الرئيسيةالتصنيفاتالمؤلفونالكتب

راسلنا

العربيةاردوEnglish

المظهر

نتائج البحث: 1,000

الإقتصاد

الاقتصاد في المبادىء دراسة تحليلية الاقتصادين الجزئي والكلي

حاتم حميد محسن

السنة سنجد السند يعطي 100 . وعندما يُستعمل هذا المبلغ لدفع مبلغ القرض 90 والفائدة 4.50 سيبقى 5.50 ربح. وهذا شيئاً محفزاً لأي شخص كي يشتري السند بسعر 90 أو في أي سعر أقل من 95.24 النقاش أعلاه يجعل من الواضح أن القيمة الحالية لأي أصل تقرر قيمته السوقية. حينما تكون القيمة السوقية لأي أصل أكبر من القيمة الحالية للدخل الناتج عن الأصل، فلا نجد أحداً يرغب بشرائه وسعر السوق سوف يهبط . وإذا كان سعر السوق أقل من قيمته الحالية سيكون هناك سباق للشراء وسعر السوق سوف يرتفع. هذه الحقائق تقود إلى الاستنتاج التالي (( في السوق الحر، سعر التوازن لأي أصل هو القيمة الحالية للدخل الذي يعطيه ذلك الأصل)). سعر الفائدة وسعر السوق: النقاش أعلاه يقودنا إلى ثلاث مقترحات هامة: -1- عندما يهبط سعر الفائدة ترتفع قيمة الأصل الذي يدرّ دخلاً معيناً. £100 2 الزيادة في القيمة السوقية للأصل الذي يعطي دخلاً، هو مساو إلى الهبوط في سعر الفائدة المدفوعة لذلك الأصل. وهكذا فإن الوعد بدفع بعد سنة من الآن إنما يساوي 92.59 عندما يكون سعر الفائدة %8% ويساوي فقط %89.29 عندما يكون سعر 12 حيث إن 92.59 مضروبة في %8 وكذلك 89.29 مضروبة في 12% كلاهما يساوي الفائدة £100 في سنة من الآن. 3- كلما كانت فترة نفاذ (إعادة دفع القيمة السند قصيرة كلما كان التغير في قيمة السند استجابة للتغير في سعر الفائدة قليلاً. النقطتان 1 و 2 يؤكدان على العلاقة العكسية بين سعر الفائدة الأصل أما الاقتراح رقم 3 وسعر فيؤكد على فترة استرداد السند maturity. وبالنسبة للمقترح الثالث نلاحظ المثال التالي: القيمة الحالية للسند القابل للدفع (redeemable) 1000 في أسبوع واحد ستكون جداً قريبة من 1000 لا يهم كم يكون سعر الفائدة عليه فإن قيمته لن تتغير كثيراً حتى وإن ارتفع سعر الفائدة من 5 إلى 10% خلال ذلك الأسبوع. يجب ملاحظة الأصول التي تعطي فائدة هي أصول قصيرة الأجل لدرجة أن قيمتها لن تتغير مع تغير . الفائدة. سعر وكمثال آخر انظر إلى 2 من السندات الأول يعد بدفع 100 في السنة القادمة والآخر يعد بدفع 100 في عشر سنوات. الزيادة في سعر الفائدة من 8 إلى %12 سوف يقلل قيمة الـ 100£ المستحقة في سنة بمقدار 3.6 ولكنه سيخفض قيمة الـ 100£ المستحقة الدفع في عشر سنوات 663

اسم الملف: KTB_0096686

الصفحة: 663

عرض الصفحة
الفرق والأديان والردود

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية - ابن تيمية - ط المطبعة الأميرية - 1-4

أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي أب

لم يمكن دفع مثل هذه فانه لودفعت الضروريات التى تقولها أهل الفطر والعقول من غير تواطؤ ولا تشاغر لم يمكن اقامة الحجة على مبطل وهذا هو السفسطة التي لا يناظر أهالها (٢٢٤) الا بالفعل فكل من محمد القضايا الضرورية المستقرة في عقول بني آدم التي لم ينقلها بعضهم عن بعض كان والمرجئة والكرامية ومنهم من يقول بمشيئته وقدرته شيأ فشيأ لكنه لم يزل متصفابه فهو سوفسطائيا فإذا ادعى المدعى أن حادث الآحاد قديم النوع كما يقول ذلك من يقوله من من أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من التأثير أمر وجودى وذلك معلوم أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف واذا كان الجمهور ينازعونكم فتقدر المنازعة بينكم بالضرورة لم يقل له بل هو عدمى و بين أمتكم من الشيعة ومن وافقهم فان هؤلاء يوافقونكم على أنه حادث لكن يقولون هو لئلا يلزم التسلسل في الآثار وفيه قائم بذات الله فيقولون قد جمعنا جتنا ومجتكم فقلنا العدم لا يؤمر ولا ينهى وقلنا الكلام لابد قولان مشهوران لنظار المسلمين أن يقوم بالمتكلم فان قلتم لنا فقد قلتم بقيام الحوادث بالرب قلنا لكم أهم وهذا قولنا الذى دل والقول بحوازه هو قول طوائف عليه الشرع والعقل ومن لم يقل ان البسارى يتكلم ويريد و يحب ويبغض و يرضى ويأتى كطائفة من المعتزلة يسمون أصحاب ويجيء فقد ناقض كتاب الله ومن قال انه لم يزل ينادى موسى في الازل فقد خالف كلام الله الله المعاني من أصحاب معمر بن عباد نهاية له لكن هؤلاء يثبتون تسلسلا | مع مكابرة العقل لان الله تعالى يقول فلما جاءها نودى وقال انما أمره اذا أراد شيأ أن يقول الذين يقولون للخلق خلق الى مالا له كن فيكون فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال قالوا وبالجملة فكل ما يحتج به المعتزلة والشيعة نما يدل على أن كلامه متعلق بمشيئته وقدرته وانه يتكلم إذا شاء وأنه يتكلم شياً بعد شئ فتحن في آن واحد وهو تسلسل في تمام نقول به وما يقول به من بقول ان كلام الله قائم بذاته وانه صفة له والصفة لا تقوم الا بالموصوف التأثير وهو باطل وقول طوائف من فنحن نقول به وقد أخذنا بما في قول كل من الطائفتين من الصواب وعدلنا عما يرده الشرع أهل السنة والحديث كالذين يقولون والعقل من قول كل منهما فاذا قالو النا فهذا يلزم منه أن تكون الحوادث قامت به قلنا و من أنكر هذا قبلكم من السلف والائمة ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل وهو قول | ان الحركة من لوازم الحياة وكل می متحرك والذين يقولون انه لم يزل لازم الجميع الطوائف ومن أنكره فلم يعرف لوازمه وملزوماته ولفظ الحوادث مجمل فقد يراد به متكلما اذا شاء وغير هؤلاء فاذا الاعراض والنقائص والله منزه عن ذلك ولكن يقوم به ما شاءه و يقدر عليه من كلامه وأفعاله كان فيه قولان فاما أن يكون حائزا ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة ونحن نقول لمن أنكر قيام ذلك به أتنكر لا نكارك قيام أو يكون العلم بامتناعه نظر يا خفيا الصفة به كانكار المعتزلة أم تنكره لان من قامت به الحوادث لم يخل منها ونحو ذلك مما يقوله بل الجواب القاطع يكون بوجوه الكلامية فاذا قال بالاول كان الكلام في أصل الصفات وفى كون الكلام قائما بالمتكلم قد بسطناها في غير هذا الموضع الامنفصل منه كافيا في هذا الباب وان كان الثاني قلنا لهؤلاء أتجوزون حدوث الحوادث بلا منها ماذ كرناه وهو أن يقال التأثير سبب حادث أم لا فان جو زنم ذلك وهو ة ولكم لزم أن يفعل الحوادث ما لم يكن فاعلا لها ولا سواء كان وجوديا أوعد ميا وسواء لضدها فاذا جاز هذا فلم لا يجوز أن تقوم الحوادث بمن لم تكن قائمة به هى ولا ضدها ومعلوم أن كان التسلسل ممكنا أو ممتنعا الفعل أعظم من القبول فاذا جاز فعلها بلا سبب حادث فكذلك قيامها بالمحل فان قلتم القابل فاحتحاجه منه على قدم العالم للشئ لا يخلو عنه وعن ضده لزم تسلسل الحوادث وتسلسل الحوادث ان كان ممكنا كان القول | احتجاج باطل أو يقال ان كان الصحيح قول أهل الحديث الذين يقولون لم يزل متكلما اذا شاء كما قاله ابن المبارك وأحمد بن التسلسل في الافار ممكنا بطلت حنبل وغيرهما من أئمة السنة وان لم يكن جائزا كان قولنا هو الصحيح فقولكم أنتم باطل على الحجة لا مكان حدوثه بتأثير حادث كلا التقدير بن فان قلتم لنا أنتم توافق ونا على امتناع تسلسل الحوادث وهو جتنا ومجتكم على وان لزم التسلسل وان كان ممتنعا قدم العالم قلنا لكم موافقتنا لكم حجة جدلية واذا كنا قد قلنا بامتناع تسلسل الحوادث لزم حدوث الحوادث بدون تسلسل موافقة الكم وقلنا بان الفاعل للشيء قد يخلو عنه وعن ضد مخالف ـة لكم وأنتم تقولون ان قبل التأثير وهو يبطل الحجة فالحة باطلة بالحوادث لزم تسلسلها وأنتم لا تقولون بذلك قلنا ان صحت هاتان المقدمتان ونحن لا نقول | على التقديرين وهذا جواب مختصر موجه الزم خطونا إما فى هذه واما في هـذه وليس خطؤنا فيما سلمناه لكم بأولى من خطئنا فيما جامع فان الحجة مبناها على أنه لابد خالفنا كم للحوادث من تأثير وجودى فان كان محمد الزم التسلسل وهو ممتنع وان كان قديم الزم قدم الاثر فيقال له ان كان التسلسل في الاثار مكتابطات الحجة لا مكان حدوثه عن تأثير حادث وذلك عن تأثير حادث وهلم جرا و امتناع التسلسل مقدمة

اسم الملف: 01_0094731

الصفحة: 244

عرض الصفحة
الفقه المالكي

الكفاف - الموسوي 01-02

محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي الموسوي الموريتاني

جودة أو كثرا لمنع الفضل في القرض والكفل بشرط الجعل وضبطه بنحو كيل أو عدد مما هو العرف لدى أهل البلد وقدرة على الحصول ان يحل وان يوجل ويعلم الأجل الاسواق مالك أقل الأجل ولم يحد بسوی تحول يومان لابن وهب ابن القاسم (يه) ويوم لابـن عبـد الحـكـم فرع : لودفعت لغريمك وقلت هذا دينك على ابي ثم أنكر وقال انه الذي عليك فانت مدع عليك البينة ذكره (ح) قبل باب الحجر «فصل السلم» «يكره حمل الدين من غير ضرر ذكره ابن عبد الباقي فقد نهى عنه وذمه عمر رضي الله عنه كما في الموطأ «داع لخلف الوعد والمين لذا اكثر منه «أحمد» «التعوذا تشرط في السلم وهو تعمير ذمة بعرض في معجل من عرض أو نقد اشراط الشرا وعدم اشتراط أن يوخرا ثمنه وهو رأس المال عن جيم أيام ولو عينا لنهي الخبر عن بيع دين بدين وهو يعم فسخه فيه وبيعه وسبقا و بداه به وهو ماهنا ويقال له كالىء بكاليء وكذا يمنع العقد على ان في ذمة كل شيئاً نقداً «وان يذكر ما عرفا يغاير الثمن من وصف مثمن وهو الدين و كونه في الذمة لا» فيما «عين أو أي ولا في جنس الثمن «ان تفاضلا وذكر ابن البشير عن الرجراجى جوازه في الماء جودة) أو كثرا» إلا أن تختلف المنفعة خلفا قويا مطلقاً أو ضعيفا واختلف العدد فيحل وكذا إن كثر الردى كنصف ثوب جيد في ردى تام وفي متفق نفعا مختلف جنسا قولان اصحهما الحل فالحاصل المنع في متفق جنسا ونفعا والحل في مختلفهما كفي احدهما على الأصح وجوز الشافعي سلم حيوان في أكثر منه من جنسه لمنع الفضل في القرض إن اخر الأجود (و)) لتهمة الكفل بشرط الجعل» ان قدم «و» شرطه أيضاً «ضبطه بنحو كيل أو عدد مما هو العرف لدى أهل البلد وقدرة على الحصول ان يحل وأن يوجل» ويجوز السلم الحال لارباب الحرف كالخباز بنقد أو لأجل وشرط الجواز شروعه في الدفع وذكر مايدفعه كل يوم وأن يكون أصل ذلك عنده ويجوز أيضاً في مهر ومرابحة ويجوز شراء العين حالة في الذمة بناجز وهذا يقال له بيع ويقال لشراء عرض حال في الذمة بناجز أيضاً سلم حال والأصح منعه في غيرما ٥٠

اسم الملف: 02_0005362

الصفحة: 50

عرض الصفحة
الفتاوى

مجموعة فتاوى ابن تيمية (مجموع الفتاوى) (ط. العلمية)

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس تقي الدين

(M) عشر الاجارة لاشتر كهما في الغنم والمغرم ولا يشترط كون البذر من رب الارض وهو رواية عن احمد اختارها طائفة من اصحابه ولو كان من انسان الارض ومن ثان العمل ومن ثالث البذر ومن رابع البقر صح وهو رواية عن احمد واذا نبت الزرع من الحب المشترك قسم الزرع علي قدر منفعة الارض والحب فى أصبح القولين وان شرط صاحب البذر أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان الباقى جاز كالمضاربة وكاقتسامهما ما يبقي بعد الكلف واذا صحت المزارعة فيلزم المقطع نصيبه ومن قال المشركله على الفلاح فقد خالف الاجماع وان الزموا الفلاح به فمسئلة الظفر والحق ظاهر فيجوز له قدر ماظلم به والمساح على المالك ويتبع في الكلف السلطانية العرف مالم يكن شرط وما طولب من القرية من الوظائف السلطانية ونحوها فعلى قدر الاموال وان وضعت على الزرع فعلي ربه وان منعت مطلقا فالمادة ولا يجوز أن يشترط المقطع على الفلاح شيأ مأكولا وما يؤخذ من نصيب الفلاح للمقطع والعشر والرئاسة ان كانت لودفعت مقاسمة قسمت أو جرت العادة بمقدار فأخذ قدره فلا بأس وهدية الفلاح للمقطع انما هي بسبب الاقطاع فينبغي أن يحسها له مما عنده أولا يأخذها وإذا فسدت المزارعة أو المساقاة أوالمضاربة استحق العامل نصيب المثل وهو ماجرت العادة في مثله لا اجرة المثل واذا كنا نقول في الغاصب ان زرعه لرب الارض وعليه النفقة فلأن نقول مثل ذلك في المزارعة الفاسدة ان الزرع لرب الارض وان كان البذر الغيره أولي والله أعلم باب الاجارة ) وهل تنعقد الاجارة بلفظ البيع فيه وجهان يثبتان على ان هذه المعاوضة نوع من البيع أو شبه به ويصح أن يستأجر الدابة بعلفها وهو رواية عن أحمدو جزم به القاضي (٢) في التعليق ويصح أن يستأجر لابنه ولو جعل الاجرة نفقته نص مالك على (1) بير العادة جواز اجارة (۳) لا بنه فمن اصحابه من جوز ذلك تبعا لنصه ومنهم من منع بها مورد النص ولم يدل عليها نصه واذا استأجر لبنه فنقص عن العادة كبير العادة في المنفعة بملك المستأجر وأما الارش فيجوز اجارة ما قناة مدة وما قابض تركه راماه ويجوز اجارة الشجر لاخذ ثمره والسمع ليشغله وهو قياس المذهب فيما اذا أجره كل شهر بدرهم ومثله وكلما (1) كذا بالأصل (۲) هكذا بياض بالاصل (۳) هكذا بياض بالأصل (٤) هكذا بياض بالاصل (0) كذا بالاصل

اسم الملف: الجزء 04-2

الصفحة: 88

عرض الصفحة
الفتاوى

مجموعة رسائل ابن عابدين 1-2

ابن عابدين

٢٢٤ الواجب فيها اراقة الدم الا ان ذلك عند قيام وقتها وهو ايام البحر وقد مضت ويدفع عن كل سجدة تلاوة كالفطرة نصف صاع من بر احتياطا وان كان الصحيح عدم الوجوب كما صرح به في التاتر خانية. ويدفع عن العشر في الاراضي العشرية والخراج في الاراضى الخراجية كمابين في محله. ويدفع عن الجناية على الحرم والاحرام مما يوجب دما او صدقة نصف صاع او دون ذلك فلابد من التعرض لاخراجها بان يقال خذهذا عن جناية على حرم او احرام ويدفع عن الحقوق التي جهلت اربابها فانه يجب التصدق بقدرها . ثم من بعد ذلك يخرج عن سائر الحقوق المالية . ثم يخرج عن سائر الحقوق البدنية ثم يكثر من التطوع لتكثر الحسنات التي يرضى بها الخصوم . ثم يخرج شيأ من ذلك المال ليرضى به كل فقير بان يدفع اليه ما يطيب به نفسه وهذا يختلف باختلاف منازل الفقراء ومنازل الناس الذين يفعل لهم الاسقاط . ومن المعلوم ان نفاذ وصايا من له وارث انما هو من الثلث وقالوا لودفعت كفارة صلوات الشخص كلها الى فقير واحد جاز وهذه الكفارة هى التى اشتهرت تسميتها باسقاط الصلاة وهذا كله في الصلاة * والصوم مثلها فيما تقدم غيران صوم اليوم الواحد بمنزلة صلاة الفرض الواحد فيعطى عن كل يوم نصف صاع من بر او دقيقه او سويقه اوصاع من شعير او تمر اوزبيب وبهذا تكون كفارة الصوم اقل من كفارة الصلاة بكثير، وهناك فرق آخر وهوان الشخص لا يجوز له ان يخرج بنفسه كفارة صلواته كمامر وانما يصح له ذلك بطريق الوصية بعد موته بخلاف الصوم فان له ان يخرج كفارة صومه بنفسه اذا كان مريضا تحقق اليأس من الصحة وان لم يكن فانيا او نذر صوم الابد فعجز عنه وقالوا الاصل في ذلك الشيخ الفانى يجوز له ان يخرج فدية كل عام فاذا قدر على الصيام بطل ما اداء. وليس مما يفارق فيه الصوم الصلاة ما افاده صاحب المستصفى وغيره انه يوصى و ان افطر بغير عذر ويرجى له العفو بإخراج الفدية فان الصلاة كذلك على الظاهر و قالوا تصح الاباحة بشرط الشبع في الكفارة والفدية ككفارة اليمين وفدية الصوم وجناية الحج وجاز الجمع بين اباحة و تمليك بخلاف الزكوة والفطرة والعشر فعلى هذلو صنع طعاما ودعى الفقراء اليه ليجعله عن كفارة يمين او فدية صوم او جناية صح . ولا يشترط التمليك وهو ان يعطى الفقير شيأ في يده على سبيل التمليك " نعم يشترط لكل فقير اكلنان مشبعتان والفقير الواحد يكفي في جميع هذه الابواب الاباب اليمين فان كفارته انما تجوز لعشرة مساكين بالنص او يتكرر له ذلك عشرة ايام ومما ينبغي التنبه له ان ايمان العمر لا تنضبط لكثرتها فالواجب على الشخص ان يكثر عند اداء الكفارة منها جدا ثم يخرج كفارة واحدة عمابقي عن ايمان العمر على قول محمد بتداخلها كما نقله سيدى

اسم الملف: rabden1

الصفحة: 224

عرض الصفحة
الفقه الحنفي

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - الزيلعي - ط الأميرية 1-6

عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين - أحمد الشلبي شهاب الدين

1A2 مشايخنا في هذا الزمان فعالوه بيعا جائزا مفيدا بعض أحكامه وهو الانتفاع به دون البعض وهو السم لحاجة الناس اليه ولتعاملهم فيه والقواء دقد تترك بالتعامل وجوز الاستصناع لذلك وقال صاحب النهاية وعليه الفتوى ومن المشايخ من جمله باطلا اعتبره بالهازل وقال في الكافي والصحيح أن العقد الذي جرى بينهما ان كان بلفظ البيع لا يكون رهنانم ينظران ذكر اشرط الفسيخ فى البيع فسد البيع وان ا بسمع الوفاء (قوله وهو البيع) أى والهية لم يذكر ذلك في البيع وتلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء أو تلفظ بالبيع الجائز و عنده ما هذا البيع عبارة من آخر وهو المعاد عندهم عن بيع غير لازم فكذلك وان ذكرا البيع من غير شرط تم ذكرا الشرط على الوجه المعتاد جاز البيع مواجة الناس الى ذلك لا فهم و بازمه الوفاء بالميها دلان المواعيد قد تكون الازمة قال عليه الصلاة والسلام العدة دين فجعل هذا في عرفهم لا يفهمون لزوم الميعاد لاز ما لحاجة الناس اليه وقال جلال الدين في حواشي الهداية صورته أن يقول البائع المشترى البيع بهذا الوجه بل بعت منك هذا المبن بألف على أنى لودفعت اليك ثمنك تدفع العين الى ثم قال ويسمى هذا يع يجوز ونه إلى أن يرد البائع ويمكن أن يكون هذا الآخر على الاختلاف الذي مضى ذكره وتفسيره به دليل على أنه مثل الاول الثمن إلى المشترى و ينفي وهذا البيع موجود في المصر متعامل به وهم يسمونه بيع الامانة قال رحمه الله ( وقبض الثمن طوعا اجازة المشترى برد المسيح الى البائع كالتسليم طائعا أى لو أكره على البيع وقبض الثمن طوعا كان اجازة كما اذا سلم المبيع طائعالان القبض أيضا ولا يمتنع عن الرد فلهذا أو التسليم طائه أدليل الرضاء هو الشرط بخلاف ما اذا أكره على الهية دون التسليم وسلم حيث لا يكون سموه مع الوفاء لانه وفى بما اجازة وان سلم طوعالان مقصود المكره ما يتعلق به الاستحقاق لاصورة العقد و الاستحقاق في البيع يتعلق عهد من رد المسع والاصح بنفس البيع فلم يكن الاكراه به اهـ البيع فلم يكن الاكراه به اكراها بالتسليم فيكون التسليم أو القبض عن اختيار دليل الاجازة عندى أنه بيع فاسد وجب وفي الهبة يقع الاستحقاق بالقبض لا بمجرد الهبة فيكون الاكراه عليها اكراها بالتسليم نظرا الى مقصود الملك بعد القبض وحكمه المسكره وهو جمله على شئ يتعلق به الاستحقاق وازالة الملك ليتضرر به المكره ويعتبر ذلك في أصل الوضع حكم سائر البياعات الفاسدة لان البيع وضع لافادة الملك في الأصل وان كان في الاكراه لا يفيده لكونه فاسد او الهبة لا تفيد الملك لانه بيع بشر طالا يقتضيه قبل القبض بأصل الوضع وتفيده بعده سواء كانت صحية أو فاسدة فينصرف الاكراه في كل واحد العقد وقد نهى النبي صلى منهما الى ما بسته و به منه فى أصل وضعه وان قبضه مكرها فليس ذلك باجازة وعليه رد الثمن ان كان قائما الله عليه وسلم عن بيع في يده لفساد العقد بالاكراء وان كانها الكالا يأخذ منه شيألان الثمن كان أمانة في يد المكره لانه أخذه وشرط اه اتفانى (قوله باذن المشترى لا على سبيل التملك فلا يجب عليه الضمان قال رحمه الله (وان هلك المبيع في يد المشترى وهذا البيع موجود فى مصر ) وهو غير مكره والبائع مكره ضمن قيمته للبائع لانه قبضه بحكم عقد فاسد فكان مضمونا عليه بالقيمة قال الذى بخط الشارح المصراء رحمه الله (والمكره أن يضمن المكرم) لانه آلة له فيما يرجع إلى الاتلاف وان لم يكن آلة له فى حق التكلم لم (قوله لا على سبيل الملك لعدم الصلاحية لان التكلم بلسان الغير لا يمكن فصار كأنه دفع مال البائع إلى المشترى فيضمن أيهما شاء أى لانه كان مكرها على قبضه كالغاصب وغاصب الغاصب لان المكره كالغاصب والمشترى كغاصب الغاصب فان ضمن المكره رجع در مجمع المسكرة على المشترى بالقيمة لانه بأداء الضمان ملكه فتام مقام المسالك المسكره فيكون مالكاله من وقت وجود السبب بالاستناد ولو ضمن المشترى ثبات ملك المشترى فيه ولا يرجع على المكره كما لا يرجع غاصب الغاصب على الغاصب اذات من ولانه ملكه بالشراء والقبض لانه اشتراه وهو مبيع حقيقة من كل وجه غير أنه توقف نفوذه على سقوط حق المسكره في الفسح فاذا ضمنه قيمته نفذ ملكه فيه كسائر البياعات الفاسدة ولو كان المشترى باعه من آخر وباع الاخر من آخر حتى تداولته البياعات نفذا الكل بتضمين الاول وله أن يضمن من شاء من المشترين فأيهم ضمنه ملكه وجازت البياعات التي بعده وبطل ما قبله بخلاف ما اذا أجاز المكره أحد هذه البياعات حيث يجوز السكل ما قبله وما بعده ويأخذ هو الثمن من المشترى الاول لان البيع كان موجود او المانع من النفوذ حقه وقد زال المانع بالاجازة فجاز الكل كالراهن أو الاجر اذا باع الرهن أو العين المستأجرة فانه يتوقف لاجل حق المرتهن والمستأجر فاذا أجاز نفذ البيع من جهة المباشر والمجيزيكون مسقطاحقه لا أن يكون مملكا باجازته وأما اذا ضمنه فانه لم يسقط فكان أمانة اه سيوة

اسم الملف: 05_thskd

الصفحة: 184

عرض الصفحة
الفقه الحنفي

مجموعة رسائل ابن عابدين 1-2

ابن عابدين

٢٢٤ الواجب فيها اراقة الدم الا ان ذلك عند قيام وقتها وهو ايام البحر وقد مضت ويدفع عن كل سجدة تلاوة كالفطرة نصف صاع من بر احتياطا وان كان الصحيح عدم الوجوب كما صرح به في التاتر خانية. ويدفع عن العشر في الاراضي العشرية والخراج في الاراضى الخراجية كمابين في محله. ويدفع عن الجناية على الحرم والاحرام مما يوجب دما او صدقة نصف صاع او دون ذلك فلابد من التعرض لاخراجها بان يقال خذهذا عن جناية على حرم او احرام ويدفع عن الحقوق التي جهلت اربابها فانه يجب التصدق بقدرها . ثم من بعد ذلك يخرج عن سائر الحقوق المالية . ثم يخرج عن سائر الحقوق البدنية ثم يكثر من التطوع لتكثر الحسنات التي يرضى بها الخصوم . ثم يخرج شيأ من ذلك المال ليرضى به كل فقير بان يدفع اليه ما يطيب به نفسه وهذا يختلف باختلاف منازل الفقراء ومنازل الناس الذين يفعل لهم الاسقاط . ومن المعلوم ان نفاذ وصايا من له وارث انما هو من الثلث وقالوا لودفعت كفارة صلوات الشخص كلها الى فقير واحد جاز وهذه الكفارة هى التى اشتهرت تسميتها باسقاط الصلاة وهذا كله في الصلاة * والصوم مثلها فيما تقدم غيران صوم اليوم الواحد بمنزلة صلاة الفرض الواحد فيعطى عن كل يوم نصف صاع من بر او دقيقه او سويقه اوصاع من شعير او تمر اوزبيب وبهذا تكون كفارة الصوم اقل من كفارة الصلاة بكثير، وهناك فرق آخر وهوان الشخص لا يجوز له ان يخرج بنفسه كفارة صلواته كمامر وانما يصح له ذلك بطريق الوصية بعد موته بخلاف الصوم فان له ان يخرج كفارة صومه بنفسه اذا كان مريضا تحقق اليأس من الصحة وان لم يكن فانيا او نذر صوم الابد فعجز عنه وقالوا الاصل في ذلك الشيخ الفانى يجوز له ان يخرج فدية كل عام فاذا قدر على الصيام بطل ما اداء. وليس مما يفارق فيه الصوم الصلاة ما افاده صاحب المستصفى وغيره انه يوصى و ان افطر بغير عذر ويرجى له العفو بإخراج الفدية فان الصلاة كذلك على الظاهر و قالوا تصح الاباحة بشرط الشبع في الكفارة والفدية ككفارة اليمين وفدية الصوم وجناية الحج وجاز الجمع بين اباحة و تمليك بخلاف الزكوة والفطرة والعشر فعلى هذلو صنع طعاما ودعى الفقراء اليه ليجعله عن كفارة يمين او فدية صوم او جناية صح . ولا يشترط التمليك وهو ان يعطى الفقير شيأ في يده على سبيل التمليك " نعم يشترط لكل فقير اكلنان مشبعتان والفقير الواحد يكفي في جميع هذه الابواب الاباب اليمين فان كفارته انما تجوز لعشرة مساكين بالنص او يتكرر له ذلك عشرة ايام ومما ينبغي التنبه له ان ايمان العمر لا تنضبط لكثرتها فالواجب على الشخص ان يكثر عند اداء الكفارة منها جدا ثم يخرج كفارة واحدة عمابقي عن ايمان العمر على قول محمد بتداخلها كما نقله سيدى

اسم الملف: 01_rabden

الصفحة: 224

عرض الصفحة
الفقه الحنفي

شرح فتح القدير وبهامشه شرح العناية - ط الأميرية 01-08

ابن الهمام الحنفي

بخلاف ما اذا كان المهر دينا) بخلاف ما اذا كان المهردينا وبخلاف ما اذا باعث من زوجها لانه وصل اليه يبدل ولو تزوجها على وهى المسئلة الأولى حيث حيوان أو عروض في الذمة فكذلك الجواب لان المقبوض متعين في الرد يرجع عليها بالنصف لان حقه لم يكن في نصف يعنى الصداق العرض من المهر بلا بدل فلا ينوب عما يستحقه بالطلاق قبل الدخول فلذلك يرجع عليها بنصف المهر (ولوتزوجها على كان ملكه عوضا عن ملكه فاذا لم تلتحق بقى ابطالهم ذلك بلاجواب فالحق أنها تلتحق كما يعطيه كلام م ذلك بلاجواب فالحق أنها تلتحق كما يعطيه كلام المقبوض لعدم التعين ولهذا غير واحد من المشايخ وانمالا تتنصف لان الانتصاف خاص بالمفروض في نفس العقد حقيقة بالنص لودفعت مكانه شيأ آخر جاز المقيد بالعادة المنصرف اليها على ماهر وهذه لم توجد حقيقة حالة العقد بل لحقت به ولان وجه الحاقها بالبيع وهو أنه قد يكون خاسرا أو زائد امضرا بالمشترى فيرد الى العدل يجرى في النكاح وخسرانه أنه و بخلاف ما اذا باعث) ينقص عن مهر مثلها فيرة بالزيادة اليه فان تزويجها مع نقصها عن مهر مثل أخواتها مثلا يعقب الندم لها وزيادته تعقب الندم له وجه قول زفر فى العرض المعين وهو أحد قولى الشافعي في الجديد واختباره زوجها (لانه وصل اليه يبدل) وهو يستحق عليها نصف أكثر أصحابه أن الواجب فيه رد نصف عين المهر على ماهر تقرير ممن أن السالم بالهبة غير ما يستحقه بالطلاق لاختلاف السبب فترتب على الطلاق مقتضاء ويجب قيمة نصفه لتعذر عينه كالوتروج على عبد الغير فأبى سيده ووجه الاستحسان أن الواجب بالطلاق سلامة نصف المقبوض وقد وصل عين ذلك اليسه فلم يصادف الطلاق ما كان شاغلا ذمتها ليؤثر وجوب تفريغها منه عليها على نحو ما سلكت في التقرير السابق وحمل كلام الكتاب هنا عليه سهل مما تقدم (قوله بخلاف ما اذا كان المقبوض دينا حيوان) یعنی مثل الفرس أى دراهم واخوتها فان الواصل اليه حينئذ ليس عين ما تستحقه لعدم تعينها و بخلاف ما اذا باعث من زوجها العرض المذكورفاته وان وصل اليه عين ما يستحقه لكنه مبدل والسالم يدل بمنزلة ذلك البدل والحمار ونحوهما الا مطلقه نفسه الذي كان في ملكه فكانه لم يصل اليه شيء ولو كان العرض أو الحيوان في الذمة فكذلك الجواب ( أو عروض في الذمة) بأن أى لا يرجع عليه ابشي قبضت أولم تقبض أما اذا لم تقبض فتقريره تقريره دينا وأما ان قبضته ثم وهبته جنسه ونوعه فانه حينئذ فلان المقبوض فيه متعين الرتب الطلاق فليس لها أن تمسكه وتدفع غيره بخلاف المقبوض من الدراهم يجب الوسط مما سمى ويثبت وانما وقعت هذه المفارقة لان الاصل أن لا يثبت العرض في الذمة للجهالة واذا الا ينبت في المعاوضات المحضة كالشراء الكنها تحملت في النكاح لجرى التساهل في العوض فيه لانه غير المقصود منه فاذا عين فكذلك الجواب ) يعنى اذا بالتسليم يصير كان العقد وقع على ذلك المقبوض فيجب ردّ عينه اذا استحق كمالو كان معينا في الابتداء وهبته له ثم طلقها قبل الدخول فیعطی حکمه و بتاتی خلاف زهر فى هذه أيضا لما عرف من أصل وهو اشتراط وصوله اليه من الجهة المستحقة وماذكر فى الغاية قال زفر في الدراهم والدنانير المعينة لا يرجع عليها بناء على أصله في تعينها أولم تقبض (لان المقبوض استبعدت صحته عنه لما علم من اشتراطه اتحاد الجهة الا أن تكون روايتان فيما يتعين * واذ قد انجر متعين في الرد) يعنى أنها لو الكلام الى شيء مما يتعلق بأمهار العرض المعين فهذه فوائد تتعلق به كلها من المبسوط فنقول لا ينبت فيه خيار الرؤية فلوتزوجها على شيء بعينه لم تره فأتاها به ليس لهارده و يثبت فيه خيار العيب فلهارده اذا كان العيب فاحشا وهو ما ينقص عن القيمة قدرا لا يدخل تحت تقويم المقومين بخلاف العيب اليسير أما خيار الرؤية فلعدم الفائدة في اثبانه اذ الفائدة في اثباته التمكن من إعادة العوض الذي قوبل بالمسمى متعبينا في الرد كان من جنس ما يتعين بالتعيين فان كانت كالمرأة في النكاح وهذا يحصل في البيع لانه ينفسخ بالرد بخلاف النكاح لا ينفسخ برد المسمى بخيار قال على ثوب هروی بین دينا في الذمة فيشبه النقود بها لم يرجمع عليها بشي قبضت قضته تعين عليهارته بعينه وكل ما كان المقبوض منه ة أيضا غير مرئية وأما خيار العيب الهبة بعد القبض فقد وصل الرؤية ولا ترد المرأة بل غاية ما يجب به رد المسمى فيه قيمته والقيمة أيضا غير مرئية وأما خيار العيب فلشبوت فائدته وهي الرجوع بقيمته صحيها لان السبب الموجب للتسمية هو العقد لم يبطل بالاتفاق فلا جب التسمية هو العقد ولم يبطل بالاتفاق ولا اليم عين حقه لان اختلاف يجوز الحكم بيطلان التسمية مع بقاء السبب الموجب له صحيها ولكن بالرد بالعيب يتعذر تسليم المعين السبب غير معتبر وان كانت قبله فقد وصل اليه حقه وهو كما التزم فتحب قيمته كالعبد المغصوب اذا أبق وعلى هذا الأصل إذا هلك الصداق المعين قبل التسليم لا تبطل التسمية بل يجب مثل ان كان مثليا والافقيمته وكذا لو استحق هذا اذا كان العيب قائما وقت العقد براء ذمته عن نصف المهر فان تعيب في يد الزوج قبل التسليم بيرا فليس لها غيره وعن زفر لها الخيار أو فاحشافاما بفعل الزوج ولا معتبر باختلاف السبب فلها الخيار أن تضمنه قيمته يوم تزوجها أو تأخذه وتضمن الزوج النقصان لانه أتلف جزأ من الصداق (قوله فلذلك يرجع عليها با نصف المهر أقول أى بقيته

اسم الملف: 02_0014419

الصفحة: 455

عرض الصفحة
الفقه الحنفي

مجموعة رسائل ابن عابدين

ابن عابدين

٢٢٤ الواجب فيها اراقة الدم الا ان ذلك عند قيام وقتها وهو ايام البحر وقد مضت ويدفع عن كل سجدة تلاوة كالفطرة نصف صاع من بر احتياطا وان كان الصحيح عدم الوجوب كما صرح به في التاتر خانية. ويدفع عن العشر في الاراضي العشرية والخراج في الاراضى الخراجية كمابين في محله. ويدفع عن الجناية على الحرم والاحرام مما يوجب دما او صدقة نصف صاع او دون ذلك فلابد من التعرض لاخراجها بان يقال خذهذا عن جناية على حرم او احرام ويدفع عن الحقوق التي جهلت اربابها فانه يجب التصدق بقدرها . ثم من بعد ذلك يخرج عن سائر الحقوق المالية . ثم يخرج عن سائر الحقوق البدنية ثم يكثر من التطوع لتكثر الحسنات التي يرضى بها الخصوم . ثم يخرج شيأ من ذلك المال ليرضى به كل فقير بان يدفع اليه ما يطيب به نفسه وهذا يختلف باختلاف منازل الفقراء ومنازل الناس الذين يفعل لهم الاسقاط . ومن المعلوم ان نفاذ وصايا من له وارث انما هو من الثلث وقالوا لودفعت كفارة صلوات الشخص كلها الى فقير واحد جاز وهذه الكفارة هى التى اشتهرت تسميتها باسقاط الصلاة وهذا كله في الصلاة * والصوم مثلها فيما تقدم غيران صوم اليوم الواحد بمنزلة صلاة الفرض الواحد فيعطى عن كل يوم نصف صاع من بر او دقيقه او سويقه اوصاع من شعير او تمر اوزبيب وبهذا تكون كفارة الصوم اقل من كفارة الصلاة بكثير، وهناك فرق آخر وهوان الشخص لا يجوز له ان يخرج بنفسه كفارة صلواته كمامر وانما يصح له ذلك بطريق الوصية بعد موته بخلاف الصوم فان له ان يخرج كفارة صومه بنفسه اذا كان مريضا تحقق اليأس من الصحة وان لم يكن فانيا او نذر صوم الابد فعجز عنه وقالوا الاصل في ذلك الشيخ الفانى يجوز له ان يخرج فدية كل عام فاذا قدر على الصيام بطل ما اداء. وليس مما يفارق فيه الصوم الصلاة ما افاده صاحب المستصفى وغيره انه يوصى و ان افطر بغير عذر ويرجى له العفو بإخراج الفدية فان الصلاة كذلك على الظاهر و قالوا تصح الاباحة بشرط الشبع في الكفارة والفدية ككفارة اليمين وفدية الصوم وجناية الحج وجاز الجمع بين اباحة و تمليك بخلاف الزكوة والفطرة والعشر فعلى هذلو صنع طعاما ودعى الفقراء اليه ليجعله عن كفارة يمين او فدية صوم او جناية صح . ولا يشترط التمليك وهو ان يعطى الفقير شيأ في يده على سبيل التمليك " نعم يشترط لكل فقير اكلنان مشبعتان والفقير الواحد يكفي في جميع هذه الابواب الاباب اليمين فان كفارته انما تجوز لعشرة مساكين بالنص او يتكرر له ذلك عشرة ايام ومما ينبغي التنبه له ان ايمان العمر لا تنضبط لكثرتها فالواجب على الشخص ان يكثر عند اداء الكفارة منها جدا ثم يخرج كفارة واحدة عمابقي عن ايمان العمر على قول محمد بتداخلها كما نقله سيدى

اسم الملف: الجزء 01

الصفحة: 224

عرض الصفحة
الفقه المالكي

الخرشي على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية العدوي - ط الأميرية والفكر 01-08 ملون ناقص

محمد الخرشي ابو عبدالله

( قوله تردد اللخمي وحده) فانه قال وفى الغارم بأخذ ما يقضى به دینه ثم يستغنى قبل أدائه اشکال ولو قيل ينزع منه المكان وجها و تقدم في الخطبة أن المراد جنس المتأخرين فيصدق بالواحد كما هنا وتبين من كلامه انه اختار انها تنزع فلا وجه الحكاية التردد فلذا قال ولا وجه الحكاية التردد لانه مال بعد ذلك الى النزاع (قوله على بعضها) بأن يقدم بعضها على بعضها بأن يقدم هذه البلد على هذه البلد ولو كانا من صنف واحد فقراء أو مساكين و يقدم صنف المساكين على صنف الفقراء والمراد بالاضطرارشدة الاحتياج وقوله وافراد كل صنف الخ فان المسكنة مقولة بالتشكيك وكذا الفقر وقوله و افراد معطوف على قوله البلدان وقوله على بقيتها متعلق بمحذوف أى بأن يقدم بعضها على بقيتها ( قوله ولا يندب أيضا الخ) الا أن يقصدر عى خلاف الشافعي فيم لندب مراعاته كما ذكره غير واحد (قوله الذى لا يساوى تعبه ) ظاهره أنه لو كان يساوى (۲۲۰) تعمه أنه لا يأخذه قال فى ك مانصه قال الحطاب والحاصل انها لودفعت اصنف واحد أجزاً أى ويجوز الا العامل قبل أن يدفعه للغرماء في دينه فهل ينتزع منه ذلك أولا لانه أخذه بوجه جائز فيه تردد للخمي فلا يدفع اليه الا اذا كانت قدر عمله وحده وهذا معنى قوله (ص) وفى غارم يستغنى تردد (ش) ولا وجه الحكاية التردد و المناسب اه قلت الذى في كلام التوضيح الاصطلاحه أن يقول واختار أخذها من غارم استغنى ثم ان التعبير بنزعت يقتضى أنها باقية والشارح وغيرهما انه الا تدفع الا اذا فلوذهبت لم يرجع عليه بها وهذا بخلاف الغازى فانها تنزع منه ان كانت موجودة وتكون كانت شيأ يسير الا يساوى عمله اه عليه ان تلفت ولما فرغ من ذكر الاصناف شرع يتكلم على كيفية الدفع اليهم بقوله (ص) المراد منه هذا ما فى لك والظاهر وندب ايشار المضطردون عموم الاصناف (ش) يعنى أنه يندب للمتولى تفرقة الزكاة اماما أو ما للعطاب من أنه يأخذ ما كان قدر مالكا ايثار المضطر على غيره من البلدان والاصناف على بعضها وافراد كل صنف على بقيتها أجرة عمله ولو لم يكن يسيرا ر قوله ائلا بأن يزاد فى اعطائه وأما عموم الاصناف الثمانية المذكورة فى الآية فلا يجب أن يعمها عند ين درس العلم أى يذهب العلم وجودها خلافا للشافعية ولا يندب أيضا فيجوز دفع جميعها الصنف واحد مع امکان تعميمه مولو باستحقاقهم انظر هذا مع ان آية العامل اذا أتى بالشيء اليسير الذي لا يساوى تعبه والشخص واحد من صنف عند مالك وأبى القرآن ناطقة بالمصارف فكيف حنينة لان اللام في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء الآية لبيان المصرف والاستحقاق أى يأتي النسيان ويجاب بأن المراد ينسى انا الصدقات مستحقة للفقراء الخ ولا يلزم من الاستحقاق الاعطاء بالفعل لا لملك أما ان لم ولو باعتبار بعض المكلفين وان كان يوجد الاصنف واحد أو شخص منه أجزأ الاعطاءله اجماعا وأوجب الشافعي تعميم الاصناف لا ينسى باعتبار أهل القرآن أو من اذا وجدوا ولا يجب تعميم آحادهم الجماعا لعدم الامكان واستحب أصبغ مذهب الشافعي قال في معناهم (قوله خوف المحمدة) أى الئلا يندرس العلم باستحقاقهم ولمسافيه من الجمع بين المصالح من سد الخلة والغيز و ووفاء الدين الحمد وقوله والثناء عطف تفسير أى وغير ذلك ولم يوجبه من دعاء الجميع ومصادقة ولى فيه (ص) والاستنابة وقد تجب (ش) يعنى ان الاستنابة فى تفرقة الزكاة تستحب ويكره أن يليها بنفسه خوف المحمدة والثناء و عمل السر خوف حب المحمدة (قوله وعمل السر أفضل وقد تجب الاستنابة على من تحقق وقوع الرباء منه ومثله الجاهل بأحكامها ومصرفها أفضل) أى ولان عمل السر أفضل وكذا لو كان الامام عدلا مالك و ابن القاسم ان طلب فقال قد أخرجتها فان كان الامام عدلا والاستنابة نوع من السروان كان فلا يقبل منه انتهى ومن آدابها دفعها باليمين ودعاء المصدق والامام لدافعها و الصلاة عليه النائب قد يجهر بع الكن سيأتي وأوجبه داود وقد قال عياض في قواعده من آداب الزكاة أن يسترها عن أعين الناس وقد قيل الاظهار في الفضائل أفضل ونحوه لسيدى زروق قال الا أن يكون الغالب تركها فيستحب الاظهار يقول ومن آدابها سترها عن الناس (۲) (قوله اذا جزم بقصد المحمدة ) أى جزم الآن بأنه متى تولاها بنفسه يقصد مدح الناس له أى يحب مدح الناس له وانما أو لنا قصده يحب لان القصد لا يتعلق الابفعله لا يفعل غيره أى جزم بحب حمد الناس له بحيث يصرفه على العمل لوجه الله تعالى وأما لو كان العمل لوجه الله تعالى الا أنه يفرح بالمدح لذلك فانه لا يمتنع لمفهوم قوله تعالى و يحبون أن يحمد و المالم يفعلوا فان مفهومه انه ان أحب أن يمدح بما فعله أنه يجوز و الباعث له على ذلك زيادة الايمان في قلبه للحديث اذا مدح المؤمن في وجهـه ربا الايمان في قلبه ويفهم بالطريق الاولى الجواز اذا جزم بأنه اذا تولاها بنفسه لا يقصد مدح الناس له قوله المصدق) هو الساعى (قوله والصلاة) عطف على الدعاء مرادف (قوله وأوجبه دارد) أى أوجب دعاء لساعى ومن معه لدافعها (قوله وقد قيل الاظهار الخ) الفضائل مقابل الفرائض كأنه يريد انه اذا كان اظهارا الفضائل أولى فليكن اظهار الفرائض أولى وأولى وقوله ونحوه أى ونحو ما قاله عياض (٢) قوله اذا جزم بقصد المحمدة ليس فى نسخ الشرح التي بأيدينا اه مصححه

اسم الملف: 02_0095477

الصفحة: 220

عرض الصفحة
الفقه الحنفي

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي

عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين - أحمد الشلبي شهاب الدين

1A2 مشايخنا في هذا الزمان فعالوه بيعا جائزا مفيدا بعض أحكامه وهو الانتفاع به دون البعض وهو السم لحاجة الناس اليه ولتعاملهم فيه والقواء دقد تترك بالتعامل وجوز الاستصناع لذلك وقال صاحب النهاية وعليه الفتوى ومن المشايخ من جمله باطلا اعتبره بالهازل وقال في الكافي والصحيح أن العقد الذي جرى بينهما ان كان بلفظ البيع لا يكون رهنانم ينظران ذكر اشرط الفسيخ فى البيع فسد البيع وان ا بسمع الوفاء (قوله وهو البيع) أى والهية لم يذكر ذلك في البيع وتلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء أو تلفظ بالبيع الجائز و عنده ما هذا البيع عبارة من آخر وهو المعاد عندهم عن بيع غير لازم فكذلك وان ذكرا البيع من غير شرط تم ذكرا الشرط على الوجه المعتاد جاز البيع مواجة الناس الى ذلك لا فهم و بازمه الوفاء بالميها دلان المواعيد قد تكون الازمة قال عليه الصلاة والسلام العدة دين فجعل هذا في عرفهم لا يفهمون لزوم الميعاد لاز ما لحاجة الناس اليه وقال جلال الدين في حواشي الهداية صورته أن يقول البائع المشترى البيع بهذا الوجه بل بعت منك هذا المبن بألف على أنى لودفعت اليك ثمنك تدفع العين الى ثم قال ويسمى هذا يع يجوز ونه إلى أن يرد البائع ويمكن أن يكون هذا الآخر على الاختلاف الذي مضى ذكره وتفسيره به دليل على أنه مثل الاول الثمن إلى المشترى و ينفي وهذا البيع موجود في المصر متعامل به وهم يسمونه بيع الامانة قال رحمه الله ( وقبض الثمن طوعا اجازة المشترى برد المسيح الى البائع كالتسليم طائعا أى لو أكره على البيع وقبض الثمن طوعا كان اجازة كما اذا سلم المبيع طائعالان القبض أيضا ولا يمتنع عن الرد فلهذا أو التسليم طائه أدليل الرضاء هو الشرط بخلاف ما اذا أكره على الهية دون التسليم وسلم حيث لا يكون سموه مع الوفاء لانه وفى بما اجازة وان سلم طوعالان مقصود المكره ما يتعلق به الاستحقاق لاصورة العقد و الاستحقاق في البيع يتعلق عهد من رد المسع والاصح بنفس البيع فلم يكن الاكراه به اهـ البيع فلم يكن الاكراه به اكراها بالتسليم فيكون التسليم أو القبض عن اختيار دليل الاجازة عندى أنه بيع فاسد وجب وفي الهبة يقع الاستحقاق بالقبض لا بمجرد الهبة فيكون الاكراه عليها اكراها بالتسليم نظرا الى مقصود الملك بعد القبض وحكمه المسكره وهو جمله على شئ يتعلق به الاستحقاق وازالة الملك ليتضرر به المكره ويعتبر ذلك في أصل الوضع حكم سائر البياعات الفاسدة لان البيع وضع لافادة الملك في الأصل وان كان في الاكراه لا يفيده لكونه فاسد او الهبة لا تفيد الملك لانه بيع بشر طالا يقتضيه قبل القبض بأصل الوضع وتفيده بعده سواء كانت صحية أو فاسدة فينصرف الاكراه في كل واحد العقد وقد نهى النبي صلى منهما الى ما بسته و به منه فى أصل وضعه وان قبضه مكرها فليس ذلك باجازة وعليه رد الثمن ان كان قائما الله عليه وسلم عن بيع في يده لفساد العقد بالاكراء وان كانها الكالا يأخذ منه شيألان الثمن كان أمانة في يد المكره لانه أخذه وشرط اه اتفانى (قوله باذن المشترى لا على سبيل التملك فلا يجب عليه الضمان قال رحمه الله (وان هلك المبيع في يد المشترى وهذا البيع موجود فى مصر ) وهو غير مكره والبائع مكره ضمن قيمته للبائع لانه قبضه بحكم عقد فاسد فكان مضمونا عليه بالقيمة قال الذى بخط الشارح المصراء رحمه الله (والمكره أن يضمن المكرم) لانه آلة له فيما يرجع إلى الاتلاف وان لم يكن آلة له فى حق التكلم لم (قوله لا على سبيل الملك لعدم الصلاحية لان التكلم بلسان الغير لا يمكن فصار كأنه دفع مال البائع إلى المشترى فيضمن أيهما شاء أى لانه كان مكرها على قبضه كالغاصب وغاصب الغاصب لان المكره كالغاصب والمشترى كغاصب الغاصب فان ضمن المكره رجع در مجمع المسكرة على المشترى بالقيمة لانه بأداء الضمان ملكه فتام مقام المسالك المسكره فيكون مالكاله من وقت وجود السبب بالاستناد ولو ضمن المشترى ثبات ملك المشترى فيه ولا يرجع على المكره كما لا يرجع غاصب الغاصب على الغاصب اذات من ولانه ملكه بالشراء والقبض لانه اشتراه وهو مبيع حقيقة من كل وجه غير أنه توقف نفوذه على سقوط حق المسكره في الفسح فاذا ضمنه قيمته نفذ ملكه فيه كسائر البياعات الفاسدة ولو كان المشترى باعه من آخر وباع الاخر من آخر حتى تداولته البياعات نفذا الكل بتضمين الاول وله أن يضمن من شاء من المشترين فأيهم ضمنه ملكه وجازت البياعات التي بعده وبطل ما قبله بخلاف ما اذا أجاز المكره أحد هذه البياعات حيث يجوز السكل ما قبله وما بعده ويأخذ هو الثمن من المشترى الاول لان البيع كان موجود او المانع من النفوذ حقه وقد زال المانع بالاجازة فجاز الكل كالراهن أو الاجر اذا باع الرهن أو العين المستأجرة فانه يتوقف لاجل حق المرتهن والمستأجر فاذا أجاز نفذ البيع من جهة المباشر والمجيزيكون مسقطاحقه لا أن يكون مملكا باجازته وأما اذا ضمنه فانه لم يسقط فكان أمانة اه سيوة

اسم الملف: الجزء 05

الصفحة: 184

عرض الصفحة
الفقه الحنفي

شرح فتح القدير مع تكملته نتائج الأفكار، وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي على شرح العناية (ط. الأميرية)

ابن الهمام الحنفي

بخلاف ما اذا كان المهر دينا) بخلاف ما اذا كان المهردينا وبخلاف ما اذا باعث من زوجها لانه وصل اليه يبدل ولو تزوجها على وهى المسئلة الأولى حيث حيوان أو عروض في الذمة فكذلك الجواب لان المقبوض متعين في الرد يرجع عليها بالنصف لان حقه لم يكن في نصف يعنى الصداق العرض من المهر بلا بدل فلا ينوب عما يستحقه بالطلاق قبل الدخول فلذلك يرجع عليها بنصف المهر (ولوتزوجها على كان ملكه عوضا عن ملكه فاذا لم تلتحق بقى ابطالهم ذلك بلاجواب فالحق أنها تلتحق كما يعطيه كلام م ذلك بلاجواب فالحق أنها تلتحق كما يعطيه كلام المقبوض لعدم التعين ولهذا غير واحد من المشايخ وانمالا تتنصف لان الانتصاف خاص بالمفروض في نفس العقد حقيقة بالنص لودفعت مكانه شيأ آخر جاز المقيد بالعادة المنصرف اليها على ماهر وهذه لم توجد حقيقة حالة العقد بل لحقت به ولان وجه الحاقها بالبيع وهو أنه قد يكون خاسرا أو زائد امضرا بالمشترى فيرد الى العدل يجرى في النكاح وخسرانه أنه و بخلاف ما اذا باعث) ينقص عن مهر مثلها فيرة بالزيادة اليه فان تزويجها مع نقصها عن مهر مثل أخواتها مثلا يعقب الندم لها وزيادته تعقب الندم له وجه قول زفر فى العرض المعين وهو أحد قولى الشافعي في الجديد واختباره زوجها (لانه وصل اليه يبدل) وهو يستحق عليها نصف أكثر أصحابه أن الواجب فيه رد نصف عين المهر على ماهر تقرير ممن أن السالم بالهبة غير ما يستحقه بالطلاق لاختلاف السبب فترتب على الطلاق مقتضاء ويجب قيمة نصفه لتعذر عينه كالوتروج على عبد الغير فأبى سيده ووجه الاستحسان أن الواجب بالطلاق سلامة نصف المقبوض وقد وصل عين ذلك اليسه فلم يصادف الطلاق ما كان شاغلا ذمتها ليؤثر وجوب تفريغها منه عليها على نحو ما سلكت في التقرير السابق وحمل كلام الكتاب هنا عليه سهل مما تقدم (قوله بخلاف ما اذا كان المقبوض دينا حيوان) یعنی مثل الفرس أى دراهم واخوتها فان الواصل اليه حينئذ ليس عين ما تستحقه لعدم تعينها و بخلاف ما اذا باعث من زوجها العرض المذكورفاته وان وصل اليه عين ما يستحقه لكنه مبدل والسالم يدل بمنزلة ذلك البدل والحمار ونحوهما الا مطلقه نفسه الذي كان في ملكه فكانه لم يصل اليه شيء ولو كان العرض أو الحيوان في الذمة فكذلك الجواب ( أو عروض في الذمة) بأن أى لا يرجع عليه ابشي قبضت أولم تقبض أما اذا لم تقبض فتقريره تقريره دينا وأما ان قبضته ثم وهبته جنسه ونوعه فانه حينئذ فلان المقبوض فيه متعين الرتب الطلاق فليس لها أن تمسكه وتدفع غيره بخلاف المقبوض من الدراهم يجب الوسط مما سمى ويثبت وانما وقعت هذه المفارقة لان الاصل أن لا يثبت العرض في الذمة للجهالة واذا الا ينبت في المعاوضات المحضة كالشراء الكنها تحملت في النكاح لجرى التساهل في العوض فيه لانه غير المقصود منه فاذا عين فكذلك الجواب ) يعنى اذا بالتسليم يصير كان العقد وقع على ذلك المقبوض فيجب ردّ عينه اذا استحق كمالو كان معينا في الابتداء وهبته له ثم طلقها قبل الدخول فیعطی حکمه و بتاتی خلاف زهر فى هذه أيضا لما عرف من أصل وهو اشتراط وصوله اليه من الجهة المستحقة وماذكر فى الغاية قال زفر في الدراهم والدنانير المعينة لا يرجع عليها بناء على أصله في تعينها أولم تقبض (لان المقبوض استبعدت صحته عنه لما علم من اشتراطه اتحاد الجهة الا أن تكون روايتان فيما يتعين * واذ قد انجر متعين في الرد) يعنى أنها لو الكلام الى شيء مما يتعلق بأمهار العرض المعين فهذه فوائد تتعلق به كلها من المبسوط فنقول لا ينبت فيه خيار الرؤية فلوتزوجها على شيء بعينه لم تره فأتاها به ليس لهارده و يثبت فيه خيار العيب فلهارده اذا كان العيب فاحشا وهو ما ينقص عن القيمة قدرا لا يدخل تحت تقويم المقومين بخلاف العيب اليسير أما خيار الرؤية فلعدم الفائدة في اثبانه اذ الفائدة في اثباته التمكن من إعادة العوض الذي قوبل بالمسمى متعبينا في الرد كان من جنس ما يتعين بالتعيين فان كانت كالمرأة في النكاح وهذا يحصل في البيع لانه ينفسخ بالرد بخلاف النكاح لا ينفسخ برد المسمى بخيار قال على ثوب هروی بین دينا في الذمة فيشبه النقود بها لم يرجمع عليها بشي قبضت قضته تعين عليهارته بعينه وكل ما كان المقبوض منه ة أيضا غير مرئية وأما خيار العيب الهبة بعد القبض فقد وصل الرؤية ولا ترد المرأة بل غاية ما يجب به رد المسمى فيه قيمته والقيمة أيضا غير مرئية وأما خيار العيب فلشبوت فائدته وهي الرجوع بقيمته صحيها لان السبب الموجب للتسمية هو العقد لم يبطل بالاتفاق فلا جب التسمية هو العقد ولم يبطل بالاتفاق ولا اليم عين حقه لان اختلاف يجوز الحكم بيطلان التسمية مع بقاء السبب الموجب له صحيها ولكن بالرد بالعيب يتعذر تسليم المعين السبب غير معتبر وان كانت قبله فقد وصل اليه حقه وهو كما التزم فتحب قيمته كالعبد المغصوب اذا أبق وعلى هذا الأصل إذا هلك الصداق المعين قبل التسليم لا تبطل التسمية بل يجب مثل ان كان مثليا والافقيمته وكذا لو استحق هذا اذا كان العيب قائما وقت العقد براء ذمته عن نصف المهر فان تعيب في يد الزوج قبل التسليم بيرا فليس لها غيره وعن زفر لها الخيار أو فاحشافاما بفعل الزوج ولا معتبر باختلاف السبب فلها الخيار أن تضمنه قيمته يوم تزوجها أو تأخذه وتضمن الزوج النقصان لانه أتلف جزأ من الصداق (قوله فلذلك يرجع عليها با نصف المهر أقول أى بقيته

اسم الملف: الجزء 02

الصفحة: 455

عرض الصفحة
الفقه الحنفي

شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في...

ابن الهمام الحنفي

بخلاف ما اذا كان المهر دينا) بخلاف ما اذا كان المهردينا وبخلاف ما اذا باعث من زوجها لانه وصل اليه يبدل ولو تزوجها على وهى المسئلة الأولى حيث حيوان أو عروض في الذمة فكذلك الجواب لان المقبوض متعين في الرد يرجع عليها بالنصف لان حقه لم يكن في نصف يعنى الصداق العرض من المهر بلا بدل فلا ينوب عما يستحقه بالطلاق قبل الدخول فلذلك يرجع عليها بنصف المهر (ولوتزوجها على كان ملكه عوضا عن ملكه فاذا لم تلتحق بقى ابطالهم ذلك بلاجواب فالحق أنها تلتحق كما يعطيه كلام م ذلك بلاجواب فالحق أنها تلتحق كما يعطيه كلام المقبوض لعدم التعين ولهذا غير واحد من المشايخ وانمالا تتنصف لان الانتصاف خاص بالمفروض في نفس العقد حقيقة بالنص لودفعت مكانه شيأ آخر جاز المقيد بالعادة المنصرف اليها على ماهر وهذه لم توجد حقيقة حالة العقد بل لحقت به ولان وجه الحاقها بالبيع وهو أنه قد يكون خاسرا أو زائد امضرا بالمشترى فيرد الى العدل يجرى في النكاح وخسرانه أنه و بخلاف ما اذا باعث) ينقص عن مهر مثلها فيرة بالزيادة اليه فان تزويجها مع نقصها عن مهر مثل أخواتها مثلا يعقب الندم لها وزيادته تعقب الندم له وجه قول زفر فى العرض المعين وهو أحد قولى الشافعي في الجديد واختباره زوجها (لانه وصل اليه يبدل) وهو يستحق عليها نصف أكثر أصحابه أن الواجب فيه رد نصف عين المهر على ماهر تقرير ممن أن السالم بالهبة غير ما يستحقه بالطلاق لاختلاف السبب فترتب على الطلاق مقتضاء ويجب قيمة نصفه لتعذر عينه كالوتروج على عبد الغير فأبى سيده ووجه الاستحسان أن الواجب بالطلاق سلامة نصف المقبوض وقد وصل عين ذلك اليسه فلم يصادف الطلاق ما كان شاغلا ذمتها ليؤثر وجوب تفريغها منه عليها على نحو ما سلكت في التقرير السابق وحمل كلام الكتاب هنا عليه سهل مما تقدم (قوله بخلاف ما اذا كان المقبوض دينا حيوان) یعنی مثل الفرس أى دراهم واخوتها فان الواصل اليه حينئذ ليس عين ما تستحقه لعدم تعينها و بخلاف ما اذا باعث من زوجها العرض المذكورفاته وان وصل اليه عين ما يستحقه لكنه مبدل والسالم يدل بمنزلة ذلك البدل والحمار ونحوهما الا مطلقه نفسه الذي كان في ملكه فكانه لم يصل اليه شيء ولو كان العرض أو الحيوان في الذمة فكذلك الجواب ( أو عروض في الذمة) بأن أى لا يرجع عليه ابشي قبضت أولم تقبض أما اذا لم تقبض فتقريره تقريره دينا وأما ان قبضته ثم وهبته جنسه ونوعه فانه حينئذ فلان المقبوض فيه متعين الرتب الطلاق فليس لها أن تمسكه وتدفع غيره بخلاف المقبوض من الدراهم يجب الوسط مما سمى ويثبت وانما وقعت هذه المفارقة لان الاصل أن لا يثبت العرض في الذمة للجهالة واذا الا ينبت في المعاوضات المحضة كالشراء الكنها تحملت في النكاح لجرى التساهل في العوض فيه لانه غير المقصود منه فاذا عين فكذلك الجواب ) يعنى اذا بالتسليم يصير كان العقد وقع على ذلك المقبوض فيجب ردّ عينه اذا استحق كمالو كان معينا في الابتداء وهبته له ثم طلقها قبل الدخول فیعطی حکمه و بتاتی خلاف زهر فى هذه أيضا لما عرف من أصل وهو اشتراط وصوله اليه من الجهة المستحقة وماذكر فى الغاية قال زفر في الدراهم والدنانير المعينة لا يرجع عليها بناء على أصله في تعينها أولم تقبض (لان المقبوض استبعدت صحته عنه لما علم من اشتراطه اتحاد الجهة الا أن تكون روايتان فيما يتعين * واذ قد انجر متعين في الرد) يعنى أنها لو الكلام الى شيء مما يتعلق بأمهار العرض المعين فهذه فوائد تتعلق به كلها من المبسوط فنقول لا ينبت فيه خيار الرؤية فلوتزوجها على شيء بعينه لم تره فأتاها به ليس لهارده و يثبت فيه خيار العيب فلهارده اذا كان العيب فاحشا وهو ما ينقص عن القيمة قدرا لا يدخل تحت تقويم المقومين بخلاف العيب اليسير أما خيار الرؤية فلعدم الفائدة في اثبانه اذ الفائدة في اثباته التمكن من إعادة العوض الذي قوبل بالمسمى متعبينا في الرد كان من جنس ما يتعين بالتعيين فان كانت كالمرأة في النكاح وهذا يحصل في البيع لانه ينفسخ بالرد بخلاف النكاح لا ينفسخ برد المسمى بخيار قال على ثوب هروی بین دينا في الذمة فيشبه النقود بها لم يرجمع عليها بشي قبضت قضته تعين عليهارته بعينه وكل ما كان المقبوض منه ة أيضا غير مرئية وأما خيار العيب الهبة بعد القبض فقد وصل الرؤية ولا ترد المرأة بل غاية ما يجب به رد المسمى فيه قيمته والقيمة أيضا غير مرئية وأما خيار العيب فلشبوت فائدته وهي الرجوع بقيمته صحيها لان السبب الموجب للتسمية هو العقد لم يبطل بالاتفاق فلا جب التسمية هو العقد ولم يبطل بالاتفاق ولا اليم عين حقه لان اختلاف يجوز الحكم بيطلان التسمية مع بقاء السبب الموجب له صحيها ولكن بالرد بالعيب يتعذر تسليم المعين السبب غير معتبر وان كانت قبله فقد وصل اليه حقه وهو كما التزم فتحب قيمته كالعبد المغصوب اذا أبق وعلى هذا الأصل إذا هلك الصداق المعين قبل التسليم لا تبطل التسمية بل يجب مثل ان كان مثليا والافقيمته وكذا لو استحق هذا اذا كان العيب قائما وقت العقد براء ذمته عن نصف المهر فان تعيب في يد الزوج قبل التسليم بيرا فليس لها غيره وعن زفر لها الخيار أو فاحشافاما بفعل الزوج ولا معتبر باختلاف السبب فلها الخيار أن تضمنه قيمته يوم تزوجها أو تأخذه وتضمن الزوج النقصان لانه أتلف جزأ من الصداق (قوله فلذلك يرجع عليها با نصف المهر أقول أى بقيته

اسم الملف: الجزء 02

الصفحة: 455

عرض الصفحة
التفاسير القديمة

مجموعة من التفاسير البيضاوي والنسفي والخازن وابن عباس - ط العامرة 1320هـ 1-6

البيضاوي والنسفي والخازن وابن عباس

الارض المقدسة ومغاربها الجزء الثاني) وآتاه الله الملك أى ملك بني اسرائيل ولم يجتمعوا قبل داود على ملك والحكمة من النبوة وعلمه مما يشاء كم كالسرد وكلام الدواب والطير حتى تؤذينا أمواتا فازداد حزنا وبكاء فتوجه الخباز الى طالوت لما رأى من حاله وقال مالك أيها الملك فأخبره وقال هل تعلم لى توبة أو تعلم في الارض عالما أسأله عن توبتى فقال له الخباز أيها الملك ان ذللتك على عالم يوشك ان تقتله فقال لا فتوثق منه باليمين فاخبره ان تلك المرأة العالمة عنده فقال انطلق بي اليها لاسألها عن توبتي قال نعم فانطلق به فلما قربا من الباب قال له الخباز أيها الملك انها اذا رأتك فزعت ولكن انت خلفى فلما دخلا عليها قال لها الخباز ياهذه ألست تعلمين حقى عليك قالت بلى قال فان لى اليك حاجة فتقضيها قالت نعم قال هذا طالوت قد جاءك يسأل هل له من توبة فلما سمعت بذكر طالوت غشى عليها فلما أفاقت قالت والله ما أعلم له و آتاه الله الملك) في مشارق توبة ولكن دلوني على قبرني فانطلقوا بها الى قبر اشمويل فوقفت عليه ودعت وكانت تعلم الاسم الاعظم ثم قالت ياصاحب القبر فخرج ينفض التراب رأسه عن وما اجتمعت بنواسرائيل فلما نظر الى ثلاثتهم قال مالكم أقامت القيامة قالت المرأة لا ولكن هذا طالوت قدجاء يسألك هل له من توبة فقال الشمويل يا طالوت ما فعلت بعدى قال لم أدع من الشر شيأ على ملك قط قبل داود (والحكمة) والنبوة (وعلمه الافعلته وجئت أطلب التوبة فقال اشمويل ياطالوت كم لك من الولد قال عشرة رجال قال ما أعلم لك من توبة الا أن تتخلى من ملكك وتخرج أنت وولدك في سبيل الله ثم تقدم ولدك حتى يقتلوا بين يديك ثم تقاتل أنت حتى تقتل آخرهم ثم ان اشمويل سقط وكلام الطيور والدواب طالوت أحزن ما كان رهبة ان لا يتابعه بنوه على ما يريد وكان قد بكي مما يشاء من صنعة الدروع ميتا ورجع (و آتاه الله الملك) أعطى الله حتى سقطت أشفار عينيه ونحل جسمه فجمع أولاده وقال لهم أرأيتم لودفعت الى داود ملك بني اسرائيل النار هل كنتم تنقذوتى منها فقالوا بلى ننقذك بما نقدر عليه قال فانها النار ان لم تفعلوا ( والحكمة) الفهم والنبوة ما آمركم به قالوا ما آمركم به قالوا أعرض علينا ما أردت فذكر لهم القصة قالوا وانك لمقتول قال نعم قالوا و علمه مما يشاء) يعنى الدروع فلا خير لنا في الحياة بعدك قد طابت أنفسنا بالذى سألت فتجهز هو وولده وخرج طالوت مجاهدا في سبيل الله فقدم أولاده فقاتلوا حتى قتلوا ثم شد هو من بعدهم فقاتل حتى قتل وجاء قاتل طالوت الى داود فبشره بقتله وقال له قد قتلت عدوك فقال داود ما أنت بياق بعده وقتله فكان ملك طالوت الى ان قتل مدة أربعين سنة فأتى بنواسرائيل الى داود فلكوه عليهم وأعطوه خزائن طالوت قال الكلبي والضحاك ملك داود بعدقتل جالوت سبع سنين ولم يجتمع بنو اسرائيل على ملك واحد الاعلى داود فذلك قوله عز وجل وآناء الله الملك والحكمة ) يعنى النبوة جمع الله لداود بين الملك والنبوة ولم يكن كذلك من قبل بل كانت النبوة في سبط والملك في سبط وقيل الحكمة هي العلم مع العمل به وعلمه مما يشاء له أى وعلم الله داود صنعة الدروع فكان يصنعها وبيعها وكان لا يأكل الامن عمل يده وقيل علمه منطق الطير وقيل علمه الزبور وقيل هو الصوت الطيب والالحان ولم يعط الله أحدا من خلقه مثل صوت داود فكان اذا قرأ الزبور تدنو منه الوحوش حتى يأخذ باعناقها وتظله الطير مصيحة له ( ويركد )

اسم الملف: 01_matf_0057902

الصفحة: 386

عرض الصفحة
الفتاوى

الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية

نظام - حسن بن منصور الأوزجندي فخر الدين

فهو على هذين الوجهين والقسم الثاني ما يكون بالامتناع عن ذلك الفعل مأجورا و بالاقدام عليه لا يكونا نما والترك أولى له وضورة ذلك اذا أكره بقتل أو تلف عضو على أن يكفر بالله ته إلى فأبى حتى قتل مع علمه أنه يسعه إجراء كلمة الكفراذا كان قلبه مطمئنا بالايمان ولا يأثم فهو مرخص في ذلك وان لم يفعل يكون أفضل * ولو كان الاكراه على هذا بقيد أو حبس لا يسعه اجراء كلمة الكفر وان كان قلبه مطمئنا بالايمان * وأما القسم الثالث ما يكون مأجورا بترك الفعل و بالاقدام عليه يصيراً نماء وصورة ذلك اذا قال الأمر لا قتلنك أول تقتل هذا المسلم أوتزنى بهذه المرأة لا يسعه أن يفعل فان فعل يصير أنا وان لم يفعل حتى قتل يكون مأجورا * وأما القسم الرابع أن يكون الاقدام على الفعل والامتناع عن الفعل على السواء نحو الاكراه على اتلاف مال الغيره ولو قيل له لتشر بن هذا الخمر أ ولتأ كان هذه الميتة والالأ قتل أباك أو أمك لا يسعه (٤٩٠) أن يشرب ولو شرب لا يحد * ولو قيل له لتكفرن بالله والا لاقتلن هذا الرجل لا يسعه اجراء كلمة الكفروان خاف لأنه أخو الميت لابيه وأمه وارثه لاتعلمه وارثا غيره فقضى ثم شهد الآخرأنه ابن الميت لا تقبل ويضمنان القتل على غيره وانمايعه للابن ما أخذ الاخ ولونه د الآخر أنه أخوه لا بيه وأمه ووارثه لا نعلم له وارثا غيره وغير الاول تقبل ويدخل ذلك اذا خاف القتل على الثانى مع الأول في الميراث ولاضمان على الشاهدين للاول ولم يغرم للثاني شيأ شهد شاهدان أن فلانا أخو نفسه أو تلف عضومنه وفى الميت لا يهم وأمه لا تعلم له وارثا غيره وقضى وشهد آخران للآخر أنه ابنه ينقض القضاء الاول بالوراثة للاول جميع ماذكرنا انما يتحقق • ضرورة فان كان المال قائما في يده دفع الى الابن وان كان هالكاف للا من الخيارات شاء ضمن الاخ وان شاء الإكراه اذا كان يعلم يقينا أو يكون في غالب رأيه أنه لو ضمن الشاهدين فان ضمن الاخ لا يرجع على أحد وان ضمن الشاهدين رجعا على الاخ كذا في محيط لم يفعل ما أمره به أجرى السرخسي . شهد الرجل أنه جد الميت وقضى القاضى بذلك ثم جاء رجل آخر وادعى أنه أبو الميت وأقام عليه ما هدد به . وان كان البينة يقضى به وهو أحق بالميراث كذا في الخلاصة . ويجعل الجد أبا لهذا الذي ادعى الابوة فان قال الاب في غالب رأيه أن ذلك تخويف اللقاضى ان هذا الذي أقام البينة أنه جدليس بأب لى فرمبا عادة البينة فالقاضى لا يكلفه كذافى المحيط ولو شهدا أن قاضي بلد كذا قضى بأنه وارث الميت ولا وارث له غيره قضى بارته لا بالنسب بين أولا لو بين وتهديد وليس بتحقيق و برهن اخر بنسب يحجبه أو يشاركه قبل وحجب أو شارك حتى لو بين الأول أنه ابن المبيت وبرهن الآخر انه لا يكون مكرها . ولو قيل له ابنه فالارث بينهما ولوبرهن الثاني أنه أبو الميت جعل للثانى السدس والباقي للاول ولوذكر الاول أنه جد لتبيعن عبدك هـــذا من فلان با الف درهم والالأ قتلن الميت وبرهن الثاني أنه أبو الميت فالارث الثاني ولوذكر الاول أنه أبو الميت وبرهن الثاني أنه ابن الميت بألف لأقتلن جعل للثاني خمسة أسد اس الارث ولا اول السدس ولو بر من الثاني أنه أبو الميت أيضا فالارث للثاني والجواب في المعتق كالجواب في الاب ورديئة الاول على أبوته بعد القضاء للثاني الا اذا بر من الاول على أن القاضي قضى بانه أبو الميت فكان أولى وبكل نسب الثاني ولو بر من الأول على أبونه قبل القضاء للثاني الحسن بن أبي مالك رحمه الله أباك فباعه لا يجوز بيعه ويكون مكرها * وعن اشتركا فى الارث حتى لومات أحدهما تعين الآخر أبا والحكم في الولاء على هذه الوجوه وان كان الاول تعالى اذا قال الحربي المسلم معتوها أو صغير الايقدر على البيان جعله القاضي ابنا لو كان ذكرا فان جاء الثاني وبرهن أنه أبو الميت جعل لأزنى بها دفعت اليك ألف للثاني مدس المال وان يرهن أنه أخو الميت يجعله محجوبا بالاول وان كان الأول امرأة جعله بنت المليت لودفعت الى هذه الجارية نفس من المسلمين تخلصهم وجعل لها جميع المال بالقرض والرد فإن جاء آخر وادعى أنه أخو الميت يعطيه النصف وان ذكر الثاني أنه ابنه يعطيه الثلثين كذا فى الكافى رجل أقام البينة أنه عم الميت ووارثه لانه لا الموار ثا غيره ثم أقام الآخر البينة من أسر نالا يحل لهذا المسلم أنه أخو الميت ووارثه لا نعلم له وارنا غيره ثم آخر البينة أنه ابن الميت لاتعلم له وارثا غيره وأقاموا البينة جميعا معا أن يدفع الجارية . وعن فانه يقضى بالميراث للابن كذافي محيط السرخسي . اذا مات الرجل فأقام رجل بينة أنه فلان بن فلان ابن شجاع رحمه الله تعالى الفلاني وأن الميت فلان بن فلان الفلاني حتى التقيا إلى أب واحد من قبيلة واحدة و هو عصبة الميت ووارثه الا تعلم له وار ثا غيره قضى له بالميراث فان جاء آخر بعد ذلك وأقام بينة أنه عصبة الميت فان أثبت الثاني مثل أنه قال لو قال أهل الحرب لنبي من الانبياء عليهم السلام وأخذوه ان قلت لست بني تركناك وان قلت أناني قتلناك لا يسعه وى أن يقول أنا نبي الله ورسوله * وان ما انته قالوا الغير نبي ان قلت ليس هذا بنبي تركنانييك وان قلت هو نبي قتلنا تبيك له أن يقول ليس بنبي حتى يدفع القتل عن النبي لان في حق النبي لست بني كذب وقول النبي حجة على الخلق فلا يباح الكذب في حق الانبياء أما قول غير النبي ليس بني ليس بحجة على الخلق فالذلك يسعه اظهار ذلك عند الا كراه واذا أكره الرجل بوعيد حبس ن أو ضرب لا يخاف منه تلف عضو على أن يكفر بالله فتلفظ بالكفر يصير كافرا ونين منه امرأته وان قال كان قلبي مطمئنا بالايمان لا يصدق واذا أكره الرجل على الكفر فقال كفرت بالله و قال نوبت به الخبر عن كفر سابق في الماضى أو كذباتين منه أمر أنه فى القضاء. ولو قال كفرت بالله ولم يرد به الخبر من الماضى وانما قصد تحقق ال وديانة ويصير كافر الأنه يقدر على الخلاص عن الاكراه بإجراء كلمة الكفر من غير تحقيق * ولو قال كفرت بالله وقلبه معلمين بالإيمان لاتين أنه قضاء

اسم الملف: الجزء 03

الصفحة: 490

عرض الصفحة
الفتاوى

الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية - ط دار الفكر 01-06

نظام - قاضيخان - ابن البزاز

فهو على هذين الوجهين والقسم الثاني ما يكون بالامتناع عن ذلك الفعل مأجورا و بالاقدام عليه لا يكونا نما والترك أولى له وضورة ذلك اذا أكره بقتل أو تلف عضو على أن يكفر بالله ته إلى فأبى حتى قتل مع علمه أنه يسعه إجراء كلمة الكفراذا كان قلبه مطمئنا بالايمان ولا يأثم فهو مرخص في ذلك وان لم يفعل يكون أفضل * ولو كان الاكراه على هذا بقيد أو حبس لا يسعه اجراء كلمة الكفر وان كان قلبه مطمئنا بالايمان * وأما القسم الثالث ما يكون مأجورا بترك الفعل و بالاقدام عليه يصيراً نماء وصورة ذلك اذا قال الأمر لا قتلنك أول تقتل هذا المسلم أوتزنى بهذه المرأة لا يسعه أن يفعل فان فعل يصير أنا وان لم يفعل حتى قتل يكون مأجورا * وأما القسم الرابع أن يكون الاقدام على الفعل والامتناع عن الفعل على السواء نحو الاكراه على اتلاف مال الغيره ولو قيل له لتشر بن هذا الخمر أ ولتأ كان هذه الميتة والالأ قتل أباك أو أمك لا يسعه (٤٩٠) أن يشرب ولو شرب لا يحد * ولو قيل له لتكفرن بالله والا لاقتلن هذا الرجل لا يسعه اجراء كلمة الكفروان خاف لأنه أخو الميت لابيه وأمه وارثه لاتعلمه وارثا غيره فقضى ثم شهد الآخرأنه ابن الميت لا تقبل ويضمنان القتل على غيره وانمايعه للابن ما أخذ الاخ ولونه د الآخر أنه أخوه لا بيه وأمه ووارثه لا نعلم له وارثا غيره وغير الاول تقبل ويدخل ذلك اذا خاف القتل على الثانى مع الأول في الميراث ولاضمان على الشاهدين للاول ولم يغرم للثاني شيأ شهد شاهدان أن فلانا أخو نفسه أو تلف عضومنه وفى الميت لا يهم وأمه لا تعلم له وارثا غيره وقضى وشهد آخران للآخر أنه ابنه ينقض القضاء الاول بالوراثة للاول جميع ماذكرنا انما يتحقق • ضرورة فان كان المال قائما في يده دفع الى الابن وان كان هالكاف للا من الخيارات شاء ضمن الاخ وان شاء الإكراه اذا كان يعلم يقينا أو يكون في غالب رأيه أنه لو ضمن الشاهدين فان ضمن الاخ لا يرجع على أحد وان ضمن الشاهدين رجعا على الاخ كذا في محيط لم يفعل ما أمره به أجرى السرخسي . شهد الرجل أنه جد الميت وقضى القاضى بذلك ثم جاء رجل آخر وادعى أنه أبو الميت وأقام عليه ما هدد به . وان كان البينة يقضى به وهو أحق بالميراث كذا في الخلاصة . ويجعل الجد أبا لهذا الذي ادعى الابوة فان قال الاب في غالب رأيه أن ذلك تخويف اللقاضى ان هذا الذي أقام البينة أنه جدليس بأب لى فرمبا عادة البينة فالقاضى لا يكلفه كذافى المحيط ولو شهدا أن قاضي بلد كذا قضى بأنه وارث الميت ولا وارث له غيره قضى بارته لا بالنسب بين أولا لو بين وتهديد وليس بتحقيق و برهن اخر بنسب يحجبه أو يشاركه قبل وحجب أو شارك حتى لو بين الأول أنه ابن المبيت وبرهن الآخر انه لا يكون مكرها . ولو قيل له ابنه فالارث بينهما ولوبرهن الثاني أنه أبو الميت جعل للثانى السدس والباقي للاول ولوذكر الاول أنه جد لتبيعن عبدك هـــذا من فلان با الف درهم والالأ قتلن الميت وبرهن الثاني أنه أبو الميت فالارث الثاني ولوذكر الاول أنه أبو الميت وبرهن الثاني أنه ابن الميت بألف لأقتلن جعل للثاني خمسة أسد اس الارث ولا اول السدس ولو بر من الثاني أنه أبو الميت أيضا فالارث للثاني والجواب في المعتق كالجواب في الاب ورديئة الاول على أبوته بعد القضاء للثاني الا اذا بر من الاول على أن القاضي قضى بانه أبو الميت فكان أولى وبكل نسب الثاني ولو بر من الأول على أبونه قبل القضاء للثاني الحسن بن أبي مالك رحمه الله أباك فباعه لا يجوز بيعه ويكون مكرها * وعن اشتركا فى الارث حتى لومات أحدهما تعين الآخر أبا والحكم في الولاء على هذه الوجوه وان كان الاول تعالى اذا قال الحربي المسلم معتوها أو صغير الايقدر على البيان جعله القاضي ابنا لو كان ذكرا فان جاء الثاني وبرهن أنه أبو الميت جعل لأزنى بها دفعت اليك ألف للثاني مدس المال وان يرهن أنه أخو الميت يجعله محجوبا بالاول وان كان الأول امرأة جعله بنت المليت لودفعت الى هذه الجارية نفس من المسلمين تخلصهم وجعل لها جميع المال بالقرض والرد فإن جاء آخر وادعى أنه أخو الميت يعطيه النصف وان ذكر الثاني أنه ابنه يعطيه الثلثين كذا فى الكافى رجل أقام البينة أنه عم الميت ووارثه لانه لا الموار ثا غيره ثم أقام الآخر البينة من أسر نالا يحل لهذا المسلم أنه أخو الميت ووارثه لا نعلم له وارنا غيره ثم آخر البينة أنه ابن الميت لاتعلم له وارثا غيره وأقاموا البينة جميعا معا أن يدفع الجارية . وعن فانه يقضى بالميراث للابن كذافي محيط السرخسي . اذا مات الرجل فأقام رجل بينة أنه فلان بن فلان ابن شجاع رحمه الله تعالى الفلاني وأن الميت فلان بن فلان الفلاني حتى التقيا إلى أب واحد من قبيلة واحدة و هو عصبة الميت ووارثه الا تعلم له وار ثا غيره قضى له بالميراث فان جاء آخر بعد ذلك وأقام بينة أنه عصبة الميت فان أثبت الثاني مثل أنه قال لو قال أهل الحرب لنبي من الانبياء عليهم السلام وأخذوه ان قلت لست بني تركناك وان قلت أناني قتلناك لا يسعه وى أن يقول أنا نبي الله ورسوله * وان ما انته قالوا الغير نبي ان قلت ليس هذا بنبي تركنانييك وان قلت هو نبي قتلنا تبيك له أن يقول ليس بنبي حتى يدفع القتل عن النبي لان في حق النبي لست بني كذب وقول النبي حجة على الخلق فلا يباح الكذب في حق الانبياء أما قول غير النبي ليس بني ليس بحجة على الخلق فالذلك يسعه اظهار ذلك عند الا كراه واذا أكره الرجل بوعيد حبس ن أو ضرب لا يخاف منه تلف عضو على أن يكفر بالله فتلفظ بالكفر يصير كافرا ونين منه امرأته وان قال كان قلبي مطمئنا بالايمان لا يصدق واذا أكره الرجل على الكفر فقال كفرت بالله و قال نوبت به الخبر عن كفر سابق في الماضى أو كذباتين منه أمر أنه فى القضاء. ولو قال كفرت بالله ولم يرد به الخبر من الماضى وانما قصد تحقق ال وديانة ويصير كافر الأنه يقدر على الخلاص عن الاكراه بإجراء كلمة الكفر من غير تحقيق * ولو قال كفرت بالله وقلبه معلمين بالإيمان لاتين أنه قضاء

اسم الملف: 03_0099003

الصفحة: 490

عرض الصفحة
الفتاوى

الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية - ط دار الفكر 01-06

نظام - قاضيخان - ابن البزاز

فهو على هذين الوجهين والقسم الثاني ما يكون بالامتناع عن ذلك الفعل مأجورا و بالاقدام عليه لا يكونا نما والترك أولى له وضورة ذلك اذا أكره بقتل أو تلف عضو على أن يكفر بالله ته إلى فأبى حتى قتل مع علمه أنه يسعه إجراء كلمة الكفراذا كان قلبه مطمئنا بالايمان ولا يأثم فهو مرخص في ذلك وان لم يفعل يكون أفضل * ولو كان الاكراه على هذا بقيد أو حبس لا يسعه اجراء كلمة الكفر وان كان قلبه مطمئنا بالايمان * وأما القسم الثالث ما يكون مأجورا بترك الفعل و بالاقدام عليه يصيراً نماء وصورة ذلك اذا قال الأمر لا قتلنك أول تقتل هذا المسلم أوتزنى بهذه المرأة لا يسعه أن يفعل فان فعل يصير أنا وان لم يفعل حتى قتل يكون مأجورا * وأما القسم الرابع أن يكون الاقدام على الفعل والامتناع عن الفعل على السواء نحو الاكراه على اتلاف مال الغيره ولو قيل له لتشر بن هذا الخمر أ ولتأ كان هذه الميتة والالأ قتل أباك أو أمك لا يسعه (٤٩٠) أن يشرب ولو شرب لا يحد * ولو قيل له لتكفرن بالله والا لاقتلن هذا الرجل لا يسعه اجراء كلمة الكفروان خاف لأنه أخو الميت لابيه وأمه وارثه لاتعلمه وارثا غيره فقضى ثم شهد الآخرأنه ابن الميت لا تقبل ويضمنان القتل على غيره وانمايعه للابن ما أخذ الاخ ولونه د الآخر أنه أخوه لا بيه وأمه ووارثه لا نعلم له وارثا غيره وغير الاول تقبل ويدخل ذلك اذا خاف القتل على الثانى مع الأول في الميراث ولاضمان على الشاهدين للاول ولم يغرم للثاني شيأ شهد شاهدان أن فلانا أخو نفسه أو تلف عضومنه وفى الميت لا يهم وأمه لا تعلم له وارثا غيره وقضى وشهد آخران للآخر أنه ابنه ينقض القضاء الاول بالوراثة للاول جميع ماذكرنا انما يتحقق • ضرورة فان كان المال قائما في يده دفع الى الابن وان كان هالكاف للا من الخيارات شاء ضمن الاخ وان شاء الإكراه اذا كان يعلم يقينا أو يكون في غالب رأيه أنه لو ضمن الشاهدين فان ضمن الاخ لا يرجع على أحد وان ضمن الشاهدين رجعا على الاخ كذا في محيط لم يفعل ما أمره به أجرى السرخسي . شهد الرجل أنه جد الميت وقضى القاضى بذلك ثم جاء رجل آخر وادعى أنه أبو الميت وأقام عليه ما هدد به . وان كان البينة يقضى به وهو أحق بالميراث كذا في الخلاصة . ويجعل الجد أبا لهذا الذي ادعى الابوة فان قال الاب في غالب رأيه أن ذلك تخويف اللقاضى ان هذا الذي أقام البينة أنه جدليس بأب لى فرمبا عادة البينة فالقاضى لا يكلفه كذافى المحيط ولو شهدا أن قاضي بلد كذا قضى بأنه وارث الميت ولا وارث له غيره قضى بارته لا بالنسب بين أولا لو بين وتهديد وليس بتحقيق و برهن اخر بنسب يحجبه أو يشاركه قبل وحجب أو شارك حتى لو بين الأول أنه ابن المبيت وبرهن الآخر انه لا يكون مكرها . ولو قيل له ابنه فالارث بينهما ولوبرهن الثاني أنه أبو الميت جعل للثانى السدس والباقي للاول ولوذكر الاول أنه جد لتبيعن عبدك هـــذا من فلان با الف درهم والالأ قتلن الميت وبرهن الثاني أنه أبو الميت فالارث الثاني ولوذكر الاول أنه أبو الميت وبرهن الثاني أنه ابن الميت بألف لأقتلن جعل للثاني خمسة أسد اس الارث ولا اول السدس ولو بر من الثاني أنه أبو الميت أيضا فالارث للثاني والجواب في المعتق كالجواب في الاب ورديئة الاول على أبوته بعد القضاء للثاني الا اذا بر من الاول على أن القاضي قضى بانه أبو الميت فكان أولى وبكل نسب الثاني ولو بر من الأول على أبونه قبل القضاء للثاني الحسن بن أبي مالك رحمه الله أباك فباعه لا يجوز بيعه ويكون مكرها * وعن اشتركا فى الارث حتى لومات أحدهما تعين الآخر أبا والحكم في الولاء على هذه الوجوه وان كان الاول تعالى اذا قال الحربي المسلم معتوها أو صغير الايقدر على البيان جعله القاضي ابنا لو كان ذكرا فان جاء الثاني وبرهن أنه أبو الميت جعل لأزنى بها دفعت اليك ألف للثاني مدس المال وان يرهن أنه أخو الميت يجعله محجوبا بالاول وان كان الأول امرأة جعله بنت المليت لودفعت الى هذه الجارية نفس من المسلمين تخلصهم وجعل لها جميع المال بالقرض والرد فإن جاء آخر وادعى أنه أخو الميت يعطيه النصف وان ذكر الثاني أنه ابنه يعطيه الثلثين كذا فى الكافى رجل أقام البينة أنه عم الميت ووارثه لانه لا الموار ثا غيره ثم أقام الآخر البينة من أسر نالا يحل لهذا المسلم أنه أخو الميت ووارثه لا نعلم له وارنا غيره ثم آخر البينة أنه ابن الميت لاتعلم له وارثا غيره وأقاموا البينة جميعا معا أن يدفع الجارية . وعن فانه يقضى بالميراث للابن كذافي محيط السرخسي . اذا مات الرجل فأقام رجل بينة أنه فلان بن فلان ابن شجاع رحمه الله تعالى الفلاني وأن الميت فلان بن فلان الفلاني حتى التقيا إلى أب واحد من قبيلة واحدة و هو عصبة الميت ووارثه الا تعلم له وار ثا غيره قضى له بالميراث فان جاء آخر بعد ذلك وأقام بينة أنه عصبة الميت فان أثبت الثاني مثل أنه قال لو قال أهل الحرب لنبي من الانبياء عليهم السلام وأخذوه ان قلت لست بني تركناك وان قلت أناني قتلناك لا يسعه وى أن يقول أنا نبي الله ورسوله * وان ما انته قالوا الغير نبي ان قلت ليس هذا بنبي تركنانييك وان قلت هو نبي قتلنا تبيك له أن يقول ليس بنبي حتى يدفع القتل عن النبي لان في حق النبي لست بني كذب وقول النبي حجة على الخلق فلا يباح الكذب في حق الانبياء أما قول غير النبي ليس بني ليس بحجة على الخلق فالذلك يسعه اظهار ذلك عند الا كراه واذا أكره الرجل بوعيد حبس ن أو ضرب لا يخاف منه تلف عضو على أن يكفر بالله فتلفظ بالكفر يصير كافرا ونين منه امرأته وان قال كان قلبي مطمئنا بالايمان لا يصدق واذا أكره الرجل على الكفر فقال كفرت بالله و قال نوبت به الخبر عن كفر سابق في الماضى أو كذباتين منه أمر أنه فى القضاء. ولو قال كفرت بالله ولم يرد به الخبر من الماضى وانما قصد تحقق ال وديانة ويصير كافر الأنه يقدر على الخلاص عن الاكراه بإجراء كلمة الكفر من غير تحقيق * ولو قال كفرت بالله وقلبه معلمين بالإيمان لاتين أنه قضاء

اسم الملف: 03_99003

الصفحة: 490

عرض الصفحة
الفقه المالكي

بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير - ط صبيح 01-02

أحمد الصاوي

معمول لقوله ضمن ( ولو بغلاء) فاذا غصبه و هو يساوى عشرة وحين التضمين كان ويساوى خمسة أو عكس اخذ بمثله ولا ينظر للسعر الواقع (و) لوا نقطع المثلى كفاكهة وغصبها في البانه ائم انعدمت ( صبر ) وجوبا و يقضى عليه به لوجوده) في المقابل (و) صبر ( لبلده ) أي للبلد التي غصبه فيها فيو فيه مثله فيها اذا لم يكن المغصوب مع الغاصب بل ( ولو صاحبه الغاصب) بإن كان الشيء المغصوب مع الغاصب في غير بلد الغصب لان نقله لبلد اخري فوت يوجب رد المثل لا عينه ( وله اخذ التمن ) أى ثمن المثلى من الغاصب في تلك البلد لما فيه من فسخ دين في دين و ليس له اخذ عين شيئه حيث وجده معه لانه (١٩٦) ان عجل) دفع الثمن والا منع قدفات بنقله فليس له الا مثله في باد الغصب اذالم مفهومه أنه لو فتح قيد عبد قيد انكاله فابق لم يضمن ولو تنازع ربه مع الفاتح قادعى ربه انه انما قيده لخونه مثله في بلد الغصب اذالماباقه وقال الفاتح انما قيدته الكاله ولم تقم قرينة على صدق واحد منهما فالظاهران القول قول سيده يرض الغاصب بدفعه له لان هذا امر لا يعلم الامن جهته ومفهوم عبدانه لوفتح قيد حرقيد لئلا يابق فذهب تعذر رجوعه ورد بالوقول الشهب بان ربة فانه يضمن ديته دية عمد و تنبيه قال النتائى ما نصه و في الذخيرة عن الموازية اذا قلت له اغلق باب داری يخير في اخذه وفى الصبر قان فيها دوابي قال فعلت ولم يفعل متعمد اللترك حتى ذهبت الدواب لم يضمن لانه لا يجب عليه امتثال لبلد الغصب اذا وجده معه امرك وكذلك قفص الطائر ولو انه هو الذى ادخل الدواب او الطائر القفص وتركهما مفتوحين وقد و ظاهر ما لا بن القاسم ان قلت له اغلقهما لضمن الا ان يكون ناسيالان مباشرته لذلك تصيره أمانة تحت حفظه ولو قلت له حب نقله لبلد مفوت ولو لم يكن النجاسة من هذا الاناء قال فعلت ولم يفعل فصبت مائعا فتنجست لا يضمن الا ان يصب هو المائع لما فيه كلفة بإن كان شيا تقدم ولو قلت احرس نيابي حتى اقوم من النوم او ارجع من الحاجة فتركها فسرقت ضمن التفريطه في خفيفا كا امين قال الخرشى الامانة ولو غلب عليه نوم قهره لم يضمن وكذلك لوراى احدا ياخذ او به غصبا فانه لا يضمن ان كان يخافه واعلم ان هنا أمرين الاول وهو مصدق في ذلك لان الأصل براءة ذمته وكذلك يصدق قهر النوم له ولو قال لك ابن احب زيتك ان النقل في المثلى فوت فقلت انظر هذه الجرة ان كانت صحيحه فصب فيها ونسى النظر اليها وهى مكسورة ضمن لا نك لم تاذن له وان لم يكن فيه كافة واما الا فى الصب في الصحيحة ولو قلت له خذ هذا القيد فقيد هذه الدابة فاخذ القيد ولم يفعل حتى هربت الدابة في المقوم فانما يكون فوتا لم يضمن لا نك لم تدفع اليه الدابة فلو دفعت اليه الدابة ضمن وكذا لودفعت اليه الدابة والعلف فترك علفها اذا احتاج لكبير حمل كما ضمنها و لودفعت اليه العلف وحده نتركها بلا علف حتي ماتت جوعا وعط شالم يضمن ولو قلت تصدق بهذا على المساكين فتصدق به وقال اشهدوا انى تصدقت به عن نفسى او عن رجل آخر فلاشى عليه ياتي وعلى هذا فالمغصوب عند اشهب والصدقة عنك لانه كالآلة لا تعتبر نيته ولوقات سد حوضى وصب فيه راوية قصبها قبل الاسد مخالف للمبيع بيعا فاسدا ضمن لا نك لم ناذن له في الصب الا بعد السد و الصب قبله غير ماذون فيه اه شب (قوله معمول لقوله المبيع بيما فاسدا فانه يفوت ضمن) اى ضمن بالاستيلاء المثلى اذا تعبب او تلف بمثله وقيدنا بقولنا اذا تعيب او تلف احترازا بنقل فيه كلفة سواء كان عمالوكان المثلى المغصوب موجودا ببلد الغصب وارادر به اخذه واراد الغاصب اعطاء مثله مثليا او مقوما الثاني انظر به اخذه لانه احق بعين شيئه وان كانت المثليات لا نراد لا عيانها لكن اتفقوا على ان المثليات قوت المثلى يوجب غرم تتعين بالنسبة لمن كان ماله حراما فتي تمكن من عين سيئه اخذه وجوبا (قوله لان نقله لبلد اخرى مثله وفوت المقوم لا يوجب فوت) اى وان لم يكن فيه كلفة كما ياتى (قوله اذا لم يرض الغاصب) اى فلا يكون الا بتراضيهما غرم قيمته بل يوجب قوله ان نقله لبلد) اي اخرى (قوله واعلم أن هذا امربن الخ) الفرق بين المقوم والمثلى ان التخبير انتهى واذا وجب المثلي لما كان مثله يقوم مقامه اكتفى فيه بادني مفوت بخلاف المقوم يراد لعينه فلا يفوت الا بنقل فيه كلفة (قوله بل يوجب التخيير) اى بين ان ياخذ قيمته أو يضمنه المغصوب فوت المثلى غرم المثل كذا في الحاشية (قوله وله المنع منه) اى ان الحاكم يجب عليه اذا رفعت له الحادثة ان يمنع فليس لرب المغصوب ان الغاصب من التصرف في المثلى ببيع او غيره حتى يتوثق منه ر به برهن او حميل ( قوله باكل او يلزم الغاصب رد مال صاحبه في غير بلد الغصب كما صرح به المصنف بقوله ولا رده فهو معلوم ما قبله التزاما وليس بتكرار كما قيل (و) له (المنع منه) اى منع الغاصب من المغصوب أى من التصرف فيه ببيع او غيره اذا وجده معه ببلد اخرى وان كان ليس لها خذه لقواته ( للتوثق) علة للمنع أى له منعه من التصرف فيه لاجل ان يتوثق منه ( بكرهن) ياخذه منه و ادخلت الكاف الجميل خشية ان يضيع حق ربه ومثله المقوم حيث احتاج الكبير حمل ولم ياخذه بل اختار اخذ قيمته واذا منعه للتوثق فتصرفه فيه مردود ويؤخذ منه انه لا يجوز لمن وهب له قبوله ولا التصرف فيه با كل |

اسم الملف: 02_0113379

الصفحة: 196

عرض الصفحة
الفقه المالكي

شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل - عليش - ط المطبعة الكبرى 1- 4

ـ

وبناء الزوج بها فيه ووطنه اياها وانه مات عنها أو طلقها وتمتع تتم افتحلاباتها وهذا (قوله وبناء الزوج بها فيه) كالمستنى من قولهم لا بد فى الاحلال من شاهد بن على التزويج وامرأتين على الخلوة وذلك عطف على التزويج (قوله المشقة اثباتها وشبه في القبول فقال (ك) دعوى مرأة (حاضرة) اى مقيمة بالبلد مبتوتة انها ووطنه اياها) عطف على تزوجت ووطئت بلا منع ومات زوجها أو طلقها وتمت عدتها فتقبل وتحل لياتها ان أمنت) التزويج (قوله فصل بضم فكسر أى كانت مأمونة في دينها مجربة بالصدق والتدين قنصدق ( ان بعد ) بضم العين اى لباتها هذه غرة قبول طال الزمن بين بنتها ودعواها المذكورة بحيث يمكن موت شهودها واندراس العلم (وفى) قبول دعواها (قوله وهذا) اى دعوی (غیرها) اى المأمونة الحاضرة انها تزوجت مع طول الزمن كذلك وعدمه (قولان) قبول دعوى الطارئة لا بن عبد الحكم وابن المواز لم يطلع المصنف على أرجمية احدهما (و) حرم على المالك ذكرا التزويج الخ (قوله وذلك) كان أو أنثى (ملكه) اى تزوجه فيحرم على الذكر تزوج أمته وعلى الانثى تزوج عبده المنافاة الى الاستثناء (قوله أحكام الملك أحكام الزوجية وشمل الملك الفن وذا النائبة كأم ولد ومكاتب ومبعض ومدبر اثباتها) ای دعواها (قوله و معتق لاجل ابن يونس لان الذكر اذا تزوج أمته فقتضى الزوجية استحقاقها الوطء والرقية مجربة ) بفتح الراء (قوله عدمه فان طالبته به بالزوجية طالبها بعدمه بالرقية وان الى منها فلا يصح لها رفعه فيخالف كذلك) اى بحيث يمكن الكتاب والسنة واجماع الامة ومثله لا بى عمران عن عبد الوهاب والتنافي في تزوج الأنثى موت شهودها واندراس عبدها ظاهر ( أو ) ملك (لولده) اى من للزوج عليه ولادة ذكرا كان لولد أواني مباشرا العلم بذلك (قوله وعدمه) أو نازلا بواسطة ذكر اوانى وإن سفل فيحرم على الذكر تزوج أمة ولده وأمة ولد ولده وعلى الى القبول (قوله لمنافاة الاني عبد ولدها و عبد ولد ولدها القوة شبهة الوالد فى مال ولده وسواء كان الوالدحرا أورقيقا الخ) علة لحرمة تزوج الملك ( وفسخ) بضم فكسر نكاح من تزوج ملكه أو ملك ولده ان طر أفكاحه على الملك بل (وان (قوله والرقية) عطف على طرأ ملكه أو ملك ولده لكله أو بعضه على التزوج بشراء أوارث أو غيرهما وفسخه (بلا الزوجية (قوله عدمه) اى طلاق) للإجماع على فساده وهل له وطؤها بالملك قبل استبراتها قولان لابن القاسم وأشهب استحقاقها الوطء (قوله وشبه في الفسخ فقال ( كمرأة) طرأ لها أولولدها ملك ( في زوجها) فيفسخ نكاحها بلا طلاق به) اى الوطء (قوله آلی وذكر هذا وان علم من قوله وملكه الخ ليرتب عليه قوله هذا اذا كان طرق ملكها على زوجها منها)، تالهمزای حلف بشراء بل ( ولو بدفع مال) من الزوجة السيد زوجها اليعتق) سيد زوجها زوجها ( عنها) اى على تركها أكثر من الزوجة فأعتقه عنها فيفسخ نكاحها الدخوله في ملكها تقديرا اذية دوانها اشترته وأعتقته أربعة أشهر (قوله رفعه) وكذا سؤالها سيده فى عنقه عنها ففعل وترغيبه فيه اذ يقدر انها قبلت هبته له اومفهوم لبعنق الى الى حاكم (قوله وعلى عنها انها لودفعت له مالا ليعتقه عن غيرها أو الله أورغبته في عنقه عن غيرها أو دفعت له مالا الانثى) عطف على على لمعنقه ولم تعين المعتق عنه أو سألته أورغبته في مجرد عتقه بلا تعيين ففعل فلا يفسخ النكاح الذكر (قوله القوة شبهة ولو أعتقه عنها في هذه الصور وأولى ان أعتقه عنها مجانا بلا سؤال لانها لم تملكه وولاؤه لها الوالد في مال ولده) علة الحرمة بالسنة قاله في المدونة وظاهر المصنف ولو كانت الزوجة أمة وهو صحيح والولاء ليدها ملك الولد (قوله هذا) اى وأشار باو لقول أشهب لا ينفسخ النكاح ولا ولاء لها اذالم يستقرأها لمكه (لا) ينفسخ النكاح كمراة في زوجها (قوله وان (ان) اشترت أمة زوجها بلا اذن سيدها و ردسيد) للامة (شراء من) الى امة زوجها على بضم العين الخ حال (لم يأذن) السيد (اها) اى الامة فيه لان شراءها على هذا الوجه كالاشراء ومفهوم لم يأذن (قوله وكذا الى دفعها السيد ان المأذون لها في شرائه ولو فى عموم الأذن في التجارة أو فى ضمن الكتابة يفسح فيه النكاح زوجها مالا ليعتقه منها (أو) اى ولا يفسخ النكاح بشراء الامة زوجها من سيده ان (قصــدا) اى السيد و الزوجة في فسخ نكاحها بلا طلاق .

اسم الملف: 02

الصفحة: 61

عرض الصفحة
المؤتمرات والندوات

الكتاب السنوي الأول

دارة الملك عبدالعزيز_دارة الملك عبدالعزيز

ودفعت بالنفعية والنفعيين لمحاربته ومحاولة اغتياله والقضاء عليه غير مرة ولكن عناية الله كانت تحوطه بعين الرعاية فسلم من كل تلك المحاولات الائمة وعاش عمره كله وحياته كلها مناضلا في سبيل الله والحق والعلم والمعرفة ومن أجل امته وبلاده حتى فاضت روحه الى باريها نقى الضمير بعيدا عن كل الشبهات وعن كل اسباب الحكم وعوامله متجنبا لاربابه ومخالطتهم الا لما فيه مصلحة الامة والوطن ولذلك خشية الملوك والامراء والمستوزرون الظلمة وتحاشوا لسانه وصدق قوله وتأثير منطقة عليهم ورب كلمة ابلغ واشد وطأة على الظالمين من المدافع والقنابل المدمرة ) الأمير الصنعاني وما كتب عنه ) كثيرون هم الذين تحدثوا عن الامير الصنعاني وكتبوا عن رحلة حياته النضالية والعلمية وافردوا له الصفحات العديدة في كتبهم ومؤلفاتهم وعلى صفحات مجلاتهم العلمية الدورية منها وغير الدورية فكان باعماله العلمية المجيدة ونضاله الوطني الشريف اخلد من الزمن واجل من اولئك الذين كادوا له وحقدوا عليه لانه كان اسمى منهم درجة ومكانة واوسع ايمانا بأمته وبلاده منهم ومن سطوة سلطانهم فعاش مع الزمن حقبة حقبة وعصرا عصرا وفترة فترة مثالا للفضيلة والاخلاص والتفاني فقهر بذلك الاخلاص وذلك التفاني الزمن وحقد الحاقدين عليه وحسبه ما كتبه الرجال المنصفون عنه بعد موته مما يعد بالنسبة له حياة جديدة مستمرة وحسبه ايضا الشهادات المكتوبة له من رجالات الاجتهاد واعلامه في أرض اليمن وطن الامير العالم الامير المناضل الامير المصلح الامير الشاعر وغير اليمن. ومن اولئك الرجال الافذاذ الذين شهدوا له وكتبوا عنه وأولهم رجل الاجتهاد وعلمه المفرد شيخ الاسلام محمد ابن علي الشوكاني رضوان الله عليه . وقد تعرض الامام الشوكاني في ترجمته للامير الصنعاني بكتابه البدر ۲۷۹ 4

اسم الملف: KTB_0025798

الصفحة: 279

عرض الصفحة

نتائج البحث: 4

الفقه الحنفي

مفيدة الحسني لدفع ظن الخلو بالسكني - الشرنبلالي

الحسن بن عمار الشرنبلالي الحنفي

الملفات: 1

الصفحات: 56

صفحة الكتاب
الأذكار والشعائر

عشرون سببا لدفع السحر الحسد العين والتحرز من الشيطان من خلال تفسير سورتي المعوذتين

ابن قيم الجوزية

الملفات: 1

الصفحات: 216

صفحة الكتاب
الأذكار والشعائر

عشرون سببا لدفع السحر، الحسد، العين والتحرز من الشيطان بالمعوذتين

ابن قيم الجوزية

الملفات: 1

الصفحات: 216

صفحة الكتاب
التوحيد والعقيدة

رفع الغين عن بيان بدعية قول ما شاء الله لدفع العين والزيارة في العيدين - القحطاني

ماهر بن ظافر القحطاني

الملفات: 1

الصفحات: 157

صفحة الكتاب

نتائج البحث: 1

جوهان لودفيج بوركهات

الكتب: 1

صفحة المؤلف