نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0066984 | |||
| 2 | KTBp_0066984 |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0066984 | |||
| 2 | KTBp_0066984 |
الكتاب المُصوّر
ور يسير خلت به امرأة (۱)
. ولا يرفع حدث رجل طه (۱) ( خلت به امرأة ) كحلوة نكاح تعبداً ، لما روى الحكم بن عمر و الغفاري قال د نهى النبي أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ، رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي ، وإذا لم يجد غيره استعمله وجوباً وتيمم على
هذه الرواية
·
(٤)
وحديد ولا بمقر ولا بممر (۱) . وما سخن بمغصوب أو اشتد حره أو برده فطهور مكروه (۳) ، أو أن سخن بنجاسة كره استعماله (۳)، فان احتيج إليه تعين (4) ، ويكره إيقاد النجس والمحدث ليس نجساً فلا تفسد الصلاة بحمله ، وهو من لزمه للصلاة وضوء أو غسل أو تيم لعذر ، والطاهر ضد النجس والمحدث () . والنجاسة الطارئة : كل عين حرم تناولها لذاتها مع إمكانه (1) لا لحرمتها (1) ، ولا لاستقـذارها (۸) ، ولا لضرر بها في بدن أو عقل (١) وهى النجاسة العينية ، ولا تطهر بحال (١٠) وإذا طرأت النجاسة على محل طاهر فنجسته ولو بانقلابه بنفسه كعصير تخمر فنجس ، ونجاسته حكمية يمكن تطهيرها (١١). ويكره ماء مقبرة (١٧) وماء بئر في موضع غصب ، (۱) ( ولا يمر ) من كبريت ونحوه لمشقة التحرز من ذلك
(۹)
(۲) (مكروه ) لاستعمال المغصوب فيه ، ولمنع الحار والبارد من كمال الطهارة (۳) (کره استعماله ) فى إحدى الروايتين ، قال المجد وهو أظهر لقوله : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، على أنه لا يسلم من دعائها وصعود أجزاء لطيفة . قال في المغنى : ان تحقق وصول النجاسة إليه وكان الماء يسيراً نجس ، وان تحقق عدم وصوله إليه والحائل غير حصين كره. والثانية لا يكره اختاره ابن حامد لأن الرخصة في ر دخول الحمامات تشمل الموقد بالطاهر والنجس ، وأنه لم يتحقق نجاسته أشبه سؤر الهر وماء سقايات الأسواق والأحواض والطرقات ( ٤ ) ( تعين ) وزالت الكرامة مع عدم غيره ، لأن الواجب لا يكون مكروهاً ، وكذا حكم كل مكروه احتيج إليه كما دل عليه كلامه في الاختيارات ( ٥ ) ( النجس والمحدث ) إذ الطهارة ارتفاع الحدث وزوال النجس كما تقدم ، فالطاهر هو الخالي منهما (٦) ( مع إمكانه ) وهى لغة ما يستة ذره ذو الطبع السليم
(۷) ( لا لحرمتها ) فخرج صيد الحرم والإحرام (۸) ( لاستقدارها ) كالبزاق والمخاط مع طهارته
( ۹ ) ( أو عقل ) احترازاً عن السميات من النبات ونحو البنج (۱۰) ( ولا تطهر بحال ) لا بغسل ولا استحالة (۱۱) ( يمكن تطهيرها ) كانقلاب الخمرة بنفسها وصيرورة النطفة حيواناً طاهر (۱۲) ( ماء مقبرة ) مطلقاً في أكل وغيره، وكره الامام يقل المقبرة وشوكيا