أسنى المطالب شرح روض الطالب - الأنصاري - ط الميمينة 1313هـ

زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري زين الدين

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

وخذ قدر عمق الجرية ويضرب في قدرط ولهائم
ارا القلتين فى المربع فسمع القلتين بان تضرب ذراع اور بعا طولانی
عند توجه ش (قوله بطريق ذكرته الحاصل في قدر مرضها بعدبط الاقدار من مالهم ا ع رضا فى مناهماعة ا يحصل ما تتوخة وعشرون وهي الميزان فلو كان عمق البارية ذراعا ونصف وطولها كذلك فابسط كلا منهما ارباعاتكن - تة واضرب أحدهما فى الآخر يحصل. ون اخري الى قدر عرضها بعد اسماء او با عافات كان ذراعا فالحاصل مائة وأربعة وأربعون فالجرية قلتان وأكثروان كان ثلاثة أرباع ذراع فالحاصل مائة وثمانية (۱۷) فايت الجرية قلتين ش (قوله وان كان
| امام الجارى الخ) قال في أى النجاسة أوكان جرى الماء أسرع ( والجرية) أى وكل حرية تمر عليها قليلة تنجس ما مر عليها) من الوسيط الحوض اذا كان ذلك ( وان امتد فرامج) و باغ ولالا لم امر ان الجريات متفاصلة حكم فلا يتقوى بعضها ببعض بخلاف يجرى الماء في وسطاء الراكد و الجرية اذا بلغ كل قلتين و يعرف كون الجرية قلتين بطريق ذكرته في شرح البهجة (وان) و طرفاه راکدان الامارفين كان أمام الجارى ارتفاع براده فله حكم الراكد ) هذا من زيادته وذكره في المجموع وفيه ولو كان في وسط حكم الراكد ولا متحرك النهر حفرة قال صاحب القريبة لا عن النص او احكم الواكدوان جرى المساء فوقها قال الغزالي والوجه حكم الجارى فلو وقعت أن يقال ان كان الجارى يغاب ماءها و يبدله فله حكم الجارى أيضا وان كان يلبث فيها قل لا ثم يزاياها فله نجاسة فى الجارى فلا ينجس في وقت الالبيت حكم الراكد وكذا ان كان لا يلبث ولكن تتناقل حركته فله في وقت التثاقل حكم الماء الذي بين الراكد اذا لم توجب التباعد يديه ارتفاع (وان كان يتوضأ من بتر) ماؤها قليل ( خرج منها دجاجة) مثلاميتة (منتفخة) ودالها مثلثة وان كان الجاري قليلافان والفتح أدمع (أعاد) من صلاته ( ماتية ن انه صلاه با نجس) قال الزركشي وقضيته انه لو غاب على ظنه وقعت في الراكد وهو
استعمال النجس لا تلزمه الاعادة وفيه نظر قلت الا وجه عدم لزومها أخذا ما قدمته قبيل الفصل ووصفت أقل من المتين فهو نجس
الدجاجة بالانتفاخ لانه يدل على تقادم . وجامع ان ذكره مثال لا تقييد (فرع) لو وقعت نجاسة في ماء كثير و الجارى تلاقى جريانه ماء ظلم تغيره في الحال وتغير بعد مدة قال ابن كم رجعنا الى أهل الخبرة فان قالوا تغير بها حكم بنجاسته والا فلا قال تحسافات كان مختلط به ما
بغيره لوخائفه لونه نجسه
الأذرى ولم أرما يوافقه ولا ما يخالفه قلات نقل في المجموع عن الدار مى ما يخالفه لكنه نظر فيه وبيته في شرح البهجة قال أعنى الاذرعى واذا كان أهل الخبرة يعرفون التغير الناشئ عن النجاسة وغيرها فيني في أن يرجع أه (فرع) اناء لطيف فيه ماء توض أمنه انسان
اليهم فيه اسيأتي في بول الطلبية
(باب) بيان (ازالة النجاسة)
اصلاة الصبح نصح وه و،
تجب ازالتها للصلاة ونحوها كما سياتى (ولا يشترط فيها النبية) لانها ترك كترك الزناوا الغصب بخلاف تم توضأ منه الظاهر فلم يه مع الوضوء والصلاة ونحوهما والصوم السكونه كفاءة صود القمع الشهوة ومخالفة الهوى التحق بالفعل واما وضوء، ثم توض أمنه لصبح كان الذكاة شبه تن بازالة النجاسة بالماء ذكر هنا حكمها المناسب لذلك فقال (الذكاة) أى الآتي بيانها اليوم الثاني تنجت في محلها (تحفظ طهارة الكول) حتى جلده لما سيأتي من حل أكله (فقط) أى دون طهارة غير أعضاء، ولم يقع فيه شي بعد المأكول وفي نسخة طهارة جلدا المأكول ويلزمها اليهام نجاسة غير الجلد و عدم الوفاء بما فى الاصل ( والدباغ) الوضوء الأول وصورته ان بمعنى الاندباغ ( ولو بالقاء الريح) المايدبغ فيما يد بغ به أو بالعكس (بحريف) بكسر الحاء (نازع يجعل فيه ترا أوز بيا وماء
للفضول بحيث لا يفسده) أى لا ينتنه ما يقع هوفيه (ولو) كان الاندباغ ( بنجس كذرق حمام بذال فهو عند الصبح . غير تغييرا معجمة (و بغير ماء) في أثناء الدباغ ( لابتهامج وتشميس) معطوف على تحريف (بنهر) أى
الاندباغ (جلد غير كاب وخنزير وفخره هما أى فرع كل منهما مع غير فقد طهر وخبر أبی دارد با ستاد حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال مينة فقال يطورها الماء والقرط وقيس بهم فى معناه ما يحصل والشمس ونحوهما اذا بس فيها ذلك وه ومن هوم من قوله نازع الخفق ) - اسنى المطالب) - اول )
ب برا وعند الظهر متغير
ادبغ الأهاب تغيرا كثيرا وعندا صبح
وا انما الثاني صار مسكرا
لاف المالم
تشميس ايضاح وليكون
( باب ازالة النجاسة)
النجاسات على أربعة أقسام من اقسم لا يه فى عنه في الثوب والماء وقسم يعفى عنه فيه ما وقسم يعفى عنه في الثوب دون المساء وقسم بالعكس فالأول معروف والثاني مالا يدركه العارف يعنى عنه في الماء والثوب والثالث ذليل الدم يعنى عنه في الثوب دون الماء وفرق العمراني بينهما بوجهين أحدهما ان المساء عكر بخلاف الثوب الثاني ان غل الثوب كل ساعة يقطعه بخلاف الماء فانه يناور بغير الغسل بالمكاثرة والرابع الميتة التي لا نفس لها - ائلة ، في عنها في المساء ولا يه في عنها في الثوب حتى لو صلى حاملا له الم تصح صلاته وأثر التجربه فى عنه فى البدن والثوب حتى لوسال منه عرق وأصاب الثوب في عنه فى الاصح ون المساء عكس هذا العا اثر فانه اذا كان على نجاست و وقع في المساءلم ينجه على الاصع ولوحله في الصلاة لم تصح صلاته (قوله وايكون