حاشيتي العلامتين عبدالحميد الشرواني وأحمد بن قاسم على تحفة المنهاج شرح المنهاج - ط الميمنية 01-10

عبد الحميد الشرواني

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

وبحث الزركشى تعين مسجد قباء لـ (فيوم) لانه أقل ما يتصور
(٩٦) الخبرات ركعتين فيه كعمرة (أو) نذر (سوما مطلقا) بات لم يقيده بعدد لفظا ولانية

فيه فهو المتيقن وان وصفه (قوله وبحث الزركشي (الخ) عبارة النهاية والمغنى ولاء (قوله وبحث الزركشي (الخ) عبارة النهاية والمغنى ولا يلحق بالمساجد الثلاثة مسجد قباء خلال الما بحثه بطويلا أوكثيرا أوحينا أو الزركشى وان مع الزركشي وان صح الخبربان وكعتين فيه كعمرة اه (قوله بان لم يقيده) الى قوله واعتماد شارح في المغنى دهرا وقد يجب اليوم الواحد (قوله وقد يجب الح) عبارة المغنى فان قيل ينبغي ان لا يكتفى به اذا جلنا النذر على واجب الشرع فان أقل استقلالا في جزاء الصيد ما وجب بالشرع ابتدا عصيام ثلاثة أيام أجيب بمنع ذلك بدليل وجوب يوم في جزاء الصيد وعند افاقة المجنون والبلوغ والافاقة قبيل فرو بلوغ الصبي قبل طلوع فراخ (قول المتن أوايا ما فثلاثة) أوشهو را فقياسه ثلاثة وقيل أحد عشر لكونه آخر يوم من رمضان (أو) جمع كثرة ولو عرف الاشهر احتمل ذلك واحتمل ارادة الثلاثة وقوله أيضا أى كايام المنكر (قوله ذلك) أى نذر (أيا ما فثلاثة منها وجوب (قوله قول الاسنوى (الخ) أى فى الايام المعرف السنة وه والظاهر ولونذو الصوم في السفر صح ان يجب صومها لانها أقل كان صومه أفضل من فطره والافلا اهـ معنى قوله ويلزمهما أى الاسنوى وذلك الشارح (قوله وماله الجمع ومروجوب التبيت كل دراهم جملة حالية ( قوله ان يتصدق الخ) أى لزمه ان يتصدق الخ وهو جواب او قوله وان يشيع الخ) في كل صوم واجب و يظهر عطف على التصدق بدراهم (قوله لزمه عيادة كل مريض الخ لك ان تقول عبادة كل مريض وتشييع كل في الايام ذلك أيضا و اعتماد جنازة غير مقدور بخلاف صوم الدهر فنع من الاستغراق في ذينك مانع واما قوله ان يتصدق بجميعها فيمكن شارح قول الاسنوى فى التزامه ويجاب عما في الاقرار بانه مبنى على اليقين ولا يقين مع احتمال الجنس وان كان مرجوحا بخلاف في دياز صوم الدهر ما نحن فيه اه سيد عمر (قوله (الاثلاثة أى من الجنائز والمرضى (قوله أو نذر صدقة الخ) عبارة يعي دو يلزمهما انه لونذر الروض مع شرحه ومن نذر التصدق بشي صح نذره وتصدق بما شاء من قليل وكثير لصدق الشيء عليه بخلاف التصدق بالدراهم وماله كله ما اذا ترك شيئا لا يجزئه الامتمول كمام اله ( قوله فيجزئه التصدق) الى الفروع في المغنى (قوله وان قل دراهم أن يتصدق بجميعها (الخ) كدائق ودونه اهـ مغنى (قوله اذ لا يكفى غيره الخ) عبارة النهاية فلا يكفي الخ (قوله لان أحد وكلامهم في الاقرار برده أو الشركاء الخ ) عبارة النهاية ولان الخ بالو او قال الرشيدى قوله لاطلاق الاسم ولان أحد الشركاء الخ تعليلات ان يشيع الجنائز أو يعود الاصل المتن أى انا جاز باى شىء كان وان قل لانه يتصور وجوب التصدق به في مسئلة الشركاء وانما احتاج المرضى لزمم عيادة كل لهذا ليكون الحكم جاريا على الصحيح من ان النذر يسلك به مسلك واجب الشرع اه وعبارة المغنى فان قيل مريض وتشييع كل جنازة هلا يتقدر بخمسة دراهم أو بنصف دينار كما انه أقل واجب في زكاة المال أجيب بان الخلطاء قد يشتركون وهو بعيد وقياس كلامهم فى نصاب فيجب على أحدهم شي قليل اه قوله قد تجى عحصته كذلك قد يقال قد تجي عحصته مالا المذكورانه لا يلزمه الا يتمول اه سم وقد يجاب بان ماذكر انما هو علة لعدم وجوب الزيادة كما قدمنا عن المغنى (قوله لوندر ثلاثة (أو) نذر ( صدقة التصدق بجميع ماله الخ (فروع) لو نذران يشترى للتصدق بدرهم خبز الزمه التصدق به بر قيمته في يجزئه التصدق وان قالدرهم ولا يلزمه شراؤه نظر اللمعنى لان القربة انما هي التصدق لا الشراء ولو قال ابتدا عمالي صدقة أو فى سبيل يمال عظيم (بما) أى باى الله فلفولانه لم يأت بصيغة الالتزام فان علق قوله المذكور بدخول مثلا كقوله ان دخلت الدار فالى صدقة شئ ( كان ) وان قل مما فنذر الحاج فاما ان يتصدق بكل ماله واما ان يكفر كفارة يمين الا ان يكون المعلق به مرغو با فيه كقوله ان رزقنی يمول اذ لا يكفى غيره لاطلاق الله دخول الدار أوان دخلت اندار وأراد ذلك فالى صدقة فيجب التصدق عينالانه نذر تبرر ولو قال بدل صدقة الاسم لان أحد الشركاء في في سبيل الله تصدق بكل ماله على الغزاة اه معنى زاد الاسنى عقبه مانصه في الاول بعد الاختيار وفي الثاني الخلطة قد تجيء حصته مطلقا قال الزركشي والاشب، تخصيص لزوم التصدق بكل ماله فيما تقرر بما اذالم يكن عليه دين لا يرجو وفاءه كذلك (نزوع) لو ولاله من تلزمه مونته وه و يحتاج الى صرف له فان كان كذلك لم ينعقد نذره بذلك لعدم تناوله له لانه يحرم نذر التصدق بجميع ماله عليه التصدق بما يحتاج اليه لذلك وسبقه إلى نحو ذلك الاذرعى اهـ ( قوله الابسا تر عورته) ظاهره انه لا يبقى لزمة الابساتره ورته وان زيادة على سائر العورة وان لم يدفع عنه بردا أو حرا يغضى الى الهلاك أو الى ما يبيح التهم وفيه نظر اهـ غير حجر كما بينته في كالي كان عليه دين مستغرق من (قوله وان كان عليه دين (الخ) خلاف الامر آنفا عن الزركشي والاذرعى (قوله ومر) أى في شرح وان لم يعلقه في المسجد جماعة أولا فرق بين ذلك واطلاق نذره في المسجد و على كل فهل كذلك في صورة النوافل المذكورة أولا و عليه فما الفرق فليحرر ( قوله ويظهر فى الامام ذلك أيضا) كتب عليه مر ( قوله قد نجى حصته كذلك) قد يقال قد تجىء حصته مالاية ول (قوله الابساتر عورته) ظاهره انه لا يبقى له زيادة على ساتر العورة وان لم يدفع
·
قرة العين ببيان ان التبرع لا يبطله الدين ومراته لونذر التصدق بمال بعينه زال عن ملك بمجرد النذر فلو قال على أن أتصدق بعشر من دينارا
بشي
سم