نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_7497 | |||
| 2 | 01_7497 | |||
| 3 | 02_7498 | |||
| 4 | 03_7499 | |||
| 5 | 04_7500 |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_7497 | |||
| 2 | 01_7497 | |||
| 3 | 02_7498 | |||
| 4 | 03_7499 | |||
| 5 | 04_7500 |
الكتاب المُصوّر
ال الغزالي والانصافا اسما و الخلاف في المغلب (قوله وتطهر خير تخالات الخ) لان علة النجاسة
التحريم الاسكار وقد زالت ولان الله ير لا يتخلل الا بعد التخمر فاولم نقل بالمهارة لتعذر اتخاذ النخل وهو جائز اجماعا (قوله لا ان تخللت مع وجود عين فيها الخ) وشمل كلامهم العناقيد و با تهابات وضعت في المدن فتحمرت ثم تخلت لكن في فتاوى القاضي والبغوى انه الا تضر قالا لان حبات العناقيد تشرب الماموه و طاهر وهذا بناء منهما على ما قالاء من ان العين اذا وضعت في العصير وبقيت حتى تحمر ثم تخال لا تضر والجمهور على خلافه لكن ماقالا يوافة، قول المج. وع لو استحالت اجواف حبات العناقيد خرافي صحة بيعها اعتمادا على طهارة طاهره او توقع طهارة باطنها وجهات و الصحيح البقالات (۱۸) وقد يمنع ذلك بات طهارة باطنها الانسة لازم تخلله مع وجود العناة بدو الحبات الجواز تخلله بعد دعصرها أو حمله على
عنب لاحب في جوفه ش الدبع به الماء ولهذا جاز بالنجس المحصل لذلك كما تقرر وأما خبر يطهرها الماء والفرظ أو على الطهارة المطلقة أما جاد الكاب ونحوه ذلا بعاهره ذلك لان سبب نجاسة الميتة
يجاب عن اطلاق المجموع باغتفار حياتها كاغتفار
الماء في خل التمر والزبيب
(قوله ويتبعها الدن الخ)
وان حرم النووي في فتاويه
قاذ الم تفد الطهارة فالاندباغ أولى الاشعره)
يضاح قال النووى و يعنى عن قليله في طهرتبه
لاند باغ لعدم كله الزركني
، وأجاب بان قوله اطهر أى يعتلى حكم الطاهر انتهى وقد يوجه ذلك
ر بالدبغ كما يطهردن الخمرتبه اوان لم يكن فيه تخلل على أن السبكي قال
بانه نجس معفو عنمونة له بطهارة الشعر من الخبر في صحيح مسلم قال وهذا الاشك عندى فيه وهو الذي أختاره وأفتى به ( ويصير ) بنجس فى أنه ( يصلى فيه ان غل ويباع) وان لم يفل مالم يمنع مانع ( ولا يحل
عن الاصحاب (قوله نعم لو شمر المديغ
أى لايغ جلده أو اصطياد المه) للنهى عن ذبح الحيوان الا ) أ كا، رواه ابن حبان وصححه والتصريح
والنجس ( في عصيره
المرتفع قبل جفافه ألخ) أكله الخبر الصحيحين الماحرم من الميتة كلها ( ويحرم ذبح ماذا يؤكل) كيفل وجار ولو ( الجلد.) تقيد بما قبل الجفاف لة الاصطياد من زيادة المصنف ( وتظاهر خر ) ولوغير محترمة ( تخللت ولو بتنع يس) أو فتع رأس الدن با باهتها له فلعله تصویر الزوال الشدة من غير نيج استحلتها (لا) ان تخالات (مع) وجود ( مين) فيه عالم تؤثر فى التخلل كمان لتحقق العماره وضع وجبة عنب تحمر جونها (أو) مع (نجس) لها نجس ( ولو) وقع كل أى الخل أو الخر على اغت من يذكرها و نزع النجس منها قبل تخللها فلا تطهرا لى نجاستها في الثانية بالتخلل (انتهى) لوجوده في الكل فان اجزاء الدن ولتنجيها بعد تخللها بالعين التي تجت بع فى الاولى وانهم كا ل م كغيره أنها تظاهر بالتخال اذا نزعت منها الملاقية المخل لاخلاف في العين الظاهرة قبله وهو ظاهر ويتبعها ) فى العاهارة للضرورة (الد في ارتفعت و تنجس بها ما فوقها منه ( وأشرب) منهافات ارتفعت بلا غليان بل فعل فاع ي في فتاو به فلا يظهر
الارتفاع اه (قوله طهرت
مهارتها تبعاله وقوله قبل
انه بخمر أخر ی طهرت
الدن اذلا ضرورة وكذا الخمر لاتصالها بالمرتفع النجس نعم لوغرا جفافه يقتضى انه الا تظاهر با اتخلل انتهى وفى تقييده بالجفاف كالام ذكرته في شرح البهجة قال ولو نقلت من دن الى آخر طهرت
فيما لوغمره به ابعد جفافه بالتخلل بخلاف ما
وتعليله يقتضى خلافه و الموافق الكلام غيره انم)
لا تما هر مطلة المصاحبتها عيناوان كانت من جنسهاش ( قوله و به مرح القاضي أبو الطيب) قلا عن الاصحاب
تم صب فيه عصير فتخمر ثم تخلل وما نقل عنه من انه انجة فيهما وهم ر بالتخلل الوجود الماء فيه و به صرح القاضي أبو الطيب وقضية كلام البغوى انه لان الماء من ضرورته (وان) وفى نسخة ولو اختام عصير بخل مغلوب يتخمر) فيتنجس به بعد تخله (أو) بخل (غالب فلا يضرلان الاصل والظاهر عدم التخمر وسيأتي فيه في الرهن زيادة وقوله ولو بتشميس الى هنا مذ كورفي الاصل في الرهن | ما عدا عدم طهرها عند مصاحب منجس من زيادته تبعا للا متولی و به أفتى النووى ويطهر كل نجس استعمال حيوانا) كدم بيضنا ستحال فرحا على القول بنجاسته (ولو) كان الحيوان (دود كاب) لان
ش (فرع) مثل عن خل التمر الذى فيها النوى هل يحكم بماله ارته بالا
واستدركوا على الاصحاب بالتزام معنوى قيام البغوى انه يظهر ) قال ابن العماد والدليل على ن ماصح عن ع خست من العنب والتمر والعمل والحنطة والشعير ثم قال لا يحل خل من
والامام وجماعة
للحياة
الله القاضي حسين في تعليقه (قوله وقضية كلام فقال يا أيها الناس ان الله أنزل تحريم الخمر وهي من ف يبدأ الله افاده الان الله تعالى اذا أفسد الخمر
وصارت خلا طهرت واذا أفسدها الادمى بالاستعجال لم تظهر وقد صرح الاصحاب بجوازه في خل العنب والزبيب والتمر والعسل ولم يفصلوا بين ان يتحمر ثم يتخلل أم لا وهو الموافق المتوسعة في باب الرخصة فاذكره القاضي أبو الطيب لا يفتى به لان الماء ضروری اه وهذا ه و الاهم و به أفنيت (قوله و اختاره السبكى) أى وغيره (قوله و مه ركل نجس استعمال حيوانا) قال الكوهك لوني كما اذا انقلاب اللهم دودا