<turbo-stream action="replace" target="results_count"><template><p class="text-base font-normal py-2">نتائج البحث: 1,000</p></template></turbo-stream><turbo-stream action="replace" target="results_list_1"><template><turbo-frame id="results_list_1"><div class="space-y-4"><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">XXX
من أسنى المطالب شرح روض الطالب لامام أهل زمانه بلا نزاع وقدوة عصره وأوانه بلا دفاع خاتمة الائمة المحققين ونخبة الفضلاء المدققين شيخ الاسلام والمسلمين زمن الملة والدين أبي يحيي زكريا الانصاري الشافعي
تغمده الله رحته
ورضوانه آمین
ولبعض الافاضل في مدح الشارح وشرحه هذا كتابك شرح الروض بازكرياء قد . تجمع فيه الفقه من كل وجهة أقول لمن قد ضاع في الجهل عمره * خذ العلم من هذا الكتاب بقوة ( غيره)*
على فقه زين الدين والملة اعتمد . نعم زكرياء الحبر فى كل فتوة ويكفيك شرح الروض منه ذخيرة * اخذ عنه كشفا للعلوم بقوة
و بهامشه حاشية شيخ الشيوخ وخاتمة أهل الرسوخ الشهاب أبي العباس أحمد الرملي الكبير الانصاری قدس الله روحه ونور ضريحه تجريد العلامة الشهير والاستاذ الكبير الشيخ محمد ابن أحمد الشويرى رحمه الله) .
63 4646
تنبيه
قوبل هذا الشرح المذكور وقت الطبع على نسخة مقابلة على خط المؤلف وقوبلت الحاشية على نسخة بخط المجرد الشيخ الشويرى
**</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: 00_7497</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 1</p></div><a href="/ar/3771/9155/1?i=0" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">من أسنى المطالب شرح روض الطالب لامام أهل زمانه بلا نزاع | وقدوة عصره وأوانه بلا دفاع خاتمة الائمة المحققين ونخبة الفضلاء المدققين شيخ الاسلام والمسلمين زمن الملة والدين أبي يحي
زكريا الانصاري الشافعي
تغمده الله برحمته
ورضوانه آمین
ولبعض الافاضل في مدح الشارح وشرحه هذا ) كتابك شرح الروض بازكرياء قد . تجمع فيه الفقه من كل وجهة أقول لمن قد ضاع في الجهل عمره * خذ العلم من هذا الكتاب بقوة (غیره)
على فقه زين الدين والملة اعتمد . نعم زكرياء الخبر فى كل فتوة ويكفيك شرح الروض من ذخيرة . نفذ عنه كشفا للعلوم بقوة
و بهاته حاشية شيخ الشيوخ وخاتمة أهل الرسوخ الشهاب أبي العباس أحمد الرملي الكبير الانصاري قدس الله روحه ونور تجريد العلامة الشهير والاستاذ الكبير الشيخ محمد ابن أحمد الشويرى رحمه الله) .
ر وقت الطبع على نحة مقابلة على خطا
المؤلف وقوبلت الحاشية على نسخة بخط المجرد الشيخ الشويرى -</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: 01_7497</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 1</p></div><a href="/ar/3771/9156/1?i=1" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">( بسم الله الرحمن الرحيم) الحمد لله على توفيقه للتفقه في الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين (و بعد) فهذه حواش لطیفه وفوائد شريفه جردتها من خط شيخ مشايخنا شيخ الشيوخ خاتمة أهل الرسوخ أبي العباس أحمد الرملي الانصاري قدس الله روحه
ونور ضريحه بهامش
نسخته شرح الروض تا بعا
له فما رمز اليه من علامة
بسم ابد الرحمن الرحيم
وصلى الله على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الكتب أو أصحابها وما قال الشيخ الامام الحبر البحر الفهام فريد دهره ووحيد عصره شيخ الاسلام والمسلمين محي السنة كتب عليه علامة التصحيح في العالمين مفتى المسامين زين المالة والدين أبو يحيى زكريا الانصاري الشافعي فسح الله تعالى في مدنه أو التضعيف أشير اليه ونفعنا والمسلمين بركته بمحمد وآله انه ولي ذلك وقادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى | بقولى وأشار الى تصحيحه أظهر لنا ثمر الروض من كلامه وأسبغ علينا بفضله ملابس انعامه و بصرنا من شرعه بحلاله وحرامه أو أشار إلى تضعيفه وربما وأشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له ذو الجلال والاكرام وأشهدا أن محمدا عبده ورسوله المؤيد
لتب شيخنا ولده توضیحا
أو تتمة أو زيادة أخرى أو بمعجزانه العظام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الكرام و بعد ) فهذا ما دعت اليه حاجة المتفهمين للروض فى الفقه تأليف الامام العلامة شرف الدين اسمعيل بن المقرى اليمنى من شرح
أشار الى تصحيح فأميزها
بنحو وقال شيخنا والله يحل ألفاظه ويبين مراده و يذلل صعابه و يكشف لطلابه نقابه مع فوائد لابد منها ودقائق أرجو النفع بذلك وأسأله لا يستغنى الفقيه عنها على وجه الطيف ومنهج منيف خال عن الحشو والتطويل حار للدليل والتعليل الهداية لأحسن المالك والله أسأل أن ينفع به وهو حسبي: نعم الوكيل وسميته أسنى المطالب في شرح روض الطالب ) ( قوله بسم الله الرحمن قال رحمه الله تعالى (بسم الله الرحمن الرحيم) أى أبتدى وأولى منه أؤلف اذ كل فاعل يبدأ في فعله بسم الله الرحيم) قال بعض العلماء يضمر ما جعل القسمية مبدأله كما أن المسافر اذا حل أزار تحمل فقال بسم الله كان المعنى بسم الله أحل و بسم ان بسم الله الرحمن الرحيم الله أرتحل والاسم مشتق من السمو وهو العلو وقيل من الوسم هو العلامة وانما حذفوا ألفه وان كان تضمنت جميع الشرع لأنها وضع الخط على حكم الابتداء دون الدرج لكثرة الاستعمال مع أنهم طولوا الباء لتكون كالعوض من تدل على الذات والصفات الألف والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد و الرحمن الرحيم صفتان مشبهتان بنيتا وهذا صحيح للمبالغة من رحم كغضبان من غضب وسقيم من سقم والرحمة رفة القلب وهي كيفية نفسانية تستحيل في حقه تعالى فتحمل على غايتها و هي الانعام و بنيت الصفة المشبهة من رحم مع أنه متعد بجعله لازما ونقله الى فعل
بالضم</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: 01_7497</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 2</p></div><a href="/ar/3771/9156/2?i=2" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">(قوله وعليه نقض الخ) و نقض بحذرفانه أبلغ من حاذر وأجيب بأن ذلك أكثرى لا كلى و بأنه لا ينا في أن يقع في الأنقص زيادة معنى بسبب آخر كالالحاق بالأمور الجبلية مثل شره ونهم بان الكلام فيما اذا كان المتلاقيان في الاشتقاق تحدى النوع في المعنى كغرس وغرسان ومدی و صديان لا كحذر وحاذر للاختلافش (قوله فبالبسملة حصل الحقيق (الخ) أو يحمل الابتداء على العرفي الممتد أو أن الباء في الحديثين للاستعانة ولا شك أن الاستعانة بشيء لا تنافى الاستعانة بآخر أو لابسة ولا يخفى أن الملابسة تعم وقوع الابتداء بالشيء على وجه الجزئية ويذكره قبل الابتداء بالشيء بلا فصل فيجوزان يجعل أحدها جز أو يذكر الآخر قبله بدون الفصل (۲) فيكون أن الابتداء ان التلبس
به ما (قوله هو الثناء باللسان بالضم والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في قطع وقطع وعليه نقض ذكرته الخ) فدخل في الثناء مع جوابه في شرح البهجة (الحمد لله) بدأرحمه الله تعالى بالبسملة و بالجدلة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا الحدوغيره وخرج بالاسان
بخير كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع وفى رواية بالحمد لله رواه أبوداود وغيره الثناء بغيره كالحمد النفسي و حسنه ابن الصلاح وغيره وجمع بين الابتداء بين عملا بالروايتين واشارة الى أنه لا تعارض بينهما اذا الابتداء وبالجميل الثناء باللسان حقیق و اضافي في البسملة حصل الحقيقي و بالحملة حصل الاضافي وقدم البسملة عملا بالكتاب والاجماع على غير الجميل ان قلنا برأى والحمد لغة هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل سواء أتعلق بالفضائل أم بالفواضل وعر فافعل ينبيء عن تعظيم المنعم لكونه منع ما على الحامد أو غيره فيتناول القول والفعل قال بعض ابن عبد السلام ان الثناء المحققين من الصوفية وهو بالفعل أقوى منه بالقول لأن الأفعال التي هي آثار السخاوة مثلا تدل عليها دلالة عقلية قطعية لا يتصور فيها تخلف بخلاف الأقوال فان دلالتها عليها وضيعة وقد يتخلف عنها مدلولها
حقيقة في الخير والشر وان
قلا برأى الجمهورانه حقيقة
والمجاز عند من يجوزه
في الخير فقط ففائدة ذكر ومن هذا القبيل حمد الله وثناؤه على ذاته وذلك أنه تعالى حين بسط بساط الوجود على ممكنات لا تحصى ذلك تحقيق الماهية أو دفع ووضع عليه موائد كرمه التي لانتناهى فقد كشف سبحانه عن صفات كماله وأظهرها بدلالات قطعية تو هم ارادة الجمع بين الحقيقة تفصيلية غير متناهية فان كل ذرة من ذرات الوجود تدل عليها ولا يتصور في العبارات مثل هذه الدلالات ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وقد بسطت الكلام و بالاختياري المدح فانه على الحمد والشكر في شرح البهجة وغيره ( الذي جعل الكتاب العزيز) أى القرآن (روضة دانية قطوفها) بهم الاختياري وغيره تقول أي قريبة ثمارها والمراد فوائدها والروضة تقال البقعة ذات أشجار كثيرة النهار والبقل والعشب وقد مدحت اللؤلؤة على حسنها استعار لفظه اللتمر آن ورشح الاستعارة بدانية قطوفها ( وأوجز) أى قلل مبانيه وكر معانيه ( فأعجز ) خلقه عن ادراك معانيه وعن انيانهم بمثله (وجمع) فيه (علم الأولين والآخرين في كلم) عدتها على ماره ي دون حمدتها وعلى جهة
التبجيل متناول للظاهر عن ابن مسعود سبع وسبعون ألفا وتسعمائة وأربع وثلاثون معدودة حروفها) وهي على ماروى والباطن اذاو تجرد الثناء عن ابن مسعود ثلاثمائة الف وأربعة آلاف وسبعمائة وأربعون وفيها فى الكلم أقوال أخر (أحمد حمد على الجيل عن مطابقة
من راع في روض مواهبه جمع موهبه بالكسر و بالفتح العطية و بالفتح نقرة في الجبل يتنقع فيها الماء الاعتقاد أو خالفه أفعال وروض جمع روضة ذكر ذلك الجوهرى. قد استعار المصنف لفظ الرتوع وهو التنعم بالأكل للتنعم بالمعانى الجوارح لم يكن حمدا بل ثم رشيح الاستعارة بالروض (و ) حدمن (تعاورت) أى تداولت ربوات) أى مرتفعات (أرضه هو اطل نكم أو تمليح هذا الا يقتضى سحائبه فاعل تعادرت أى سحائبه الهواطل أى كثيرة المطر والسحائب جمع سحابة وهى الغيم قاله دخول الجوارح والجنان الجوهرى والمراد من توالت عليه نعم الله تعالى فالضمير في أرضه للحامد و في سحائبه الله تعالى وقد ذكر الحمد في التعريف لانهما اعتبرا
مرتين ليجمع بين نوعيه الواقع في مقابلة صفات الله العظام والواقع في مقابلة نعمه الجسام التي من جلتها فيه شرطا لا شطراش (قوله التوفيق لتأليف هذا الكتاب ولما كانت صفاته تعالى قديمة مستمرة والنعم متجددة متعاقبة ذكر الأول وقد بسطت الكلام على
بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار والثاني بالفعلية الدالة على التجدد والتعاقب (وأصلى) وأسلم
الحمد و الشكر الخ) والشكر
على رسوله محمد الذى أرسله الله (رحمة للعالمين) الانس والجن والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة لغة فعل يني" عن تعظيم استغفار و من الآدمى تضرع ودعاء و الرسول انسان أوحى اليه بشرع وأمر بتبليغه والنبي انسان أوحى
المنعم من حيث انه منعم على
الشاكر أو غيره سواء كان باللسان أم بالجنان أم بالاركان فورد الحمد اللسان وحده ومتعاقه النعمة وغيرها و مورد الشكر اللسان وغيره ومتعلقه النعمة وحدها فالحد أعم متعلقا وأخص موردا والشكر بالعكس ومن ثم تحقق تصادقه ما في الثناء باللسان في مقابلة الاحسان وتفارقهما في صدق الحد فقط على الثناء باللسان على العلم والشجاعة وصدق الشكر فقط على الثناء بالجنان على الاحسان والشكر عر فا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع وغيره الى ما خاق لأجله فهو أخص مطلقا من الثلاثة قبله لاختصاص متعلقه بالله تعالى ولا عتبار شمول الآلات فيه بخلاف الثلاثة والشكر اللغوى مساو للحمد العرفى و بين المدين عموم من وجهش (قوله في كلم معدودة حروفها الخ) أما النقط على حروفه</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: 01_7497</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 3</p></div><a href="/ar/3771/9156/3?i=3" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">فالف ألف وخمس وعشرون ألفا وثلاثون نقطة (قوله وفى نسخت و بعد الخ) الفاء على النسخة الثانية اما على توهم اما أو تفا بطريق تعويض الواوعنها (قوله يوم الدين) الدين وضع الهى سائق لذوى العقول باختيارهم المحمود الى الخير بالذات وقيل الطريقة المخصوصة المشروعة ببيان النبي صلى الله عليه وسلم المشتملة على الاصول والفروع والاخلاق والالأداب سميت من حيث انقياد الخالق لها دينا ومن حيث اظهار الشارع اياها شرعا وشريعة ومن حيث املاء المبعوث ايا هاملة كتاب الطهارة (* قوله الطهارة الخ) الطهارة عينية وحكمية فالعينية الاتجاوز محل حلولها كغل النجاسة والحكمية ما تجاوزه كالوضوء والنجاسة عينية وحكمية والقدوة عينية وحكمية قوله ما تجاوزه قال شيخنای تجاوز سبب (٤) محل حلو لها وقال أيضا و الطهارة عن غسل النجاسة لا تكون الاعينية وان كانت النجاسة حكيمة (قوله يقال كتب اليه بشرع وان لم يؤمر بقبليغه فهو أعم مطلقا من الرسول وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا الكتاب كتابا الخ) قول من قال ان الكتاب مشتق من الكتب رسمى محمد الكثرة خصاله الحميدة (فشرع الشرائع) أى سنها (وفقه) أى فهم فى الدين) أى الشريعة (صلى الله) وسلم (عليه وعلى آله) و هم مؤمنو بنی هاشم و بني المطلب كما سيأتي في الزكاة مشتق من المصدر المجرد كما (وصحبه) وهم من لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين (أجمعين) تأكيدلا له وصحبه وقرن الثناء عليه تعالى بالصلاة على من ذكر أما على محمد صلى الله عليه وسلم فلقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك أي لا أذكر الا
صحيح لأن المصدر المزيد
صرح به العد التفتازانی
(قوله وشر عارفع حدث الخ ) وتذكره مى كما في صحيح ابن حبان وأما على آله وصحبه فتبعاله لخير قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الزركشى الأحسن أن ويصدق على الصحب في قول ولانها اذا طلبت على الآل غير الصحب فعلى الصحب أولى وهو اسم جمع يقال الطهارة مايتوقف لصاحب وقيل جمع له وكرر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم اظهارا لعظمته وجمعا بين اسنادها الى نفسه على حصولها الباحة أو ثواب واستادها إلى الله تعالى وكذبين الجمل المضارعية والماضوية ولو ذكر معها السلام كان أولى ليخرج من مجرد اه وعرفتها بشرحى كراهة افراد أحدهما عن الآخر وله له ذكره لفظا (أما بعد) وفى نسخة و بعد أى بعد ما نقدم (فهذا المؤلف | المزيد بقولى وهى شرعا الحاضر ذهنا ان ألف بعد الخطبه أو خارجا أيضا ان ألف قبلها ) كتاب اختصرت فيه ما في الروضة) للامام زوال المنع المترتب على النووى رحمه الله (المختصرة من العزيز ) شرح الوجيز للامام الرافعي (وقربته) أى أدنيته ( على الطالب)) الحدث أو الخبث أو الفعل للعلم ( بعبارة بينة ولفظ وجيز) أى مختصر (وحذفت منه (الخلاف) الذي فيه تصحيح (وقدمت الموضوع لافادة ذلك المنع بالاصح غالبا (واختصرت اسمه أى الكتاب (من اسم أصله وهو روضة الطالبين (فسميته روض - لافادة بعض آثاره (قوله الطالب وأرجو من الرجاء بالمد وهو الامل يقال رجوت فلانار جواد رجاء ورجاوة وترجيته وارتجينه وما اعترض به على ذلك ورجيته كله بمعنى رجونه قاله الجوهرى أى أؤمل أن ينفع الله به المسامين وأن يجعله لى وسيلة) أى سببا | ذكرته مع جوابه الخ) أنقرب به إلى النجاة من كل هول (يوم الدين) أى الجزاء وهو يوم القيامة (آمين) اسم فعل بمعنى وشرعا نستعمل بمعنى زوال استجب وسيأتي بيان لغاته في صفة الصلاة المنع المترتب على الحدث والخبث و بمعنى الفعل هو لغة الضم والجمع يقال كتب كتبا وكتابة وكتابا ومثله الكتب بالمثلثة ومنه كثيب الرمل لكنه ينظر الى الانصباب واصطلاحا اسم لضم مخصوص أو الجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا فهو اما مصدر فعول بمعنى المكتوب أو اسم فاعل بمعنى الجامع للطهارة وهى مصدر طهر بفتح . يظهر بضمها فيهما وهي لغة النظافة والخلوص من الأدناس حسية كالانحاس .
الموضوع لافادة ذلك أو
كتاب الطهارة *
لكن لضم لافادة بعض آثاره كالتيمم الهاء وضمها وا فانه يفيد جواز الصلاة الذي هو من آثار ذلك والمراد هنا الثاني لاجرم يتطهرون وشرعا رفع حدث أو ازالة نجس أوما في معناها على صورتها كالتيمم والاغـال المسنونة وتجديد . عرفها النووي في مجموعه الوضوء والغلة الثانية والثالثة وما اعترض به على ذلك ذكرته مع جوابه وفوائد أخر في شرح البهجة مدخلا فيها الاغـال المسنونة ونحوها بأنها رفع حدث أو ازالة نجس أوما في معناهما و على صورتهما وفوله وعلى صورتهما يعلم به أنه لم يرد يماني معنا هما ما يشاركهما في الحقيقة ولهذا قال وقولنا أومانى معناهما أردنا به التيمم والاغــال المسنونة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة في الحدث والنجس ومسح الأذن والمضممة ونحوها من نوافل الطهارة وطهارة المستحاضة وسلس البول اه وبما تقرر اندفع الاعتراض عليه بأن الطهارة ليست من قسم الأفعال والرفع من قسمها فلا تعرف به و بان مالا يرفع حدثا ولا نجد اليس في معنى ما يرفعهما و بأن التعريف لا يشمل الطهارة بمعنى الزوال ووجه اندفاع هذا كما قال شيخنا أبو عبد الله الغاياتي أن التعريف باعتبار وضع لا يعترض بعدم تناوله أفراد وضع آخرش
ومعنوية كالعيوب يقال نظهرت بالماء : هم قوم يتطهرون أى يتنزهون عن العيب كما قال تعالى انهم أناس .
رقال</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: 01_7497</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 4</p></div><a href="/ar/3771/9156/4?i=4" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">(قوله وأنزلنا من السماء الخ) السماء أفضل من الارض (قوله لماقيل أنه أصرح منه دلالة) لكنه يفيدان الطهور غير الطاهر لانه سيق في معرض الامتنان وهو سبحانه لا يمتن بنجس فيكون الطهور غير الطاهر والالزم التأكيد و التأسيس خير منه وانما قدم الدليل على المدلول
وان كانت رتبته التأخير عنه لان الدليل اذا كان قاعدة كلية منطبقة على غالب مسائل (0) الباب كان تقديمه أولى (قوله الماء المطلاق) الماء جوهر سیال مرطب
قال الله تعالى : ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به عدل اليه عن فول الاصل قال الله تعالى وأنزلنا من السماء
مسكن للعطش (قوله ماء طهورالما قيل انه صرح منه دلالة (المطهر للحدث) هو هنا أمر اعتباري يقوم بالاعضاء بمنع صحة الصلاة ذنو با من ماء) تعقب بأنه
حيث لا مرخص ( والخبت) و
صحة الصلاة حيث لا مرخص (الماء المطلق) أى لاغيره من
مفهوم لقب وليس بحجة تراب تيمم وحجر استنجاء وأدوية دباغ وشمس وربح ونار وغيرها حتى التراب في غسلات الكتاب فان عند الاكثر و بأنه يخرج
المزيل هو الماء بشرط امتزاجه بالتراب في غسلة منها كما سيأتى فى بابه فالجملة مفيدة للحصر بتعريف طرفيها مخرج الغالب في الاستعمال
ودليل ذلك قوله تعالى فلم تجدوا .
وقوله صلى الله عليه وسلم في خبر الصحيحين حين بال
لا الشرط وجوابه أن صفة الاعرابي في المسجد صبوا عليه ذنو با من ماء والذنوب الدلو الممتلئة ماء والامر للوجوب فلورفع غير الماء الاطلاق الازمة للفظ الماء لم يجب التيمم عند فقده ولا غسل البول به ولا يقاس به غیره لان اختصاص الطهر به عند الامام تعبد ما لم يقيد وان لم يصرح بها وعند غير لما فيه من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره وحذف من كلام الاصل من المائعات لعدم حينئذ فيكون الماء المأمور الحاجة اليه فان قلت بل يحتاج اليه لاخراج التراب فانه طهر وليس بماء قلت مسلم أنه ظهر لكنه ظهر به ماء مطلقا دائما فيند المحدث لا للخبث والكلام في الماظهر لكل منهما مع أن كلامنا في الرافع لا في المبيح فقط ولهذا عبر المحرر لا يخرج عن الأمر الا بامتثال بقوله لا يجوز رفع حدث ولا ازالة نجس الا بالماء المطلق والمنهاج بقوله يشترط لرفع الحدث والنجس ماء ما أمر به وقد نص على الماء مطلق انما اقتصروا على رفعهما لانهما الاصل والافالطهارة المسنونة مثلا كالغلة الثانية والثالثة لا تحصل ذلك اما نعبد لا يعقل معناه الا بالماء المطاق (وهو العارى عن اضافة لازمة) أى قيد لازم فرج المقيد بذلك سواء أفيد باضافة نحوية كما قاله الامام أو يعقل كما كماء الورد أم بصفة كماء دافق أى منى أم بلام عهد كقوله في الحديث نعم اذارأت الماء أى المنى وأورد على اختاره الغزالي وهو مافيه التعريف المتغير كثير المالا يؤثركطين وطحلب فانه مطلق مع أنه لم يعر عماذكر وأجيب بمنع أنه مطلق من الرقة واللطافة التي وانما أعطى حكمه في جواز التطهير به للضرورة فهو مستثنى من غير المطلق على أن الرافعي قال أهل اللسان لا توجد في غيره (قوله قال المطلق عليه فعليه لا ايراد أصلا (واو) كان العارى عماذكر (ماء أهل اللسان الخ) أشار الى
والعرف لا يمتنعون ينعقد بجوهره) أو بغيرها
وخة الارض (ملحا) لان اسم الماء يتناوله في الحال وان تغير نصحيحه (قوله أو كان بخاره) بعد (أو) كان (بخاره) أى رشح بخار الماء المغلى لانه ماء حقيقة وينقص منه بقدره وهذا ما صححه النووى قال في المادى ولا يجوز رفع تلو يحافي الروضة وصريحا في غيرها ونقله الرافعى في الشرح الصغير عن الروياني ثم قال ونازع فيه عامة حدث ولا ازالة نجس الا الاصحاب وقالوا يسمى بخارا أور شحالاماء على الاطلافى (لا قليل) بالرفع عطفا على المطلق أو العارى أى بالماء المطاق أو بخار المطلق لاماء قليل (مستعمل في فرض) من رفع حدث أو خبث فلا يظهر شياً لانتقال المنع اليه ولان السلف (قوله مستعمل في فرض لم يجمعوه في أسفارهم لاستعماله ثانيا مع احتياجهم اليه وعدم استقذاره في الطهارة بل عداوا إلى التيمم فان الخ) وأورد على ضابط فلت طهور في الآية السابقة بوزن فعول فيقتضى تكرر الطهارة بالماء قلت فعول يأتي اسما للآلة كحور المستعمل ما غسل به لما يتسحر به فيجوز أن يكون طهور كذلك ولو سلم اقتضاؤه النكرر فالمراد جمعا بين الادلة ثبوت ذلك لجنس الرجلان بعد مسح الخف الماء وفي المحل الذي يمر عليه فانه يطهر كل جزء منه والمراد باالفرض مالا بد منه أتم بتركه أم لا كما أشار اليه و ما غسل به الوجه قبل بقوله ( لومن حنفى بلانية وصبى) اذلا بد لصحة صلاتهما من الوضوء والأول يأثم بتركه دون الثاني لا أثر بطلان التيمم وما غل به لاعتقاد الشافعي أن ماء الحنفى فيماذكر لم يرفع حدثا بخلاف قندائه بحنفى مس فرجه حيث لا يصح الخبث المعفو عنه فانها اعتبار اباعتقاده لان الرابطة معتبرة في الاقتداء دون الطهارات ولان الحكم بالاستعمال قد يوجد من غير نية معتبرة كما في ازالة النجاسة وغسل المجنونة والممتنعة من الغسل بخلاف الاقتداء لا بد فيه من نية معتبرة ونية لا ترفع مع أنها لم تستعمل لى فرض و يجاب عن الأول الامام فيماذكر غير معتبرة في ظن المأموم ثم المستعمل ليس بمطلق على ما صححه النووي في تحقيقه وغيره واقتضاء كلام المصنف كالروضة ومطلق على ما جزم به الرافعى وقال النووي في شرح التنبيه انه الصحيح عند
يمنع عدم رفعه لان غــل
الرجلين لم يؤثرشيئا وفيه احتمال للبغوى وعن الثاني بأنه استعمل في فرض وهو رفع الحدث المستفاد به أكثر من فريضة وعن الثالث بأنه استعمل في فرض أصالة ش (قوله ولو من حنفى بلانية (وصي و بالغ لصلاة النقل و ان لم يأثم بترك النفل (قوله وغسل المجنونة الخ) وغسل الدمية فان نيتها غير معتبرة بدليل وجوب اعادة الغسل (قوله واقتضاء كلام المصنف كالروضة) فلا يحنت بشر به من حلف لا يشرب ماء ولا يقع شراؤه ان وكل في شراء ماء</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: 01_7497</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 5</p></div><a href="/ar/3771/9156/5?i=5" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">(قوله كما لو استعمل في طهارته أكثر من قدر حاجته) ذ اب في الزكاة وغيرها قاعد قوهى أن الزائد على الواجب اذا كان في ضمن ما يؤدى بع الواجب له حكم الواجب على الاصح ومنه تطويل الركوع والسجود و بعير الزكاة عمادون خمس وعشرين (قوله وكالمسلم الكافر فيها يظهر ) أشار الى صحيحه (قوله ثم ترجح عندى خلاف ذلك الخ) قال الاذرعى والظاهر أن كون الزوج والسيد مسلما ليس بقيد للصحة بل الخلية لونوت الغسل من الحيض صح في حق ما يطرأ (٦) من نكاح أو ملك يمين وقوله قال الاذرعى الخ أشار إلى تصحيحه (قوله ولا فى تجديد) من عطف
الخاص على العام اهتماما الاكثرين لكن منع من استعماله تعبدا فهو على هذا مستثنى من المطلق كما استثنى منه القليل المتنجس بشأنه فان بعضهم قال ان كان بوصول نجس (وغل) بالجر عطفا على حنفى أى ولو كان المستعمل من طهارة حنفى بلانية ومن غسل النقل لاجل الحدث كالتجديد
(بدل مسح) كمالو استعمل في طهارته أكثر من قدر حاجته وكلامه شامل الما جزم به البارزى من غسل والثانية فستعمل أولا الخف و الجبيرة بدل مسحه ما فهو أعم من قول الروضة ولو غسل رأسه بدل مسحه فالاصح أنه مستعمل | كالفصل المسنون فلا ( قوله (أوغل ميت من زيادته عطمه بأو تنبيها على أنه نوع آخر لان وجو به ليس للحدث بل الموت بخلاف فقد صرح به القاضى ما قبله وما بعده (و) غسل ( كافرة) بقصد حلها (المسلم) زوج أوسيد لانه يلزمها تمكينه ولا يتم والخوارزمی) ونقله في الا بغسله فيجب ولو عبر كالروضة بالكتابية كان أولى لما سيأتى أن ما سواها من الكافرات حرام وكالمي المجموع عن الاصحاب الكافر فيما يظهر بناء على أنه مكلف بالفروع وهى مكانة بالغسل له كالمسلمة ثم ترجح عندى خلاف ذلك عملا مطلقا وهو أنه لو أحدث بتقييدهم الحكم بالمإ لان الاكتفاء بهذه النية انما هو للتخفيف عليه والكافر لا يستحقه لقدرته على حدثا آخر في حال انغماسه الاكتفاء بها بأن يسلم (و) غسل (مجنونة) بأن غسلت بقصد حلها الزوج أوسيد وهذا من زيادته . جاز وصو به قال الشارح في ولو قال كما فى التي قبلها المسلم كان أنسب (لا) مستعمل ( فى نفل) فانه طهور لعدم استعماله في فرض ولك حاشيته ذكر الانغماس أن تقول شرط العطف بلا أن يسبق بايجاب أو أمر أونداء وهو منتف هنا (و) لافى (تجديد) هذا داخل ) مثال فان المرادانه أحدث فيها قبله فلو قال كتجديد كان أولى (فان (جمع) المستعمل فباغ (قلتين صار طهورا) خبره ما الآتي وكما قبل خروجه منه كما ه و صر: لوجمع المتنجس فباغ قلتين ولم يتغير بل أولى وطهور بفتح الطاء ما يتطهر به وهو المراد هنا و بضمها الفعل عبارة الخوارزمي نفسه فانه قال في كافيه لو أحدث قبل وقيل بفتحها فيهما وفيل بضمها فيهما (ولونوى) وفى نسخة ران (نوى جنب) رفع حدثه الاكبر (ولو قبل ) أن يخرج منه ثم انغمس تمام الانغماس في ماء قليل أجزاء) الغسل به ( فى ذلك الحدث) لا فى غيره (فلو أحدث بعد غسل رجليه) مثلا من . فيه ثانيا صح طهارته وذكر الجنابة (تم تم الانغماس لزمه غسل الرجلين للموضوء بالنية) بماء آخر ولا يجزئه ما انغمس فيه وهذا ما بحثه القاضي حسين نحوه (قوله الأصل وان لم يصرح هذه الصورة وصححه السبكي وغيرهم وجزم به المصنف في شرح الارشاد أيضا و مقتضى - ويؤيده ما و كان بمخبت كلام الأئمة كما قال الأصل انه يجزئه و هو المعتمد فقد صرح به القاضى و الخوارزمی و اما البحت فجموا به ماذكره النوري في شرح الوسيط عن الاصحاب ان صورة الاستعمال باقية الى الانفصال والماء في حال استعماله على طهور يته و يؤيده ان لو کان به خبث بمحلين في الماء باعلاهام بأسفلها اطهر امعا كما قاله البغوی (وان نوى جنبان معا بعد تمام الانغماس فيه أى فى الماء القليل (طهرا) أو ) نو يا (مرتبا) ولو قبل تمام الانغماس | (فالاول) ظهر دون الثانى لان الماء صار بالنسبة اليه مستعملا (أو) نو يا (معا في أثنائه) أي : الاصح ففي طهر موجهان اه الانغماس (اميرتفع ) حدثهما ( عن باقيه ما لان ماء كل منهما صار بالنسبة إلى الآخر مستعملا ولو شكافي المعية فالظاهر أنهما يطهران لا نا لا نلب الطهورية بالشك وسلبها في حق أحدهما فقط ترجيح بلا مرجح ( و ) الماء ( المتردد على عضو المتوضى و ) على ( المتنجس و بدن الجنب ان لم يتغير طهور ) للحاجة من عنده مقابله وما صححه إلى تطهير الباقي وعسر افراد كل جزء بماء جديد وقوله من زيادته ان لم يتغير لا حاجة اليه فانه يعلم مما يأتي القاضي أوجه ش(فوله لان مع أنه فى بعض الفخ مقدم على قوله و بدن الجنب فان جرى الماء من عضو المتوضى" الى عضوه ) ماء كل منها صار بالنسبة إلى الآخر وان لم يكن من أعضاء الوضوء كأن جاوزه نكبه (أو تقاطر) من عضو (ولومن) عضو بدن - الجنب صار مستعملا لانفصاله عن العضو سواء أنقاطر على عضو آخر أم لا و الترجيح في مسئلة الجنب مع
بمحلين الخ) وفي المجموع او نزل الماء من الجنب الى محل الخبث وقلنا مستعمل
الحدث لا يزيل الخبث وهو
ونقلها مع تصحيح الظهر البغوى عن القاضي وصحح
التصريح
الآخر مستعملا) فان قيل كيف حكمتم في هذه الصور بكونه مستعملا كله مع أن الذي لاقى البدن شيء يسير وفد يفرض في بعض الصور أنها وقدر مخالفالون باقي الا لما غيره . فالجواب ما أجاب به امام الحرمين أنه اذ انزل فيه فقد اتصل به جميع الماء ولم يختص الاستعمال بملاقي البشرة لا اسما ولا اطلاقا م (قوله فان جرى الماء من عضو المفوضى إلى عضوه الآخر الخ) هذا كله فى الانتقال النادر أما التقاذف الذي يغلب في الماء كالحاصل عند نقله من الكف إلى السا عدورده من الساعد الى الكف ونحو ذلك فانه لا يضر كما جزم به الراف في في أواخر الباب الثاني من أبواب التيمم ج (قوله أو نقاطر من عضو الخ) تقاطر الايقع الانادرا كأن شب من الرأس إلى البطن وخرق الهواء (قوله صار مستعملا)</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: 01_7497</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 6</p></div><a href="/ar/3771/9156/6?i=6" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">ولا يصير الماء مستعملا بانتقاله الى موضع الغرة والتحجيل بخلاف ما لو انتقل الى غيرهما كفوق الركبة فانه يصير مستعملا د (قوله أى الغسلة الأولى على ما قاله الزركشي) أشار الى تصحيحه (قوله وغيره ) أي كابن النقيب والبرماوى (قوله كما قاله العز بن عبد السلام وغيره) كأبي شكيل والسبنى (قوله ولم ينو الاغتراف الخ) لوجوب نية الاعتراف أصل في السنة وهو قوله الله لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو جنب فقيل كيف يفعل يا أبا هريرة فقال يتناوله تناولار واه مسلم فبين ان النهى لأجل افساد الماء بالاستعمال وان المخلص من ذلك أن يقصد نقل الماء منه والغسل به خارج الاناء وكذلك أحاديث النهي عن ادخال اليد في الاناء (۷) قبل غسلها فان الغل ان كان لنجاسة فقد دل الدليل على نجاسة التصريح بحكم النقاطر في غيره من زيادته وصرح به في التحقيق (ولو غرف بكفه جنب نوى) رفع الجنابة الماء القليل بالوارد عليه (أو محدث بعد غسل وجهه) أى الغسلة الأولى كما قاله الزركشى وغيره الصحة غسل اليد حينئذ أوا الغسلات وان كان لحدث توجه الثلاث كما قاله العز بن عبد السلام عملا بالعادة من أن اليد تدخل في الاناء للاعتراف دون تطهيرها فى نفسها النهى لفساد الماء بغل
وهو الأوجه من ماء قليل ولم ينو الاغتراف صار مستعملا بخلاف ما اذ انواه (فلو غسل بما في كفه) قبل اليدين فيه من الحدث كما انفصاله كا صرح به في شرح الارشاد (باقي يده لاغيرها أجزاء) التصريح بهذا و بقوله قليل من زيادته ورد النهي عن الاغتسال
وقول الجويني في تبصرته اذانوى بعد غسل وجهه رفع الحدث والماء بكعه ثم غسل به ساعده ارتفع حدث فيه من الجنابة وكذلك کفه دون حدث ساعده محمول على ما اذا انفصل الماء عنها والأخذ بهذا التفصيل أوجه من الأخذ باطلاق أحاديث النهي عن الوضوء التبصرة وان جرى عليه الأسنوى حيث قال بعد نقله كلامها وقد استفدنا منه أن انفصال العضومع الماء بفضل وضوء المرأة (قوله يقتضى الحكم على الماء بالاستعمال وان كان الماء متصلا بالعضو فتفطن لهذه الصورة فانها مقيدة لاطلاقهم فلو غسل بما في كفه باقی بده
انتهى وقديو يد التفصيل قول المجموع فيما لو نزل الجنب في المساء ونوى رفع الجنابة قبل تمام الانغماس أما لاغيرها أجزاء) جرى عليه لو اغترف الماء بإناء أو بده وصبه على رأسه أو غيره فلاتر نفع جنابة ذلك القدر الذي اعترف له بلاخلاف الزركشي وابن العماد صرح به المتولى واار و ياني وغيرهما وهو واضح لأنه انفصل انتهى وغيرهما ( قوله وقول فصل الماء المتغير طعمها أولونا أو ريحا بمخالطة طاهر يستغنى) الماء (عنه كالمني) والزعفران (تغيرا
الجويني في تبصرته الخ ) يمنعه الاطلاق) أى اطلاق اسم الماء عليه (غير طهور ) لأنه غير مطلق (و) لهذا لا يحنث بشر به) الحالف على أن لا يشرب ماء (فلولم بغيره) الطاهر المذكور ( لموافقته الماء) في صفاته كماء الورد المنقطع ما في التبصرة مفرع على الرائحة (فرضناه مخالفا) له فيها لأنه لموافقته لا يغير فاعتبر بغيره كالحكومة (وسطا) في الصفات كاون رأى مؤلفها وهوان الجنب العصير وطعم الرمان و ريح اللاذن فلا يقدر بالأشد كاون الحبر وطعم الخل و ريح المسك بخلاف الخبث كما
اذانوی بعدا انغماس بعضه
في الماء القليل صار مستعملا يأتي لغاظه (فلولم يؤثر ) فيه الخليط حسا أو فرضا (استعمله كاه) ومثله مالو استهلكت النجاسة المائعة في بالنسبة الى باقيه (قوله الماء الكثير كما صرح به الأصل ( و ) اذالم يكفه الماء وحده ولو كله بمائع يستهلك فيه الكفاه (وجب تكميل
الماء به ان ساوى) قيمته (قيمة ماء مثله) أو نقصت عنها كما فهم بالأولى ولو قال ان لم تزد قيمته على قيمة ماء فضل الماء المتغير طعها أو لونا أور يحا الخ ) سواء القليل مثله الشمله منطوقا كما شمله كذلك تعبير أصله بقوله الا أن تزيد قيمة المسائع على ثمن ماء الطهارة وتعبيره | بقيمة ماء مثله أى وهو ما عجز عنه أولى من تعبير اصله به من ماء الطهارة (و يفرض فى النجاسة) الموافقة الماء والكثير (فوله غير طهور) في الصفات (الاشد) فيه المامر (و) الماء (الماستعمل كمائع) فى أنه يفرض مخالفالماء في صفاته وسطا (لافي قد يشمل مسئلة ابن أبى الصيف و تكثير الماء) فلوضمه الى ماء قليل فبلغ فلتين صار طهور او ان أثر في الماء بفرضه مخالفا وهذا من زيادته مع الوطرح ماء متغير بمافي مقره أو ممره أنه علم من قوله كأصله فيما مر فان جمع قلتين صار طهورا (ولا يضر تغير يسير) طاهر ولو مخالط التعذرصون على ماء غير متغير فتغير به الماء عنه ولبقاء اطلاق الاسم وكذالوشك في أنه تغير به يسيرا أو كثيرا نعم لو تغير كثير اثم زال بعضه بنفسه سلبه الطهورية لعدم أو بماء مطلق ثم شك في أن التغير الآن يسير أو كثير لم يظهر عملا بالاصل في الحالين قاله الأذرعى (ولا) يضر المشقة ومن ثم ألغز به فقيل تغير ( كثير بمجاوره) أى الماء (كعود ودهن) ولوم طيبين (وكافور صلب) لأن تغيره بذلك لكونه تروح لنا ما أن عوز التطهير به ما انفراد الا اجتماعا ر فوله وجب تكميل الماء به قال في المهمات أن تقييد لزوم التكميل اذا كان ٧ يكفيه ليس بصحيح فان الناقص عن الكفاية يجب استعماله (قوله قاله الأذرعى) هذه المسئلة نظيره الوجع الماء شيأفش يأو وقعت فيه نجاسة وشك في بلوغه قلتين ومالو جاء من قدام الامام ثم اقتدی به وشك في تقدمه عليه والأصح عنه فيهما فتكون مسئلتنا كذلك (قوله لأن نغيره بذلك لكونه روحا الخ ) صورة المسئلة في مجاور لا ينفصل منه مخاط فان انفصل منه مخاط كعود القرع وكالتمر والزبيب وغيرهما سلب الطهورية ومنه الكتان اذا وضع في الماء أياما فان صفرته تنحل وتخرج في الماء فيصير أسود منقناو قدوهم من ادعى طهوريته وقال انه تغير بمجاور وقوله في المهمات وضابط الكثير هو المزيل للاسم غلط فاحش فان التغير بمالا يسلب الطهورية ليس بمزيل للاسم شرعا بل ولا عرفا ولاسيما اذا تغيرت رائحته فقط</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: 01_7497</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 7</p></div><a href="/ar/3771/9156/7?i=7" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">( قوله وقيل ما يمكن فصله) فالورق المدقوق خليط على الأول دون الثاني لا مكان فصله بعدرس و به وكذلك التراب كما قاله في الكفاية ج (قوله وقيل المعتبر العرف) ولا فرق بين كون التغير بطهم أولون أوريج على الأصح (قوله لا يمكث الخ) ( تنبيه ) لا يقال المتغير كثيرا بطول المكت أو بمجاور أو بما يعسرصون الماء عنه عبر مطلق بل هو مطلق كما فى الشرح الصغير و شرح المهذب والله أعلم (قوله كط حلب الخ) مثل الطحلب الزرنيخ وحجارة النورة وليس المراد بها المحترقة (۸) بالنار بل حجارة رخوة فيها خطوط اذا جرى عليها الماء انتحات فيه كما نبه عليه ابن الصلاح لا يمنع اطلاق لاسم عليه والمجاو رما يتميز فى رأى العين وفيل ما يمكن فصله بخلاف الخليط فيهما وفيل المعتبر لم تطبخ يستفاد منه حكم العرف ( ولا يملك) بتثليث سيمه مع اسكان كافه قال في المطلب و بفتحها (ولا بما لا يستغنى) الماء (عنه في عمره ومقره كل حلب) بضم الطاء مع ضم اللام و بفتحهائي أخضر يعلو الماء من طول المكث ( ونورة لم . المطبوخة بمفهوم الأولى تطبخ أوراق شجر تناثرت و تفتقت أى واختلطت وان كانتر بيعية أو بعيدة عن الماء لتعذرصون .
هنا والامام في النهاية في كتاب الحج فقول المصنف
فليس بمضر بل هو حسن الماء عن ذلك وقوله من زيادته لم تطبخ مضـ الكلام فيالا يستغنى المساء عنه المستلزم لعدم طرحه فيه وأما وجه جريان الخلاف فلا فرق بين المطبوخة وغيرها أما المطروحة فنضر بلاطيخ وكذا به بلا خلاف كما فى الكفاية وغيرها : في المطروحة اذالم تطبخ انها وخرج بأوراق الشجر ثمارها لا مكان النحر زعنها غالبا و بقوله تناثرت ما صرح به في قوله ( لا ان طرحت) من أجزاء الأرض بخلاف فتضر لذلك وبقوله وتفتقت غير المتفتتة فلا تضرو ان طرحت لأنها الجازرة وعلمه أوراق الشجر على ما قبلها المطبوخة (قوله وكذا ان ما يقتضى أن عدم تأثيرها مقيد بما اذا كانت في عمر الماء ومقره وليس مراد او عبارة الأصل سالمة من ذلك تغير كثيرا بملح) لو أخذ (وكذا ان تغير كثير الملح مائي تراب مطروح) فانه طهور لا نعقاد الأول من الماء كالجد بخلاف الملامح الجيلى المتغير بذلك فصبه على ماء أى اذالم يكن بعمر الماء ومقره كما علم بم امر وأما الثاني فلم وافقته الماء في الطهورية ولأن نغيره به مجرد كدورة | غیر متغیر فانه يضر قاله ابن وهى لا تسلب الطهورية نعم ان تغير حتى صار لا يسمى الاطبنار طبا سلبها كما صرح به في الشرح الصغير أبي الصيف اليمنى وله نظائر وقوله كثير امعلوم ممامر وتخصيصه الطرح بالتراب تبع فيه الروضة والرافعى ذكره فيه و في الملح وكذا صنع ( قوله وتراب مطر وح) هو فى شرح الارشاد فكان الأولى أن يقول مطر وحين وأولى منه أن يقول وان طرحا (وكره) شرعا ( تنزيها وكلامهم شامل للتراب استعمال متشمس في البدن ( منطبع ) أى مطرق (من غير النقدين) كالحديد (في قطر حار ) كمكة (الم) المستعمل حتى لا يؤثر وهو یبرد لمار وى الشافعى عن عمرانه كان يكره الاغتسال بالمساء المشمس وقال انه يورث البرص ولان قضية العلة الثانية وقضية الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو الماء فاذا لاقت البدن بسخونتها خيف منها البرص بخلاف
الأولى انه يؤثر كالماء المتسخن بالنار لا يكره كما يأتى الذهاب الزهومة بها القوة تأثيرها او بخلاف المتشمس بغير المنطبع كالخزف المستعمل وهو الظاهرش والحياض أو بالمنطبع من النقدين لصفاء جوهر هما أو بالمنطبع من غير هما في قطر بارد أو معتدل أو فطر حار وقوله وكلامهم شامل أشار لكن برد خلافا لم اصححه في الشرح الصغير من بقاء الكراهة بعد التبريد وتعبيره بمتشمس أولى من إلى تصحيحه (قوله ولأن تعبير الأصل مشمس اذلا فرق بين المتشمس بنفسه والمتشمس غيره (فلو استعمله في غير البدن) كالثوب | تغیره به مجرد كدورة الخ) (أو) في (مأ كول غير مائع لم يكره) والثانية من زيادته مذكورة في المجموع هي مفيدة لقول الروضة ولا نه مأمور به في نجاسة يختص باستعماله في البدن وقال ابن الصلاح ينبغى فيها الكراهة لأن الأجزاء المنفصلة من الاناء تمازج - الكلاب ولو كان يلب لما الطعام فتؤثر في البدن واستحسنه الزركشي قال وغير الماء من المائعات كالماء وشمل كلامهم كراهة استعماء أمر به المتطهير والدر أمر في بدن الميت لأنه محترم كما فى الحياة وكلام الشامل يقتضى خلافه ( ولو عدم غيره استعمله) وجو باان به في غسل الميت للتنظيف ضاق الوقت (ولم يقيمم) لقدرته على ماء مطهر (و وجب) شراؤه كغيره من المياه ولان تحصيل مصلحة | لا للتطهير (قوله متشمس الواجب أولى من دفع مفسدة المسكر وه وقوله ولو عدم الخ من زيادته و به صرح بن عبد السلام وماذكر من الخ) ولو كثيرا (قوله في كراهة المتشمس هو المشهور وصححه الشيخان ( و ) لكن ( المختار ) عند النو وى دليلا ( عدم الكرامة | قطر حار كمكة) أي في مطلقا) عن شروطها السابقة وصححه في تنقيحه وقال في مجموعه انه الصواب الموافق للدليل ولنص الأم الصيف لأن الكراهة حيث قال فيها لا أكرهه الا أن يكون من جهة الطب أى انما كرهه شرعا حيث يقتضى الطب محذور فيه وأثر مختصة بوقت الحرارة (قوله عمر ضعيف لأنه من رواية ابراهيم بن محمد بن أبي يحي وقد اتفقوا على تضعيفه وجرحوه الا الشافعى فوثقه فنبت
انه
واستحسنه الزركشي قال الخ كالبلقيني (فوله وشمل كلامهم كراهة استعماله الخ) صرح البندنيجي بدراهة غسل الميت به (قوله لأنه محترم كما في الحياة) وفى الأبرص ازيادة الضرر قال البلقيني وغير الآدمى من الحيوانات ان كان البرص يدركه كالخيل أو يتعلق بالأدمى منه ضرر اتجهت الكراهة والافلاش (قوله ولان تحصيل مصلحة الواجب الخ) أو لأن تحمل مفسدة المكروه أولى من تحمل
مفسدة تقويت الواجب</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: 01_7497</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 8</p></div><a href="/ar/3771/9156/8?i=8" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">بينمو هوة دة في
قوله الذي هو أعرف بالعاب من غيره وقد قال ابن النفيس في شعر ذلك آن ( قوله نقف برده بالشمس فه تشمس قال ابن الملقن وهو غريب (قوله وما قالوه أوجه) (۹) فالصحيح خلافه (قوله و ماه دیار بابل)
يجاب بان دعواه ان الموافق للدليل ولنص الام
وماء بير ذى أر وان التى
وضع فيها السحر النبي صلى له عليه وسلم وماء بشر
انه لا أصل لكراهت ولم يثبت عن عدم الكراهة ممنوعة واثر عمر رواء المد باسناد آخر صحيح على ان الحصر في قوله الا الشافعي فوثقه الله : منوع بل وثقه ابن جريج وابن عدى وغيرهما كماذكره الاسنوى وقوله ولم يثبت عن الاطباء فيه شئ برهوت تخبر ابن حبان شر شهادة في لا يرديم اقول الشافعي ويكفي في اثباته اخبار السيد عمر رضى الله عنه الذي هو أعرف با لعاب من بتر في الارض برهوت ش غيره و تا كمية من حيث انه خبر لا تقليد وضابط المشمس على ما أفهمه كلام المسأوردى ان ينتقل بالشمس وحينئذ تكون الماء
عن حالته الى حالة أخرى حتى لو كان شديد البرودة فف برده بالشمس فتشمس ونقله في البحر عن الاصحاب فقال قال أصحابنا تاثير الشمس في مياه الاوانى تارة تكون بالحمى وتارة بزوال بوده والسكراهة في الحالين
المكروهة ثمانية (قوله بالنسبة الاستنجاء) وفى
سواء قال الزركشى وغيره بعد نقلهم ذلك والمفهوم من كلام من اشترط الآنية المنطبعة والبلاد الحارة أن الاستقصاء عن الصيمري
ذلك يختص ما يظهر تأثير الشمس فيه فانها فى مثل هذه الآنية تفصل أجزاء سمية تؤثر فى البدن والظاهر ان غير ماء زمزم من الماء انه انما يكون عند ظهور السخونة وما قالوه أوجه ( ويكره) تنزیما (شدید حرارة و شدید ( برودة) أولى من في الاستنجد ، ثم
لمنع كل منهما الاسباغ نعم ان فقد غيره وضاق الوقت وجب استعماله أو خاف منه ضر ر ا حرم وهو واضع قال ان ما مزمزم وغ. (3) تكره (میاه نمود) وكل ماء مغضوب عليه كماء ديار قوم لوط وماء ديار بابل (لا) ماء (بئر الناقة) لانه سواء على المذهب ج صلى الله عليه وسلم أمر الناصر لى الحجر أرض نمودبان بهر يقوا ما استقوا و يعلقوا الابل العجين ( باب بيان التجا سقو الماء وان بست قوا من به رواه الشيخان مياه ثمود لا بئر الناقة من زيادته أخذا من المجموع وغيره النجس). الماهو رماؤه الحل ميتته رواه أبوداود والترمذى و صحعه و خبره (قوله و با مکان تناواه اش) داره های باستاد حسن ولانه لم يتغير عن أصل خلقته فاش به غيره وماروى قال السبكي ولا يحتاج . باتفاق المحدثين الان ملا ممكن تداوله لا يوسف
(ولا يكره) ما
لم يعا هر ماء
من انه صلى الله عليه
ن البحر نار وتحت النار بحر حتى
ولو ثبت لم يكن
وع ولو حذف المصنف لا يكم
لا ( ماه زمزم بتحريم ولا تحليل ع
امدم ثبوت نهى فيه نعم تكره ازالة النجاسة به كما قاله الماوردى وصرح وغيره بالنسبة لالا - تنجاء وأيضا يبقى الحد غير جامع ( فائدة) وقال البلقيني في مختصر تاريخ مكة ماء زمزم أفضل من الكورن به غسل صدا را نبي صلى الله الخروج عظم الخنزير عليه وسلم ولم يكن يغل الا بأفضل المياه ( ولا متغير بمالا بدمنه) كتغير بما فى مقره وممره لتعذر الاحتراز ونحوه مما يتعذر تناوله عنه (و) لا ( متسخن) بالنار ( ولو بنجاسة) لعدم ثبوت نهى فيه وكلامهم شامل للنجاسة المغلفة وفيموقفة (قوله ولالا نغذاره ) باب بيان النجاسة والماء النجس).
قال في الخادم و هذا القران
والبو
القيم والنوم
عرفها به ضهم بكل عين حرم تناولها اما الافى حالة الاختيار مع - هوله تمييزها امكان تناو اها الالحرمتها ولا مضر فانه يخرج : ب لاستقذارها ولا اضررها في بدن أو عقل فاحتر زبط القاعما يباح قايله سمية وبحالة النجاسات من الصفرة الاختيار عن حالة الضرورة فيباح فيها تناول النجاسة وبسهولة تميزها عن دود الفاكهة ونحوه تناوله معها وهذان القيدان للادخال اللاخراج و بامكان تناولها عن الاشياء الصلبة كالحجر وبالبقية عن فانما مستقذر و حرمت الادمى وعن المخاط ونحوه وعن الحشيشة المسكرة والسم الذي يضر قايله وكثيره والتراب فانه لم يحرم لاستقدار دارها ما نحسة تناولها انجاستهايل الحرمة الادمى واستقذار المخاط ونحوه وضرر البقية وعرفها المصنف كامله بالعد فقال (قوله وضررا البقية) فعلى مبدنا بتقسيم ما يشملها وغيرها (الاعيان جاد وحيوان فالجاد طاهر) على الاصل فيها اذ الاصل فيها هذا لا يحرم أكل قليل المهارة لا تم اخلقت لمنافع العباد ولو من بعض الوجوه قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وانما الحشيش والفم والافيون يحصل الانتفاع أو يكمل بالطهارة (الآخر) وهى المشتد من ماء العنب ( ولو محترم تو بباطن) حيات وجوز الطيب لانه طاهر (عنقود) فنجة تغليظ اور جراعتها كالكتاب ولان ارجس بنص القرآن والرجس النجس والمحترمة قال لاضرر فيه وقد صرح الشيخان في الغصب هي ما عصر لا بقصد الخرية وفى الرهن ما عصر بقصد الخلية وعليه اقتصر النووى في
الجوازا كل قليل هذه الاشياء
) ۲ - ( اسنى المطالب) - اول ) القرافي في القواعد و صرح النووي في شرح المهذب بجواراً كل قليل الحنين ونة له عن المتولى ت (قوله بنص القرآن) قال في المجموع ولا دلالة ظاهرة في الا آية لان الرجس لغة القدر ولا يلزم من النجاسة ولا من الامر بالاجتناب انتهى وقد يجاب بان الادلة الشرعية تجارية على العرف النبرى والرجس فيه هو النجس ش</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: 01_7497</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 9</p></div><a href="/ar/3771/9156/9?i=9" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">ن الاحترام ولهذا كانت الخمر التي في
(قوله والأول أعم وأوج باطن العنقود محترمة (قوله كما صرح به النووى في دقائقه) وصرح أيضا في مجموعه بان البنج والحشيشة مكران ومن صرح بان الحشيشة مسكرة الشيخ أبو اسحق الشيرازى قال الزركشى ولا يعرف في خلاف عندنا فالصواب ان امد العارفون بالنبات ويجب الرجوع اليهم فيها كمار جمع اليهم في غيرها ( قوله لخبر طهورا ناء أحدكم الخ) وفي الحديث انه صلى ال سلم دعى الى دار قوم فاجاب ثم ت بنجسة رواه الدارقطني دعى الى دار أخرى فلم يجب فقيل له في ذلك (١٠) فقال ان في دار فلان کالا اقبل وان في دار فلات هر ولا ينتقض بالحشرات مجموعه هذا والمصنف في الرهن والاول أعم وأوجه (و) لا ( نبيذ مسكر) وهوالا والحاكم (قوله لانه لا يقتنى)) من ماء الزبيب أو نحوه فنجس كا اخر بخلاف الجامد المسكر كالحشيشة فأنه وا طاهر كما صرح به النووى فى دقائة (ولو) ونحوها اذلا تقبل الانتفاع والاقتناء (قوله والتوالده كان الخمر (مثلثا) وهوا المغلى من ماء العنب حتى نه نجس والتصريح بهذا من زيادته على منها فكان مثلها) قال في الروضة وجرى فيه على اغة تذكير الخر وهي ضعيفة أوانه أراد ولو كان كل من الجر والنبيذ من لثا فيكون قد غالب ( والحيوان طاهر) امام ( الاكاب) ولوم علم الخبره سلم طهورا ناه أحدكم اذا واغ فيه الكتاب ان يغسله شرح المهذب ولا ينتقض بالدود المتولد منها لانا تمتع سبع مراد انه خاق من نفسها وانما تولد فيها كدود الخل الا يحاق ما يلهمت فية بين
، وجه الدلالة ان الط
ولا تكرمة فتعرفت طهارة الحيث ذابت نج
من نفس الخل بل يتولد فيه
الاب في الاسم
قال ولو ارتفع جدى
كلية أون نزيرة قابته على لبنها لم ينجس على
د أو تكرمة ولا حدث على الاماء
وات نكهة الكثرة
لا يقتني قال النووي وليس انا دليل
خر أو غيره تغليب اللها - - ة وا تولد منها و الفرع : تبع
رية وأسر فهما فى الدين وايجاب البدا بر الجز يتو أخف هما في عدم ريم الذبيحة والمناكة (و) بنة) وان لم يسل دمها لحرمة
تناولها قال تعالى حرمت عليكم الميتة وتحريم ما ليس بمحترم ولاء قذر ر وفيه يدل على نجاسته والمسنة
الامع ش (قوله ولا مازالت حياته لا بذكاة شرعية (و) لا (شعرها) وعظمها لان كلا منهم التحاله الحياة لانه ينمو والعظم بحر و يألم وفي معناه الصوف والوبر والريش والشعر بفتح العين أفصح من احكام الغير ) ميتة ( آدمى و ملنا
شعرها) شمل الشعر على وجراد و صيد لم تدرك ذكاته) وان مات بالضغطة وجنين مذكاة) لحل تناولها في غير الأدمى على ان العضو الميان من الحيوان الأخير من ليسا ميتة بل جعل الشارع هذاذ كانهما ولهذا صرح في خبر الجنين بانه مذكى وان لم تباشره المأكول حال حياته (قوله السكين ذكره في المجموع وأما الادمى فاقوله تعالى ولقد کرمنا بني آدم وقضية التكريم ان لا يحكم . ومن أى ما يؤكل من بنجا -- تهم بالموت وسواء المسلم واالكافر وأما قوله تعالى انما المشركون نجس فالمراد به نجاسة الاعتقاد أر حيوان البحروان لم يسم اجتنابه م كالنجس لا نجاسة الابدان وأما خبر الحاكم لا تنجوا موتاكم فان المسلم لا ينجس حيا ولا مية المجرى عرفا - مكا (قوله لانجاسة على الغالب واذا ثبت أن الميتة غير ماذكر نجسة (فيتة دود نحو خل وتفاح نجسة لكن لا تنجه) لعم الابدان) أوانهم لا يتطهرون الاحتراز عنها ( ويجوزاً كلسعه) العسرة يزه بخلاف أكاء منفرداوا كلام مع مالم يتولد منه ( ولا ينجم فهم ملابسون انها غالبا ماهو ) لا ( مائع) غيره (بميتة لانفس لها سائلة ) يفتحها ونصبها و رفعها بالتنوين فيهه ا على ما في المجموع (قوله فخرى على الغالب) أى لادم لها يسيل عند شق جزء منها في حياتها (وان طرحت فيه ( كرنبود) بضم أوله ( وه ترب) ولانه لو تنجس بالمون المكان و وزغ وذباب ونحل وقمل وبرغوث نابر البخارى اذا وقع الذباب في شراب أحدكم فا يغمه كامنتم اينز ، فانند نجس العين كسائر المينان نجس لما أمر به ولو كان كذلك لم يؤمر - ن بالذباب ما في معناه من ميتة لا يسيل دمها والاصل مثل بالذباب فابدله المصنف ب بغسله كسائر الأعيان ذكره (لا) نحو (حية) وفارة سلحفاة ( وضفدع ) بكسر أوله وناله على الاشهر في تنجس به اماذكر ايلا
أو لا يجتنبون النجاسات
أحد .
خرشفاء زاد أبوداود وانه يتقى بجناحه الذي فيه الداء وقد يفضي غمسه الى مونه نا
دمها مخلاف تلك لا يتنجس به ا ( ما
النجمة وعورض بانه لو كان طاهرا لم يؤمر بغسله كسائر الاعيان الطاهرة وأجرب بانه عمو نجس العين (قوله لكن لا تجه) اذالم تغيره (قوله ويجوزاً
ير) بهافات تغير بها السكنرتم التنجس التغيره بنجاسة ولانه لاين
بدليل الحدث والجنب مخلاف
الاحتراز
في وغيره حل أكاه معه بأن لا ينقله أو ينحبه من الطعام آخر فات فعل فك المنفرد فتحرم في الاصح اه (قوله عميتة لانفس لها سائلة) ههذا تنبيه يجب الاعتناء بمعرفته وهو ان مالا نفس له سائلة اعتذى بالدم كالحلم الكبار التي توجد في الابل ثم وقع في المساء لا يتنفس الماء بمجرد الوقوع فإن مكث في المساء حتى انشق جوفه وخرج من ال ينجس لانه انماء في عن الحيوان دون الدم و يحتمل أن يعفى عنه مطلقا كما يعنى عما في بطانه من الروث اذا ذاب واختاط بالماء ولم يغير وكدلان
على منفذه من التجارنت وقوله ويحتمل الخ أشار إلى تعميه (قوله ولانه لا يشق</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: 01_7497</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 10</p></div><a href="/ar/3771/9156/10?i=10" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">الاحتراز عنها حينذ) فعلى هذا يحرم الـ ب على ظنه التغير به المافيه من اضاعة المالن (قوله وان كان نشوها فيه الخ) في كلام بعضهم ان الاجنبي في ذلك كالناشئ كما أشار الى نقاله ابن الو : ( قوله فظاهر كلام الشيخين انه لا يضر ) وربح الزركشي خلافه ش (قوله عاد القولان ) قال ابن العماد الذي يتجه ان يقيد عما اذا أعاده اليه حيانات فيه فان أعاده بعد موته نجس قولا واحدا والفرق انه في حال الحياة مأمور بوده، أوة تله لانه اذالم برده مات جوعاد تعذيب الحيوان لا يجوز وردة اليه بعد موته عبث (قوله ويؤيده تصوير البغوى الح) بل صوره في الشرح الصغير بما اذا وقع حياثم مات وقضيته انه اذا ألقي فيه كذلك ضر والاوجه تصويره بما قاله البغويس (قوله ، امور به البغوی) وقال ابن العماد انه الذي يتجه (قوله لكن كلام المجموع ينافي) عبارته قال أصحابنا فان أخرج هذا الحيوان ممامات فيه وألقي في مائع غيره أورد اليه فهل ينجسه فيه القولان في الحيوان الاجنبي وهذا متفق عليه في العار يقين اهـ ( قوله لا شعره أكول وريشه الخ) واعترض بعضهم بان الشعران تناول الريش فذكره معهث و والا رجب ذكره معه فيما مر أيضا (11) وأجاب بانه لا يتناوله لكن اتصاله اقوى من اتصال الشعر فعلم
الاحتراز عنها حينئذ وقوله وان طرحت ظاهره ان طرحها ميتة لا يضر وليس كذلك بل ان كانت أجنبية من نجاسته من نجاسته بالاولى الصغير وان كان نشوها في مغطاهر الشيخين انه لا يضر وعبارة ولا يعلم طهارته من طهارته
البغوى
، أى فى الحيوان الاجنبى الذى وقـ
به عادا القولان وقال الا نوى الصوابر سی و يؤيده تصوير البغوى ذلك بما اذا ألقى -
وى عن هذا
ويؤخذ منه ان الريش يغنى عن الشعر هنا كعكه
نة ش (قوله قال تعالى
د الخلاف بانه لا يلزم منه الاتحاد في الترجيح أو بان كلامه ما مصور بما صور به ومن أصوافها و أوبارها يه وتوجيه البلقيني لكلامهما بانه لما اغتفر بلا طرح اغتفر مع الطرح الخ) للحاجة اليها في الملابس
منتقض بطرح الميئة الا د كافى سيل دمها امتحن بجنسها فتجرح للحاجة قاله الغزالى فى فتاويه ولو قصر الانتفاع على ما ولو كانت مما يسيل دمها السكر وفيه ادم لا يسيل اصفرها فلها حكم ما يسيل دمها قاله القاضي أ يكون على المذكى لضاع الطيب والتصريح بقوله تبه اللمجموع الاحية وضفدع من زيادته (فرع) الفرع ما اندرج تحت أم معظم الشعور والاصواف كلى الجزء المبان من حى ومشيته) وهى غلاف الولد وعافها على المبيان من عملف الخاص على العام
(كينته) أى كيتة ذلك الحي طهارة ونجاسة الخبر ما قطع من حى فهوميت رواه الحاكم على شرط الشيخين فاليد من الآدمى طاهرة ومن البقرنجة وسواء في المشيمة مشيمة الآدمى وغيره الاشعرها كول
قال بعضهم وهذا احد
موضعين خصصت السنة
ذهما بالكتاب فان عموم د ریشه فطاهران ( ولو انتف) كل منهما أو نتف وما في معناهما من صوف و و بر قال تعالى ومن أصوافها | قوله صلى الله عليه وسلم وأد بارها وأشعارها أنا نا ومتاعا الى حين وهو محمول على ما أخذ بعد التذكية أو فى الحياة كماه و المعهود
وذلك خصص للغير السابق ولاها الكونه الا يعطاف بها ماشم له ما قبلها اسم بمعنى غير ظهر اعرابم ما فيما بعدها ما قطع من بهيمة وهي حية الكون الصورة الحرف وهى ... حال مماق يجعل أل اللمجنس ( ولا مشكوك فيه) أى فى ان فهوميت رواه أبو داود الشعر ونحوه من مأكول أو غيره لان الاصل الطهارة (و) لا ( مسك الخبره - لم الم لن أطيب الطيب ( وكذا ) فارته ) بالهمز وتركه لانفصالها با الطبيع كالجنين قال الراعي ولات الملك فيها طاهر ولو كانت نجسة لمكان قطاع من حي فهو ميت خص
والترمذي وفي رواية ما
بقوله تعالى ومن أصوافها المناروف وهي خراج بجانب سرة القلبية كالساعة فتحتك حتى تلقها هذا ان انفصلت من طبية - وأوبارها وأشعارها أنانا (حية) فان انفصلت من مينة فنجسة كاللبن بخلاف البيض المتصالب لنموه بخلافها وظاهر كلامه كالاصل |
ان المان طاهر مطلقا وجرى عليه الزركشى والاوجه انه كالا نفحة كماجر:
عليه وسلم أمرت أن أقاتل
مني دماءهم الحديد
يقبل توبة العبد ما لم يغرغ
تعالى حين بقوله تعالى بود
وتغريب عام فانه عام في ال
خصوص بقوله تعالى فى الاماء فات
أحدكم إذا أحدث حتى يتوه
ومناعا إلى حين الآية
جماعة منهم الطاوسي الموضع الثاني قوله صلى الله .
يؤتوا الزكاة فاذ فعلوا ذلك عصموا
قوله صلى الله عليه وسلم ان الله
البكر بالبكر جلد مائة
لا يقبل الله صلاة
قوله تعالى فلم تجد واماء فتيمموا ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لى الواجد يحل عرض موعة و بته فهذا
يم الوالدين وهو مخصوص بقوله تعالى فلا تقل لهما أف فانه يقتضى بمفهوم تحريم أنواع الأذى وا هذا كان الاصع عدم حبس الوالديدين الولد (قوله لان الاصل الطهارة) فكانا تيقناها في حياته ولم يعارضها أصل ولا ظاهر و احتمال كونه من كلب أو خيز بوضعيف لانه في غاية
( قوله والاوجه انه كالا نفعة) أشار الى تعميمو قال شيخنا قوله كالانف ت الطهارة
الندور (قوله من ظبية حية ) أو وليس المرادانه كهى مع المقالات الا تنفصل من حي</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: 01_7497</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 11</p></div><a href="/ar/3771/9156/11?i=11" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">( قوله وقيل ان كان متغير النجس والافطاهر الخ) قال في المهمات هي مقالة واحدة فان الخارج من المعدة يكون تغير المخلاف الخارج من غيرها (قوله والزباد طاهر) العنبر طاهر كم نص عليه في الام وغيرها لانه ينبت في البحر و يلفظه ش وأشار الى تصحيه ( قوله كما معتممين ثقات من أهل الخبرة) قال الزركشى وهو الصواب (قوله كدم الدم الباقى على سلم المذكاة وعظامها نجس معفو عنه فقد قال الحليمي وأما ما بقى من الدم اليسير فى بعض العروق الدقيقة (۱۲) خلال اللهم فهو عفو (قوله على ما صر فى القيء) قال في الخادم و أما الحوزة التي توجد
داخل المرارة وتستعمل في والبارزي حربا على الاصل في ان المبيان من الميتة النجسة نجس ويؤيده تعليل الرافعي السابق (دله ) أى الادوية فينبغى نجاستها لانها تجد من النجاسة المشخص (ايقاد) في التنور وغيره ( بعظم مينة) غير آدمی (وان نجس دخانه ) لعدم مباشرته للنجاسة فاضات الماء النجس اذا والاناء النجس الجاف يكره استعماله ) في جاف وفى ماء كثير ويحرم فيما عداهما اللتنجس به وظاهر كان مهم
انعقد ملها انترسى قال جريان السكراء
الدميرى والمرارة الصفراء
دوه وهوظ اهر ولا يشكل بتحريم البسه لانه هناك ملابس للبدن بخلاف
دم الروضة (فرع للمترشح أى لما يغاب ترشيحه (حکم دیوانه ) طهارة
نحة وما فيها ولا يجوز بيع ونج است ( وهو كدمع) و مخاط وعرف ( ولعاب) الخبر - سلم انه صلى الله عليه و سلم ركب قر ا معرو را و ر کنه فرزتها الصفراء التي توجد فلم يجتنب عرفة به غيره مافى معناه فان) سال من فم نائم فكان من المعدة) كان خرج من تنها بصفرة في بعض الابقار وقوله قال ( فنجس لا ان كان من غيرها أو ( شك) فى انه منها أولا فانه طاهر وقيل ان كان متغير افنجس والافطاهر في الخادم الخ أشار الى والتصريح بالترجيح من زيادته و به صرح في المجموع والشرح الصغير ( ويحتاط ( فى صورة الشك فيه - له تعميم (قوله وأما أمرهندبا ( فان ابتلي به شخص) لكثرته منه ( فالظاهر العفو) كدم البراغيث ) والزباد طاهر ) قال في المجموع صلى الله عليه وسلم الخ) لانه اما لبن سنور بحرى كما قاله الماوردى أوعد بری کما سمعته من ثقات مر الخبرة بهذا المكنه وأما خبر ابن عمر كانت يغاب اختلاطه بما يتساقط من شعره فلي بية فان الاصح منع أ الكلاب تبول وتقبل المصنف (الاشعر ) وفى نسخة لاشعور (سنوره) اعتماد الثاني وقوله والزياد الخ من وتدبر في المسجد في زمن في الباطن نجس كدم ولو تحلب من كبد) أو طحال لقوله تعالى حرمت عليكم الميت رسول الله صلى الله عليه الدم وصلى ( وقيح وماء فرح تغير ) بفتح القاف وضعها أى جرح لان كلا منه وسلم فلم يكونوا برشون الفرح فما اهر كالعرق خلافا للرافعى (وقى)) وان لم يتغير وقيل غير الم شيأ من ذلك فاجيب عنه حق ( وجرة) بكسر الجيم وهي ما يخ ر أو غيره للاجترار وتعبير بانه كان قبل الأمر بالغسل الافرق بين حرته وجرة غيره ومرة ليم مافي المرارة قيا - الثلاثة من ولوغ الكلاب وبان ما مر فى القى ( وعذرة) بفتح العين وكسر المعجمة بالاجماع وبول) للام في الممجدر واه الشيخان وقيس به اثر الابوال وأما أمره صلى الله عليه وسلم العربيين يشرب أبوال الابل لزمه غله و بانها كانت فكان النداوى (دروت) بالمثلثة ( ولو من سمك وجراد) لانه صلى الله عليه وسلم الساجي له يحجر بن وردة تبول في غير المسجد و تقبل البستنجي بها أخذا الجرين ورد الروثة وقال هزار کس رواه البخارى والعذرة والروت قبل مترادفان وقال النووي في دقائقه العذرة مختصة بفضلة الادمى والروث أعم قال الزركشي وقد يمنع بل هو مختص بدر
بولها في مكانه فن تيقنه
وند برفيه ش (قوله وروت) الآدمى ثم نقل عن صاحب المحكم وابن الاثير ما يقتضى انه مختص بذى الحافر قال وعليه فا ستعمال الفقهاء هل العل خارج من دبر ا له في سائر البهائم توسع انتهى وعلى قول الترادف فاحدهما يغني عن الآخر و على قول النووى الرون
النعل أو من فيهما في متلاف الغنى عن العذرة ( ومذى ) بالمعجمة الامر يغسل الذكر منه في خيرا الصحيحين في قصة على رضى الله عنه وهودة ولم أرفيه ترجعا و الاشبه الثاني فعلى الاول بستنى ذلك أبيض رفيق يخرج بلا شهوة عند نورانه) (وودى) بالمهملة اجالا وفيا سا على ما قبله وه وماء أبيض كدر
من الضابط في الخارج ت تخين يخرج عقب البول أو عند حل تي تقيل والتصريح به و با الذى من زيادته والجمهور كما في الاصل على
(قوله أيضاوروت) فلو
نجاست هذه الفضلات من النبي صلى الله عليه وسلم وصححه الرافعي في شرحه الصغير والنووى في تحقيقه وجرد عمت البلوي بذرق الطيور البغوى وغيره بشهارتم او مها القاضى وغيره ( وابن مالا يؤكل) كابن الاتات لانه يستحيل في البالمين وتعذر الاحتراز عنها في شرح المهذب يعنى عنها د وقوله ففي شرح المهذب الخ أشار إلى تصحيحه (قوله ومذى ) في تعليق ابن الصلاح ان المذي يكون فى الشتاء أبيض
(قوله وحده القاضى وغيره) الدين الاسفرايني وغيرهم قال البلا
في التوشيج وفيما عاقته
ك الهم
او فى الصيف أصفررقية ا (قوله وحزم البغوى وغيره بمهارتها) أشار الى تعميم عن الخراسانيين وقال ابن الرفعة انه الذي اعتقده والقى الله به وصححه البارزي والسبكى ونعم اقى اله و جزم به فى الشامل الصغير وتبعه لزركشى قال و ينبغي طرده في سائر الانباء ش ال
ا الشيخ زين الدين عبد الله بن مروان الفارق انه استفتى عن واعفا قال المحاضرين بول النبي صلى الله عليوم</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: 01_7497</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 12</p></div><a href="/ar/3771/9156/12?i=12" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">ت الى ما وقع
خبر من صلاتكم فانتى بتصويب، وقال شيخ الاسلام ابن حجر تكاثرت الادلة على طهارة فضلاته وعد الاعتذلك في خ في كتب كثير من الشافعية مسابح الفذلك فقد استقر الامر من أتتهم على القول بالمهارة (قوله بل ظاهر کال تصحيح طهارته الخ) وهو المذهب لانه كان طاهر احال الحياة وميتة الادمى طاهرة والجزء الميدان منه ولو فى حياته (۱۳) ماهر و قوله ظاهر كلامه أشار إلى نصيحه
(قوله وهو المختار) أشار الى کا نام (الا) ابن (الادمى فطاهر اذ لا يليق بكرامته ان يكون نشوه تجـا (فان مات ففى ابنه و جهان ) تصححه (قوله وان ولادت لم يذكر هذا في الأصل بل ظاهر كلا من تصريح طهارته و به صرح في المجموع نقلا عن الروياني قال لانه في بغلافطاهر) وكذا البن انا ء طاهر وكلامهم شامل للبن الذكر والصغيرة وهو المختار الموافق را اصرى بقوله ألبان الادميين الشاة أو البقرة إذا أولدها
والآدميات لم يختلف المذهب فى طهارتها وجواز بيعها وصوبه
شي وقول القاضي أبي الطيب كلب أو خيز يرفيما يظهر ع
و ابن الصباغ ابن المبينة والرجل نجس مفرع على نجاسة . كما أفاده الروياني أما اين ما يؤكل قال في الخادم يجب تقييده
ابنانا اساسائة
الحمد كلين الفرس وان ولدت بغلافت وفتح الفاء وتخفيف الافصح وهى ابن في جوف نحو سخلة فى
( من مخلة ) . وهى) أى والحالة انها (من) الحفلة (الـ قوله ( للمعاجة) اليها فى عمل الجبن بخلاف ما اذا أت
الانفعة) بكسر الهمزة
انفحة أيضا ان أخذت
طاهرة امازاده
بغيرا الكتاب والخنزيراما هما فاللين الحاصل من احبالهما نجس قطعا لا يحل
أو من مذبوحة أكات غير اللين اكاه كفرعه وقوله فيما على الأصل في المستحيلات في الباطن قال الزركشي أو أكات لبنا نجسا كلين انان وفيما قاله نظار ( والبيض) بظاهر أشار إلى تمهيجة المأخوذ من حيوان طاهر ( ولو من غير مأكول وكذا المأخوذ من مينة ان تصلب ويز را القز) بكسر الباء وقوله قال في الخادم الخ أنصح من فتحه اوه و الذي يخرج منه دود القز ( ومنى غير الكتاب والخنزير وفرع أحدهما أى أشار إلى تضعيفه (قوله كل منها ( طاهر ) خلافا للرافعى فى منى غير الآدمى لانه أصل حيوان طاهر نعم بسن كما في المجموع غسله | التي لم تمام غير اللبن طاهرة) الاخبار الصحيحة فيه وخروجا من الخلاف وخرج بماذكر بيض الميتة غير المتصلب ومنى الكتاب وما به ده وان طال الزمن بحيث وشمل اطلاقه البيض اذا استعمال دما و هو ما صحه النووى هنا فى تنقيعها لكن الذي صححه في شروط الصلاة يعتذى امثالها بالحشيش منمو فى التحقيق وغيره انه نجس وهو ظاء القول بنجاسة منى غير الادمى وأما على غيره فالا وجه حمله |
على ما اذالم يستعل حيوانا والاول على خلافه ( وكذار طوبة فرج المرأة بل وغيرها من كل حب (والعاقة) والمضغة منه فانها طاهرة كمرقه ومنيه والمضغة مفهومة من كلامه بالاولى ومصرح ) متردد بين المذى والعرق وأما الرطوبة الخار
فال في المجموع
فتحة والعلقة دم غليظ ! لاتصاله بنجس كدود ميتة و
کا عرف مما مر وية اس بحب الو ينجس الماء لتعذر
(و) یعنی )
وغيره (قوله وفيما قاله نظر ) أشار الى تصحيحه (أوله ولو
من غير المأكول الح) (تنبيه) هرات قانا بطهارته لغة لحمة منعقدة من ذلك (وينجس منى من لم يستم فان لم يكن فيه ذلك فنجس العين جاز أكل. قاله في شرح
( و يعني عن روت سمك) فلا المهذب والله أعلم (قوله
مالم يغـ ن غيره نجه وهذه من زيادته وذكرها الشيخ أبو حامد وهو ما تبعه النووى هنا ن شعر نجس بقيد زاده كالزركشی تبعا لصاحب الاستقصاء بقوله ( من غير في تنقيحه) وكانه سبق قلم د
يستغل
كلاب وخنزير ) وفرع كل منهم الخلاف شعر الثلاثة اغلاط نجاستها وسيأتي بيان حكم الزرع النابت في النجاسة وأشار إلى تصحيح ما صحيحه في باب الاجتهاد و بيان حكم حياته في كتاب الاطعمة (و) يعنى ( عن كثيره ) أى الشعر النجس ( من ) النووي هذا في تنقيحه (قوله مركوب العسر الاحتراز عنه وهذا ما ذكره الاصل في شروط الصلاة وخالف فيه القاضى فقال لو ركب حمارا فالا وجه فانتتف منه شعر والتصق بشيابه فلا يعنى الا عن اليسير ( ولا يجب غسل البيضة والولد اذ اخرجا من فرج والتصريح بهذا من زيادته وذكره في المجموع وظاهران محله اذالم يكن معهمار طوبة نجسة ( ولو ان تصل البيان ( قوله فان لم يكن فيه من حيوان (حكم عرقه طهارة ونجاسة لانه عرق جامد وهذا ما ذكره النووى تفقها بعد نقله عن المتولى ان لذلك حكم ميتته وحمل الاسنوى كلام المتولى على قطاع تخرج من الجلد الخشن ( فصل كثير الماء قلنان) والقلة لغة الجمرة العظيمة سميت بذلك لان الرجل العظيم يقلها بيديه أى برفعها مامر) قال في المهمات
فتفطن له حتى لو ابتاع ماء ثم الق ماذكره من القياس غيره - ان هذا الذي ذكره مخالف مانة له : كذاذ كره في الخادم ( قوله و
ذلك فنجس العين كما عرف
وقياسه في القيء كذلك
و جهير الاول ان
التفريع على طهارة القيء الثاني تفصيل بين المتغير وغيره انما هو وجه . ( فصل كثير الماء قلتان)</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: 01_7497</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 13</p></div><a href="/ar/3771/9156/13?i=13" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">(قوله وضح في التحقيق ما جزم به الرافعي انه لا يضر الخ) فان قلت القول بالاول فيه يد كما أشار اليه الغزالي قلت أج والنووى بان هذا تحديد غير التحديد المختلف فيه ش (قوله وان لم يتغير بها) أو عفى عنها فى الصلاة (قوله فعنى لم يعمل خبث الم يقبله) أى لهذه الرواية قال في المجموع ولان ذلك من باب حمل المعنى نحو فلان لا يحمل الضيم أى لا ية برله ولا يلتزمه ولا به بر عليه قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها أى لم يقبلوا أحكامها (١٤) ولم يلتزموها بخلاف حل الجسم نحو فلان لا يحمل المجر أى لا يطيقه لشقة له ولو حول الخبر على هذا لم يبقى التقييد ( وهما) أى القلتان (خمسمائة رطل) بكسر الراء فصح من فقها ( بغدادی تقریبا روی الشافعی خبر بالقلمتين فائده ش ( قوله ولا يلزم من النجاسة التنجيس) اذا بلاغ المساء قلتين بة لم ينجسه شي ثم روى عن ابن جريج انه قال رأيت خلال هجر فاذا القلة منها تسع قربتين أو قريتين وشيأ أى من قرب الحجاز فاحتاط الشافعي رضى الله عنه في تحقق النوم وتلك في تمكنه القال تسع ثلاث قرب الاشيا على عادة العرب فتكون القلتان خمس قرب و بعضده اتفاقهم على ان من لم ينتقض والنوم ثم كالنجاسة ما تتر طل بالبغدادي فالمجموع به خ- مائة رطل تقريبا فيه في عن) نقصر ( ل و رطلين) هذا ما محمد هنا والتمكين كا لكثرة في الروضة وصحيح في التحقيق ما حرم به الرافعي انه لا يضر نقص قد ولا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين (قوله فالمنقول انه نجس من الاشياء المغيرة ( و) مقدار القلتين ( بالمساحة) بكسر الميم في المربع ( ذراع و ربع طولا وعرضا وعما )
وفى المدور ذراعان طولا وذراع عرضا قاله العجلى والمراد فيه بالطول العمق وبالعرض ما بين حائطى البر
الخ ماذكره هو وغيره من اطلاق المسئلة ايس بجيد من سائر الجوانب والمراد بالذراع في المربع ذراع الادمى المذكور في قصر الصلاة كما قاله الاسنوى وغيره بل الصواب ان يقال ان وهو شيران تقريبا وقال الاذرعى الظاهر ان المراد ذراع التجادلات التقدير بالذراع محكى من المهندسين جمع نيافتي أوتك في وأم فى المدور فالمراد في الطول ذراع النجار الذى هو بذراع الادمى ذراع و ربع تقريبا اذلو كان الذراع - وصوله قلتين فالاصل في طوله وطول المربع واحد اعم امر لاقتضى ذلك أن يكون الطول في المدور ذراء بن ونصفا تقريبا اذا كان العرض ذراع او وجهه ان يبسط كل من العر ه وهو ثلاثة أمثاله وسبع والماول ارباغ
القلة وان كان كثير او أخذ
وهوست
منه شياً فالاصل بقاء لوجود مخرجها في مقدار القلتين فى المربع ثم يضرب تـ مرض وهو اثنان فى نصف الم الكثرة وان وردي على وسبعان يبلغ باع وهو بسط المعلم فيضرب في بسط الطول وهو عشرة يبلغ مائة ) وخمسة وعشر القلتين في المربع وهو مائة وخمسة وعشرون و بما مع زيادة خمة
ما تحتمل القلة والكثرة
فهذا . وضع التردد قلت سباع ربع و به احصل التقريب فلو كان الذراع في طول المدور و المربع واحد او طول المدو رذراعين ربع وأربعة اسباع ربع وهى أنقص من مقدار م سمع القلتين بخمس تقريبا
هذا الذي ذكر خلاف
اسكان الا
الصواب وكيف يحكم (ودونهما ) أى ودون القلتين من الماء (قليل فينجس) هو ( در طب غيره) گزیت وان كثر عملاقة
بالنجاسة مع الثل وكيف نجاسة مؤثرة في الـ وقد تحققنا طهورية الماء فى الاناء حتى يغله وشككنا في زوالها وهل لا تغير الماء فلولا انها
ذلك الا كن تيقن الطهارة
ونك في الحدث وما تمك به أخذه من مقالة ذكرها قوى وية الاصحاب فيما اذا شك
في نجاسة . المأموم في انه متقدم على
الامام أو متأخر ف المذهب صحة الاقتداء وقال القاضي
الماوردی و آخ
ا اما الماء فالخبر مسلم اذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس بده انت يده نهاء عن الغمس خشية النجاسة ومعلوم أنها اذا اخفيت ومفهوم خبر أبي داود والحاكم ومعه اذا باغ المساء قلتين لم يتحمل معنى لم يحمل خبث الم يقبله ومفهوم الخبر مخصص لما رواه الترمذي وقال شئ وأما غير الماء في الاولى وفارق كثير الماء كثير غيره بان كابر بخلاف غيره وان كثر وخرج بالرطب الجامد الخالى من رطوبة عند الملاقاة ( الا ان شك في قلته ) أي الماء فلا ينجس بذلك لان الاصل طهارته وشككا النجاسة التنجيس هذا ما اختاره وصوبه في الروضة وغيرها بعد نقله من ن الامام ان فيه احتمالين فالامة ول انه نجس لان الاصل فيه الذلة والقول
بانه طاهر احتمال للاماء لعقوى ( ولا ينجس) الماء ولا غيره ( بما لا يدركه طرف ) أي بصرافان ان جاء من خلف الامام صحت (كما) أى كنجس ( يحمله ذباب) وغيرها لمشقة الاحتراز عن موقضيته انه لا فرق بين وقوعه في محل القدوة وان جاء من قدا معلم واحدد وقوعه في محال وهو قوى اسكن قال الجيلى صورته ان يقع في محل واحد و الافله حكم ما يدركه العارف تصم استعصاب اللاصل في الموضعين وما قاله القاضي ضعفوه وهو يؤكد ما قاله النووى وتضعيف ما ادعاء المعترض صوابا فوضع بذلك خيا أما ادعاء من قوله ولا بما لا يمر كه طرف) قال في التقيموان وقع فيمادون القلتين من نجاسة لا يدركها العارف لم تعد انتهى قال ابن الملقين قوله وقع يفهم من الجزم بالتنفيس عند الطرح وه وقياس نظيره في ستة لانفس لها سائلة اذا طرحت (قوله لغات) أي بحيث لو خالفت لونه ما وقع عليه لمبر ( قوله والافله حكم مايدركه المعارف) طور أى قوى النظر مالا برام غيره قال الزركشي فالظاهر المغرة
علی</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: 01_7497</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 14</p></div><a href="/ar/3771/9156/14?i=14" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><turbo-frame loading="lazy" id="next_page" src="/ar/books/3771/search?page=2"></turbo-frame><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">احتراز هنا بخلافه ثم ق
في سماع نداء الجمعة ش (قوله وقياس استثناء دما وأمكن ور و ده ماء كثيرا (الخ) واستشكل امكان ظهر فيها بامكان مطلق ولوغ المساء بل تلعقه باسانم اوه و قليل فيتنجس و بمنع تنجسه لو روده على لسانها كور وده على جوانب الاناء النجس ش وكتب الشيخ و احتمال طهارة فم الهرة بان تكون وضعت جميع فيها في المساء أو نحو ذلك أو بأن الذي يلاقى المساء من فمها ولسانها بظاهر بالملاقاة وما يلاقيه يطهر بإجراء الماء عليه ولا يضر ناقلته لانه وارد فهو کا لاعب من ابراق ونحوه ( قوله ولا ينجس الماء الكثير الا بتغير الخ) فلووقعت نجاسة في ماء (١٥) كثير متغير بالمكث ولم تؤثر تغيير اقدر زوال أن الممكن فان فرض
على الاصح قال ابن الرفعة وفي كلام الامام اشارة اليه كذا نقله الزركشى وأفر، وهو غريب والاوجه تغيره به احكم بنجاسته والا تصويره باليسير عر فالا بوقوع، في محل واحد وكلام الاصحاب جار على الغالب يقرينة تعليمهم السابق قال فلا قاله في الذخائر (قوله وقياس استثناء دم الكتاب من يسير الدم المعفو عنه ان يكون هذا مثله ( ولو تنجس فم حيوان) طاهروان انعكس الحيكم) فان قطر (رغاب) غيبة ( وأمكن) فيها (وروده ماء كثيراتم ولغ فى طاهر ) ماء في الباقي من باطنه قطرة
أو غيره (لم ينج--) مع الحكم بنجاسة فيه انا لا نجس بالشك وفي ذلك عمل بالاصلين فان لم يمكن و روده تنجس أو من ظاهره أو ماء كثيرا تنجس ما ولغ فيه التيقن نجاسة فيه والاحتراز و مراغا سر عن مطلق الولوغ لا عن ولوغ بعد شك فلاوان نزلت بعد تيقن النجاسة وتعبيره بالحيوان أعم من تعبير الاصل بالهرة فغير الهرة من كل حيوان طاهر مثلها كماقدمته الماء فالمان نجان خلافا للغزالي وانا أفتى به الـ نكم ) ( ولا ينجس) الماء ( الكثير الابتغير وان (قوله كان زال) بطول قل) التغير ( بنجاسة ملاقية) له للاجماع المخصص لخبر الترمذى الماء طهو رلا ينجسه شيء كما خصصه مفهوم خسير القلتين كمام وانما أثر التغير القليل بالنجاسة بخلافه فى الطاهر لغلف أمرها وخرج بالملاقية
مكت أوهبوب ريح (قوله
لزوال سبب التنجس)
ماصرح به في قوله (الانحيفة بقربه) فلا ينجس بتغيره بها ( وان تغير بعضه فالمتغير كنجاسة جامدة لا يجب وافهم كالامه العلة والعلة التباعد عنها بقلتين) والباقي ان قل فنجس والافطاهر وفرع على حكم المشبه به من زيادته تبعا للمجموع ان القليل لا يماهر بانتفاء قوله فان غرف دلوا من ماء ( ذاتين فقط وفيه نجاسة جامدة) لم يغرفه امع الماء . خياطن الدلو طاهر) الانفصال ما فيه عن الباقى قبل ان ينقص عن قالتين (الاظاهرها) وفى نسخة لا ظاهره التنجه بالباقى المتنجس تغيره وهو ظاهر و يحتمل با النجاسة اقلته فان غرفها مع الماء بإن دخلت معه أو قبله في الدلو انعكس الحكم والدلو يؤنت ويذكر لكن انه طاهر بذلك فيما اذا كان
تغيره بيت لا يسيل دمه أو التأنيت أفصح ( ولو زال التغير ) الحدى أو التقديرى للماء (بنف) بان لم يحدث فيه شئ كان زال - ره مما يعفى عنه ش بحاول مكن (أو بماء) انضم إليه أو نقص منه وهذا من زيادته وصرح به المنهاج كامله ( طهر) لزوال وقوله وه و ظاهر أشار الى سبب التنجس ولا يضرع ود تغيره ان خلا عن نجس جامد قال بعضهم ويعرف زوال تغيره التقديرى بان -
تصحيحه (قوله في علم ان
الواقع من غير تغير وقد
ضى عليه زمن لو كان تغير حسب الزال عادة و يضم اليه ماء لوضم الى المتغير حسالزال تغيره وذلك كان يكون بجنبه غد يرفيه ماء متغير غزال تغيره بنفسه بعد مدة أو بماء صب عليه فيعلم ان هذا أيضا زال تغيره هذا أيضازال تغيره) قبل ما (لا) ان زالـحـا ( بعين - اترة) له ( كالتراب ) والجص فلا بما هو للشك في ان التغير زال أو استبريل اطلة وهم نعود الطهورية بزوال التغير ايس على اطلاقه الظاهر انه استتر وفي ذلك تنبيه على انه ان صفا الماء ولم يبق تغير أو زال تغيره بمجاو ر طهر و بالاول صرح في المجموع و بالثاني الفعال في فتاويه (فرع لوكوثر) ولو با براد طهور ماء (قليل) أى دون قلتين متنجس بل لابد من تقدير الواقع لم بما هر حتى يبلغهما بالماء) لانه قليل فيه نجاست و مفهوم خير القلتين فان با فهما بالماء ولوسته ملا مخا لفافات غير بالتقدير ضر والا فلا لانه لا يزيد على ومنتجـا ) طهر (لا) ان لفهما (يمانع) آخر فلا ماهر ( وان استهلاك ) فيه لانه لم يبا فهما بالماء المعلوم اعتباره من خبر الفلتين واباحة التظهر بالجميع حيث لا نجاسة لاستهلاك المائع فيه لالانه صارماء فان قلت لم جعل المستهلك كالماء في اباحة التظهر به ولم يجعل كذلك في دفع النجاسة عن نفسه اذا بلغ قلتين قلت وهذا أولى ورديات المخالفة لان هذا من باب الدفع والاول من باب الرفع والدفع أقوى من الرفع فيجب ان يكون الدافع أقوى من الرافع كانت. وجودة بخلاف الواقع من غيرته - بر فاحتيج هناك إلى التقدير بخلاف ما نحن فيه قوله وفي ذلك تنبيه على انه ان أصفى الماء الخ) وكذلك لوزالت رائحة الملك والزعفران و زال تغير المساء بالنجاسة من (قوله وبالثاني القفال في فتاويه لكنه ضعيف و برده تعامل الاصحاب فانهم عللو اذلك بان الرائحة تستر النجاسة وهذا موجود فى المخالط والمجاورفلا معنى لماذكره القفال وغايته ان يكون اختيار اله فلا يترك المذهب على اختباره اللهم الا ان يحمل كلام القفال على ما اذالم يتروح الماء رائحة العود أو كان العود منة فاع الرائحة ويلزم على ما فهمه هو عن القفال انه لو تروح الماء يحيفة بقربه نزا التشريح النجاسة الواقعة فيه أن يظهر وهو بعيدت (قوله لم يظهر حتى يبلغهما بالماء ) لو وضع في القليل المتنجس ملح مائی غذاب حتی باغ به قلتين كان كمالو كمل بالماء ذكره البلة بنى (قوله قلت لان هذا من باب الدفع الخ) فرق المصنف بينهما بما حا صله مع التوضيح
ذكر وافي هذا التفصيل</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: 01_7497</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 15</p></div><a href="/ar/3771/9156/15?i=15" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">والتنقيح ان دفع النجاسة منوط ببلوغ الماعقلتين ومعرفة بلوغ المساءقاشين ممكنة مع الاختلاط والاستهلاك ورفع الحدث والخبث منوما باستعمال ما يطالق عليه اسم الماء ومع الاستهلاك الاطلاق ثابت و استعمال الخالص غير ممكن فلم ية اكتفى بالاطلاق (قوله والابأن كان ضيق الرأس الخ) ومقتضاه انه لو مكن الضيق وفيماء متغير حتى انتفى تغيره لم يطهر ووجهه عدم تراد الماء و انعطاف بعضه على بعض ويحتمل خلافه لزوال العلة مع وجود (١٦) الاتصال صبورة ش (مسئلة) ولو وقعت قطارة نجاسة غير معفو عنها بماء كثير
دون فلتين تنجس الكل وقد استشكل بأن القاعدة ويشهد لذلك ان الماء القليل يجوز التطهر
نفسه النجاسة اذا وقعت فيه ويؤخذ من الحكم
بتنجسه انه لو انغمس فيه جنب صار مستعملا لانه كما لا يدفع النجاسة لا يدفع الاستعمال نبه على ذلان تغليب المصلحة الراحة على الزركي (ويا فى الله الحصول القوة بالضم الكن! المفسدة المرجوحة و الجواب اتساعه ومكنه زمنا نزول فيه ال بعد الضم ( ولوغمس كو زماء واسع الرأس في ماء كمله قلتين وساراء) بان كان الاناء ممتلثا أو امتلا بدخول
انه غلب درء المفسدة
ن مسئلة المكو تية ( ولا يضر تفریق بعده) أى
بالتضميخ بالنجاسة (فرع). الماء فيه ومكن قدر ايزول لو كان) وأحد المساء من نجس أو تعمل ( طهر) لان تقوى أحد بول ليتطهر منه في وضوئه الماء من بالاخر انما يحصل بذلك (والا) بإن كان ضيق الرأس أو واسعه بحيث يتحرك ما فيه بتحرك
شخص يجب عليه تحصيل
الاخر غير كا عنيفا لكن لم يكمل الماء قلتين أو كل لكن لم يمكن زمنا يزول فيه التغير لو كان أو مكن لكن وغسله وازالة نجاسته لم يأو الماء ( نلا) يظهر فافاد قوله و اداء ان المساء مادام يدخل في الأناء لم يظهر كما صرح به الاصل وكالات وصورته في جماعة معهم
ولتان فصاعدا من الماء أعم من كلام أصله كما يعلم بالوقوف عليه ( ولا ينجس أسفل ما يفور بتنجس أعلام) كعكسه وهذا من زياده وذكره الماوردى وكذا الرافعي في باب الصيد ولو وضع كوز على نجاسة وماؤه خارج من أسفله لم ينجر
الوع
وذلك لا يكفيهم الطهارتهم ولو كملوه يبول وقدروه مافيه مادام يخرج فان تراجع تنجس كالو د نجس ( فرع اذا قل ماء البئر و تنجس لم يماهر با امزح بل مخالفا للسماء في أشد بالتكثير) كان يترك أو يصب عليه ماء اليكتر قال في الأصل ولا ينبغي ان تنزح لينبع الماء الطاه و ربعد الصفات لم يغيره فانه يجب لانه وان نزح فقعر البئر يبقى نجا وقد تنجس جدران البئر أيضا با انزح ( وان كـ وغمط فيه فارز عليهم الخلط على ال مثلا عبارة الاصل وتفتت فيه شى نجس كفارة تعط شعرها ( ولم يتغير فهو طاهر ) بمعنى طهور (تعد ال ويستعملون جيه وفي نسخة لكن يتعذر (استعماله) باعتراف شئ منه بدلو او نحوها (اذ لا يخلودلو ) وفي نسخة كل دار (فصل الماء الجاري ( منه) أى مهماتها (فلي نزح ما غلب على ظنه خروجه فيه ) عبارة الاصل فينبغي ان يستقى الماء كله الجن مفاصل). (قوله والمجرية الشعر معه فإن كانت العين فوارة وتعذر نزح الجميع نوح ما يغلب على الظن ان الشعر كله خرج معه ( الثانية والسبع ان كانت اغترف قبل النزح ولم يتيقن فيما اعترف ( شعر الم يضر ) وان ظنه كما صرح به الاصل عملا بتقديم الاصل كلبي تحكم الغالة) غسالة الظاهر وجعه ذا علم ان المراد بالتعذر فيما مر التعدير النحاسة ان كانت قلتين . ( فصل) الماء ( الجارى) وهو ما يجرى فى نو او مخاض ( متفاصل) جريانه حكما وان انسان فهي طاهرة معاهرة وان | حسن اذ كل حرية طالبة لالمامها هاربة عما خلفها (والمتغير منه بنجاسة ملاقية له ( كنجاسة جامدة ) كانت دون ما فهي طاهرة حكمها ( والجامدة ان جرت مجرية) بماء الضمير أو بهاء التأنيث أى مجرى الماء أو بحرية من جربانه ( غير مطهرة (قوله هي القدر (قبلها ) أى قبل حرية النجاسة (و) ما بعـ ) من الجريات (طاهر وحرية النجاسة وهى (قدرها أن
المقابل الحافتي النجاسة لخ) وكذا قال صاحب الوسيط
والغاية الة
النجاسة ( في عرض النهر لها حكم الراكة تباعد) عن ال
ان بلغت قلتين فطاهرة) معاهرة ( ولا يشده
رية الثانية و للجريات (السبع ان كانت) أو النجادة ) ة الآتي بيانه فى الباب الآتى (لانها تغسل محل النجاسة في طول النهر ميع التصريح جدا من زيادته وتفسيره الجرية من زيادته بقوله وهي قدرها في عرض النهر قريب من فرا
د بينته فى شرح البهجتوه ومع مخالنه المشهور
وصاحب الحاوى الصغير المتولى هي القدر المقابل لافتى النجاسة الى حافتي النجاسة والمشهور ما في المجموع عن الاصحاب انها الدفعة بين حافتي النهر عرضا ( وان وقت
في العجاب و حرم به .
فيما اذا لم تزد النحاس قال عبار
قاصر
رو كلام المصنف وغيره فيما اذاز
بين ما تم رأيت الغزى
ای
ية ما يقابل جاني اسة الى حافتي النهر وهذا فى الجامدة سارعة فتعتبر الداعمة من السماه اله (قوله وقديت
شرح البهجة وبينه قصاب الدين الرازي بان يفرض خطان مستقيمان من حافتي النجاسة لى حافتي النهر فارين الخطين هو ابارا قال وهو غير منضبط الاختلافي بحب غاف النجاسة ورقتها ولانه يلزم منه ان تعود البلهارة لوزيدت النجاسة و ما قاله من اللزوم لا محذور فيها الماء اذازادي زيادة الناس حتى باغ التي عادت طهارته ش (قوله انهم الدفعة بين حافتي النهر عرضا) والمراديم اما يرتفع وينخفض من ال</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: 01_7497</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 16</p></div><a href="/ar/3771/9156/16?i=16" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">وخذ قدر عمق الجرية ويضرب في قدرط ولهائم
ارا القلتين فى المربع فسمع القلتين بان تضرب ذراع اور بعا طولانی
عند توجه ش (قوله بطريق ذكرته الحاصل في قدر مرضها بعدبط الاقدار من مالهم ا ع رضا فى مناهماعة ا يحصل ما تتوخة وعشرون وهي الميزان فلو كان عمق البارية ذراعا ونصف وطولها كذلك فابسط كلا منهما ارباعاتكن - تة واضرب أحدهما فى الآخر يحصل. ون اخري الى قدر عرضها بعد اسماء او با عافات كان ذراعا فالحاصل مائة وأربعة وأربعون فالجرية قلتان وأكثروان كان ثلاثة أرباع ذراع فالحاصل مائة وثمانية (۱۷) فايت الجرية قلتين ش (قوله وان كان
| امام الجارى الخ) قال في أى النجاسة أوكان جرى الماء أسرع ( والجرية) أى وكل حرية تمر عليها قليلة تنجس ما مر عليها) من الوسيط الحوض اذا كان ذلك ( وان امتد فرامج) و باغ ولالا لم امر ان الجريات متفاصلة حكم فلا يتقوى بعضها ببعض بخلاف يجرى الماء في وسطاء الراكد و الجرية اذا بلغ كل قلتين و يعرف كون الجرية قلتين بطريق ذكرته في شرح البهجة (وان) و طرفاه راکدان الامارفين كان أمام الجارى ارتفاع براده فله حكم الراكد ) هذا من زيادته وذكره في المجموع وفيه ولو كان في وسط حكم الراكد ولا متحرك النهر حفرة قال صاحب القريبة لا عن النص او احكم الواكدوان جرى المساء فوقها قال الغزالي والوجه حكم الجارى فلو وقعت أن يقال ان كان الجارى يغاب ماءها و يبدله فله حكم الجارى أيضا وان كان يلبث فيها قل لا ثم يزاياها فله نجاسة فى الجارى فلا ينجس في وقت الالبيت حكم الراكد وكذا ان كان لا يلبث ولكن تتناقل حركته فله في وقت التثاقل حكم الماء الذي بين الراكد اذا لم توجب التباعد يديه ارتفاع (وان كان يتوضأ من بتر) ماؤها قليل ( خرج منها دجاجة) مثلاميتة (منتفخة) ودالها مثلثة وان كان الجاري قليلافان والفتح أدمع (أعاد) من صلاته ( ماتية ن انه صلاه با نجس) قال الزركشي وقضيته انه لو غاب على ظنه وقعت في الراكد وهو
استعمال النجس لا تلزمه الاعادة وفيه نظر قلت الا وجه عدم لزومها أخذا ما قدمته قبيل الفصل ووصفت أقل من المتين فهو نجس
الدجاجة بالانتفاخ لانه يدل على تقادم . وجامع ان ذكره مثال لا تقييد (فرع) لو وقعت نجاسة في ماء كثير و الجارى تلاقى جريانه ماء ظلم تغيره في الحال وتغير بعد مدة قال ابن كم رجعنا الى أهل الخبرة فان قالوا تغير بها حكم بنجاسته والا فلا قال تحسافات كان مختلط به ما
بغيره لوخائفه لونه نجسه
الأذرى ولم أرما يوافقه ولا ما يخالفه قلات نقل في المجموع عن الدار مى ما يخالفه لكنه نظر فيه وبيته في شرح البهجة قال أعنى الاذرعى واذا كان أهل الخبرة يعرفون التغير الناشئ عن النجاسة وغيرها فيني في أن يرجع أه (فرع) اناء لطيف فيه ماء توض أمنه انسان
اليهم فيه اسيأتي في بول الطلبية
(باب) بيان (ازالة النجاسة)
اصلاة الصبح نصح وه و،
تجب ازالتها للصلاة ونحوها كما سياتى (ولا يشترط فيها النبية) لانها ترك كترك الزناوا الغصب بخلاف تم توضأ منه الظاهر فلم يه مع الوضوء والصلاة ونحوهما والصوم السكونه كفاءة صود القمع الشهوة ومخالفة الهوى التحق بالفعل واما وضوء، ثم توض أمنه لصبح كان الذكاة شبه تن بازالة النجاسة بالماء ذكر هنا حكمها المناسب لذلك فقال (الذكاة) أى الآتي بيانها اليوم الثاني تنجت في محلها (تحفظ طهارة الكول) حتى جلده لما سيأتي من حل أكله (فقط) أى دون طهارة غير أعضاء، ولم يقع فيه شي بعد المأكول وفي نسخة طهارة جلدا المأكول ويلزمها اليهام نجاسة غير الجلد و عدم الوفاء بما فى الاصل ( والدباغ) الوضوء الأول وصورته ان بمعنى الاندباغ ( ولو بالقاء الريح) المايدبغ فيما يد بغ به أو بالعكس (بحريف) بكسر الحاء (نازع يجعل فيه ترا أوز بيا وماء
للفضول بحيث لا يفسده) أى لا ينتنه ما يقع هوفيه (ولو) كان الاندباغ ( بنجس كذرق حمام بذال فهو عند الصبح . غير تغييرا معجمة (و بغير ماء) في أثناء الدباغ ( لابتهامج وتشميس) معطوف على تحريف (بنهر) أى
الاندباغ (جلد غير كاب وخنزير وفخره هما أى فرع كل منهما مع غير فقد طهر وخبر أبی دارد با ستاد حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال مينة فقال يطورها الماء والقرط وقيس بهم فى معناه ما يحصل والشمس ونحوهما اذا بس فيها ذلك وه ومن هوم من قوله نازع الخفق ) - اسنى المطالب) - اول )
ب برا وعند الظهر متغير
ادبغ الأهاب تغيرا كثيرا وعندا صبح
وا انما الثاني صار مسكرا
لاف المالم
تشميس ايضاح وليكون
( باب ازالة النجاسة)
النجاسات على أربعة أقسام من اقسم لا يه فى عنه في الثوب والماء وقسم يعفى عنه فيه ما وقسم يعفى عنه في الثوب دون المساء وقسم بالعكس فالأول معروف والثاني مالا يدركه العارف يعنى عنه في الماء والثوب والثالث ذليل الدم يعنى عنه في الثوب دون الماء وفرق العمراني بينهما بوجهين أحدهما ان المساء عكر بخلاف الثوب الثاني ان غل الثوب كل ساعة يقطعه بخلاف الماء فانه يناور بغير الغسل بالمكاثرة والرابع الميتة التي لا نفس لها - ائلة ، في عنها في المساء ولا يه في عنها في الثوب حتى لو صلى حاملا له الم تصح صلاته وأثر التجربه فى عنه فى البدن والثوب حتى لوسال منه عرق وأصاب الثوب في عنه فى الاصح ون المساء عكس هذا العا اثر فانه اذا كان على نجاست و وقع في المساءلم ينجه على الاصع ولوحله في الصلاة لم تصح صلاته (قوله وايكون</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: 01_7497</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 17</p></div><a href="/ar/3771/9156/17?i=17" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">ال الغزالي والانصافا اسما و الخلاف في المغلب (قوله وتطهر خير تخالات الخ) لان علة النجاسة
التحريم الاسكار وقد زالت ولان الله ير لا يتخلل الا بعد التخمر فاولم نقل بالمهارة لتعذر اتخاذ النخل وهو جائز اجماعا (قوله لا ان تخللت مع وجود عين فيها الخ) وشمل كلامهم العناقيد و با تهابات وضعت في المدن فتحمرت ثم تخلت لكن في فتاوى القاضي والبغوى انه الا تضر قالا لان حبات العناقيد تشرب الماموه و طاهر وهذا بناء منهما على ما قالاء من ان العين اذا وضعت في العصير وبقيت حتى تحمر ثم تخال لا تضر والجمهور على خلافه لكن ماقالا يوافة، قول المج. وع لو استحالت اجواف حبات العناقيد خرافي صحة بيعها اعتمادا على طهارة طاهره او توقع طهارة باطنها وجهات و الصحيح البقالات (۱۸) وقد يمنع ذلك بات طهارة باطنها الانسة لازم تخلله مع وجود العناة بدو الحبات الجواز تخلله بعد دعصرها أو حمله على
عنب لاحب في جوفه ش الدبع به الماء ولهذا جاز بالنجس المحصل لذلك كما تقرر وأما خبر يطهرها الماء والفرظ أو على الطهارة المطلقة أما جاد الكاب ونحوه ذلا بعاهره ذلك لان سبب نجاسة الميتة
يجاب عن اطلاق المجموع باغتفار حياتها كاغتفار
الماء في خل التمر والزبيب
(قوله ويتبعها الدن الخ)
وان حرم النووي في فتاويه
قاذ الم تفد الطهارة فالاندباغ أولى الاشعره)
يضاح قال النووى و يعنى عن قليله في طهرتبه
لاند باغ لعدم كله الزركني
، وأجاب بان قوله اطهر أى يعتلى حكم الطاهر انتهى وقد يوجه ذلك
ر بالدبغ كما يطهردن الخمرتبه اوان لم يكن فيه تخلل على أن السبكي قال
بانه نجس معفو عنمونة له بطهارة الشعر من الخبر في صحيح مسلم قال وهذا الاشك عندى فيه وهو الذي أختاره وأفتى به ( ويصير ) بنجس فى أنه ( يصلى فيه ان غل ويباع) وان لم يفل مالم يمنع مانع ( ولا يحل
عن الاصحاب (قوله نعم لو شمر المديغ
أى لايغ جلده أو اصطياد المه) للنهى عن ذبح الحيوان الا ) أ كا، رواه ابن حبان وصححه والتصريح
والنجس ( في عصيره
المرتفع قبل جفافه ألخ) أكله الخبر الصحيحين الماحرم من الميتة كلها ( ويحرم ذبح ماذا يؤكل) كيفل وجار ولو ( الجلد.) تقيد بما قبل الجفاف لة الاصطياد من زيادة المصنف ( وتظاهر خر ) ولوغير محترمة ( تخللت ولو بتنع يس) أو فتع رأس الدن با باهتها له فلعله تصویر الزوال الشدة من غير نيج استحلتها (لا) ان تخالات (مع) وجود ( مين) فيه عالم تؤثر فى التخلل كمان لتحقق العماره وضع وجبة عنب تحمر جونها (أو) مع (نجس) لها نجس ( ولو) وقع كل أى الخل أو الخر على اغت من يذكرها و نزع النجس منها قبل تخللها فلا تطهرا لى نجاستها في الثانية بالتخلل (انتهى) لوجوده في الكل فان اجزاء الدن ولتنجيها بعد تخللها بالعين التي تجت بع فى الاولى وانهم كا ل م كغيره أنها تظاهر بالتخال اذا نزعت منها الملاقية المخل لاخلاف في العين الظاهرة قبله وهو ظاهر ويتبعها ) فى العاهارة للضرورة (الد في ارتفعت و تنجس بها ما فوقها منه ( وأشرب) منهافات ارتفعت بلا غليان بل فعل فاع ي في فتاو به فلا يظهر
الارتفاع اه (قوله طهرت
مهارتها تبعاله وقوله قبل
انه بخمر أخر ی طهرت
الدن اذلا ضرورة وكذا الخمر لاتصالها بالمرتفع النجس نعم لوغرا جفافه يقتضى انه الا تظاهر با اتخلل انتهى وفى تقييده بالجفاف كالام ذكرته في شرح البهجة قال ولو نقلت من دن الى آخر طهرت
فيما لوغمره به ابعد جفافه بالتخلل بخلاف ما
وتعليله يقتضى خلافه و الموافق الكلام غيره انم)
لا تما هر مطلة المصاحبتها عيناوان كانت من جنسهاش ( قوله و به مرح القاضي أبو الطيب) قلا عن الاصحاب
تم صب فيه عصير فتخمر ثم تخلل وما نقل عنه من انه انجة فيهما وهم ر بالتخلل الوجود الماء فيه و به صرح القاضي أبو الطيب وقضية كلام البغوى انه لان الماء من ضرورته (وان) وفى نسخة ولو اختام عصير بخل مغلوب يتخمر) فيتنجس به بعد تخله (أو) بخل (غالب فلا يضرلان الاصل والظاهر عدم التخمر وسيأتي فيه في الرهن زيادة وقوله ولو بتشميس الى هنا مذ كورفي الاصل في الرهن | ما عدا عدم طهرها عند مصاحب منجس من زيادته تبعا للا متولی و به أفتى النووى ويطهر كل نجس استعمال حيوانا) كدم بيضنا ستحال فرحا على القول بنجاسته (ولو) كان الحيوان (دود كاب) لان
ش (فرع) مثل عن خل التمر الذى فيها النوى هل يحكم بماله ارته بالا
واستدركوا على الاصحاب بالتزام معنوى قيام البغوى انه يظهر ) قال ابن العماد والدليل على ن ماصح عن ع خست من العنب والتمر والعمل والحنطة والشعير ثم قال لا يحل خل من
والامام وجماعة
للحياة
الله القاضي حسين في تعليقه (قوله وقضية كلام فقال يا أيها الناس ان الله أنزل تحريم الخمر وهي من ف يبدأ الله افاده الان الله تعالى اذا أفسد الخمر
وصارت خلا طهرت واذا أفسدها الادمى بالاستعجال لم تظهر وقد صرح الاصحاب بجوازه في خل العنب والزبيب والتمر والعسل ولم يفصلوا بين ان يتحمر ثم يتخلل أم لا وهو الموافق المتوسعة في باب الرخصة فاذكره القاضي أبو الطيب لا يفتى به لان الماء ضروری اه وهذا ه و الاهم و به أفنيت (قوله و اختاره السبكى) أى وغيره (قوله و مه ركل نجس استعمال حيوانا) قال الكوهك لوني كما اذا انقلاب اللهم دودا</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: 01_7497</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 18</p></div><a href="/ar/3771/9156/18?i=18" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">(قوله أو يبقى أحدهما ولور يحاطهر ) وافهم كالا مه كغيره ان العسر من لون المغلفة أور بحه الا يضر قال الزركشي و ينبغي خلاف موا هذا لا يا حق جلد اله كاب ونحوه محاد ميتة ما سواهما في جواز تجليل الدابة وما قاله قديو يد بعدم العفو عن شئ من دم الـ كاب و يجاب بان الدم يسهل ازالة حرمه بخلاف ما هنا ش (قوله لقوة دلا تها على بقاء العين) والتعليل يدل على ان صورة المسئلة فيما اذابة يا معافي محل واحد فان بقيا متفرقين لم يضر والاسئلة شبيهة بما اذا كان علي مدماء متفرقة كل منها فايل ولو اجتمعت الكثرت فيها احتمالات للإمام وميله الى العفو وكلام التنمة يقتضى الجزم بخلافه ج (قوله والادلا صلاة) هل الموجب لازالة النجاسة هو ملابـتها أو دخول الوقت أوهما معا أو الملابسة والقيام الى الصلاة مع ا ينتجه الحاقها فى ذلك بالحدث ج (قوله فاله الزركشي) أشار الى (۱۹) تضعيفه ( قوله وفيه انفار ) أشار الى تصحيحه (قوله قال والمنتجه خلافه)
للحياة أثرا بينا في دفع النجاسة ولهذا نقار ابز والها وقوله من زيادته و لودود كلاب يقتضى انه تخلق من الكلاب أشار إلى تصميمه (قوله بان وقد منعه النووى في مجموعه بان الدود المتولد من النجاسة لا يخلق منها وانما يتولد فيها كدود الخل الا يحاق توقفت عليهما وجبا) وان منه بل يتولد فيه (لا) ان استعمال ( رمادا ومها) ونحوهما فلا يطهر والتصريح بهذا من زيادته ثم توقفت از الته على اثنان النجاسة اراعينة وهي التي تحس أو حكمية وهى بخلافها كبول جف ولم يوجد له أثر ولاريح ولدبين ونحوه وجب حرم به القاضى حكمهم افقال ( و بطهر متنجس بعينية بفعل مزيل العام) وان عرازالت لهواتها غالي الفالحق به والمتولى ونقله عنه النووى نادر ها ولان بقاء يدل على بقاء العين ( وكذا) مزيل (اللون وربح سهل اين فان را و بقيام عا ) بمحل واحد في مجموعه و حرم به في تحقيقه (لم يعاهر ) أى المتنجس اقوة دلالته اعلى بقاء العين ( أو ) بقى أحدهما فقط ( ولوريح المهر ) للمشقة | وصححه في تنقيحه لكن قال ( ومزيل العين غسلة) واحدة ( وان تعدد الفعل ( ولو ) كان الغسل (من) نجاسة ( كابية ) حتى لولم البلقيني انه خلاف النص زلها الاستغلات مثلا حسيات مرة وصحيح في الشرح الصغير ان التحبنا ( ويظهر بالغسل مصبوغ ورأى الجمهور في البحر متنجس انفصل عنه (ولم يزد) أى المصبوغ (وزنا بعد الغسل) على وزنه قبل الصبح وان بقى اللون اذا بقي لون لا يخرجه المساء العمر زواله بخلاف ما اذا زاد و رنا أخذا ما يأتي في الغسالة ( فان لم ينفصل عنه (التعقده) به (لم يماهر ) يحكم بالطهارة نص عليه في البقاء النجاسة فيه وقوله و اطهر با لغسل الخ من زيادته الاصدر سير تقييد بما سر ففي الروضة في ع ( و يطهر) المتنجس ( فى الحكمية بجر بان المساء عليه ولولم يعصر الازالة النجا يف وسكين ونحوهما ( كغيره ) فى انه لا ي طاهر الابن -- له فلا يماهر ؟ سعه و يبادر ) وجوبا (به) أى صابون واسنان والصحيح
الام ومن أصحابنا من أوجب والصقيل) من الاستعانة بغير الماءمن
الاول قال وما صمعه الروياني
بغسل المتنجس ( عاص بالتنجيس) كان استعمل النجاسة في بدنه بغير عذر خر و جامن المعصية (والا) أى - وان لم يعص به ( فلا صلاة) أى فليبادر بذلك وجوبا للصلاة ونحوها فقط ( وندب تعجيل) به في ما عدا ذلك هو الصواب الموافق الكلام
نعم ان كانت مغلفة في
تعجیل از التهاء حالة اقاله الزركشى وفيه نظر قال الاستوى والعاصي
الشافعي ومن يعتمد عليه
بالجنابة تحتمل الحاقه بالعاصي قال والمنتجه لانه لان الذي عصی به هنا متلبس به بخلافه تم من أصحابه والدليل اذلم
(3) ندب ( حت) بالثناة (وقرص) با الهملة اذا لم يجيا) بان لم تتوقف الازالة عليه ما فان توقفت عليه ما يذكر في خبراء ماء غير و جباو قوله (النخودم) متعلق بما و تقیید ندیم . اماذكر من زيادته جمع به الاستوى بين الطلاق قولى الماء وذكر الزركشي نحوه
الوجوب والندب (و) ندب ( التثليث) بعد الازالة استظهارا كماهر الحدث (و) ندب ) الغسله من نجاسة ( عصر ) له خروجا من الخلاف في وجوبه والتصريح بندب العصر من زيادته (وان أورد)
قال وما في التحقيق لعله
ى فيه على رأى المتولى
انسان أو غيره كريج (متجدها على ماء قليل نجه) لما مر فى الباب السابق والماء الوارد على المتنجس ويمكن حله على بقاء الريح طهور مالم يتغير أو يتفعل عنه لقوته لكونه فاعلافات تغير فنجس كما مر أو انفصل عنه ففيه تفصيل يعلم - واللون معا او الطعم أى مما يأتي في آخر الباب والتصريح بالقيد الثاني من زيادته واذا كان طهورا فيماذكر (فليدره في الاناء في حشد ماذ كولانه
يظهر ولا يطهر مائع ولو كان (دهنا) الخبرأبي داود وغيره وصححه ابن حبان انه صلى الله عليه وسلم مثل الايمله مع بقا ذلك ش
وقوله وجب اشار الى تصحيحه وقوله وحزم الـ وندب التثليث لا فى المغلظة حتى يغسله احدى
قال الفقيه
انتهى اذ المكم
فيه الهدية وان غافلات في الخطأ وه
وندب النه وثوب عصر قال الغزى ويجب العمصراتة ماء نجس يقتضى ان العصر في البـ
ب التثليث بعد الازالة الخ) قال الجيلاوي
الصغير ومذاكرة أهل اليمن بخلافه و بالاول
يه وقال ابن النجوى انه الاظهر
تغليظ كالايمان في القدامة وكقتل العمد و شبهه لا تغلظ
في الاصح ( قوله
و نحوه انتهى قال والدى و کلام شد ط العصر مطلقا (قوله فليدر وفى</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: 01_7497</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 19</p></div><a href="/ar/3771/9156/19?i=19" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><turbo-frame id="results_list_2"></turbo-frame></div></turbo-frame></template></turbo-stream>