نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0113378 | |||
| 2 | 02_0113379 |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0113378 | |||
| 2 | 02_0113379 |
الكتاب المُصوّر
معمول لقوله ضمن ( ولو بغلاء) فاذا غصبه و هو يساوى عشرة وحين التضمين كان ويساوى خمسة أو عكس اخذ بمثله ولا ينظر للسعر الواقع (و) لوا نقطع المثلى كفاكهة وغصبها في البانه ائم انعدمت ( صبر ) وجوبا و يقضى عليه به لوجوده) في المقابل (و) صبر ( لبلده ) أي للبلد التي غصبه فيها فيو فيه مثله فيها اذا لم يكن المغصوب مع الغاصب بل ( ولو صاحبه الغاصب) بإن كان الشيء المغصوب مع الغاصب في غير بلد الغصب لان نقله لبلد اخري فوت يوجب رد المثل لا عينه ( وله اخذ التمن ) أى ثمن المثلى من الغاصب في تلك البلد لما فيه من فسخ دين في دين و ليس له اخذ عين شيئه حيث وجده معه لانه
(١٩٦)
ان عجل) دفع الثمن والا منع قدفات بنقله فليس له الا مثله في باد الغصب اذالم مفهومه أنه لو فتح قيد عبد قيد انكاله فابق لم يضمن ولو تنازع ربه مع الفاتح قادعى ربه انه انما قيده لخونه مثله في بلد الغصب اذالماباقه وقال الفاتح انما قيدته الكاله ولم تقم قرينة على صدق واحد منهما فالظاهران القول قول سيده يرض الغاصب بدفعه له لان هذا امر لا يعلم الامن جهته ومفهوم عبدانه لوفتح قيد حرقيد لئلا يابق فذهب تعذر رجوعه ورد بالوقول الشهب بان ربة فانه يضمن ديته دية عمد و تنبيه قال النتائى ما نصه و في الذخيرة عن الموازية اذا قلت له اغلق باب داری يخير في اخذه وفى الصبر قان فيها دوابي قال فعلت ولم يفعل متعمد اللترك حتى ذهبت الدواب لم يضمن لانه لا يجب عليه امتثال لبلد الغصب اذا وجده معه امرك وكذلك قفص الطائر ولو انه هو الذى ادخل الدواب او الطائر القفص وتركهما مفتوحين وقد و ظاهر ما لا بن القاسم ان قلت له اغلقهما لضمن الا ان يكون ناسيالان مباشرته لذلك تصيره أمانة تحت حفظه ولو قلت له حب نقله لبلد مفوت ولو لم يكن النجاسة من هذا الاناء قال فعلت ولم يفعل فصبت مائعا فتنجست لا يضمن الا ان يصب هو المائع لما فيه كلفة بإن كان شيا تقدم ولو قلت احرس نيابي حتى اقوم من النوم او ارجع من الحاجة فتركها فسرقت ضمن التفريطه في خفيفا كا امين قال الخرشى الامانة ولو غلب عليه نوم قهره لم يضمن وكذلك لوراى احدا ياخذ او به غصبا فانه لا يضمن ان كان يخافه واعلم ان هنا أمرين الاول وهو مصدق في ذلك لان الأصل براءة ذمته وكذلك يصدق قهر النوم له ولو قال لك ابن احب زيتك ان النقل في المثلى فوت فقلت انظر هذه الجرة ان كانت صحيحه فصب فيها ونسى النظر اليها وهى مكسورة ضمن لا نك لم تاذن له وان لم يكن فيه كافة واما الا فى الصب في الصحيحة ولو قلت له خذ هذا القيد فقيد هذه الدابة فاخذ القيد ولم يفعل حتى هربت الدابة في المقوم فانما يكون فوتا لم يضمن لا نك لم تدفع اليه الدابة فلو دفعت اليه الدابة ضمن وكذا لودفعت اليه الدابة والعلف فترك علفها اذا احتاج لكبير حمل كما ضمنها و لودفعت اليه العلف وحده نتركها بلا علف حتي ماتت جوعا وعط شالم يضمن ولو قلت تصدق بهذا على المساكين فتصدق به وقال اشهدوا انى تصدقت به عن نفسى او عن رجل آخر فلاشى عليه
ياتي وعلى هذا فالمغصوب عند اشهب والصدقة عنك لانه كالآلة لا تعتبر نيته ولوقات سد حوضى وصب فيه راوية قصبها قبل الاسد مخالف للمبيع بيعا فاسدا ضمن لا نك لم ناذن له في الصب الا بعد السد و الصب قبله غير ماذون فيه اه شب (قوله معمول لقوله المبيع بيما فاسدا فانه يفوت ضمن) اى ضمن بالاستيلاء المثلى اذا تعبب او تلف بمثله وقيدنا بقولنا اذا تعيب او تلف احترازا بنقل فيه كلفة سواء كان عمالوكان المثلى المغصوب موجودا ببلد الغصب وارادر به اخذه واراد الغاصب اعطاء مثله مثليا او مقوما الثاني انظر به اخذه لانه احق بعين شيئه وان كانت المثليات لا نراد لا عيانها لكن اتفقوا على ان المثليات قوت المثلى يوجب غرم تتعين بالنسبة لمن كان ماله حراما فتي تمكن من عين سيئه اخذه وجوبا (قوله لان نقله لبلد اخرى مثله وفوت المقوم لا يوجب فوت) اى وان لم يكن فيه كلفة كما ياتى (قوله اذا لم يرض الغاصب) اى فلا يكون الا بتراضيهما غرم قيمته بل يوجب قوله ان نقله لبلد) اي اخرى (قوله واعلم أن هذا امربن الخ) الفرق بين المقوم والمثلى ان التخبير انتهى واذا وجب المثلي لما كان مثله يقوم مقامه اكتفى فيه بادني مفوت بخلاف المقوم يراد لعينه فلا يفوت الا بنقل فيه كلفة (قوله بل يوجب التخيير) اى بين ان ياخذ قيمته أو يضمنه المغصوب
فوت المثلى غرم المثل كذا في الحاشية (قوله وله المنع منه) اى ان الحاكم يجب عليه اذا رفعت له الحادثة ان يمنع فليس لرب المغصوب ان
الغاصب من التصرف في المثلى ببيع او غيره حتى يتوثق منه ر به برهن او حميل ( قوله باكل
او
يلزم الغاصب رد مال صاحبه في غير بلد الغصب كما صرح به المصنف بقوله ولا رده فهو معلوم ما قبله التزاما وليس بتكرار كما قيل (و) له (المنع منه) اى منع الغاصب من المغصوب أى من التصرف فيه ببيع او غيره اذا وجده معه ببلد اخرى وان كان ليس لها خذه لقواته ( للتوثق) علة للمنع أى له منعه من التصرف فيه لاجل ان يتوثق منه ( بكرهن) ياخذه منه و ادخلت الكاف الجميل خشية ان يضيع حق ربه ومثله المقوم حيث احتاج الكبير حمل ولم ياخذه بل اختار اخذ قيمته واذا منعه للتوثق فتصرفه فيه مردود ويؤخذ منه انه لا يجوز لمن وهب له قبوله ولا التصرف فيه با كل
|