<turbo-stream action="replace" target="results_count"><template><p class="text-base font-normal py-2">نتائج البحث: 956</p></template></turbo-stream><turbo-stream action="replace" target="results_list_1"><template><turbo-frame id="results_list_1"><div class="space-y-4"><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">بسم الله الحمد الرحيم
قال صاحب الزوائد : الحمد لله الذي هدانا للإسلام ، ووفقنا للتفقه فيما فرض علينا من بديع محكم الاحكام . أحمده سبحانه وتعالى على جزيل الإنعام ، وأشكره أن علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ، وشرع الشرائع وفصل حلالها
وحرامها حكما حكما
و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام ، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام ، والهادى إلى سواء الصراط وإيضاح الحلال والحرام ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاماً دائمين لا يعتريهما نقص ولا انتلام
أما بعد فان أجل العلوم قدراً ، وأعلاها فخراً ، علم الشرع الشريف، ومعرفة أحكامه ، والاطلاع على سر حلاله وحرامه ، وذلك بعد معرفة الله وما يجب له وما يقرب لديه ، مع معرفة محمد صلى الله عليه وسلم . قال تعالى ( فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ) ، وقال تعالى ( أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به فى الناس ) الآية . وعن أحمد : ليس قوم خيراً . اهل الحديث . وعاب على محدث لا يتفقه وقال : يعجبنى أن يكون فهماً في الفقه اه . وبضاعة الفقه أربح البضائع وعمدة العلوم . ومن أنفع ما وضع في هذا الفن ( زاد المستقنع ) مختصراً و ( الاقناع ) مطولا : أما الزاد فمع اختصاره قد حوى غالب ما يحتاج إليه ، وأما الإقناع فمع طوله فليس فيه فضلة ولا إطناب ، كيف وقد كانت أصوله التي أخذ منها من أنفس كتب الفقه ، ومؤلفوها وحدان أزمانهم ، والمرجع إليهم فى مذهب احمد ، كالمقنع والفروع وحواشيها كالشرح الكبير ، والمبدع ، والإنصاف وغيرها . ولكن نظرت فى نفسى وفى أهل زماني وإذا الاجتهاد قد قل ، والحفظ في صدور الرجال قد خف ، لسبق القضاء أن العلم يقل في آخر الزمان . وإذا بين الزاد والإقناع رتبة لا يتجاوزها إلا ذاك عن ذاك، فهممت أن أجمع بينهما درجة يجتاز عليها قاصر الباع ، وربما استغنى بها قوى العزم وطويل الباع . فجعلت اعتمادى على ((الاقناع لأنه ميدان أهل الزمان ، ولم أستغن عن غيره مما حضر عندى كالمقنع والشرح والكبير وحاشية شرح الزاد ومن المنتهى ما كان أوضح عبارة من الاقناع ، ولم أدخل فيه شيئاً مما أثبت فى الزاد لأن إنشاءه زوائد للزاد فلا حاجة إلى التكرار إلا ما لا تصلح العبارة إلا به . وحرصت على اختصاره جداً ، وقد ذكرت فيه بعض الروايات والتخريجات والاحتمالات ، وحشيته بحاشية لطيفة تفصح عن بعض ما لم تتم فائدته من المتن حذفتها اختصاراً ، وذكرت فيه من الأدلة والروايات وما تيسر عندى من مذاهب الأئمة والعلماء ، ولم أصل إلى أن يكون لى اختيار ولا ترجيح،</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: KTB_0066984</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 1</p></div><a href="/ar/35108/66782/1?i=0" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">ولكن ما قدمت من المؤخر على المقدم أو على المذهب فهو الراجح عندى
والكلام لمن أنشأه لا لمن نقله ، ولكن أرجو من الله أن يعمني برحمته ، ويضمنى معهم بالمغفرة
والعفو ، ويخلص قصدى ونيتى
>
أحمد
بن
وإذا أطلقت الشيخ ، فهو تقي الدين ، و ( المصنف ، الموفق موفق الدين عبد الله بن قدامة ، و « الشارح ، أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي صاحب الشرح الكبير وسميته ( زوائد الزاد ) زاد الله به نفعاً كما نفع بالزاد ، ومن عثر على شئ مما طفى به القلم أو زلت به اليد فليحضر بقلبه أن الانسان محل النسيان، وأن الصفح عن عثرات الضعاف من شيم الأشراف ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين
بسم الله الحر الخير
اقتداء بالكتاب العزيز ، وعملا بحديث كل ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع ، أخرجه ابن حبان من طريقين ، قال ابن الصلاح : والحديث حسن . ولأبي داود كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله
·
•
أو بالحمد فهو أقطع والباء ببسم الله متعلقة بمحذوف ، واختار كثير من المتأخرين كونه فعلا عاصاً متأخراً ، أما كونه فعلا : فلان الأصل فى العمل للأفعال، وأما كونه خاصاً فلأن كل مبتدى بالبسملة في أمر يضمر ما جعل له البسملة مبتدأ له . وأما كونه متأخراً فلدلالته على الاختصاص، وأدخل في التعظيم ، وأوفق للوجود ؛ ولان أهم ما يبدأ به ذكر الله
وذكر ابن القيم لحذف العامل فوائد : منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله . ومنها أن
الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة فكان الحذف أعماه وباء البسملة للمصاحبة وقيل للاستعانة فيكون التقدير بسم الله أؤلف مستعيناً بذكر الله متبركا به . وأما ظهوره في ( اقرأ بسم ربك ) وفى ( بسم الله مجراها ( فلان المقام يقتضى ذلك وهو لا يخفى وقوله ( الله ) قال الكسانى والفراء : أصله الإله ، حذفوا الهمزة وأدغموا اللام باللام فصارتا لاما واحدة مشددة مفخمة . وأما تأويل الله فانه على معنى ما روى لنا عن ابن عباس قال : هو الذي يألله كل شئ ويعبده كل خلق . وعنه : ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين
الرحمن الرحيم ) قال ابن جرير عن العزرى يقول : الرحمن بجميع الخلق ، والرحيم بالمؤمنين وسباق سنده عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى بن مريم قال الرحمن رحمن الآخرة والدنيا ، والرحيم رحيم الآخرة . قال ابن القيم : فاسمه الله دل على كونه مألوها معبوداً يألهه الخلائق محبة
)</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: KTB_0066984</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 2</p></div><a href="/ar/35108/66782/2?i=1" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">قط
وتعظيما وخضوعاً ومفزعاً إليه بالحوائج والنوائب إلى آخر كلامه . وقال أيضاً : الرحمن دل على الصفة القائمة به سبحانه ، والرحيم دل على تعلقها بالمرحوم . قال تعالى ( وكان بالمؤمنين رحيما ) ، ولم يجى. رحمن بهم ، وقال : ان أسماء الرب تعالى هى أسماء ونعوت ؛ فانها دالة على صفات كماله فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية ، فالرحمن اسمه ووصفه ، ومن حيث هو صفة جرى تابعاً لاسم الله ، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع ، بل ورد الاسم العلم كقوله ( الرحمن على العرش استوى ) اه ملخصاً
( الحمد الله ) . معناه الثناء بالكلام على الجميل الاختيارى على وجه التعظيم ، فمورده اللسان والقلب . والشكر يكون باللسان والجنان والأركان ، فهو أعم من الحمد متعلقاً وأخص سبباً ، لأنه يكون في مقابلة النعمة . والحمد أعم سبباً وأخص متعلقاً لأنه في مقابلة النعمة وغيرها ، فبينهما عموم وخصوص ، يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة وصلى الله على عبده ) أصبح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري عن أبي العالية
.
قال : صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة . وقرره ابن القيم ونصره وعلى آله ( أتباعه على دينه ، نص عليه أحمد هنا وعليه أكثر الأصحاب ، وعلى هذا يشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين اه</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: KTB_0066984</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 3</p></div><a href="/ar/35108/66782/3?i=2" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">متن (زاد المستقنع ) :
(1)
منع الحمل الرحمن الربيع
الحمد لله (۲) حمداً لا ينفد (٢) ، أفضل ما ينبغي أن يحمد (4) ، وصلى الله (۹) وسلم (1) على أفضل المصطفين محمد (٢) ، وعلى آله (۸) وأصحابه (۹) ومن تعبد (١٠)
الشرح :
(۲)
(۱) ( بسم الله الخ ) ابتدأ بها تأسياً بالكتاب العزيز ، وعملا بحديث كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بلسم الله فهو أبتر ، ناقص البركة . وكان الذي لا يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل عظيم الروم . وقدم الرحمن على الرحيم لأن معناء المنعم الحقيق البالغ في الرحمة غايتها وذلك لا يصدق على غيره . والرحيم ذو الرأفة بالمؤمنين (۲) ( الحمد ( الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة ، سواء كان في مقابله نعمة أم لا ، قال الشيخ : الحمد ضد الذم ، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له ، كما أن الذم يكون على مساوئه مع البغض له . وكذا قال ابن القيم . وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخباراً مجرداً عن حب وإرادة ، أو مفرطاً بحبه وإرادته ، فان كان الأول فهو المدح ، وان كان الثاني فهو الحمد
(٢) ( لا ينفد ) بالدال المهملة أي لا يفرغ
( ٤ ) ( أن يحمد ( أى يثنى عليه ويوصف. وأفضل منصوب على أنه بدل من حمدا أو صفة أو حال منه ( ه ) ( وصلى الله ) قال الزهرى : معنى الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار ، ومن الآدميين الدعاء ( 1 ) (وسلم) من السلام بمعنى التحية ، أو السلامة من النقائص والرذائل ، أو الأمان . والصلاة عليه مستحبة تتأكد يوم الجمعة وليلتها وكذا كلما ذكر ( ۷ ) ( أفضل المصطفين محمد ) بلا شك لقوله عليه الصلاة والسلام, أنا سيد ولد آدم ولا فخر ، وخص ببعثه إلى الناس كافة ، و با الشفاعة ، والأنبياء تحت لوائه
(۸) (آله ) أتباعه على دينه ، نص عليه أحمد ، وفي رواية « أهل بيته ، وأفضل أهل بيته على وفاطمة والحسن والحسين لأنه أدار عليهم الكاء وخصهم بالدعاء قاله الشيخ
(۹) ( وأصحابه ) الصحابي من اجتمع بالنبي أو رآه ولو ساعة و آمن به ومات على ذلك (۱۰) ( تعبد ) عبد الله وحده ، والعبادة ما أمر به شرعاً من غير اطراد عرفى ولا اقتضاء عقل . وقيل : كمال الحب مع كمال الخضوع</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: KTB_0066984</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 4</p></div><a href="/ar/35108/66782/4?i=3" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">أما
و
بعد (1) فهذا (٢) مختصر (۳) في الفقه (٤) من مقنع الإمام الموفق أبي محمد () ، على قول وهو الراجح في مذهب (۷) أحمد (۸) ، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد (۱) ؛ إذ الهمم قد قصرت (١٠) ، والأسباب المشبطة عن نيل المراد قد كثرت (۱۱). ومع صغر حجمه حوى ما يغنى عن التطويل (۱۲) . ولا حول ولا قوة إلا بالله (۱۳) ، وهو حسبنا ونعم الوكيل
(14)
(۱) ( أما بعد ) هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره ، ويستحب الانيان بها في ا والمكاتبات اقتداء به ما انه كان يأتي بها في الخطبة وشبهها
(۲) ( فهذا ) إشارة إلى ما تصوره في الذهن و أقامه مقام المكتوب المقروء الموجود بالعيان (۳) (مختصر) أى موجز ، وهو ما قل لفظه وكثر معناه . قال على : خير الكلام ما قل ودل ، ولم يطل فيمل . والكلام يختصر ليحفظ ، ويطول ليفهم
( ٤ ) ( الفقه ) فى اللغة الفهم ، واصطلاحاً معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو القوة القريبة . قال في الحاشية : هى الأهلية لاستخراج الأحكام بالاستدلال ، فخرج المقلد اه
( ه ) ( أبي محمد ) شيخ المذهب عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ، تغمده الله برحمته (1) ( على قول واحد ) طلباً للاختصار ، والقول يعم ما كان رواية عن الإمام، أو وجهاً للأصحاب . والزواية الحكم المروى عن أحمد في مسألة ، والوجه الحكم المنقول في مسألة لبعض الأصحاب المجتهدين ممن رأى الإمام فمن بعدهم جارياً على قواعد الأمام ، وربما كان مخالفاً لقواعده إذا عضده الدليل، والاحتمال في معنى الوجه ، إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به ، والاحتمال يبين أن ذلك صالح لكونه وجهاً . والتخريج نقل حكم إحدى المسألتين المتشابهتين إلى أخرى ما لم يفرق بينهما أو يقرب الزمن ، وهو في معنى الاحتمال
(۷) (مذهب ( أبي عبد الله إمام الأئمة وناصر السنة ، والمذهب في اللغة الذهاب أو زمانه أو مكانه ، ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به ، وكذا ما جرى مجرى قوله من فعل أو قول ونحوه (۸) ( أحمد ) ابن محمد بن حنبل . فانظر يا ناصح نفسه إلى عز العلم ورفع أهله العاملين به ، قال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم ، رواه الترمذي ، وقال « من سلك طريقاً يلتمس به عليا سهل الله له طريقاً إلى الجنة ، رواه الترمذي
>
(۹) ( يعتمد ) أي يعول عليه ، كموافقته الصحيح
(۱۰) ( قصرت ) تعليل لاختصاره المقنع . والهم جمع همة ، يقال هممت بالشيء إذا أرده
(۱۱) (كثرت ) لسبق القضاء بأنه لا يأتي زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم ،
>
(۱۲) ( ما يغنى عن التطويل ( لاشتماله على جل المهمات التي يكثر وقوعها ، ولو بمفهومه
(۱۳) ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) أى لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله ، وقيل لا تحول عن معصية الله إلا بمعونة الله ، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله . والمعنى الأول أجمع وأشمل قاله الشيخ (١٤) ( الوكيل ) جل جلاله المفوض إليه تدبير خلقه والقائم بمصالحهم والحافظ لهم</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: KTB_0066984</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 5</p></div><a href="/ar/35108/66782/5?i=4" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">متن ( زاد المستقنع )
كتاب الطهارة
(1)
و هى ارتفاع الحدث وما في معناه (۳) وزوال الخبث (۳) المياه ثلاثة (4) : طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ" غيره وهو الباقى على خلقته (۴) فان تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح (۱) ( الطهارة ) فى اللغة الوضاءة والنزاهة عن الأقدار حسية كانت أو معنوية ، ومنه ما في الصحيح عن ابن عباس و ان النبي إذا دخل على مريض قال : لا بأس، طهور إن شاء الله ، أي من الذنوب . وهي في الشرح : رفع ما يمنع من الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء ، أو رفع حكمه بتراب أو غيره (۲) (وما في معناه ) كالحاصل بغسل الميت لأنه تعبدى لا عن حدث ، وكذا غسل يدى قائم من نوم الليل ، والمستحاضة ان قلنا لا يرفع الحدث (۳) (الخبيث ) لأن الحيث قد يكون جرم أفناسب زوالا ، ولما كان الحدث معنوياً عبر عنه بما يناسب بالارتفاع (۳) ( ثلاثة ) ماء طهور يجوز الوضوء به ، وماء طاهر لا يجوز الوضوء به ويجور استعماله في شرب ونحوه ،
وماء نجس . هذه طريقة الخرق وصاحب التلخيص، وطريقة الشيخ طاهر وبحس يأتي في الزوائد ( ه ) ( خلقته ( أى صفته التى خلقه الله عليها إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من حرارة أو برودة أو ملوحة ونحوها ، وسواء نزل من السماء أو بع من الأرض وبقى على أصل خلقته . وروى جابر عن النبي أنه قال في البحر ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ، رواه أحمد. وهذا قول عامة العلماء ، وروى أبو هريرة نحوه رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه
(زوائد الزاد)
كتاب (1) الطهارة )
وهى ارتفاع الحدث (۳) وما في معناه ، بماء طهور مباح، وروال حيث به ولو لم يبيح (4) أو روال خبث بنفسه (٢) أو ارتفاع حكم ذلك (٦) . وتزول النجاسة بالماء وحده ، أو مع تراب طهور ونحوه (۷) . (۱) (كتاب ( مصدر كتب كتابة وكتاباً ، ومدار المادة على الجمع ، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف ، وسمى الكتاب كتاباً لجمعه ما وضع له (۲) ( الطهارة ) بدأ الفقهاء بالطهارة كالشافعي لأن آكد أركان الإسلام - بعد الشهادتين - الصلاة ، والطهارة شرطها ، والشرط مقدم على المشروط، وبعده العبادات ثم المعاملات ثم النكاح ثم الجنايات ثم الحدود ( ۳ ) ( الحدث ) أي الوصف الحاصل به المنع من نحو صلاة وطواف ( ٤ ) ( ولو لم يبح ) فنزول النجاسة صحو مغصوب لأن إزالتها من قسم التروك ، مخلاف رفع الحدث ( ه ) ) بفته ) أى من غير شي كحمر انقلبت نفسها حلا ، أو كماء كثير متغير زال تغيره بنفسه ( ٦ ) ( حكم ذلك ) ما يقوم مقام الماء كالتيمم والاستجمار
(۷) ( و نحوه) كصابون وأشنان إن كانت من كلب ، فلا يكفي منها الماء وحده</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: KTB_0066984</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 6</p></div><a href="/ar/35108/66782/6?i=5" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">مائى (١) ، أو سخن بنجس كره . وان تغيير بمكشه (۲) ، أو بما يشق صون الماء عنه من ثابت فيه وورق شجر ، أو بمجاورة ميتة ، أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره . وان استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء أو غسل جمعة أو غسلة ثانية وثالثة كره . وإن بلغ قلتين (۳) وهو الكثير - وهما خمسمائة رطل عراق تقريباً (4) - فخالطته نجاسة غير بول آدمى أو عذرته المائمة فلم تغيره (1)
(۱) (بملح مائى ) هو الذى يرسل على السباخ فيصير ملحاً ، لأن المتغير به منعقد من الماء أشبه ذوب الثلج (۲) ( بمكنه ) قال ابن المنذر : أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء المتغير من غير نجاسة حلت فيه جائز ، وبه قال الجمهور ، لما روى عن النبي أنه توضأ من بئر كان ماؤه نقاعة الحناء (۳) ( قلتين ) المراد با القلة هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر ، اسم قرية ، وإنما خصت القلتان بقلال هجر لورودها في بعض ألفاظ الحديث
( ٤ ) ( تقريباً ) لما روى عبد الله بن جريج قال : رأيت قلال هجر ، فرأيت القلة تسع قربتين وشيئاً . والقربة مائة رطل بالعراقي . والاحتياط أن يجعل الشيء نصفاً فكانت القلان خمسمائة بالعراقي وهو قول الشافعي ( ه ) ( فلم تغيره ) فطهور ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء ، وفي رواية دلم يحمل الحبث ، رواه أحمد وغيره ، قال الحاكم على شرط الشيخين. وحديث أن الماء طهور لا ينجه شي. وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على رحه أو طعمه أو لونه ، يحملان على المقيد السابق
>
(۲)
1
والماء طاهر مطهر و نجس (۱) . والحدث ما أوجب وضوء) (٢) أو غسلا (٢) . ولا يرتفع حدث رجل وخنثى بماء قليل خلت به امرأة كلفة (٤) ، ولرجل الطهارة به عن خبث (٥) . وفي رواية أخرى يجوز للرجل أن يتطهر به (٦) ، ولا أثر لخلوتها بتراب ولا بإزالة خـ.
بث
(V)
(۱) ( ونجس) هذه طريقة الشيخ ، وقال : أن الماء ينقسم إلى طاهر ونجس ، وقال : طاهر غير مطهر لا أصل
له في الكتاب ولا في السنة (۲) ( ما أوجب وضوءاً ) جعله الشرع سبباً لوجوبه ، ويوصف بالأصفر
( ۳ ) ( أو غسلا ) يوصف بالأكبر، ويطلق الحدث على نفس الخارج كوط. وبول وحيض ونفاس ونحوها (٤) ( مكلفة ( فان لم يشاهدها إلا صبي ولو مميزاً أو كافر فعلى وجهين
(ه) ( خبث ) كغسل ذكره وأنبيه إذا خرج مذى ونحوه (٦) ( يتطهر به ( لما روت ميمونة أنها و اغتسلت في جفنة فجاء النبي لا يغتسل منها فقالت : إنى كنت جنبا ، فقال : ان الماء لا يجنب ، صححه الترمذى . والظاهر خلوها به ، وهذا أقيس إن شاء الله قاله في الشرح (۷) ( بإزالة خبث ( أى لو أزالت به خبثاً عن نفسها أو بطهر مستحب</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: KTB_0066984</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 7</p></div><a href="/ar/35108/66782/7?i=6" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمص
A-
انع طريق مكة فظهور
(۱) ( فطهور ) ما لم يتغير ، قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافاً ، ومفهومه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول آدمى أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين ، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين ، قال في المبدع : ينجس على المذهب وان لم يتغير الحديث أبي هريرة و لا يبولن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجرى ثم يغتسل منه ، متفق عليه . والرواية الثانية في الزوائد
والماء يزيل الخبث الطارى. (۱) قال الشيخ : والنجاسة لا تدفع عن نفسها والماء يدفعها لأنه مطهر (۳) ، فأما التيمم فبيح لا رافع ، وعنه يرفع الحدث ، ولو تصاعد الماء ثم قطر كبخارات الحمامات أو استهلك فيه مائع كلبن أو ماء مستعمل يسير ولم يغيره (۳) فتصح الطهارة به ، ولو كان الماء الطهور لا يكفي لها قبل الخلط (1) وعنه لا تصح الطهارة به (٥) وان استعمل في طهارة لم تجب (٦) أو اغتسل به كافر ولو ذمية (٧) أو غسل به رأسه بدل مسحه (۸) وكذا المتغير بمحل التطهير فطهور (۱) وبكره استعمال ماء زمزم في إزالة النجس ، ولا يكره الوضوء منه ولا الغسل (١٠) ما لم يضيق على الناس (١١) ولا يكره ما تغير بآنية أدم ونحاس (١٢)
(۱) ( الحبث الطارى. ) على محل طاهر قبل ، وعلم منه أن نجس المين لا يمكن تطهيره (۲) ( لانه مطهر ) فلا تزال النجاسة بشيء من المائعات غير الماء عندنا قاله القاضي، ويجوز عندهم أى الحنفية
I
(۳) ( ولم يغيره ( ما استهلك فيه إن كان مخالفاً له فى الصفة والغرض فيجوز استعماله وتصح الطهارة به ( ٤ ) ( قبل الخلط ) لأن المائع استهلك فى الماء فقط حكمه ، أشبه ما لو كان يكفيه فزاده مائعاً وتوضأ منه ( ه ) ( الطهارة به ( اختاره القاضى في الجامع، وحمله ابن عقيل على أن المائع لم يستهلك (1) (لم تجب ) كتجديد وضوء وغسل جمعة (۷) (ذمية ) من حيض أو نفاس لحل وطء مسلم لانه لا يرفع حدثاً ، والكافر ليس من أهل النية (۸) ( مسحه ) وان قلنا باجزاء المسح لأنه مكروه فلم يكن واجباً صححه ابن رجب (۹) ( فطهور ( فاذا كان على العضو طاهر كز عفران وعجين وتغير به الماء وقت غسله لم يمنع حصول الطهارة الانة في محل التطهير كتغير الماء الذى تزال به النجاسة في محلها
(۱۰) (ولا الغسل ) رجحه المجد وهو قول أكثر العلماء لقول على « ثم أفاض رسول الله فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب وتوضأ ، رواه عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح (۱۱) ( على الناس ) لما روى زر بن حبيش قال : رأيت العباس قائماً عند زمزم يقول : ألا لا أحله لمغتسل ، ولكنه لشارب حل وبل ، وروى أن عبد المطلب بن هاشم قال ذلك حين احتفره (۱۲) ( وتحاس ) هذا قول عامة أهل العلم ، ما روى عبد الله بن زيد قال : أنا نا رسول الله ما فأخرجنا له ماء بتور من صفر فتوضأ ، رواه عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: KTB_0066984</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 8</p></div><a href="/ar/35108/66782/8?i=7" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">ور يسير خلت به امرأة (۱)
. ولا يرفع حدث رجل طه (۱) ( خلت به امرأة ) كحلوة نكاح تعبداً ، لما روى الحكم بن عمر و الغفاري قال د نهى النبي أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ، رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي ، وإذا لم يجد غيره استعمله وجوباً وتيمم على
هذه الرواية
·
(٤)
وحديد ولا بمقر ولا بممر (۱) . وما سخن بمغصوب أو اشتد حره أو برده فطهور مكروه (۳) ، أو أن سخن بنجاسة كره استعماله (۳)، فان احتيج إليه تعين (4) ، ويكره إيقاد النجس والمحدث ليس نجساً فلا تفسد الصلاة بحمله ، وهو من لزمه للصلاة وضوء أو غسل أو تيم لعذر ، والطاهر ضد النجس والمحدث () . والنجاسة الطارئة : كل عين حرم تناولها لذاتها مع إمكانه (1) لا لحرمتها (1) ، ولا لاستقـذارها (۸) ، ولا لضرر بها في بدن أو عقل (١) وهى النجاسة العينية ، ولا تطهر بحال (١٠) وإذا طرأت النجاسة على محل طاهر فنجسته ولو بانقلابه بنفسه كعصير تخمر فنجس ، ونجاسته حكمية يمكن تطهيرها (١١). ويكره ماء مقبرة (١٧) وماء بئر في موضع غصب ، (۱) ( ولا يمر ) من كبريت ونحوه لمشقة التحرز من ذلك
(۹)
(۲) (مكروه ) لاستعمال المغصوب فيه ، ولمنع الحار والبارد من كمال الطهارة (۳) (کره استعماله ) فى إحدى الروايتين ، قال المجد وهو أظهر لقوله : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، على أنه لا يسلم من دعائها وصعود أجزاء لطيفة . قال في المغنى : ان تحقق وصول النجاسة إليه وكان الماء يسيراً نجس ، وان تحقق عدم وصوله إليه والحائل غير حصين كره. والثانية لا يكره اختاره ابن حامد لأن الرخصة في ر دخول الحمامات تشمل الموقد بالطاهر والنجس ، وأنه لم يتحقق نجاسته أشبه سؤر الهر وماء سقايات الأسواق والأحواض والطرقات ( ٤ ) ( تعين ) وزالت الكرامة مع عدم غيره ، لأن الواجب لا يكون مكروهاً ، وكذا حكم كل مكروه احتيج إليه كما دل عليه كلامه في الاختيارات ( ٥ ) ( النجس والمحدث ) إذ الطهارة ارتفاع الحدث وزوال النجس كما تقدم ، فالطاهر هو الخالي منهما (٦) ( مع إمكانه ) وهى لغة ما يستة ذره ذو الطبع السليم
(۷) ( لا لحرمتها ) فخرج صيد الحرم والإحرام (۸) ( لاستقدارها ) كالبزاق والمخاط مع طهارته
( ۹ ) ( أو عقل ) احترازاً عن السميات من النبات ونحو البنج (۱۰) ( ولا تطهر بحال ) لا بغسل ولا استحالة (۱۱) ( يمكن تطهيرها ) كانقلاب الخمرة بنفسها وصيرورة النطفة حيواناً طاهر (۱۲) ( ماء مقبرة ) مطلقاً في أكل وغيره، وكره الامام يقل المقبرة وشوكيا</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: KTB_0066984</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 9</p></div><a href="/ar/35108/66782/9?i=8" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">-
الظهارة كاملة عن حدث (١) وان تغير طعمه أو لونه أو ريحه (۲) بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث
(۱) ( عن حدث ) فان حضرها إنسان قبل غسل إحدى رجليها لم تكن عالية به
(۲) ( أو ريحه ) فلا يظهر في إحدى الروايتين، وهو قول مالك والشافعي وإسحق واختيار القاضي ، والثانية أنه باق على طهوريته نقله عن أحمد جماعة من أصحابنا ، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ، لأن الله قال ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وهذا عام فى كل ماء ، ولأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم وهى تغير أوصاف الماء عادة ، ولم يكونوا يتيممون معها
ولا يكره ما جرى على المكعبة في ظاهر كلامه وفى المبدع وصرح به غير واحد ، ولا يباح ماء آبار نمود غير بئر الناقة (۱) فظاهره لا تصح الطهارة به كماء مغصوب أو ثمنه المعين حرام فيقيمم معه ، ويكره بئر ذروان و برهوت (۲)
ومن كلام الشافعية : الماء الذي يتغير بالعرق وأوساخ أبدان المغتسلين والمتوضئين إذا بلغ قلتين فهو طهور وان كثر التغير ، لأنه تغير بطاهر لا احتراز عنه ( فصل ) (۳) وكل طهور خالطة طاهر غير الماء فغير اسمه (1) صار طاهراً غير مطهر ، ويسلب الماء الطهور الطهورية إذا خلط يسيره بماء مستعمل فى رفع حدث ونحوه (*) أو بشئ لو خالفه في الصفة
(۱) ( بر الناقة ) لحديث ابن عمر و ان الناس نزلوا مع رسول الله على الحجر أرض ثمود ، فاستقوا من آبارها وعجنوا العجين ، فأمر رسول الله أن يهريقوا ما استقوا من آبارها و أن يعلفوا الابل العجين ، وأمرهم أو يستقوا من البر التي كانت تردها الناقة ، متفق عليه . قال الشيخ : وهى البتر الكبيرة التي يردها الحجاج في هذه
الأزمنة
(۲) (نروان وبرهوت ذروان : البئر التي ألقى فيها سحر النبي بالمدينة ، وبرهوت : بئر عميقة بحضرموت لا يستطاع النزول إلى قعرها ، وهى التي تجتمع فيها أرواح الفجار ، ذكره ابن عساكر (۳) ( فصل ) هو عبارة عن الحجز بين شيئين ، ومنه فصل الربيع لأنه يحجز بين الشتاء والصيف ، وهو في كتب العلم كذلك لأنه حاجز بين أجناس المسائل وأنواعها ( ٤ ) ( فغير اسمه ) حتى صار صبغاً أو خلا ، فلا يصدق عليه اسم الماء بلا قيد ، وكماء الباقلاء والزهر ، وكنغيره بزعفران
(٥) ( ونحوه ) أي نحو المستعمل في ذلك كالذى غسل به الميت لأنه تعبدي لا عن حدث ، و ، والأحكام مربوطة بالمصالح ودرء المفاسد ، فما لم تظهر لنا مصلحته أو مفسدته اصطلحوا على أن يسموه تعبديا ، والذي غسل أو غسل به يد القائم من نوم الليل</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: KTB_0066984</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 10</p></div><a href="/ar/35108/66782/10?i=9" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">- 11 -
أو عمس فيه يد قائم من يوم ليل ماقص لوصوه (١) أو كان آخر عسلة رالت النجاسة بها مظاهر والنجس
( ۱ ) ( ناقض الوضوء) يسلبه الطهورية ، لأن النهى لولا أنه يفيد معاً لم ينه عنه ، والرواية الثانية لا يسلبه الطهوريه قال في الشرح : وهو الصحيح إن شاء الله ، لأن الماء قبل الغمس كان طهوراً فيبقى على الأصل ، والنهي إن كان لوهم النجاسة فلا تزول الطهورية كما لا تزول الطهارة ، وإن كان تعبداً اقتصر على مورد النص وهو مشروعية الغسل
غيره (١) أو كانا مستعملين فبلغا قلتين خلطا فهما باقيان على الاستعمال خلافاً لابن عبدوس ، وإن خالطه طاهر في محل التطهير فطهور (۲) ولا يسلبه خلطه بتراب ولو كثر (۳) ويسلبه استعماله في رفع حدث (1) وفى أخرى مطهر (٥) ، ويجب استعمال ما غمس فيه بده بعد يوم الليل إن لم يجد غيره (1) فينوى رفع الحدث ثم يتيمم ) ، ولا يؤثر غمسها فى مائع طاهر غيره (۸) . ولو كان الماء في إناء لا يقدر على الصب منه بل على الاعتراف وليس عنده ما يعترف به ويداه بجستان فانه يأخذ الماء بقيه ويصبه على يديه نصاً ، وإن لم يمكنه تيمم وتركه ، وان كان من نوم الليل فالظاهر أنه يعترف ببعض يده ويغسلهما ثلاثاً ثم يتوضأ بلا تيمم (1) وإن نوى جنب ونحوه بانغماسه كله أو بعضه في ماء قليل راكد أو جار رفع حدثه لم يرتفع وصار الماء مستعملا (١٠) بأول جزء انفصل ، وكذا نيته بعد غمسه . وقال المجد : الصحيح عندى أنه يرتفع حدثه عقب
(۱) ( غيره ) بأن يفرض المستعمل أحمر أو أصغر أو أسود (۲) ( فطهور) كتغير الماء الذى نزال به النجاسة في محلها ، وتقدم (۳) ( ولو كثر ) ما لم يصر طيناً ، فان صفى من التراب فهو طهور
(٤) (رفع حدث أصغر أو أكبر فهو طاهر ، لأن النبي ، صب على جابر من وضوئه ، رواه البخاري ، وغير مطهر لقوله عليه الصلاة والسلام ، لا يغتسلن أحدكم فى الماء الدائم وهو جنب ، رواه مسلم . ولولا أنه يفيد
منعا لم ينه عنه
( ه ) ( مطهر ( اختارها ابن عقيل وأبو البقاء والشيخ ، لحديث ابن عباس مرفوعاً و الماء لا يجنب ، رواه
1
احمد وغيره وصححه الترمذي ( ٦ ) ( ان لم يجد غيره ( لأن القائل بطهوريته أكثر من القائل بطهارته
(۷) ( ثم يتيمم ) وجوباً بعد استعماله ، ليقع التيمم بعد عدم الماء بيقين
( ۸ ) ( غيره ) كاللبن والعسل والزيت . لأنها غير بجسة، لكن يكره غمها في مائع وأكل رطب بها .
قاله في المبدع ( ۹ ) ( بلا نيمم ) قال في الشرح : من قال إن غمسها لا يؤثر قال يتوضأ ، ومن قال يؤثر قال يتوضأ ويتيمم معه (۱۰) ( مستعملا ) وقال الشافعي : يصير مستعملا ويرفع حدثه ، لأنه إنما يصير مستعملا بارتفاع حدثه فيه ،
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ، لا يعنسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: KTB_0066984</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 11</p></div><a href="/ar/35108/66782/11?i=10" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">- ۱۲ -
ما تغير بنجاسة أو لاقاها (١) وهو يسير ، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها ، فان أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقى بعده كثير غير
( ٦ ) ( أو لا قاما ) إن كان الماء موروداً بأن غمس المتنجس في الماء القليل فينجس بمجرد الملاقاة ، وان كان الماء وارداً على محل التطهير الضرورة التطهير فطهور ، إذ لو قلنا يتنجس بمجرد الملاقاة لم يمكن تطهير نجس بماء قليل
نيته لوصول الطهر إلى جميع محله بشرطه فى زمن واحد فلا تعود الجنابة بصيرورته مستعملا بعد (۱) وان نوى رفع الحدث بغمس يده في الماء صار مستعملا فى الطهارتين ، وان نوى مجرد الاغتراف فقط فالماء باق على طهوريته في الطهارتين ، وإن لم ينو رفع الحدث ولا مجرد الاعتراف فالماء باق على طهوريته في الطهارتين ، وقيل يسلبه في الكبرى (٢) وان غسلت به نجاسة فانفصل متغيراً بها فنجس بالاجماع (۳) ، وان انفصل غير متغير بقائها مع فنجس (4) ، وأن انفصل بعد زوالها غير متغير فهو طاهر فى أصح الوجهين (٥) ، وعنه في نجاسة البول والعذرة لا ينجس الكثير وعليه جماهير المتأخرين (٦) ، ولا يكره أن يتوضأ الرجل وامرأته أو يغتسلا من إناء واحد )
(۱) ( بصيرورته مستعملا بعد ) قال الشيخ في شرح العمدة : ما دام الماء يجرى على بدن المغتسل أو عضو المتوضى على وجه الاتصال فليس بمستعمل حتى ينفصل ، فان انتقل من عضو لا يتصل بة مثل أن يعصر الجنب شعر رأسه على لمعة من بدنه ، أو يمسح المحدث رأسه من بلل يده بعد غسلها ، فهو مستعمل في إحدى الروايتين ، والأخرى ليس بمستعمل وهو أصح (۲) ( في الكبرى ) لمشقة تكرره في الصغرى أى الوضوه ، بخلاف الغسل (۳) (فنجس بالاجماع ) لقوله عليه الصلاة والسلام و الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه ، والواو بمعنى أو
( ٤ ) ( فنجس) لأنه ملاق لنجاسة لم يطهرها أشبه ما لو وردت عليه ، هذا على القول بالنجاسة بالملاقاة ( ٥ ) (فى أصح الوجهين) لأن النبي الأمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء ، متفق عليه ، ولولا أنه يظهر لكان تكثيراً للنجاسة . وغير الأرض يقاس عليها ، وهو طاهر بالاجماع ، وفيه وجه مطهر وهو أولى ( ٦ ) ( جماهير المتأخرين ) وهو المذهب عندهم اختارها أبو الخطاب وابن عقيل ، وهو مذهب الشافعي لخبر القلتين ، ولأن نجاسة الآدمى لا تزيد على نجاسة الكلب وهو لا ينجس القلتين فهذا أولى ، وخير أبى هريرة ولا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، الخ تخصيصه بخبر القلتين أولى
(۷) ( من إناء واحد ) لأنه عليه الصلاة والسلام اغتسل هو وعائشة من إناء واحد تختلف فيه أيديهما كل واحد يقول لصاحبه : أبي لي
،</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: KTB_0066984</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 12</p></div><a href="/ar/35108/66782/12?i=11" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">متغير طهر . وان شك فى نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بني على اليقين (۱) . وان اشتبه طهور بنجس
...
(۱) ( بني على اليقين ( الذى كان متيقناً قبل طروء الشك ، إما بطهارة فظاهر ، وإما بنجاسة فنجس
( فصل ) والماء النجس لا يجوز استعماله بحال إلا لضرورة ولم يحضره طاهر ، وبجوز بل التراب به وجعله طيناً يطين به ما لم يصل عليه (١) ، ومتى تغير الماء بطاهر ثم زال عادت طهوريته ، وما تغير بنجاسة في غير محل تطهير فنجس . وله استعمال الماء الذى لا ينجس إلا بالتغير ولو مع بقاء النجاسة فيه وبينه وبينها قليل ، ويحكم بطهارة الملاصق للنجاسة إذا كان كثيراً (۳) ، فان لم يتغير الذي خالطته النجاسة وهو يسير فنجس (۳) ، وعنه لا ينجس إلا بالتغير (4) ، وما انتضح من ماء قليل نجس فنجس () . والماء الجارى كالر اكد إن بلغ مجموعه قلتين دفع النجاسة إن لم يتغير (1) فلا اعتبار بالجرية (٧) ، وعنه كل جرية من جار
.
(۱) ( ما لم يصل عليه ) لأنه لا يتعدى تنجيسه ، ولا يجوز أن يطين به مسجد
(۲) ( إذا كان كثيراً ) لأن تباعد الأقطار وتقاربها لا عبرة به ، إنما العبرة بكونه كثيراً أو قليلا
•
(۳) ( فنجس) وهو ظاهر المذهب ، روى ذلك عن ابن عمر وهو قول الشافعي وإسحق ، لحديث ابن عمر سئل النبي الا عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع ، فقال : إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء ، وفي رواية ولم يحمل الخبث ، رواه الخمسة والحاكم وقال : على شرط الشيخين . وقال : وما انتضح من ماء قليل نجس فنجس . وقال الخطابي : ويكفي شاهداً على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه ، لأنه عليه السلام أمر باراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب ولم يعتبر التغير
( ٤ ) ( إلا بالتغير ) روى عن حذيفة و ابن عباس وأبى هريرة والحسن ، وهو مذهب مالك والثورى وابن المنذر ، وروى أيضاً عن الشافعي ، وهو اختيار ابن عقيل والشيخ الحديث بتر بضاعة صححه أحمد وحسنه الترمذي ، و يعضده حديث أبي أمامة مرفوعاً الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه ، وتقدم ، وجوابه حمل المطلق على المقيد فينجس القليل بمجرد الملاقاة مضى زمن تسرى فيه النجاسة أم لا
(٥) (فنجس) لأنه بعض المتصل بالنجاسة ، وعلم أن ما انتضح من كثير طهور
( ٦ ) ( إن لم يتغير ) هذا وإن كانت الجرية دونهما (۷) ( الجرية) وهى ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها و يمنة ويسرة إلى قرار النهر ، سوى ما وراها الذي لم يصل إليها وما أمامها الذي لم تصل اليه</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: KTB_0066984</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 13</p></div><a href="/ar/35108/66782/13?i=12" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">-
-}{ -
حرم استعمالها ولم يتحر" . ولم يشترط لليتيم اراقتهما ولا خلطهما . وان اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءاً واحداً من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة . وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى
كمنفرد (۱) ، فمتى امتدت نجاسة بجار فكل جرية نجاسة مفردة (۲) قال فى الكافي : وجعل أصحابنا المتأخرون كل جرية كالماء المنفرد ، قال الأصحاب : فيفضى إلى تنجس نهر كبير بنجاسة قليلة لا كثيرة لقلة ما يحاذى القليلة ، إذ لو فرضنا كلباً في جانب نهر وشعرة منه في جانبه الآخر لكان ما يحاذيها لا يباغ قلتين لقلته فينجس والمحاذى للكتاب يبلغ قلالا كثيرة فلا ينجس وهذا ظاهر الفساد ، والمذهب أن الجارى كالراكد يعتبر مجموعه ، فان بلغ قلتين لم ينجس إلا بالتغير وإن كانت الجرية دونهما ، ولو غمس الإناء في ماء جار فهي غسلة واحدة (٣)
وينجس كل مائع (٤) وكل طاهر بملاقاة نجاسة وإن كثر (٢) ، وعنه حكمه حكم الماء وفاقاً لأبي حنيفة . وإن وقعت نجاسة فى مستعمل في رفع حدث أو فى طاهر من ماء غيره لم ينجس كثيرها بدون تغير (٦) ، ويحتمل أن ينجس (٧) ، وإذا انضم إلى الماء النجس طهور كثير طهره ولو لم يتصل الصب أو جرى إليه من سافية أو نبع ، ولا يطهر باضافة يسير ولو زال التغير ، ويتخرج أن يطهر (۸) ، والصحيح من المذهب الأول ، وان كان المتنجس دون القلتين وأضيف إليه ماء طهور دون القلتين وبلغ المجموع قلتين فظاهر كلام المصنف عدم التطهير ، وفيه وجه يطهر وصوبه فى الانصاف . وان اجتمع من نجس وطهور وطاهر قلتان
(۱) (کنفرد) ان كانت دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة على هذه الرواية (۲) (مفردة ) وذكر المصنف هذه الرواية لقوتها وتشهيرها ، وذكر ما بنى عليها لينبه أنه مبنى عليها
لا على المذهب (۳) ( غسلة واحدة ) ولو مر عليه جربات كما لو حركة فى الماء الراكد الكثير ، وكذا لو كان ثوباً ونحوه وعصره عقب كل جرية فواحدة
( ٤ ) ( كل مائع ) قليلا كان أو كثيراً كزيت وسمن وخل وعسل بملاقاة نجاسة ولو معفوا عنها كيير الدم لحديث الفأرة
(٥) (وان كثر ) كماء ورد ونحوه من المستخرجات بالعلاج قياسا على السمن ( ٦ ) ( بدون تغير ) كالطهور على الصحيح من المذهب ، وقدمه فى المغنى وشرح ابن رزين وابن عبيدان وصححه ابن منجا
(۷) ( ويحتمل أن ينجس) وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الشرح ، ووجه الأول هموم حديث . إذا بلغ الماء قلتين ، وجوابه أنه غير مطهر فأشبه الخل
(۸) ( ويتخرج أن يطهر ) وجزم به فى المستوعب وغيره ، وهو وجه لبعض الأصحاب</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: KTB_0066984</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 14</p></div><a href="/ar/35108/66782/14?i=13" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">-10-
-
في كل ثوب صلاة بعد النجس أو المحرم وزاد صلاة
فكله نجس (۱) . ولا يلزم السؤال عما لم يتيقن نجاسته (۲) ولا يلزم من علم النجس إعلام من أراد استعماله لقول عمر : لا تخبرنا ، الصاحب الحوض ، وقيل يلزم . وان أخبره عدلان قال أحدهما شرب هذا الكلب من هذا الإناء وقال آخر لم يشرب قدم قول المثبت ، وإن أخبره عدل بنجاسة الماء أو غيره وعين السبب قبل (٣) . وإن شك في ولوغ كلب أدخل رأسه فى إناء ثم وجد بفيه رطوبة فلا ينجس ، لكن يكره ما ظنت نجاسته احتياطاً . وان علم نجاسة الماء وشك هل كان وضوؤه قبل نجاسة الماء أو بعدها لم يعد . وان اشتبه طهور بنجس فأمكن تطهير أحدهما بالآخر لزم الخلط (٤) وإن علم النجس بعد تيممه وصلاته فلا إعادة ، وإن توضأ من أحدهما فبان أنه الطهور لم يصح وضوؤه (٥) ويلزم التحرى لحاجة الاكل والشرب ولا يلزمه غسل فمه بعده (۱) ولا غسل جوانب بتر نزحت . وإن اشتبه طاهر بنجس غير الماء كالمائعات (1) . حرم التحرى بلا ضرورة . ويتحرى فى مكان ضيق نجس بعضه وفى واسع بلا تحر . ولا تصح إمامة من اشتهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة (۸) وتصح إزالة النجاسة بمغصوب ، وتزول بلا نية . وان اشتبهت أخته بأجنبيه أو أجنبيات لم يتحر للنكاح (۹) ولا مدخل للتحرى في العتق والطلاق بل بالقرعة (١٠)
.
(۱) ( فكله نجس) لأن الطهور لا يدفع عن نفسه فكذا عن غيره بل أولى كاجتماع نجمة الى مثلها (۲) (لم يتيقن نجاسته ) كماء ميزاب أصابه ولا أمارة على نجاسته كره سؤاله ، لقول عمر ، فلا يلزم جوابه (۳) ( قبل ) ويعمل المخبر بمذهبه لاختلاف الناس في نجاسة الماء كالشافعي يعتقد نجاسة الماء اليسير بما لا نفس له سائلة كموت ذبابة ، والخنفى يرى نجاسة الماء الكثير وان لم يتغير ، والموسوس يعتقدها بما لا ينجسه ( ٤ ) ( لزم الخلط ) بأن يكون الطهور قلتين وأكثر وعنده إناء يسعهما ليتمكن به من الطهارة الواجبة (٥) (لم يصح وضوؤه ) كما لو صلى قبل أن يعلم دخول الوقت فصادفه ، وظاهره سواء تحرى أو لا، خلافاً الانصاف حيث قال : من غير تحر ( ٦ ) ( بعده ) أى الأكل والشرب إذا وجد طهوراً استصحاباً لأصل الطهارة ، وكذا لو تطهر من إحدهما لا يلزمه غسل أعضائه وثيابه ، وقيل يجب (۷) (كالمائعات ) من خل وعسل و ابن ، وتجوز مع الضرورة ، ومع عدم الترجيح يتناول من أحدهما
للضرورة
(۸) ( بالنجسة ( لأنه عاجز عن شرط الصلاة وهو الطاهر المتيقن
(۹) ( للنكاح ) وفى قبيلة أو بلد كبير له النكاح من غير تحر ، والتحرى والاجتهاد والتوخى الفاظ
متقاربة ، ومعناها بذل المجهود في طلب المقصود
(۱۰) ( بالقرعة ) فاذا طلق أو أعتق ثم أنسيها أقرع بينهما</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: KTB_0066984</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 15</p></div><a href="/ar/35108/66782/15?i=14" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><turbo-frame loading="lazy" id="next_page" src="/ar/books/35108/search?page=2"></turbo-frame><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">باب ) الآنية
كل إناء طاهر ولو ثميناً يباح اتخاذه واستعماله ، إلا آنية ذهب وفضة ومضباً بهما فانه يحرم اتخاذها (٢) واستعمالها ولو على أنثى . وتصح الطهارة منها (۳) إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة (1) . وتكره مباشرتها لغير حاجة . وتباح آنية الكف.
(*)
(۱) ( باب ) وهو ما يدخل منه إلى المقصود و يتوصل به إلى الاطلاع عليه ، ويجمع أبواب (۲) ( اتخاذها ( أما الاستعمال فتفق عليه ، وأما الاتخاذ محسكى صاحب المحرر رواية عن أحمد أنه لا يحرم ، وهو مذهب الشافعي ، لأنه لا يلزم من تحريم الاستعمال تحريم الاتخاذ
(۳) ( الطهارة منها ) لأن الإناء ليس بركن ولا شرط فلم يؤثر ، وهو قول أصحاب الرأي والشافعي وإسحق
و ابن المنذر واختاره الخرقى . والوجه الثاني : لا تصح اختاره أبو بكر لإنيانه بالعبادة على وجه محرم ( ٤ ) ( الحاجة ) وهى أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها ، لما روى البخاري عن أنس « ان قدح الذي لا انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من قضة ، وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقاً. (ه) (آنية الكفار ( ما لم تعلم نجاستها ، قال ابن عقيل : لا تختلف الرواية في أنه لا يحرم استعمال أوانيهم لقوله تعالى ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ولحديث عبد الله بن معقل قال : دلى جراب من شحم يوم
باب الآنية
أو
وهى (١) الأوعية (٢) . كل إناء طاهر يباح إلا آنية ذهب وفضة (۳) ومغصوباً أو ثمنه . حرام آدمى أو جلده الحرمته قال تعالى ( ولقد كرمنا بني آدم ( على الذكر والأنثى (4) ولو ميلا (0) قال أحمد .
(۱) ( وهى ) أي الآتية لغة وعرفاً (۲) (الأوعية ) ظروف الأكل ونحوها
(۳) (وقضة ) لما روى حذيفة قال : سمعت رسول الله يقول : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها ، فانها لهم في الدنيا ولكم فى الآخرة ، ، وروت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال و الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يحرجر في بطنه نار جهنم ، متفق عليه (٤) ( على الذكر والأنثى ) مكلفاً كان أو غيره ، بمعنى أن وليه يأثم بفعل ذلك له لعموم الأخبار وعدم
(0) ( ولو ميلا ) فما حرم اتخاذ الآنية منه حرم اتخاذ الآلة منه كالقنديل والقلم ونحوه ، وإنما أبيح التحلى للنساء الحاجتهن إليه لأجل التزين للزوج</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: KTB_0066984</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 16</p></div><a href="/ar/35108/66782/16?i=15" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">IV
ولو لم تحل ذبائحهم (١) وثيابهم (۲) ان جهل حالها
خبير فالتزمه وقلت : والله لا أعطى أحداً منه شيئاً ، فالتفت فاذا رسول الله يبتسم ، رواه مسلم. وتوضا
عمر من جرة نصرانية
( 1 ) ( ذبائحهم ) وهم المجوس وعبدة الأوثان ونحوهم ما لم تتحقق نجاستها . وهذا مذهب الشافعي لأن النبي وأصحابه توضئوا من مزادة مشركة . وقال الفاضي : هي نجسة الحديث أبي تعلمية
(۲) ( وثيابهم ) وكره أبو حنيفة والشافعي لبس الأزر والسراويلات
لا يعجبنى الخلفة ، ونص أنها من الآنية (1) وآنية مدمن الخمر ومن لابس النجاسة كثيراً طاهرة ، وكذا بدن الكافر ولو لم تحل ذبيحته وطعامه وماؤه (٢) ، وتصح الصلاة في ثوب المرضعة والحائض والصبي (٢) والتوقى لذلك أولى . ولا يجب غسل الثوب المصبوغ فى جب الصباع (1) وإن علمت نجاسته طهر با الغسل (٥) وقال الشيخ فى اللحم يشترى من القصاب : غسله بدعة (1) ويشترط غسل جلد الميتة بعد الدبغ () وقال الشيخ : فأما قبل الدبغ فلا ينتفع به قولا واحداً ، وجعل المصران و ترا دباغ " و لا يجوز ذبح ما لا يؤكل لحمه ولو في النزع (1) ويحرم افتراش جلود السباع ) ويحرم افتراش جلود السباع (١٠) ويباح منخل من شعر نجس في يابس ، وقد جوز العلماء الانتفاع بالنجاس لعمارة الأرض الزرع (١١)
(۱) ( من الآنية ) في الحكم ، فتحرم مطلقاً ، وعند القاضى وغيره هي كالضبة نظراً إلى أنها تابد. للباب ( ۲ ) ( وماؤه ) طاهر مباح، لأن الذي وأصحابه توضئوا من مزادة مشركة متفق عليه (۳) ) والصبي ( مع الكرامة احتياطا للعبادة . قال في الانصاف قدمه في مجمع البحرين ( ٤ ) ( فى جب الصباغ ) مسلماً كان أو كافراً ، وقيل لأحمد عن صبغ اليهود بالبول فقال : لا يسأل عن هذا
ولا يبحث عنه
(٥) ( طهر بالغسل ) ولو بقي اللون بحاله لقوله عليه السلام ، ولا يضرك أثره ،
·
(٦) ( غله بدعة ) روى عن عمر و نهانا رسول الله من التسوق والتكلف ، وقاله ابن عمر (۷) ( بعد الدبغ ) هذا على طهارته بعد الدبغ ، ويحرم أكله لأنه جزء من الميتة ، لا بيعه على رواية طهارته ( ۸ ) ( دباغ ( وإذا دبغ الجلد بنجس أو دهن بدهن نجس طم بالغسل ، لأن الذي يبقى عرض ( ٩ ) ( في النزع ) وكذا الآدمى بل أولى ، ولو كان بقاؤه أشد تأليماً (۱۰) ( جلود السباع ) من البهائم والطير إذا كان أكبر من الهرحقة لحديث المقداد بن معدي كرب, أنه قال لمعاوية : أنشدك الله ، هل تعلم أن رسول الله حى عن المر جنود السباع والركوب عليها ؟ قال : نعم ، رواه
أبو داود
(۱۱) ( للزرع ( مع الملاية لذلك عادة ، وكره الانتفاع بنجاسة</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: KTB_0066984</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 17</p></div><a href="/ar/35108/66782/17?i=16" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">ولا يطهر جلد ميتة (۱) بدباغ (۲) ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس (۳) من حيوان طاهر في الحياة (1) ، ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه ، وما أبين من حي فهو كميتته (۹)
(۱) (ميتة ) عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ من المفردات ، ومذهب الشافعى طهارة جلود الحيوانات كلها إلا الكلب والخنزير لأنه يرى طهارتها في حال الحياة ، ولنا ما روى أبو ريحانة قال : نهى رسول الله ما عن ركوب النمور ، رواه أحمد ، وحديث المقداد في الزوائد
>
(۲) ( بدباغ) هذا الصحيح من المذهب وهو إحدى الروايتين عن مالك ، وروى عن عمر وابنه وعائشة و عمران بن حصين لما روى عبد الله بن عكيم : ان النبي ما اللي كتب إلى جهينة : الى كنت رخصت لكم في جلود الميتة فاذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب ، رواه أبو داود ، وليس في رواية أبي داود كنت رخصت لكم ، وفى رواية أتانا كتاب رسول الله ما قبل وفاته بشهر أو شهرين، وهو ناسخ ما قبله (۳) ( في يابس ) لان النبي وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة الميمونة من الصدقة فقال رسول الله د لو أخذتم اهابها فيعتموه فانتفعتم به ، رواه مسلم ، ولأن الصحابة لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم وذبائحهم ميتة ، والرواية الثانية لا يجوز ، لحديث حكيم
( ٤ ) ( في الحياة ) فلا ينتفع بجلود السباع قبل الدبغ ولا بعده ، وبذلك قال الأوزاعي وابن المبارك وإسحق وأبو ثور ، وروى عن عمر وعلى كراهية الصلاة في جلود الثعالب (0) (كيلته ) طهارة ونجاسة ، فما قطع من السمك طاهر ، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء وجلد الثعلب كلحمه (۱) ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة (٢) وباطن بيضة صلب قشرها طاهر (۳) وما سال من الفم عند نوم طاهر كعرقه ، و لعاب الأطفال طاهر (٤)، ودود القز ودود الطعام طاهر ، والمسك وفارته طاهران (ه)
(۱) (كلحمه ) على الخلاف فيه ، والمذهب لا يؤكل فلا يدبغ جلده ولا ينتفع به (۲) ( بالذكاة ) وهذا قول الشافعي ، وقال أبو حنيفة ومالك : يطهر ، لقول النبي و ذكاة الأديم دباغه ، شبه الديخ بالذكاة ، والدبغ يطهر الجلد على ما مضى ، ولنا النهى عن افتراش جلود السباع ، وهو عام في المذكي وغيره
(۳) ( قشرها طاهر ) لأنها منفصلة عن الميتة أشبهت ولد الميتة إذا خرج حياً ، وكرامة على وابن عمر محمولة
على التنويه
( ٤ ) ( طاهر ) الحديث أبي هريرة ورأيت النبي الام حامل الحسين بن على على عاتقه ولما به يسيل عليه . قلت : ظاهره ولو تعقب قيتاً ، ولم تغسل أفواههم لمشقة التحرز كالهر إذا أكل نجاسة ثم شرب من ماء ( ٥ ) ( والمسك وفأرته طاهران ( اختلاف في المسك ما هو ؟ فالصحيح أنه من سرة الغزال ، وقيل : هو دابة</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: KTB_0066984</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 18</p></div><a href="/ar/35108/66782/18?i=17" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">- ١٩ -
(۱)
باب الاستنجاء )
( يستحب ) عند دخول الخلاء قول « بسم الله (٣) . أعوذ بالله من الخبث والخبائث (۳) ، وعنـــــد الخروج منه « غفرانك (٤) ، الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى وعافاني (٥) ، وتقديم رجله اليسرى دخولا
>
حياتها نجس لقوله عليه الصلاة والسلام ما قطع من بهيمة الأنعام وهي حية ميتة ، رواه الترمذي وقال حسن غريب إلا الطريدة وتأتى (۱) (الاستنجاء ) والاستجمار يكون تارة بالماء وتارة بالأحجار ، والاستجمار مختص بالأحجار مأخوذ من الجمار وهي الحصى الصغار . والاستنجاء من نجوت الشجرة إذا قطعتها كأنه يقطع الأذى عنه (۲) ( بسم الله ) لما روى على قال : قال رسول الله د ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله ، رواه ابن ماجه والترمذي ، وليس إسناده بالقوى (۳) ( والخبائث ) ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم ، لما روى أنس : ان الذي كان إذا دخل الخلا ما قال : اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ، متفق عليه كأنه استعاذ من الشر وأهله ( ٤ ) ( غفرانك ) الحديث أنس كان رسول الله إذا خرج من الخلاء قال غفرانك ، رواه الترمذى ( ه ) ( وعافاني ) لما روى ابن ماجه عن أنس كان رسول الله إذا خرج من الخلاء قال : الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى وعافاني .
زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى (۱)
يستحب عند دخول الخلاء (٢) قول بسم الله . وله دخوله بدراهم ونحوها عليها اسم الله نصاً (٣) . وكان النبي الله إذا دخل الخلاء نزع خاتمه (٤) وظاهر كلام كثير من الأصحاب أن حمل الدراهم كغيرها في ة ، قال في تصحيح الفروع : وهو أولى لكن يجعل فص خاتم في باطن كفه اليمنى (٥)
الكراه
في البحر لهما أنياب . وفأرته أيضاً طاهرة على الصحيح . قال النووى في شرح مسلم : ومن الدليل على طهارته الإجماع ، وكان النبي لم يستعمله في بدنه ورأسه ويصلى به ، ولم يزل المسلمون على استعماله وجواز بيعه
( ۱ ) ( التخلى ) عبارة عن إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه ، وسمى استطابة لأن النفس تطيب بازالة الحبث (۲) ( الخلاء ) المكان المعد لقضاء الحاجة
(۳) ( نصاً ) وفى المستوعب : أن إزالة ذلك أفضل إن لم يخف عليه
>
( 1 ) ( خانمه ) صححه الترمذى ، وقد صح أن نقش خاتمه محمد رسول الله ، ولأن الخلاء موضع القاذورات فشرع تعظيم اسم الله عنه ( ه ) ( اليمنى ) إذا احتاج إلى دخول الخلاء لعدم من يحفظه وخاف عليه وكان مكتوباً عليه اسم الله لئلا
يلاقي النجاسة</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: KTB_0066984</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 19</p></div><a href="/ar/35108/66782/19?i=18" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="عرض المزيد" data-read-more-less-text-value="إخفاء"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">و يمنى خروجاً عکس مسجد و نعل (۱) ، واعتماده على رجله اليسرى (٢) ، وبعده في فضاء ، واستتاره (۳) ، وارتياده لبوله مكاناً رخواً (1) ، ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثاً ونتره ثلاثاً (٥) ، وتحوله من موضعه ليستنجى في غيره إن خاف تلوثاً
(۱) (ونعل ) فاليرى تقدم للأذى ، واليمنى لما سواء ، لحديث أبي هريرة (۲) ( على رجله اليسرى ) حال جلوسه الحديث راقة بن مالك وأمرنا أن تتكى على اليسرى وننصب اليمني ،
ނ
(۳) ( واستتاره ) الحديث أبي هريرة عن النبي ما قال : من أتى الغائط فليستتر ، فان لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فايستدبره ، فان الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج ، رواه
أبو داود (٤) ( مكاناً رخواً ) ما روى أبو موسى قال كنت مع النبي ذات يوم فأراد أن يبول ، فأتى دمثاً في أصل جدار فبال ثم قال : إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله مكانا رخواً ، رواه أحمد وأبو داود ( ه ) ( ونتره (ثلاثاً) ليستخرج بقية البول ، لحديث: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثاً ، رواه أحمد وغيره ، وأنكر ذلك الشيخ وقال : هو بدعة ، وضعف هذا الحديث
ويحرم دخوله بمصحف (۱) ويستحب أن ينتعل ، وإذا قضى حاجته في الفضاء يقدم يسراه إلى موضع جلوسه ويمناه عند منصرفه كالبنيان (٢) . ويسن أن يغطي رأسه (۳) ولا يرفعه إلى السماء ، ويسن أن يعد أحجاراً لاستجماره قبل جلوسه (4) ، فإذا قام أسبل ثوبه قبل انتصابه ، وله استدبار القبلة واستقبالها في ، البنيان في إح دى الروايتين (٥) . ويكره
(1) (مصحف) قال في الانصاف : لا شك في تحريمه قطعاً ، ولا يتوقف في هذا عاقل (۲) (كالبنيان ) مع ما يقوله عند دخول الخلاء ، لأن موضع قضاء حاجته في الصحراء في معنى الموضع المعد
لذلك في البنيان
(۳) ( رأسه ) لحديث عائشة كان رسول الله إذا دخل الخلاء غطى رأسه ، وإذا أتى أهله غطى
رأسها البيهقي
>
( ٤ ) ( قبل جلوسه ) لحديث و إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطب بها ، فانها تجزى عنه ، رواه أبو داود.
(٥) (إحدى الروايتين ) يجوز ذلك في البنيان ولا يجوز في الفضاء وهو الصحيح ، روى استقبال القبلة واستدبارها فى البنيان عن العباس وابن عمر ، وبه قال مالك والشافعى وابن المنذر ، لحديث جابر قال « نهى رسول الله أن نستقبل القبلة ببول ، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها ، قال الترمذي هذا حسن غريب ، وروى</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">عرض المزيد</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">اسم الملف: KTB_0066984</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">الصفحة: 20</p></div><a href="/ar/35108/66782/20?i=19" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">عرض الصفحة</a></div></div><turbo-frame id="results_list_2"></turbo-frame></div></turbo-frame></template></turbo-stream>