نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

(M)
عشر
الاجارة لاشتر كهما في الغنم والمغرم ولا يشترط كون البذر من رب الارض وهو رواية عن احمد اختارها طائفة من اصحابه ولو كان من انسان الارض ومن ثان العمل ومن ثالث البذر ومن رابع البقر صح وهو رواية عن احمد واذا نبت الزرع من الحب المشترك قسم الزرع علي قدر منفعة الارض والحب فى أصبح القولين وان شرط صاحب البذر أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان الباقى جاز كالمضاربة وكاقتسامهما ما يبقي بعد الكلف واذا صحت المزارعة فيلزم المقطع نصيبه ومن قال المشركله على الفلاح فقد خالف الاجماع وان الزموا الفلاح به فمسئلة الظفر والحق ظاهر فيجوز له قدر ماظلم به والمساح على المالك ويتبع في الكلف السلطانية العرف مالم يكن شرط وما طولب من القرية من الوظائف السلطانية ونحوها فعلى قدر الاموال وان وضعت على الزرع فعلي ربه وان منعت مطلقا فالمادة ولا يجوز أن يشترط المقطع على الفلاح شيأ مأكولا وما يؤخذ من نصيب الفلاح للمقطع والعشر والرئاسة ان كانت لودفعت مقاسمة قسمت أو جرت العادة بمقدار فأخذ قدره فلا بأس وهدية الفلاح للمقطع انما هي بسبب الاقطاع فينبغي أن يحسها له مما عنده أولا يأخذها وإذا فسدت المزارعة أو المساقاة أوالمضاربة استحق العامل نصيب المثل وهو ماجرت العادة في مثله لا اجرة المثل واذا كنا نقول في الغاصب ان زرعه لرب الارض وعليه النفقة فلأن نقول مثل ذلك في المزارعة الفاسدة ان الزرع لرب الارض وان كان البذر الغيره أولي والله أعلم
باب الاجارة ) وهل تنعقد الاجارة بلفظ البيع فيه وجهان يثبتان على ان هذه المعاوضة نوع من البيع أو شبه به ويصح أن يستأجر الدابة بعلفها وهو رواية عن أحمدو جزم به القاضي (٢) في التعليق ويصح أن يستأجر لابنه ولو جعل الاجرة نفقته نص مالك على
(1)
بير
العادة
جواز اجارة (۳) لا بنه فمن اصحابه من جوز ذلك تبعا لنصه ومنهم من منع بها مورد النص ولم يدل عليها نصه واذا استأجر لبنه فنقص عن العادة كبير العادة في المنفعة بملك المستأجر وأما الارش فيجوز اجارة ما قناة مدة وما قابض تركه راماه ويجوز اجارة الشجر لاخذ ثمره والسمع ليشغله وهو قياس المذهب فيما اذا أجره كل شهر بدرهم ومثله وكلما (1) كذا بالأصل (۲) هكذا بياض بالاصل (۳) هكذا بياض بالأصل (٤) هكذا بياض بالاصل (0) كذا بالاصل