نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_7497 | |||
| 2 | 01_7497 | |||
| 3 | 02_7498 | |||
| 4 | 03_7499 | |||
| 5 | 04_7500 |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_7497 | |||
| 2 | 01_7497 | |||
| 3 | 02_7498 | |||
| 4 | 03_7499 | |||
| 5 | 04_7500 |
الكتاب المُصوّر
فالف ألف وخمس وعشرون ألفا وثلاثون نقطة (قوله وفى نسخت و بعد الخ) الفاء على النسخة الثانية اما على توهم اما أو تفا بطريق تعويض الواوعنها (قوله يوم الدين) الدين وضع الهى سائق لذوى العقول باختيارهم المحمود الى الخير بالذات وقيل الطريقة المخصوصة المشروعة ببيان النبي صلى الله عليه وسلم المشتملة على الاصول والفروع والاخلاق والالأداب سميت من حيث انقياد الخالق لها دينا ومن حيث اظهار الشارع اياها شرعا وشريعة ومن حيث املاء المبعوث ايا هاملة كتاب الطهارة (* قوله الطهارة الخ) الطهارة عينية وحكمية فالعينية الاتجاوز محل حلولها كغل النجاسة والحكمية ما تجاوزه كالوضوء والنجاسة عينية وحكمية والقدوة عينية وحكمية قوله ما تجاوزه قال شيخنای تجاوز سبب (٤) محل حلو لها وقال أيضا و الطهارة عن غسل النجاسة لا تكون الاعينية وان كانت النجاسة حكيمة (قوله يقال كتب اليه بشرع وان لم يؤمر بقبليغه فهو أعم مطلقا من الرسول وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا الكتاب كتابا الخ) قول من قال ان الكتاب مشتق من الكتب رسمى محمد الكثرة خصاله الحميدة (فشرع الشرائع) أى سنها (وفقه) أى فهم فى الدين) أى الشريعة (صلى الله) وسلم (عليه وعلى آله) و هم مؤمنو بنی هاشم و بني المطلب كما سيأتي في الزكاة مشتق من المصدر المجرد كما (وصحبه) وهم من لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين (أجمعين) تأكيدلا له وصحبه وقرن الثناء عليه تعالى بالصلاة على من ذكر أما على محمد صلى الله عليه وسلم فلقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك أي لا أذكر الا
صحيح لأن المصدر المزيد
صرح به العد التفتازانی
(قوله وشر عارفع حدث الخ ) وتذكره مى كما في صحيح ابن حبان وأما على آله وصحبه فتبعاله لخير قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الزركشى الأحسن أن ويصدق على الصحب في قول ولانها اذا طلبت على الآل غير الصحب فعلى الصحب أولى وهو اسم جمع يقال الطهارة مايتوقف لصاحب وقيل جمع له وكرر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم اظهارا لعظمته وجمعا بين اسنادها الى نفسه على حصولها الباحة أو ثواب واستادها إلى الله تعالى وكذبين الجمل المضارعية والماضوية ولو ذكر معها السلام كان أولى ليخرج من مجرد اه وعرفتها بشرحى كراهة افراد أحدهما عن الآخر وله له ذكره لفظا (أما بعد) وفى نسخة و بعد أى بعد ما نقدم (فهذا المؤلف | المزيد بقولى وهى شرعا الحاضر ذهنا ان ألف بعد الخطبه أو خارجا أيضا ان ألف قبلها ) كتاب اختصرت فيه ما في الروضة) للامام زوال المنع المترتب على النووى رحمه الله (المختصرة من العزيز ) شرح الوجيز للامام الرافعي (وقربته) أى أدنيته ( على الطالب)) الحدث أو الخبث أو الفعل للعلم ( بعبارة بينة ولفظ وجيز) أى مختصر (وحذفت منه (الخلاف) الذي فيه تصحيح (وقدمت الموضوع لافادة ذلك المنع بالاصح غالبا (واختصرت اسمه أى الكتاب (من اسم أصله وهو روضة الطالبين (فسميته روض - لافادة بعض آثاره (قوله الطالب وأرجو من الرجاء بالمد وهو الامل يقال رجوت فلانار جواد رجاء ورجاوة وترجيته وارتجينه وما اعترض به على ذلك ورجيته كله بمعنى رجونه قاله الجوهرى أى أؤمل أن ينفع الله به المسامين وأن يجعله لى وسيلة) أى سببا | ذكرته مع جوابه الخ) أنقرب به إلى النجاة من كل هول (يوم الدين) أى الجزاء وهو يوم القيامة (آمين) اسم فعل بمعنى وشرعا نستعمل بمعنى زوال استجب وسيأتي بيان لغاته في صفة الصلاة المنع المترتب على الحدث والخبث و بمعنى الفعل هو لغة الضم والجمع يقال كتب كتبا وكتابة وكتابا ومثله الكتب بالمثلثة ومنه كثيب الرمل لكنه ينظر الى الانصباب واصطلاحا اسم لضم مخصوص أو الجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا فهو اما مصدر فعول بمعنى المكتوب أو اسم فاعل بمعنى الجامع للطهارة وهى مصدر طهر بفتح . يظهر بضمها فيهما وهي لغة النظافة والخلوص من الأدناس حسية كالانحاس .
الموضوع لافادة ذلك أو
كتاب الطهارة *
لكن لضم لافادة بعض آثاره كالتيمم الهاء وضمها وا فانه يفيد جواز الصلاة الذي هو من آثار ذلك والمراد هنا الثاني لاجرم يتطهرون وشرعا رفع حدث أو ازالة نجس أوما في معناها على صورتها كالتيمم والاغـال المسنونة وتجديد . عرفها النووي في مجموعه الوضوء والغلة الثانية والثالثة وما اعترض به على ذلك ذكرته مع جوابه وفوائد أخر في شرح البهجة مدخلا فيها الاغـال المسنونة ونحوها بأنها رفع حدث أو ازالة نجس أوما في معناهما و على صورتهما وفوله وعلى صورتهما يعلم به أنه لم يرد يماني معنا هما ما يشاركهما في الحقيقة ولهذا قال وقولنا أومانى معناهما أردنا به التيمم والاغــال المسنونة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة في الحدث والنجس ومسح الأذن والمضممة ونحوها من نوافل الطهارة وطهارة المستحاضة وسلس البول اه وبما تقرر اندفع الاعتراض عليه بأن الطهارة ليست من قسم الأفعال والرفع من قسمها فلا تعرف به و بان مالا يرفع حدثا ولا نجد اليس في معنى ما يرفعهما و بأن التعريف لا يشمل الطهارة بمعنى الزوال ووجه اندفاع هذا كما قال شيخنا أبو عبد الله الغاياتي أن التعريف باعتبار وضع لا يعترض بعدم تناوله أفراد وضع آخرش
ومعنوية كالعيوب يقال نظهرت بالماء : هم قوم يتطهرون أى يتنزهون عن العيب كما قال تعالى انهم أناس .
رقال