الزوائد في فقه امام السنة أحمد بن حنبل الشيباني01-02

محمد بن عبدالله ال حسين

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمص
A-
انع طريق مكة فظهور
(۱) ( فطهور ) ما لم يتغير ، قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافاً ، ومفهومه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول آدمى أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين ، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين ، قال في المبدع : ينجس على المذهب وان لم يتغير الحديث أبي هريرة و لا يبولن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجرى ثم يغتسل منه ، متفق عليه . والرواية الثانية في الزوائد
والماء يزيل الخبث الطارى. (۱) قال الشيخ : والنجاسة لا تدفع عن نفسها والماء يدفعها لأنه مطهر (۳) ، فأما التيمم فبيح لا رافع ، وعنه يرفع الحدث ، ولو تصاعد الماء ثم قطر كبخارات الحمامات أو استهلك فيه مائع كلبن أو ماء مستعمل يسير ولم يغيره (۳) فتصح الطهارة به ، ولو كان الماء الطهور لا يكفي لها قبل الخلط (1) وعنه لا تصح الطهارة به (٥) وان استعمل في طهارة لم تجب (٦) أو اغتسل به كافر ولو ذمية (٧) أو غسل به رأسه بدل مسحه (۸) وكذا المتغير بمحل التطهير فطهور (۱) وبكره استعمال ماء زمزم في إزالة النجس ، ولا يكره الوضوء منه ولا الغسل (١٠) ما لم يضيق على الناس (١١) ولا يكره ما تغير بآنية أدم ونحاس (١٢)
(۱) ( الحبث الطارى. ) على محل طاهر قبل ، وعلم منه أن نجس المين لا يمكن تطهيره (۲) ( لانه مطهر ) فلا تزال النجاسة بشيء من المائعات غير الماء عندنا قاله القاضي، ويجوز عندهم أى الحنفية
I
(۳) ( ولم يغيره ( ما استهلك فيه إن كان مخالفاً له فى الصفة والغرض فيجوز استعماله وتصح الطهارة به ( ٤ ) ( قبل الخلط ) لأن المائع استهلك فى الماء فقط حكمه ، أشبه ما لو كان يكفيه فزاده مائعاً وتوضأ منه ( ه ) ( الطهارة به ( اختاره القاضى في الجامع، وحمله ابن عقيل على أن المائع لم يستهلك (1) (لم تجب ) كتجديد وضوء وغسل جمعة (۷) (ذمية ) من حيض أو نفاس لحل وطء مسلم لانه لا يرفع حدثاً ، والكافر ليس من أهل النية (۸) ( مسحه ) وان قلنا باجزاء المسح لأنه مكروه فلم يكن واجباً صححه ابن رجب (۹) ( فطهور ( فاذا كان على العضو طاهر كز عفران وعجين وتغير به الماء وقت غسله لم يمنع حصول الطهارة الانة في محل التطهير كتغير الماء الذى تزال به النجاسة في محلها
(۱۰) (ولا الغسل ) رجحه المجد وهو قول أكثر العلماء لقول على « ثم أفاض رسول الله فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب وتوضأ ، رواه عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح (۱۱) ( على الناس ) لما روى زر بن حبيش قال : رأيت العباس قائماً عند زمزم يقول : ألا لا أحله لمغتسل ، ولكنه لشارب حل وبل ، وروى أن عبد المطلب بن هاشم قال ذلك حين احتفره (۱۲) ( وتحاس ) هذا قول عامة أهل العلم ، ما روى عبد الله بن زيد قال : أنا نا رسول الله ما فأخرجنا له ماء بتور من صفر فتوضأ ، رواه عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح