا تشكل عليهم ( فمن فرض فيهن الحج) أوجبه على نـ نفسه به بالنسة عند الشافعية وبالتلبية أوسوق شك لم يزد على التسبيح ولو اقتصر الهدى عند أبي حنينة وهو دليل على ما ذهب اليه الشافعى أن من أحرم بالحج لزمه الاتمام الشافعى أن من أحرم بالحج لزمه الاتمام الامام والمنفرد على تسبيحة واحدة ( فلا رفت) فلا جماع أو فلا فحش من الكلام (ولا فوق ) ولا خروج عن حدود الشرع بالسيات فقال سبحان الله حصل أصل سنة التسبح لكن تركه كمالها وافضلها واعلم ان التسبيح في الركوع والسجود سنة غير واجب هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي
اسم الملف: 03_irshads_
الصفحة: 123
النصيحة للامام وَعَدَلَ فَإِنَّ وعدل فان له بذلكَ أَجْرًا وَإِنْ أَمَرَ بِغَيرُه فَإِنْ عَلَيه وزرا ول النصيحة للامام أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَأَلْتُ سُهيل بن أبي صالح قُلْتُ حَدَّثَنَا . عمْرُو عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِيكَ قَالَ أَنَا سَمِعْتُهُ منَ الَّذِى حَدَّثَ أَبِي حَدَّثَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ السَّامِ يُقَالُ لَهُ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَن تَمِيمِ النَّارِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الدين النصيحَةُ قَالُوا لَمَن يَلَرَسُولَ الله قَالَ للَّه وَالكتابهِ وَالرَّسُوله ولأئمة المسلمين وعامتهم حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حدثنا يعقوب بن إبراهيم قَالَ أَلباأنا عبد الرحمنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن سهيل بن أبي صالح أَنْبَأَنَا ↑ والبغاة وسائر أهل الفساد و ينصر عليهم وقال القرطبي أى أمامه و وراءه من الأضداد يقال بمعنى خلف و بمعنى أمام وهذا خبر عن المشروعية أى يجب أن يقاتل أمام الامام ولا يترك يباشر القتال بنفسه لما فيه من تعرضه للهلاك فيه لك كل من معه قال وقد تضم هذا اللفظ على إيجازه أمرين أن الامام يقتدى برأيه ويقاتل بين يديه فهما خبران عن أمرين متغاير بن وهذا أحسن ماقيل في هذا الحديث على أن ظاهره أنه يكون إماماً للناس في القتال وليس الأمر كذلك بل كما بيناه و يتقى به أى شر العدو وأهل الفساد والظلم فان أمر بتقوى الله وعدل فان له بذلك أجراً ) قال القرطي أى أجراً عظيما فسكت عن الصفة للعلم بها قلت فالتنكير فيه للتعظيم وإنما الدين النصيحة ) الحديث قال في النهاية النصيحة كلية يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له الخطيرة ولا يتقدم على رأيه ولا ينفرد دونه بأمر لا يقاتل من ورائهم قبل المراد أنه يقاتل قدامه فوراء ههنا بمعنى أمام ولا يترك يباشر القتال بنفسه لما فيه من تعرضه للهلاك وفيه هلاك الكل قلت وهذا لا يناسب التشبيه بالجنة مع كونه خلاف ظاهر اللفظ فى نفسه فالوجه أن المراد أنه يقاتل على وفق رأيه وأمره ولا يخالف عليه في القتال فصار كانهم خلفه في القتال والله تعالى أعلم ويتقى بهم أى يعتصم برأيه أو يلتجيء اليه من يحتاج الى ذلك . قوله . وانما الدين النصيحة ما هي ارادة الخير للمنصوح قلت لا بمعنى النافع والا لا يستقيم بالنسبة اليه تمالي بل بمعنى ما يليق ويحسن له فان الصفة اذا قسناها بالنظر
اسم الملف: 07_0034812
الصفحة: 156
الوكالة والدين جملة يقضى بالوكالة ويعيد البينة على الدين وقال محمد رحمه الله تعالى اذا أقام البينة على الكل جملة يقضى بالكل ولا يحتاج الى اعادة البينة على الدين وقول أبي يوسف رحمه الله ته إلى مضطرب ظاهر قوله أنه يقبل البينة على الكل الا أن القاضى يقضى بالوكالة أولا ثم يقضى بالمال ولا يحتاج إلى أعادة البينة على المثال ويراعى القاضي الترتيب في القضاء لا فى البينة وهذا الستان وعن في هذا بالقياس أظه و روجه القياس فان البينة على المال لا تقبل الامن خصم أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال آخذ وهو كما لو اشترى شير أفوجد ۱۰ به عيبا فأراد أن يرده لا يقبل المشترى أو جعله البائع في وعاء المشترى بأمره تم البيع وعليه درهم و في نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى اذا قال لقصاب زن لى ما عندك من اللحم أو قال زن لى من هذا الجنب أو قال من هذه الرجل على حساب البينة على النمراء مالم يثبت ثلاثة أرطال بدرهم فوزن فلا خيار له كذافى المحيط * قال لمن جاء بوقر بطيخ فيه الكبار والصغار بكم عشرة العيب في الحال ومحمد رحمه لحاجة الناس والفتوى على قوله * وعلى هذا الخلاف الوصى اذا أقام البينة على الله تعالى أخذ الاستحسان من هذه فقال بدرهم فعزل عشرة اختارها فذهب بها و البائع ينظر أو عزل البائع عشرة فة البيع كذا في فتح القديره دفع إلى بائع الخطة خمسة دنانير ليأخذ منه حنطة وقال له بكم تبيعه فقال مائة بدينار فسكت المشترى ثم طلب منه الحنطة ليأخذها فة الى البائع غدا أدفع اليك ولم يجرين - ما بيع وذهب المشترى فجاء غد اليأخذ الخطة وقد تغير السعر ف ايس للبائع أن يمنعها منه بل عليه أن يدفعها بالسعر الاول كذا فى القنية * اشترى وسائد وطنافس لم تنسجم ولم يذكر الايجل لا يصح ولو نسج الوسائد و سلمه الا يصح اذا أقام البينة على النسب والتعاطى انما يكون بيعا ان لم يكن بناء على بيع فاسد أو باطل وأما اذا كان بناء عليه فلا كذا فى الوجيز وموت المورث والمدين عند للكردري قال لاخر بكم هذا الوقر من الحطب فقال بكذافة السق الحارفاقه لم يكن بيها الا اذا سلم الحطب وانتقد الثمن كذا فى السراجية . قال القصاب كم من هذا اللحم بدرهم فقال من وين قال زن فأعطى أبى حنيفة رحمه الله تعالى يشترط اثبات الخصومة أولادرهما فأخذه فهو بيع جائز ولا يعيد الوزن وان وزنه فوجده أنقص رجع بقدره من ! الدرهم لا من اللحم لان الانعقاد بقدر المسيع المعطى كذا في الوجيز نالسكر درى . رجل أتى قصابا كل يوم بدرهم والقصاب يقطع اللحم الدين والوصاية جملة والوارث ثم يقبل البينة على الحق . رجل اشترى شيأ فوجد به له ويرته وصاحب الدراهم يظن أنه من و من اللحم في البلد هكذا تم وزن المشترى فى البيت يوما فوجد اللهم عسا ووكل غيره بالرد وغاب ثلاثين استارا يرجع على القصاب بما يخص قدر النقصان من الدراهم ولا يرجع بقدر النقصان من اللحم فقال البائع ان الموكلى رضى هذا اذا كان الرجل من أهل البلدة التي وقع فيها البيع وأما اذالم يكن من أهل هذه البلدة بأن كان غريبا وقد اصطلح أهل البلدة على سعر الخبز واللحم وشاع ذلك على وجه لا يتفاوت فقال هذا الغريب لخباز أو بالعيب فان الوكيل لا يكون قصاب أعطنى بدرهم خبرا أو أعطى لما بدرهم فأعطاه أقل مماشاع ولم يعلم المشترى بذلك ثم علم في الخبزله رحمهما الله تعالى يجبر اثبات الوكالة بالمدينة فشهد خص ماله حتى يحضر أن يرجع كما اذا كان من أهل هذه البلدة وفي اللحم ليس له أن يرجع لان الاصطلاح والتسعير ف الخيز المشترى الوكيل با اطلاق بطلب المرأة لا يجبر على مجموع النوازل رجل له على آخر دين وطالبه فجاء المطلوب بشعير قدرا مع او ما و قال للطالب خذه بسعر البلد الطلاق في قول أصير بن يحيى وقال محمد بن سلمة قال ان كان سعرا البلد.. لوما وهما يعلمان ذلك كان بيما تاما أما اذا لم يكن سعر البلد معلوما أو كان معلوما الا أنه مالا يعلمان ذلك لا يكون بيعا كذا فى المحيط * ومن بيع التعاطى تسليم المشترى ما اشترى الى من يطالبه بالشفعة في موضع لا شنعة فيه وكذا تسليم الوكيل بعد ما صار شراؤه لنفسه الى الموكل اذا قبضه دينه من فلان فأراد الوكيل رجل وكل رجلا بقبض الأمر وأنكر الامر وقد اشترى له كذا في البحر الرائق ناقلا عن المجتبى . ومن صورهما اذا جاء المودع بأمة غير المودعة وقال هذه أمنك والمودع يعلم أنها ليست هي وحلف فأخذها حل الوطء المودع وللامة شاهدان أن الموكل وكان التمكينه وعن أبي يوسف لو قال للخياط ليست هذه بطانتي وحلف الخياط أنها هى وسعه أخذها كذافى يقبض دينه من فلان قال فتح القديره ولورد أمة بخيار عيب والبائع متيقن أنه اليست له فأخذه او رضى فهو يسمع بالتعاطى هكذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى فى البحر الرائق. وكذا القصار ا دارد و با آخر على رب الثوب وكذا الاسكاف كذا فى الواقعات الحامية يروكيلا بالخصومة دفع اليه دراهم ليشترى منه البطاطي المعينة فأخذها وية ول لا أعطيها بها وأخذ المشترى منه البطاطيخ يصير فلم يستردها و يعلم عادة السوقة أن البائع اذالم يرض يرد الثمن أو يسترد المتاع والا يكون راضيا و يصبح خلفه والقبض * ولوشهد الشهود أن صاحب الدين أرسله في أخذ الدين فانه لا يكون ويلا با لخصومة في قولهم. وكذالونه دوا أنه أمره أن يأخذ دينه منه لا يكون وكيلا بالخصومة وكذالوشهدوا أن صاحب الدين أنا به جناب نفسه في الدين أو جعله نائبه في قبض الدين ولا شهد والد الموكل قال لهجه لتك جريا في قبض ديني من فلان أو قال سلطتك على قبض ديني من فلان أو قال جعلتك وصي في حياتي في قبض ديني من فلان يصير وكيلا بالخصومة وقبض الدين في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * رجل وكل رجلا باثبات السرقة ان كان متعارف فظهر فى حق الكل وفي اللحم من الغرائب فلا يظهر فى - ق غير أهل البلدة كذا فى الظهيرية فى لا
اسم الملف: الجزء 03
الصفحة: 10
الوكالة والدين جملة يقضى بالوكالة ويعيد البينة على الدين وقال محمد رحمه الله تعالى اذا أقام البينة على الكل جملة يقضى بالكل ولا يحتاج الى اعادة البينة على الدين وقول أبي يوسف رحمه الله ته إلى مضطرب ظاهر قوله أنه يقبل البينة على الكل الا أن القاضى يقضى بالوكالة أولا ثم يقضى بالمال ولا يحتاج إلى أعادة البينة على المثال ويراعى القاضي الترتيب في القضاء لا فى البينة وهذا الستان وعن في هذا بالقياس أظه و روجه القياس فان البينة على المال لا تقبل الامن خصم أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال آخذ وهو كما لو اشترى شير أفوجد ۱۰ به عيبا فأراد أن يرده لا يقبل المشترى أو جعله البائع في وعاء المشترى بأمره تم البيع وعليه درهم و في نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى اذا قال لقصاب زن لى ما عندك من اللحم أو قال زن لى من هذا الجنب أو قال من هذه الرجل على حساب البينة على النمراء مالم يثبت ثلاثة أرطال بدرهم فوزن فلا خيار له كذافى المحيط * قال لمن جاء بوقر بطيخ فيه الكبار والصغار بكم عشرة العيب في الحال ومحمد رحمه لحاجة الناس والفتوى على قوله * وعلى هذا الخلاف الوصى اذا أقام البينة على الله تعالى أخذ الاستحسان من هذه فقال بدرهم فعزل عشرة اختارها فذهب بها و البائع ينظر أو عزل البائع عشرة فة البيع كذا في فتح القديره دفع إلى بائع الخطة خمسة دنانير ليأخذ منه حنطة وقال له بكم تبيعه فقال مائة بدينار فسكت المشترى ثم طلب منه الحنطة ليأخذها فة الى البائع غدا أدفع اليك ولم يجرين - ما بيع وذهب المشترى فجاء غد اليأخذ الخطة وقد تغير السعر ف ايس للبائع أن يمنعها منه بل عليه أن يدفعها بالسعر الاول كذا فى القنية * اشترى وسائد وطنافس لم تنسجم ولم يذكر الايجل لا يصح ولو نسج الوسائد و سلمه الا يصح اذا أقام البينة على النسب والتعاطى انما يكون بيعا ان لم يكن بناء على بيع فاسد أو باطل وأما اذا كان بناء عليه فلا كذا فى الوجيز وموت المورث والمدين عند للكردري قال لاخر بكم هذا الوقر من الحطب فقال بكذافة السق الحارفاقه لم يكن بيها الا اذا سلم الحطب وانتقد الثمن كذا فى السراجية . قال القصاب كم من هذا اللحم بدرهم فقال من وين قال زن فأعطى أبى حنيفة رحمه الله تعالى يشترط اثبات الخصومة أولادرهما فأخذه فهو بيع جائز ولا يعيد الوزن وان وزنه فوجده أنقص رجع بقدره من ! الدرهم لا من اللحم لان الانعقاد بقدر المسيع المعطى كذا في الوجيز نالسكر درى . رجل أتى قصابا كل يوم بدرهم والقصاب يقطع اللحم الدين والوصاية جملة والوارث ثم يقبل البينة على الحق . رجل اشترى شيأ فوجد به له ويرته وصاحب الدراهم يظن أنه من و من اللحم في البلد هكذا تم وزن المشترى فى البيت يوما فوجد اللهم عسا ووكل غيره بالرد وغاب ثلاثين استارا يرجع على القصاب بما يخص قدر النقصان من الدراهم ولا يرجع بقدر النقصان من اللحم فقال البائع ان الموكلى رضى هذا اذا كان الرجل من أهل البلدة التي وقع فيها البيع وأما اذالم يكن من أهل هذه البلدة بأن كان غريبا وقد اصطلح أهل البلدة على سعر الخبز واللحم وشاع ذلك على وجه لا يتفاوت فقال هذا الغريب لخباز أو بالعيب فان الوكيل لا يكون قصاب أعطنى بدرهم خبرا أو أعطى لما بدرهم فأعطاه أقل مماشاع ولم يعلم المشترى بذلك ثم علم في الخبزله رحمهما الله تعالى يجبر اثبات الوكالة بالمدينة فشهد خص ماله حتى يحضر أن يرجع كما اذا كان من أهل هذه البلدة وفي اللحم ليس له أن يرجع لان الاصطلاح والتسعير ف الخيز المشترى الوكيل با اطلاق بطلب المرأة لا يجبر على مجموع النوازل رجل له على آخر دين وطالبه فجاء المطلوب بشعير قدرا مع او ما و قال للطالب خذه بسعر البلد الطلاق في قول أصير بن يحيى وقال محمد بن سلمة قال ان كان سعرا البلد.. لوما وهما يعلمان ذلك كان بيما تاما أما اذا لم يكن سعر البلد معلوما أو كان معلوما الا أنه مالا يعلمان ذلك لا يكون بيعا كذا فى المحيط * ومن بيع التعاطى تسليم المشترى ما اشترى الى من يطالبه بالشفعة في موضع لا شنعة فيه وكذا تسليم الوكيل بعد ما صار شراؤه لنفسه الى الموكل اذا قبضه دينه من فلان فأراد الوكيل رجل وكل رجلا بقبض الأمر وأنكر الامر وقد اشترى له كذا في البحر الرائق ناقلا عن المجتبى . ومن صورهما اذا جاء المودع بأمة غير المودعة وقال هذه أمنك والمودع يعلم أنها ليست هي وحلف فأخذها حل الوطء المودع وللامة شاهدان أن الموكل وكان التمكينه وعن أبي يوسف لو قال للخياط ليست هذه بطانتي وحلف الخياط أنها هى وسعه أخذها كذافى يقبض دينه من فلان قال فتح القديره ولورد أمة بخيار عيب والبائع متيقن أنه اليست له فأخذه او رضى فهو يسمع بالتعاطى هكذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى فى البحر الرائق. وكذا القصار ا دارد و با آخر على رب الثوب وكذا الاسكاف كذا فى الواقعات الحامية يروكيلا بالخصومة دفع اليه دراهم ليشترى منه البطاطي المعينة فأخذها وية ول لا أعطيها بها وأخذ المشترى منه البطاطيخ يصير فلم يستردها و يعلم عادة السوقة أن البائع اذالم يرض يرد الثمن أو يسترد المتاع والا يكون راضيا و يصبح خلفه والقبض * ولوشهد الشهود أن صاحب الدين أرسله في أخذ الدين فانه لا يكون ويلا با لخصومة في قولهم. وكذالونه دوا أنه أمره أن يأخذ دينه منه لا يكون وكيلا بالخصومة وكذالوشهدوا أن صاحب الدين أنا به جناب نفسه في الدين أو جعله نائبه في قبض الدين ولا شهد والد الموكل قال لهجه لتك جريا في قبض ديني من فلان أو قال سلطتك على قبض ديني من فلان أو قال جعلتك وصي في حياتي في قبض ديني من فلان يصير وكيلا بالخصومة وقبض الدين في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * رجل وكل رجلا باثبات السرقة ان كان متعارف فظهر فى حق الكل وفي اللحم من الغرائب فلا يظهر فى - ق غير أهل البلدة كذا فى الظهيرية فى لا
اسم الملف: 03_0099003
الصفحة: 10
الوكالة والدين جملة يقضى بالوكالة ويعيد البينة على الدين وقال محمد رحمه الله تعالى اذا أقام البينة على الكل جملة يقضى بالكل ولا يحتاج الى اعادة البينة على الدين وقول أبي يوسف رحمه الله ته إلى مضطرب ظاهر قوله أنه يقبل البينة على الكل الا أن القاضى يقضى بالوكالة أولا ثم يقضى بالمال ولا يحتاج إلى أعادة البينة على المثال ويراعى القاضي الترتيب في القضاء لا فى البينة وهذا الستان وعن في هذا بالقياس أظه و روجه القياس فان البينة على المال لا تقبل الامن خصم أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال آخذ وهو كما لو اشترى شير أفوجد ۱۰ به عيبا فأراد أن يرده لا يقبل المشترى أو جعله البائع في وعاء المشترى بأمره تم البيع وعليه درهم و في نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى اذا قال لقصاب زن لى ما عندك من اللحم أو قال زن لى من هذا الجنب أو قال من هذه الرجل على حساب البينة على النمراء مالم يثبت ثلاثة أرطال بدرهم فوزن فلا خيار له كذافى المحيط * قال لمن جاء بوقر بطيخ فيه الكبار والصغار بكم عشرة العيب في الحال ومحمد رحمه لحاجة الناس والفتوى على قوله * وعلى هذا الخلاف الوصى اذا أقام البينة على الله تعالى أخذ الاستحسان من هذه فقال بدرهم فعزل عشرة اختارها فذهب بها و البائع ينظر أو عزل البائع عشرة فة البيع كذا في فتح القديره دفع إلى بائع الخطة خمسة دنانير ليأخذ منه حنطة وقال له بكم تبيعه فقال مائة بدينار فسكت المشترى ثم طلب منه الحنطة ليأخذها فة الى البائع غدا أدفع اليك ولم يجرين - ما بيع وذهب المشترى فجاء غد اليأخذ الخطة وقد تغير السعر ف ايس للبائع أن يمنعها منه بل عليه أن يدفعها بالسعر الاول كذا فى القنية * اشترى وسائد وطنافس لم تنسجم ولم يذكر الايجل لا يصح ولو نسج الوسائد و سلمه الا يصح اذا أقام البينة على النسب والتعاطى انما يكون بيعا ان لم يكن بناء على بيع فاسد أو باطل وأما اذا كان بناء عليه فلا كذا فى الوجيز وموت المورث والمدين عند للكردري قال لاخر بكم هذا الوقر من الحطب فقال بكذافة السق الحارفاقه لم يكن بيها الا اذا سلم الحطب وانتقد الثمن كذا فى السراجية . قال القصاب كم من هذا اللحم بدرهم فقال من وين قال زن فأعطى أبى حنيفة رحمه الله تعالى يشترط اثبات الخصومة أولادرهما فأخذه فهو بيع جائز ولا يعيد الوزن وان وزنه فوجده أنقص رجع بقدره من ! الدرهم لا من اللحم لان الانعقاد بقدر المسيع المعطى كذا في الوجيز نالسكر درى . رجل أتى قصابا كل يوم بدرهم والقصاب يقطع اللحم الدين والوصاية جملة والوارث ثم يقبل البينة على الحق . رجل اشترى شيأ فوجد به له ويرته وصاحب الدراهم يظن أنه من و من اللحم في البلد هكذا تم وزن المشترى فى البيت يوما فوجد اللهم عسا ووكل غيره بالرد وغاب ثلاثين استارا يرجع على القصاب بما يخص قدر النقصان من الدراهم ولا يرجع بقدر النقصان من اللحم فقال البائع ان الموكلى رضى هذا اذا كان الرجل من أهل البلدة التي وقع فيها البيع وأما اذالم يكن من أهل هذه البلدة بأن كان غريبا وقد اصطلح أهل البلدة على سعر الخبز واللحم وشاع ذلك على وجه لا يتفاوت فقال هذا الغريب لخباز أو بالعيب فان الوكيل لا يكون قصاب أعطنى بدرهم خبرا أو أعطى لما بدرهم فأعطاه أقل مماشاع ولم يعلم المشترى بذلك ثم علم في الخبزله رحمهما الله تعالى يجبر اثبات الوكالة بالمدينة فشهد متعارف فظهر فى حق الكل وفي اللحم من الغرائب فلا يظهر فى - ق غير أهل البلدة كذا فى الظهيرية فى خص ماله حتى يحضر أن يرجع كما اذا كان من أهل هذه البلدة وفي اللحم ليس له أن يرجع لان الاصطلاح والتسعير ف الخيز المشترى الوكيل با اطلاق بطلب المرأة لا يجبر على مجموع النوازل رجل له على آخر دين وطالبه فجاء المطلوب بشعير قدرا مع او ما و قال للطالب خذه بسعر البلد الطلاق في قول أصير بن يحيى وقال محمد بن سلمة قال ان كان سعرا البلد.. لوما وهما يعلمان ذلك كان بيما تاما أما اذا لم يكن سعر البلد معلوما أو كان معلوما الا أنه مالا يعلمان ذلك لا يكون بيعا كذا فى المحيط * ومن بيع التعاطى تسليم المشترى ما اشترى الى من يطالبه بالشفعة في موضع لا شنعة فيه وكذا تسليم الوكيل بعد ما صار شراؤه لنفسه الى الموكل اذا قبضه دينه من فلان فأراد الوكيل رجل وكل رجلا بقبض الأمر وأنكر الامر وقد اشترى له كذا في البحر الرائق ناقلا عن المجتبى . ومن صورهما اذا جاء المودع بأمة غير المودعة وقال هذه أمنك والمودع يعلم أنها ليست هي وحلف فأخذها حل الوطء المودع وللامة شاهدان أن الموكل وكان التمكينه وعن أبي يوسف لو قال للخياط ليست هذه بطانتي وحلف الخياط أنها هى وسعه أخذها كذافى يقبض دينه من فلان قال فتح القديره ولورد أمة بخيار عيب والبائع متيقن أنه اليست له فأخذه او رضى فهو يسمع بالتعاطى هكذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى فى البحر الرائق. وكذا القصار ا دارد و با آخر على رب الثوب وكذا الاسكاف كذا فى الواقعات الحامية يروكيلا بالخصومة دفع اليه دراهم ليشترى منه البطاطي المعينة فأخذها وية ول لا أعطيها بها وأخذ المشترى منه البطاطيخ يصير فلم يستردها و يعلم عادة السوقة أن البائع اذالم يرض يرد الثمن أو يسترد المتاع والا يكون راضيا و يصبح خلفه والقبض * ولوشهد الشهود أن صاحب الدين أرسله في أخذ الدين فانه لا يكون ويلا با لخصومة في قولهم. وكذالونه دوا أنه أمره أن يأخذ دينه منه لا يكون وكيلا بالخصومة وكذالوشهدوا أن صاحب الدين أنا به جناب نفسه في الدين أو جعله نائبه في قبض الدين ولا شهد والد الموكل قال لهجه لتك جريا في قبض ديني من فلان أو قال سلطتك على قبض ديني من فلان أو قال جعلتك وصي في حياتي في قبض ديني من فلان يصير وكيلا بالخصومة وقبض الدين في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * رجل وكل رجلا باثبات السرقة ان كان لا
اسم الملف: 03_99003
الصفحة: 10
577 (الجزء الثاني) والسلام قيد هنا وتوكل ولم يقل لصاحب الناقة ارسلها وتوكل ومن الرجاء مع | اه رابی قاره ا يقرا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فقال والله ما أنــذهــم منها ويريد رجوعهم اليها وابن عباس رضي الله عنه ما حاضر فقال خذوها من غير حكيم . ومن الرجاء قال أبو موسى الاشعرى رضى الله هنه يؤتى بالعبد يوم القيامة بين الناس فيرى خيرا في قول قد قبلت و بری شهرا فيقول قد غفرت فيجد الخير عند الخير والشرفية ول الخلائق طوبى لهذا العبد لم يهمل - وأقط ومن الرجاء أيضا ما أرويه بالاسناد العالى عن الحافظ رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى برجل يوم القيامة الى الايزان فيؤتى له بتموتين يلا كل سجل منها مد البصرفها خطاياه وذنوبه فتوضع في كفة الميزان و بير له ترطا سر مثل هذا اوقال هذه فوق الأنملة فها نهادة أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فتوضع في الكفة الاخرى فترجح على خطاياه وذنوبه (فصل وأز يدل فأفيد لك). لعلك لا تعرف من نعمة الله تعالى عليك في الاكل الا انك تجوع فنأكل والحمار أيضا بعرف انه يجوع فيأكل ويتعب فينام ويشتهى فيجا مع ويستريح اذا تعب ماذا لم تعرف من نفسك الا ما يعرف الحمار فكيف تقوم بشكر نعم الله عليك وقد تقدم من الكلام في الطعام من أوله الى أن يصير خبرا يؤكل مافيه كفاية وذلك كان ظاهر أرأيت اذا وقعت عينك على الطعام أليس ينبعث الى فلم من الريق واللعاب ماتيل به المطعوم حتى تبل به رطل دقيق وقبل ذلك ربما لا تجد في فريقائم اذا حصل الطعام بين يديك على أتم وجوه -- حتى صار لقمة وجعلت في فيك من غيران تمد لها يدك الست تعلم انك لا تنتفع بها مالم تحصل فى جوفك وحيت ذيصح أن تتغذى بها و يحصل لك العيش فانظر اولا فى الفم الذى خبط منه الطعام إلى المعدة كيف خدته الله تعالى كالحذرة و بعمل لك شرقين لملك الطعام في الفم اذا الطبقت على ما الشفتين حتى ينطحن الطعام فيه وقد عدد الله تعالى نعمة الشفتين واللسان في القرآن قال الله تعالى ألم نجعل له عينين ولانا وشفتي وسيأتى الكلام على العينين ان شاء الله تعالى فانظر كيف تحل الطعام في الفم يا ا فلا يبتلع - تى يكسر فلو له اللهميين من عظم ين وركب فيهما الاسنان صفين وطبق الاعلى على الاسفل ثم خلق الاضراس انواعا على قدر الحاجة لأن الطعام يحتاج مرة لى الكرومرة إلى القطع والى الطعن فتجد فى الندم
اسم الملف: 02_0082261
الصفحة: 270
نتائج البحث: 1,000
الملفات: 1
الصفحات: 526
المجلدات: 1
الصفحات: 214
المجلدات: 1
الصفحات: 234
الملفات: 1
الصفحات: 214
الملفات: 1
الصفحات: 220
الملفات: 1
الصفحات: 235
الملفات: 1
الصفحات: 192
الملفات: 1
الصفحات: 246
الملفات: 1
الصفحات: 137
الملفات: 1
الصفحات: 112
الملفات: 1
الصفحات: 248
الملفات: 1
الصفحات: 312
الملفات: 1
الصفحات: 438
الملفات: 1
الصفحات: 799
الملفات: 1
الصفحات: 800
المجلدات: 2
الصفحات: 1023
المجلدات: 2
الصفحات: 1023
الملفات: 1
الصفحات: 592
الملفات: 2
الصفحات: 1022
الملفات: 1
الصفحات: 70
نتائج البحث: 1,000
الكتب: 1
الكتب: 1
الكتب: 1
الكتب: 1
الكتب: 1
الكتب: 1
الكتب: 2
الكتب: 10
الكتب: 3
الكتب: 1
الكتب: 1
الكتب: 1
الكتب: 1
الكتب: 1