الرئيسيةالتصنيفاتالمؤلفونالكتب

راسلنا

العربيةاردوEnglish

المظهر

نتائج البحث: 1,000

الكتب الستة

جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي (ط. الهندية)

أبو عيسى الترمذي - محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري

جامع الترمذي ۳۷۶ مع شرح تحفة الأحوذي عن ضمرة بنت عبد المداري عن عبيد اله بعد الله بن عتبة أو عمربن الخطاب سال با واقد اللیثی ماکان سول اس عملى الله علیه لم يقرأيه في الفطر والاقتى قال كان يقر أبقان والقرآن المجيد و اقتربت الساعة وانشق القمر قال ابو عيسى هذا حديث حصحيح حدثنا هنادنا ابن عجينة عن طمرة بن سعيد بهذا الاسناد نحوه قال ابو عيسى وابود اقد الليثى اسمه الحارث بن عوف باب في التكبير في العيدين حدثنا مسلم بن عمر و اب عمر والے ناء المديني نا عبد الله بن نافع عن كثيرين عبد الله عن البيلا عن جملة إن النبي صلى اله عليكم كيرفى العبيدين فى الاولى سبعا قبل القراءة وفيالآخرة خمسا قبل القراءة وفي الباب عن عائشة وابن عمر و عبدالله بن عمرو قال ابو عیسی حدیث حد كثير حديث حسن وهو احسن شي روى في هذا الباب عن النبي صلى اله عليه كم و اسماء عمرو بن حروف المارين والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من اصحى النبي صلى اله عليه وغيرهم وهكذا روى عن ابي هريرة انه صلى بالمدينة نجح هذا الصلوة وهو قول اهل المدينة وبه يقول مالك بن الشي الشافع واحمد واسحاق ابو اقل كان في عبيد واحدا واكثر قال ولا تجبان يخفى على الصاحب الملازم بعض ما وقع من مصحوبه كمانى قصته الاستيذان ثلاثا وقول عمر خفى عل هذا الهاني الصفق بالاسواق و اعلم ان هذه الرز اين منقطعة فان عبدل سه لم يدرك عمر بن الحديث صحيم متصل بلاشك بالرواية الأخرى في مسلم ايضا عن عبيد الله عن الى واقد قال سالتي عمربن الخطاب قوله هذا حديث حسن صحيح باب في التكباين في العيدين) قوله (حدثنا مسلم بن عمرو ابوعمرو الحذاء المديني صدوق رنا عبدالله بن نافع الصائغ مولی بنی مخزوم ابو محمد المدني وثقه ابن معين والنسائى كن فى الخلاصة وقال في التقريب ثقة محيم الكتاب وفي حفظه ابن رعن كثيرين عبد الله بن عمروبن عوف المزني المدني قال الحافظ في التقريب ضعيف مهم مزينية إلى الكتاب انتي قلت قال الشافي ابوداود ركن من اركان الكذب وقال ابن حبالي عن ابيه عن جمله نسخته من و عن كنا في الميران عن ابيه هو عبد الله بن عمرو بن عوف قال الحافظ مقبول وقال في الخلاصة وثقه ابن حبان عن جدة الى عن جد كثير و هو عمرو بن عوف الزاني ابو عبد الله صحابی شهد بدر اقوله اکبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمس قبل القراءة) اى كبر في الركعة الاولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الاحرام كما في رواية وستذكرها وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام قوله ردفى البابين عائشة وابن عمر عبداله بن عمرو) اما حديث عائشة ناخرجه ابوداود عنها أن رسول اله صلى اله علي سلم كان يكبر في لقطر والانضحي في الاولى سيع تكبيرات وفي الثانية خمسا و في رواية له سوف تكبيراتي الركوع و فى استاده ابن لهيعة وهو ضعيف واما حديث ابن عمر فاخرجه الدارقطني والبزار مرفوعا بلفظ التكبير في العيدين في الركعة الأول السبع تكبيرات وفي الآخرة خمس تكبيرات في سنادة فرج بن فضالة وثقه احمد قال البخارى منكر الحديث واسا حديث عبدالله بن عمرد فاخرجه الحمد وابن ماجة يلفظ ان النبي صلى ال عليه اكبر فى عيد ثنتى عشرة تكبيرة سبعا فى الاولى وخمسا في الأقرة ولم يجيل قبلها ولا بعدها وقال احمد انا اذهب الى هذا و في رواية قال قال النبي صلى الله عليه سلم التكبير في الفطر سيح في لاولى وخمس في الاخرة والقراءة بعد هلما كلتيهما رواه أبو د أن والدارقطني قال الحافظ العراقي اسناده صالح ونقل التروتسذي في العلاك المفردة عن المجاري انه قال انه حديث صحيح كذا في نيل الأوطار وقال في التلخيص صحة أحمد وعلى والبخاري فيما حكاه الترمذى انتهى وفي الباب ايضا عن سعال مؤذن رسول الله صلى الله عليه لم ان النبي صلى الله عليه كان يكبر فى العيدين في لا ولى سبعاً قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة اخرجه ابن ماجة قال العراقي في اسناده ضعف قلت وأخرجه البيهقي في الشان الكبرى من وجه أخرى قال العلامة علاوالدين في الجوهر التي في اسناده بقية وهو متكلم فيه وعن عبد الرحمن بن عوف قال كان رسول الله صلى الله عليه مسلم تخرج له العادة في العيدين حتى يصلى إليها فكان يكبر ثلاث عشر تكبيرة وكان ابوبكر وعمر فيلات ذلك في سنادة الحسن البجلي و هو اين الحديث وقد مهم الدارقطني ارسال هذا الحديث وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه سلم كان يكبر في العيدين ثنتى عشرة تكبيرة في الأولى سبعاد في الآخرة خمسا و في إسناده سليمان بن ارقم وهو ضعيف وعن جابر قال مضت السنة ان يكبر الصلوة في العيدين سبعا و خسا اخرجه البيهقى وعن عمارة قال كان رسول الله صلى اله عليه يكير في العيدين في الأولى سمعا وفى الآخرة خمسا وكان بيد أبا الصلوة قبل الخطبة اخرجه الدارقطني و في الباب حاديث أخرى قوله (حدیث جلد کثیر حدیث حسن هو احسن شي روى في هذا الباب ) قال الحافظ في التلخيص و قد انكر جماعة تحسينه على الترمذى انتى جد الانكار هوان في سندة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وقد عرفت حالة واجاب النووي في الخلاصة عن الترمدى في تحسينه فقال لعله أعتقد بشواهد و غيرها انتى قال القارى فى المرقاة نقلا عن ميرك لحل اعتضد عند من همه شاهد امور قد خفيت انتهى وقال العراقي والترمان إنما نتبع في ذلك التجارى فقد قال في كتاب العلل المفردة سالت محمد بن اسمعيل عن هذا الحديث فقال ليس في هذا الباب شئ اصلح من وبه أقول انتى قلت الظاهر از قصير الترمذى حدیش جد كثير لكثرة شواهد والترمذى قد يحسن الحديث الضعيف الشواهدة الاترى ان حديث معاذان في كل ثلثين بقرة تبيعا وفي كل اربعين سنتر ضعيف و قد من الترمذي قال الحافظ في فتح البارى في حسنه الترمذى الشواهده انتى وأما قول الامام البخارى ليس في هذا الباب شي اسم من ففيه ان الظاهر ان حد يث عبد الله بن عمر و السحر شئ في هذا الباب الله تعالى اعلم قوله رو... مراسم جبل كثير وهكذا روى عن ابي هريرة التي اخرجه مالك في الموطاء عن نافع مولى عبدالاله بن عمرقال شهدت الماضى والفطر مع ابي هريرة فكبر في الركعة الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخرى خسر كي رات قبل القراءة واستاده هي قلت وهكذا روى عن ابن عباس انه كبير في صلاة العيدين ثنتي عشرة تكبيرة الخرج ابن أبي شيبة عن الى عمار بن الى عمارات ابن عباس كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا فى لاولى وخمسا في الآخرة واسناده حسن قوله (وهو قول اهل الله وبر يقول مالك بن الني والشافعي احمد وحتى الا ان مالكاعد فى لاولى كبيرة الإحرام وقال الشافي سواها و الفقهاء عليان الحسن الثانية في تكمية القيام قال ابن لاين البن

اسم الملف: الجزء 01

الصفحة: 376

عرض الصفحة
الكتب الستة

جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي - المباركفوري - ط الهندية 01-05

محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلى

جامع الترمذي ۳۷۶ مع شرح تحفة الأحوذي عن ضمرة بنت عبد المداري عن عبيد اله بعد الله بن عتبة أو عمربن الخطاب سال با واقد اللیثی ماکان سول اس عملى الله علیه لم يقرأيه في الفطر والاقتى قال كان يقر أبقان والقرآن المجيد و اقتربت الساعة وانشق القمر قال ابو عيسى هذا حديث حصحيح حدثنا هنادنا ابن عجينة عن طمرة بن سعيد بهذا الاسناد نحوه قال ابو عيسى وابود اقد الليثى اسمه الحارث بن عوف باب في التكبير في العيدين حدثنا مسلم بن عمر و اب عمر والے ناء المديني نا عبد الله بن نافع عن كثيرين عبد الله عن البيلا عن جملة إن النبي صلى اله عليكم كيرفى العبيدين فى الاولى سبعا قبل القراءة وفيالآخرة خمسا قبل القراءة وفي الباب عن عائشة وابن عمر و عبدالله بن عمرو قال ابو عیسی حدیث حد كثير حديث حسن وهو احسن شي روى في هذا الباب عن النبي صلى اله عليه كم و اسماء عمرو بن حروف المارين والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من اصحى النبي صلى اله عليه وغيرهم وهكذا روى عن ابي هريرة انه صلى بالمدينة نجح هذا الصلوة وهو قول اهل المدينة وبه يقول مالك بن الشي الشافع واحمد واسحاق ابو اقل كان في عبيد واحدا واكثر قال ولا تجبان يخفى على الصاحب الملازم بعض ما وقع من مصحوبه كمانى قصته الاستيذان ثلاثا وقول عمر خفى عل هذا الهاني الصفق بالاسواق و اعلم ان هذه الرز اين منقطعة فان عبدل سه لم يدرك عمر بن الحديث صحيم متصل بلاشك بالرواية الأخرى في مسلم ايضا عن عبيد الله عن الى واقد قال سالتي عمربن الخطاب قوله هذا حديث حسن صحيح باب في التكباين في العيدين) قوله (حدثنا مسلم بن عمرو ابوعمرو الحذاء المديني صدوق رنا عبدالله بن نافع الصائغ مولی بنی مخزوم ابو محمد المدني وثقه ابن معين والنسائى كن فى الخلاصة وقال في التقريب ثقة محيم الكتاب وفي حفظه ابن رعن كثيرين عبد الله بن عمروبن عوف المزني المدني قال الحافظ في التقريب ضعيف مهم مزينية إلى الكتاب انتي قلت قال الشافي ابوداود ركن من اركان الكذب وقال ابن حبالي عن ابيه عن جمله نسخته من و عن كنا في الميران عن ابيه هو عبد الله بن عمرو بن عوف قال الحافظ مقبول وقال في الخلاصة وثقه ابن حبان عن جدة الى عن جد كثير و هو عمرو بن عوف الزاني ابو عبد الله صحابی شهد بدر اقوله اکبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمس قبل القراءة) اى كبر في الركعة الاولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الاحرام كما في رواية وستذكرها وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام قوله ردفى البابين عائشة وابن عمر عبداله بن عمرو) اما حديث عائشة ناخرجه ابوداود عنها أن رسول اله صلى اله علي سلم كان يكبر في لقطر والانضحي في الاولى سيع تكبيرات وفي الثانية خمسا و في رواية له سوف تكبيراتي الركوع و فى استاده ابن لهيعة وهو ضعيف واما حديث ابن عمر فاخرجه الدارقطني والبزار مرفوعا بلفظ التكبير في العيدين في الركعة الأول السبع تكبيرات وفي الآخرة خمس تكبيرات في سنادة فرج بن فضالة وثقه احمد قال البخارى منكر الحديث واسا حديث عبدالله بن عمرد فاخرجه الحمد وابن ماجة يلفظ ان النبي صلى ال عليه اكبر فى عيد ثنتى عشرة تكبيرة سبعا فى الاولى وخمسا في الأقرة ولم يجيل قبلها ولا بعدها وقال احمد انا اذهب الى هذا و في رواية قال قال النبي صلى الله عليه سلم التكبير في الفطر سيح في لاولى وخمس في الاخرة والقراءة بعد هلما كلتيهما رواه أبو د أن والدارقطني قال الحافظ العراقي اسناده صالح ونقل التروتسذي في العلاك المفردة عن المجاري انه قال انه حديث صحيح كذا في نيل الأوطار وقال في التلخيص صحة أحمد وعلى والبخاري فيما حكاه الترمذى انتهى وفي الباب ايضا عن سعال مؤذن رسول الله صلى الله عليه لم ان النبي صلى الله عليه كان يكبر فى العيدين في لا ولى سبعاً قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة اخرجه ابن ماجة قال العراقي في اسناده ضعف قلت وأخرجه البيهقي في الشان الكبرى من وجه أخرى قال العلامة علاوالدين في الجوهر التي في اسناده بقية وهو متكلم فيه وعن عبد الرحمن بن عوف قال كان رسول الله صلى الله عليه مسلم تخرج له العادة في العيدين حتى يصلى إليها فكان يكبر ثلاث عشر تكبيرة وكان ابوبكر وعمر فيلات ذلك في سنادة الحسن البجلي و هو اين الحديث وقد مهم الدارقطني ارسال هذا الحديث وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه سلم كان يكبر في العيدين ثنتى عشرة تكبيرة في الأولى سبعاد في الآخرة خمسا و في إسناده سليمان بن ارقم وهو ضعيف وعن جابر قال مضت السنة ان يكبر الصلوة في العيدين سبعا و خسا اخرجه البيهقى وعن عمارة قال كان رسول الله صلى اله عليه يكير في العيدين في الأولى سمعا وفى الآخرة خمسا وكان بيد أبا الصلوة قبل الخطبة اخرجه الدارقطني و في الباب حاديث أخرى قوله (حدیث جلد کثیر حدیث حسن هو احسن شي روى في هذا الباب ) قال الحافظ في التلخيص و قد انكر جماعة تحسينه على الترمذى انتى جد الانكار هوان في سندة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وقد عرفت حالة واجاب النووي في الخلاصة عن الترمدى في تحسينه فقال لعله أعتقد بشواهد و غيرها انتى قال القارى فى المرقاة نقلا عن ميرك لحل اعتضد عند من همه شاهد امور قد خفيت انتهى وقال العراقي والترمان إنما نتبع في ذلك التجارى فقد قال في كتاب العلل المفردة سالت محمد بن اسمعيل عن هذا الحديث فقال ليس في هذا الباب شئ اصلح من وبه أقول انتى قلت الظاهر از قصير الترمذى حدیش جد كثير لكثرة شواهد والترمذى قد يحسن الحديث الضعيف الشواهدة الاترى ان حديث معاذان في كل ثلثين بقرة تبيعا وفي كل اربعين سنتر ضعيف و قد من الترمذي قال الحافظ في فتح البارى في حسنه الترمذى الشواهده انتى وأما قول الامام البخارى ليس في هذا الباب شي اسم من ففيه ان الظاهر ان حد يث عبد الله بن عمر و السحر شئ في هذا الباب الله تعالى اعلم قوله رو... مراسم جبل كثير وهكذا روى عن ابي هريرة التي اخرجه مالك في الموطاء عن نافع مولى عبدالاله بن عمرقال شهدت الماضى والفطر مع ابي هريرة فكبر في الركعة الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخرى خسر كي رات قبل القراءة واستاده هي قلت وهكذا روى عن ابن عباس انه كبير في صلاة العيدين ثنتي عشرة تكبيرة الخرج ابن أبي شيبة عن الى عمار بن الى عمارات ابن عباس كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا فى لاولى وخمسا في الآخرة واسناده حسن قوله (وهو قول اهل الله وبر يقول مالك بن الني والشافعي احمد وحتى الا ان مالكاعد فى لاولى كبيرة الإحرام وقال الشافي سواها و الفقهاء عليان الحسن الثانية في تكمية القيام قال ابن لاين البن

اسم الملف: 01_0002801

الصفحة: 376

عرض الصفحة
التفاسير القديمة

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - الألوسي - ط الرسالة 01-30

شهاب الدين ابي الثناء الالوسي

الآية : ٤١ وفيه أنَّه ۹۳ عليه الصلاة والسلام لكونه الناطق عنه تعالى، ومبلغ أوامره ونواهيه، وأعظم مظاهره سبحانه ومجاليه ، كأنّه الذاكر في الكتاب ما ذكره ربُّه جلَّ وعلا (۱) . ومناسبة هذه الآية لما قبلها اشتمالها على تضليل من نسب الألوهية إلى الجماد اشتمال ما قبلها على ما أشار إلى تضليل من نسبها إلى الحي، والفريقان وإن اشتركا في الضلال إلَّا أنَّ الفريق الثاني أضل. ويقال على القول الأول في العطف : إنَّ المراد أنذرهم ذلك، واذكر لهم قصة إبراهيم عليه السلام، فإنهم ينتمون إليه ، فعساهم باستماع قصَّته يقلعون عما هم فيه من القبائح. إِنَّهُ كَانَ صِدِيقَا) أي : ملازم الصدق لم يكذب قط ونيا استنباه الله تعالى، وهو خبر آخر لـ «كان»، مقيد للأول مخصص له، أي: كان جامعاً بين الوصفين . ولعلَّ هذا الترتيب للمبالغة في الاحتراز عن توهم تخصيص الصدِّيقية بالنبوة، فإنَّ كل نبي صدّيق ، وقيل : الصديق : من صَدَقَ بقوله ،واعتقاده، وحقق صدقه بفعله . وفي «الكشاف : الصِّدِّيق من أبنية المبالغة، والمراد فرط ،صدقه، وكثرة ما صدَّق به من غيوب الله تعالى وآياته وكتبه ورسله، وكأن الرجحان والغلبة في هذا التصديق للكتب والرسل، أي: كان مصدّقاً . بجميع الأنبياء وكتبهم، وكان نبيا في نفسه، كقوله تعالى : طوبَل جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات: ۳۷] أو كان بليغاً في الصدق؛ لأنَّ ملاك أمر النبوَّة الصدق، ومصدّقُ الله تعالى بآياته ومعجزاته حري أن يكون كذلك (٢) . انتهى . وفيه إشارة إلى أنَّ المبالغة تحتمل أن تكون باعتبار الكم، وأن تكون باعتبار الكيف، ولك أن تُريد الأمرين؛ لكون المقام مقام المدح والمبالغة، وقد ألم بذلك الراغب (۳). وأما أن التكثير باعتبار المفعول، كما في قطعت الحبال، فقد عده في «الكشف» من الأغلاط . فتأمل. (۱) جاء في هامش الأصل ما نصه : لم يقصد به الاعتراض اهـ منه . (۲) الكشاف ٥١٠/٢ . (۳) في المفردات (صدق).

اسم الملف: 16_0114106

الصفحة: 93

عرض الصفحة
الموسوعات العامة

الموسوعة العربية الميسرة - ط الشعب

مصر_مصر

ارخیداموس (۸/۷) أو ما يقرب من هذه النسبة • " · ارز وهناك الصنف غير ملائم أصلا والقدماء من العرب كانوا يسمونه : الجنس والمفرق ونابلس واريد والخليل ومادبا والكرك وجرش الراسم أو اللين الأرخى ، والمستعمل هو مالا يزيد فيه أعظم الأبعاد طریق صحراوى يصل بين عمان ومعان والعقبة ويتفرع الى الكرك الثلاثة عن نسبة (٦/٥) أو ما يقرب من هذه النسبة والأرخي من ووادي موسى (البتراء) يخترق البلاد خط الحجاز الحديدى ، مارا الأجناس القوية هو ما كان أعظم الأبعاد الثلاثة في كل منها بنسبة بدرعة والمدورة : وبعمان وبيت المقدس مطاران جيدان . نهض التعليم بالأردن في السنوات الأخيرة ويقدر عدد المدارس التابعة للحكومة ارخيداموس : اسم عدد من ملوك اسبرطة ، كان أشهرهم الذي ۸۹۰ مدرسة ، وعدد المدارس الخاصة ٤٤٢ ظلت سيطرة العثمانيين غزا اتيكا في (٤٣١ ، ٤۲۰ ، ٤۲۸ ق . م وعرفت باسمه أولى مراحل من القرن ١٦ حتى ۱۹۱۸ وفى ۱۹۲۰ كانت جزءا من مملكة سوريا التي لم تعمر طويلا ، ثم كانت قسما من فلسطين الموضوعة تحت ارخیلوخوس : أشهر شعراء اليونان في الهجاء عاش في منتصف الانتداب البريطاني ، وفى ۱۹۲۳ أقيمت بها امارة شبه مستقلة تحت القرن السابع ق.م. تعزى شهرته عند القدماء الى براعته التامة في حكم الأمير عبد الله بن الحسين ، وفي ۱۹۲۸ عقدت اتفاقية كفلت استخدام وزن الاياميوس والى التجديدات التي أدخلها على الشعر لبريطانيا الحق في اقامة حاميات عسكرية بالأردن وفي ١٩٤٦ انتهى الغنائي حول الموضوعات الشخصية الانتداب البريطاني وأعلنت الملكية . ونصت معاهدة ١٩٤٨ على أن الحرب البلو بونيزية اردبیل : مدينة (٦٣,٤٠٦ نسمة شغ ایران عاصمة أذربيجان تمنح بريطانيا الأردن اعانة سنوية للفيلق العربي . وبعد تقسيم . ( ح ۷۰۰ - ح ۱۱۰۰ م) استولى الروس عليها (۱۸۲۸) ونقلوا مكتبتها فلسطين (١٩٤٨) اشترك الأردن مع بعض دول الجامعة العربية في مهاجمة المصابات اليهودية بفلسطين، ولما عقدت الهدنة بين المتحاربين الكبيرة الى لننجراد • اردشير الأول ( ارتجز رسيس ) : (ت ٢٤٠ م) ملك فارس (١٩٤٩) كان الأردن قد احتل معظم الأراضى الفلسطينية التي كانت (٢٢٦ ٢ - (٢٤٠ اطاح ارتبانوس آخر أباطرة البارثيين عن عرشه الأمم المتحدة قد خصصتها للعرب بموجب مشروع التقسيم ، ثم ضم ودخل ستيسفون وأعاد بناء فارس بعد انحلال السلوقيين . مؤسس اليه الأراضي المحتلة التي تبلغ مساحتها ٦٤٧٥ كم٢ وعارضت بعض الأسرة الساسانية قویت دولته بتأييد الكهنة وبعثت الزرادشتية الدول العربية ذلك. ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين بالمنطقة بنصف شن اسکندر سيقريوس حملة عليـ ه بسبب حروبه مع بلاد ما بين سكانها اللاجئين من فلسطين اعتلى عرش المملكة طلال (١٩٥١-١٩٥٢) النهرين وأرمينيا وكابدوكية تقاتل الجيشان (۲۳۲) فنتجت خسائر ولمرضه العقلى ، خلفه ابنه حسين الأول . تتألف الأردن اليوم من جسيمة ، فتقهقر اسكندر واستولى اردشير على ارمينيا شهر لكونه محافظة العاصمة (عمان) (حوالى ٣٠٥,٣١٣ نسمة والوية البلقاء ملكا عادلا وقويا . خلفه شابور الأول (۱۲۰,۰۰۰) وعجلون (٢٤٠,٠٠٠) والكرك (٦٥٠٠٠) ومعان (۳۲,۰۰۰) • • احدى لغات المجموعة الهندية من الفصيلة الفرعية الهندية اردشير الثاني : ملك بلاد الفرس ( ۳۷۹ - ۳۸۳ م ) من الأسرة وبيت المقدس (٣٣٥,٠٠٠) و نابلس (٣٣٥,٠٠٠) والخليل (١٤٥,٠٠٠). الساسانية كان حاكم مقاطعة فى عهد شهبور ٢ ثم خلفه على العرش الأردو : اكتسب محبة رعاياه بتخفيف عبء الضرائب ، لكنه كان حاكما ضعيفا - الايرانية للغات الهندية - الأوربية فعزل ليخلفه ابن أخيه شابور ٣ . اردو : ايالة بشمالى تركيا مساحتها ٥٩٧٠ کم٢ ، سكانها • • أنظر جدول اللغات . · الأردن : نهر بفلسطين، والأردن سمى عند العرب الشريعة الكبرى. ۲۸۳٠٥٤ عاصمتها اردو على البحر الأسود يخرج من لبنان الشرقية ويمر ببحيرة طبرية ويسب في البحر الميت اردواز : صخر دقيق الحبيبات رمادى الى زرقة ، يتكون من تحول فيه عمد يوحنا المعمدان عيسى الرسول يعرف وادي الأردن أحيانا صخر الطفل ، يتشقق الى طبقات رقيقة جدا يعتقد أنها عمودية وتسمى هذه الظاهرة بالتشقق الاردوازي باسم الفور . اتجاه الضغط التحولى · " اردنتا : حركة قومية ايطالية ، قصد أنصارها من ورائها تحرير وهو يحدث موازيا لاتجاه المحور الأطول للجسيمات المعدنية بالصخر الأراضي الايطالية التي بقيت خاضعة للنمسا بعد حرب (١٨٦٦) . تستعمل الرتب الجيدة من الاردواز لعمل الأسقف • • (مثل ترنتینو وتريستا وجزء من دلماسيه ، وكانت هذه الحركة الحافز اردیلیی، چون : (١٨١٤) - (٦٨) كاتب وناقد مجرى . كان أستاذا الأكبر لدخول ايطاليا الحرب العالمية 1 في جانب الحلفاء الأردنية الهاشمية : مملكة (٩٦,٥١٣ كم ٢ • ۱٫۷۲۵,۰۰۰ للفلسفة والآداب • تبع هيجل في دراسته للجماليات وسبق تين في مذهبه النقدى ، لعب دورا خطيرا في حركة اصلاح اللغة المجرية نسمة) بجنوب غربي آسيا . عاصمتها عمان تحدها شرقا وجنوبا المملكة حقق أول مجموعة من الشعر الشعبى ( ١٨٤٦ - ٤٨ ) . العربية السعودية ، وغربا فلسطين المحتلة منفذها ميناء العقبة على ارز : يطلق على عدد من الأشجار غالبا من المخروطيات ، مستديمة البحر الأحمر ) خليج العقبة معظم أرضها جبلى قاحل تزرع الحنطة الخضرة تشمل الأرز الأبيض الشمالي والأرز الأحمر الغربي (اربر فيتا) والشعير والكروم ، تشغل أراضى أدوم وجليد ومؤاب القديمة والأرز الأحمر (العرعر والأرز الأبيض الجنوبي كاميسبارس نویدس المنطقة التي تقع بشرقي سكة حديد الحجاز صحراوية، والتي تقع وأرز لبنان «سدرس لبانون» موطنه آسيا وأفريقيا والارز عديم بغربيها تعتبر زراعية، ومنتجات البلاد عامة زراعية ورعوية ، وتنمو الرائحة يحتمل أن يكون قد استعمل في بناء هيكل ومنزل سيدنا بها بعض الفواكه . وفي خلال السنوات الأخيرة تقدمت أساليب سليمان الزراعة . يستخرج الفوسفات في بعض الجهات ، والبوتاس من البحر ارز : من محاصيل الحبوب الغذائية التابعة للفصيلة النجيلية، الميت • ريحتمل العثور على النفط في المنطقة الجنوبية . وبالأردن موطنه الأصل غير معروف ، ويرجح أن يكون جدا شرقي آسيا ، فقد شبكة جيدة من الطرق المعبدة التي تصل بين عمان وبيت المقـ بدأت زراعته بالصين منذ حوالى ٣٠٠٠ سنة ق.م، ودخل الأرز الهند قبل

اسم الملف: KTB_0134832

الصفحة: 115

عرض الصفحة
التفاسير القديمة

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي عناية القاضي - ط بولاق 1-8

أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجي المصري الحنفي

L والبر التوسع فى الخير من البر وهو الفضاء الواسع يتناول كل خير ولذلك قيل البرثلاثة برفى عبادة الله سبحانه وتعالى وبرفى مراعاة الاقارب وبر في معاملة الاجانب وتنسون أنفسكم وتتركونها من البركا انسيات وعن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما أنها نزلت في أخبار المدينة كانوا يأمرون سرا من نصحوه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ( ١٥٤ ) ولا يتبعونه وقيل كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون ( وأنتم تنلون الكتاب) تيكيت كقوله وأنتم تعملون أي تناون التوراة وفيها الوعيد وعيد على العناد وترك بالمعنى الثاني وأمر الناس بالبرليس موبنا عليه فى نفسه بل لمقارنته بالنسيان المذكور والبر الخير البرو مخالفة القول العمل (أفلا تعقلون) الواسع ومنه البرضة الصحر وتناوله كل خير بمعنى اطلاقه عليه لا ارادته منه وقوله كا النسيان قبع منعكم فيصد كم عنه أو أفلا عقل لكم يمنعكما تعلمون وخامة عاقبته والعقل إشارة إلى أن تنسون استعارة تبعية مبنية على تشبيه تركهم أنفسهم عن الخير بالنسيان في الغفلة في الأصل الحبس سمعى به الادراة الانساني والاهمال لان نسيان الرجل نفسه محال وبورت بالفتح بمعنى أتيت بخير وبالكسر ضد العقوق لانه يحبسه عما يتبع ويعقله على ما يحسن (قوله تبكيت الخ) يعنى ليس الحال ههنا أيضا للتقي دبلى للتبكيت وزيادة التقبيح (قوله قيح صنيعكم ثم القوة التي بها النفس تدرك هذا الادراك فيصد كم الخ) يعنى أن فعوله مقدر أو منزل منزلة اللازم واليه أشار بقوله أفلا عقل لكم واستدل نفسه سوء صنيعه وخبت نفسه وأن فعل فعل بهذه الآية على القبح العقلى ورد بأنه رتب التوبيخ على ما صدر منهم بعد تلاوة الكتاب فهو دليل الجاهل بالشرع أو الاحمق الخالي عن العقل على خلافه وفرق بين التوجيه الأول والثاني بحسب المعنى بأن في الأول نفي ادر الأقبيح الصنيع فأن الجامع بينهما تأبى عنه شكيته والمراديها الثاني نفى ادراك أنه لا ينبغى فعل القبيح مع نفى قوة هذا الادراك وقوله والعقل في الأصل الحيس من شد العقال كما أشار الله الفائل والاية ناعية على من يعظ غيره ولا يتعظ حث الواعظ على تزكية النفس والاقبال عليها با التكميل لتقوم فيقيم غيره لا منع الفاسق عن الوعظ فان الاخلال بأحد الأمرين قد عقلنا والعقل أى وثاق . وصبرنا والصبر مر المذاق وفى المأ. وربما لا يوجب الاخلال بالآخر (قوله والآية تاعية الخ) أصل النعى رفع الصوت بذكر الموت ونعى عليه شه وانه شه ره بها قال الازهرى | واستعينوا بالصبر والصلوة) متصل بما قبله كانهم أما أمروا بما شق عليهم المافيه من فلان ينعى نفسه با الفواحش اذا شهرها بتعاطيها ونعى فلان على فلان أمرا اذا أظهره ونفسه مرفوع بماشق الكلفة وترك الرياسة والاعراض عن تأكيد للضمير المستتر و - و صنيعه مفعول ناعية وخبت معطوف عليه وأن فه له أهل الجاهل بناء على المال عول و ابذلك والمعنى استعينوا على تقدير مفعول يعقلون وما بعده على تنزيله - نزلة اللازم وفي الصحاح شديد الشكيمة أبي النفس لا ينقاد حو التحكم بانتظار الصحيح والفرج نوكلا على الله سبحانه وتعالى أو بالصوم الذى هو صبر وأصلها الحديدة في فم الفرس وقوله لتقوم أى لتقوم نفسه بها فيقيم غيره وقوله لا منع الفاسق عن عن المفطرات المافيه من كسر الشهوة الوعظ هذا مماتة ورفى الفروع لان النهي عن المنك ولازم ولو لمرتكبيه فان ترك النهى ذنب وارتكابه وتصفية النفس والتوسل بالصلاة والالتجاء ذنب آخر وا خلاله بأحدهما لا يلزم منه الاخلال بالآخر وأما آية لم تقولون ما لا تفعلون المخصوصة اليها فأنها جامعة لأنواع العبادات النفسانية بسبب النزول وهو أن المسلمين قالو الو علما أحب الاعمال الى الله لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا فأنزل والبدنية من الطهارة وستر الدورة وصرف المال فيه ما والتوجه إلى الكعبة الله ذلك وفيه نظر لان التأويل الجاوي في هذه الآية يجرى فيها لانه ليس النهى عن القول بل عن والعكوف للعبادة واظهار الخشوع عدم الفعل المقارن له فتأمل (قوله متصل بما ف له الخ) يشير الى أن الخطاب لبنى اسرائيل أيضا بالجوارح واخلاص النية بالقلب ومجاهدة الشيطان ومناجاة الحق وقراءة القرآن الا لجميع المسلمين كما قبل التفكيك النظم وقوله والمعنى استعينوا الخ فعنى الصبر الانتظار أو الصوم لانه والتكام بالشهادتين وكف النفس عن صبر عن المفطرات والاستعانة به المافيه من كسر الشهوة والتصفية وأما الاستعانة بالصلاة فلما فيها مما الاطبين حتى تجابوا إلى تحصيل المارب يقترب الى الله قربا يقتضى الفوز بما يطلب والاطيبين الاكل والجماع وحتى تجابوا متعلق باستعينوا من الصبر أو جملة وجبر المصائب روى أنه عليه الصلاة وقوله من الطهارة الخ اشارة الى ما قال الراغب رحمه الله تعالى من أن الصلاة جامعة العبادات كلها والسلام كان اذا حزبه أمر فزع الى الصلاة و يجوز أن يراديها الدعاء ( وانها) أى وزائدة عليها لانها يبذل المال في السائر و نحوه كالزكاة واللزوم. كان كالاعتكاف وبالتوجه للكعبة الاستعانة بهما أو الصلاة وتخصيصه ابرد كالحج واذكر الله ورسوله كالشهادتين و الدافعة الشيطان كالجهاد و للامس الا عن الأطيبين كالصوم الضمير اليهم بالعظم شأنها واستجداءها ضروبا وتزيد بالخشوع ووجوب القراءة وغيره وجوز فى الصبر أن يراد به الصبر على الصلاة وسيأتى فى كلام المصنف اشارة اليه ( قوله روى أنه عليه الصلاة والسلام الخ) أخرجه أحمد وأبو داود وحزبه بجاء مهملة وزاى محجبة وباء موحدة بمعنى أهمه ونزل به وضبطه الطيبي وغيره حزنه كضر به بالنون من الحزن بمعنى أحزنه أى حصل له حزنا و فى الدر المصون قبل الفتحة معدية للفعل نحو شترت عينه وشترهـا الله وهذا على قول من يرى أن الحركة تعدى الفعل وقوله فزع إلى الصلاة أى قام لها منتجنا اليها قال المبرد في الكامل الفزع في كلام العرب على وجهين أحدهما الزعر والآخر الاستنجاد والاستصراخ وهوا اراد هنا و يكون فزع بمعنى أغاث قوله وانها أى الاستعانة (الخ) لماذكر الصبر والصلاة كان المتبادر أن يقال انه ما فجعل الضمير اما الصلاة أو الاستعانة فان فسر الصبر بالصبر على الصلاة ف رجوع لضمير الى الصلاة أشبه لانهم المذكورة لفظا وأقرب والمقصود نفسها والا فالى الاستعانة ليكون أشمل وما يقال من أن الاستعانة في نفسها ليست كبيرة لا طائل تحته فان الاستعانة با اصلاة أخص من فعل

اسم الملف: 02_hsb_0005611

الصفحة: 154

عرض الصفحة
التفاسير

عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب)

أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجي المصري الحنفي

L والبر التوسع فى الخير من البر وهو الفضاء الواسع يتناول كل خير ولذلك قيل البرثلاثة برفى عبادة الله سبحانه وتعالى وبرفى مراعاة الاقارب وبر في معاملة الاجانب وتنسون أنفسكم وتتركونها من البركا انسيات وعن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما أنها نزلت في أخبار المدينة كانوا يأمرون سرا من نصحوه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ( ١٥٤ ) ولا يتبعونه وقيل كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون ( وأنتم تنلون الكتاب) تيكيت كقوله وأنتم تعملون أي تناون التوراة وفيها الوعيد وعيد على العناد وترك بالمعنى الثاني وأمر الناس بالبرليس موبنا عليه فى نفسه بل لمقارنته بالنسيان المذكور والبر الخير البرو مخالفة القول العمل (أفلا تعقلون) الواسع ومنه البرضة الصحر وتناوله كل خير بمعنى اطلاقه عليه لا ارادته منه وقوله كا النسيان قبع منعكم فيصد كم عنه أو أفلا عقل لكم يمنعكما تعلمون وخامة عاقبته والعقل إشارة إلى أن تنسون استعارة تبعية مبنية على تشبيه تركهم أنفسهم عن الخير بالنسيان في الغفلة في الأصل الحبس سمعى به الادراة الانساني والاهمال لان نسيان الرجل نفسه محال وبورت بالفتح بمعنى أتيت بخير وبالكسر ضد العقوق لانه يحبسه عما يتبع ويعقله على ما يحسن (قوله تبكيت الخ) يعنى ليس الحال ههنا أيضا للتقي دبلى للتبكيت وزيادة التقبيح (قوله قيح صنيعكم ثم القوة التي بها النفس تدرك هذا الادراك فيصد كم الخ) يعنى أن فعوله مقدر أو منزل منزلة اللازم واليه أشار بقوله أفلا عقل لكم واستدل نفسه سوء صنيعه وخبت نفسه وأن فعل فعل بهذه الآية على القبح العقلى ورد بأنه رتب التوبيخ على ما صدر منهم بعد تلاوة الكتاب فهو دليل الجاهل بالشرع أو الاحمق الخالي عن العقل على خلافه وفرق بين التوجيه الأول والثاني بحسب المعنى بأن في الأول نفي ادر الأقبيح الصنيع فأن الجامع بينهما تأبى عنه شكيته والمراديها الثاني نفى ادراك أنه لا ينبغى فعل القبيح مع نفى قوة هذا الادراك وقوله والعقل في الأصل الحيس من شد العقال كما أشار الله الفائل والاية ناعية على من يعظ غيره ولا يتعظ حث الواعظ على تزكية النفس والاقبال عليها با التكميل لتقوم فيقيم غيره لا منع الفاسق عن الوعظ فان الاخلال بأحد الأمرين قد عقلنا والعقل أى وثاق . وصبرنا والصبر مر المذاق وفى المأ. وربما لا يوجب الاخلال بالآخر (قوله والآية تاعية الخ) أصل النعى رفع الصوت بذكر الموت ونعى عليه شه وانه شه ره بها قال الازهرى | واستعينوا بالصبر والصلوة) متصل بما قبله كانهم أما أمروا بما شق عليهم المافيه من فلان ينعى نفسه با الفواحش اذا شهرها بتعاطيها ونعى فلان على فلان أمرا اذا أظهره ونفسه مرفوع بماشق الكلفة وترك الرياسة والاعراض عن تأكيد للضمير المستتر و - و صنيعه مفعول ناعية وخبت معطوف عليه وأن فه له أهل الجاهل بناء على المال عول و ابذلك والمعنى استعينوا على تقدير مفعول يعقلون وما بعده على تنزيله - نزلة اللازم وفي الصحاح شديد الشكيمة أبي النفس لا ينقاد حو التحكم بانتظار الصحيح والفرج نوكلا على الله سبحانه وتعالى أو بالصوم الذى هو صبر وأصلها الحديدة في فم الفرس وقوله لتقوم أى لتقوم نفسه بها فيقيم غيره وقوله لا منع الفاسق عن عن المفطرات المافيه من كسر الشهوة الوعظ هذا مماتة ورفى الفروع لان النهي عن المنك ولازم ولو لمرتكبيه فان ترك النهى ذنب وارتكابه وتصفية النفس والتوسل بالصلاة والالتجاء ذنب آخر وا خلاله بأحدهما لا يلزم منه الاخلال بالآخر وأما آية لم تقولون ما لا تفعلون المخصوصة اليها فأنها جامعة لأنواع العبادات النفسانية بسبب النزول وهو أن المسلمين قالو الو علما أحب الاعمال الى الله لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا فأنزل والبدنية من الطهارة وستر الدورة وصرف المال فيه ما والتوجه إلى الكعبة الله ذلك وفيه نظر لان التأويل الجاوي في هذه الآية يجرى فيها لانه ليس النهى عن القول بل عن والعكوف للعبادة واظهار الخشوع عدم الفعل المقارن له فتأمل (قوله متصل بما ف له الخ) يشير الى أن الخطاب لبنى اسرائيل أيضا بالجوارح واخلاص النية بالقلب ومجاهدة الشيطان ومناجاة الحق وقراءة القرآن الا لجميع المسلمين كما قبل التفكيك النظم وقوله والمعنى استعينوا الخ فعنى الصبر الانتظار أو الصوم لانه والتكام بالشهادتين وكف النفس عن صبر عن المفطرات والاستعانة به المافيه من كسر الشهوة والتصفية وأما الاستعانة بالصلاة فلما فيها مما الاطبين حتى تجابوا إلى تحصيل المارب يقترب الى الله قربا يقتضى الفوز بما يطلب والاطيبين الاكل والجماع وحتى تجابوا متعلق باستعينوا من الصبر أو جملة وجبر المصائب روى أنه عليه الصلاة وقوله من الطهارة الخ اشارة الى ما قال الراغب رحمه الله تعالى من أن الصلاة جامعة العبادات كلها والسلام كان اذا حزبه أمر فزع الى الصلاة و يجوز أن يراديها الدعاء ( وانها) أى وزائدة عليها لانها يبذل المال في السائر و نحوه كالزكاة واللزوم. كان كالاعتكاف وبالتوجه للكعبة الاستعانة بهما أو الصلاة وتخصيصه ابرد كالحج واذكر الله ورسوله كالشهادتين و الدافعة الشيطان كالجهاد و للامس الا عن الأطيبين كالصوم الضمير اليهم بالعظم شأنها واستجداءها ضروبا وتزيد بالخشوع ووجوب القراءة وغيره وجوز فى الصبر أن يراد به الصبر على الصلاة وسيأتى فى كلام المصنف اشارة اليه ( قوله روى أنه عليه الصلاة والسلام الخ) أخرجه أحمد وأبو داود وحزبه بجاء مهملة وزاى محجبة وباء موحدة بمعنى أهمه ونزل به وضبطه الطيبي وغيره حزنه كضر به بالنون من الحزن بمعنى أحزنه أى حصل له حزنا و فى الدر المصون قبل الفتحة معدية للفعل نحو شترت عينه وشترهـا الله وهذا على قول من يرى أن الحركة تعدى الفعل وقوله فزع إلى الصلاة أى قام لها منتجنا اليها قال المبرد في الكامل الفزع في كلام العرب على وجهين أحدهما الزعر والآخر الاستنجاد والاستصراخ وهوا اراد هنا و يكون فزع بمعنى أغاث قوله وانها أى الاستعانة (الخ) لماذكر الصبر والصلاة كان المتبادر أن يقال انه ما فجعل الضمير اما الصلاة أو الاستعانة فان فسر الصبر بالصبر على الصلاة ف رجوع لضمير الى الصلاة أشبه لانهم المذكورة لفظا وأقرب والمقصود نفسها والا فالى الاستعانة ليكون أشمل وما يقال من أن الاستعانة في نفسها ليست كبيرة لا طائل تحته فان الاستعانة با اصلاة أخص من فعل

اسم الملف: الجزء 02

الصفحة: 154

عرض الصفحة
التفاسير

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي عناية القاضي - ط بولاق 1-8

أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجي المصري الحنفي

L والبر التوسع فى الخير من البر وهو الفضاء الواسع يتناول كل خير ولذلك قيل البرثلاثة برفى عبادة الله سبحانه وتعالى وبرفى مراعاة الاقارب وبر في معاملة الاجانب وتنسون أنفسكم وتتركونها من البركا انسيات وعن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما أنها نزلت في أخبار المدينة كانوا يأمرون سرا من نصحوه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ( ١٥٤ ) ولا يتبعونه وقيل كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون ( وأنتم تنلون الكتاب) تيكيت كقوله وأنتم تعملون أي تناون التوراة وفيها الوعيد وعيد على العناد وترك بالمعنى الثاني وأمر الناس بالبرليس موبنا عليه فى نفسه بل لمقارنته بالنسيان المذكور والبر الخير البرو مخالفة القول العمل (أفلا تعقلون) الواسع ومنه البرضة الصحر وتناوله كل خير بمعنى اطلاقه عليه لا ارادته منه وقوله كا النسيان قبع منعكم فيصد كم عنه أو أفلا عقل لكم يمنعكما تعلمون وخامة عاقبته والعقل إشارة إلى أن تنسون استعارة تبعية مبنية على تشبيه تركهم أنفسهم عن الخير بالنسيان في الغفلة في الأصل الحبس سمعى به الادراة الانساني والاهمال لان نسيان الرجل نفسه محال وبورت بالفتح بمعنى أتيت بخير وبالكسر ضد العقوق لانه يحبسه عما يتبع ويعقله على ما يحسن (قوله تبكيت الخ) يعنى ليس الحال ههنا أيضا للتقي دبلى للتبكيت وزيادة التقبيح (قوله قيح صنيعكم ثم القوة التي بها النفس تدرك هذا الادراك فيصد كم الخ) يعنى أن فعوله مقدر أو منزل منزلة اللازم واليه أشار بقوله أفلا عقل لكم واستدل نفسه سوء صنيعه وخبت نفسه وأن فعل فعل بهذه الآية على القبح العقلى ورد بأنه رتب التوبيخ على ما صدر منهم بعد تلاوة الكتاب فهو دليل الجاهل بالشرع أو الاحمق الخالي عن العقل على خلافه وفرق بين التوجيه الأول والثاني بحسب المعنى بأن في الأول نفي ادر الأقبيح الصنيع فأن الجامع بينهما تأبى عنه شكيته والمراديها الثاني نفى ادراك أنه لا ينبغى فعل القبيح مع نفى قوة هذا الادراك وقوله والعقل في الأصل الحيس من شد العقال كما أشار الله الفائل والاية ناعية على من يعظ غيره ولا يتعظ حث الواعظ على تزكية النفس والاقبال عليها با التكميل لتقوم فيقيم غيره لا منع الفاسق عن الوعظ فان الاخلال بأحد الأمرين قد عقلنا والعقل أى وثاق . وصبرنا والصبر مر المذاق وفى المأ. وربما لا يوجب الاخلال بالآخر (قوله والآية تاعية الخ) أصل النعى رفع الصوت بذكر الموت ونعى عليه شه وانه شه ره بها قال الازهرى | واستعينوا بالصبر والصلوة) متصل بما قبله كانهم أما أمروا بما شق عليهم المافيه من فلان ينعى نفسه با الفواحش اذا شهرها بتعاطيها ونعى فلان على فلان أمرا اذا أظهره ونفسه مرفوع بماشق الكلفة وترك الرياسة والاعراض عن تأكيد للضمير المستتر و - و صنيعه مفعول ناعية وخبت معطوف عليه وأن فه له أهل الجاهل بناء على المال عول و ابذلك والمعنى استعينوا على تقدير مفعول يعقلون وما بعده على تنزيله - نزلة اللازم وفي الصحاح شديد الشكيمة أبي النفس لا ينقاد حو التحكم بانتظار الصحيح والفرج نوكلا على الله سبحانه وتعالى أو بالصوم الذى هو صبر وأصلها الحديدة في فم الفرس وقوله لتقوم أى لتقوم نفسه بها فيقيم غيره وقوله لا منع الفاسق عن عن المفطرات المافيه من كسر الشهوة الوعظ هذا مماتة ورفى الفروع لان النهي عن المنك ولازم ولو لمرتكبيه فان ترك النهى ذنب وارتكابه وتصفية النفس والتوسل بالصلاة والالتجاء ذنب آخر وا خلاله بأحدهما لا يلزم منه الاخلال بالآخر وأما آية لم تقولون ما لا تفعلون المخصوصة اليها فأنها جامعة لأنواع العبادات النفسانية بسبب النزول وهو أن المسلمين قالو الو علما أحب الاعمال الى الله لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا فأنزل والبدنية من الطهارة وستر الدورة وصرف المال فيه ما والتوجه إلى الكعبة الله ذلك وفيه نظر لان التأويل الجاوي في هذه الآية يجرى فيها لانه ليس النهى عن القول بل عن والعكوف للعبادة واظهار الخشوع عدم الفعل المقارن له فتأمل (قوله متصل بما ف له الخ) يشير الى أن الخطاب لبنى اسرائيل أيضا بالجوارح واخلاص النية بالقلب ومجاهدة الشيطان ومناجاة الحق وقراءة القرآن الا لجميع المسلمين كما قبل التفكيك النظم وقوله والمعنى استعينوا الخ فعنى الصبر الانتظار أو الصوم لانه والتكام بالشهادتين وكف النفس عن صبر عن المفطرات والاستعانة به المافيه من كسر الشهوة والتصفية وأما الاستعانة بالصلاة فلما فيها مما الاطبين حتى تجابوا إلى تحصيل المارب يقترب الى الله قربا يقتضى الفوز بما يطلب والاطيبين الاكل والجماع وحتى تجابوا متعلق باستعينوا من الصبر أو جملة وجبر المصائب روى أنه عليه الصلاة وقوله من الطهارة الخ اشارة الى ما قال الراغب رحمه الله تعالى من أن الصلاة جامعة العبادات كلها والسلام كان اذا حزبه أمر فزع الى الصلاة و يجوز أن يراديها الدعاء ( وانها) أى وزائدة عليها لانها يبذل المال في السائر و نحوه كالزكاة واللزوم. كان كالاعتكاف وبالتوجه للكعبة الاستعانة بهما أو الصلاة وتخصيصه ابرد كالحج واذكر الله ورسوله كالشهادتين و الدافعة الشيطان كالجهاد و للامس الا عن الأطيبين كالصوم الضمير اليهم بالعظم شأنها واستجداءها ضروبا وتزيد بالخشوع ووجوب القراءة وغيره وجوز فى الصبر أن يراد به الصبر على الصلاة وسيأتى فى كلام المصنف اشارة اليه ( قوله روى أنه عليه الصلاة والسلام الخ) أخرجه أحمد وأبو داود وحزبه بجاء مهملة وزاى محجبة وباء موحدة بمعنى أهمه ونزل به وضبطه الطيبي وغيره حزنه كضر به بالنون من الحزن بمعنى أحزنه أى حصل له حزنا و فى الدر المصون قبل الفتحة معدية للفعل نحو شترت عينه وشترهـا الله وهذا على قول من يرى أن الحركة تعدى الفعل وقوله فزع إلى الصلاة أى قام لها منتجنا اليها قال المبرد في الكامل الفزع في كلام العرب على وجهين أحدهما الزعر والآخر الاستنجاد والاستصراخ وهوا اراد هنا و يكون فزع بمعنى أغاث قوله وانها أى الاستعانة (الخ) لماذكر الصبر والصلاة كان المتبادر أن يقال انه ما فجعل الضمير اما الصلاة أو الاستعانة فان فسر الصبر بالصبر على الصلاة ف رجوع لضمير الى الصلاة أشبه لانهم المذكورة لفظا وأقرب والمقصود نفسها والا فالى الاستعانة ليكون أشمل وما يقال من أن الاستعانة في نفسها ليست كبيرة لا طائل تحته فان الاستعانة با اصلاة أخص من فعل

اسم الملف: hsb2

الصفحة: 154

عرض الصفحة
الفقه العام

فقه الطهارة - طويلة

عبد الوهاب عبد السلام طويلة

٤١٤ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : المني والودي والمذي : أما المني ففيه الغسل . وأمـا الودي والمذي ففيهما إسباغ الطهور - أخرجه البيهقي والأثرم - صفة خروج المني الموجبة للغسل : اختلف اجتهاد العلماء في صفة خروج المني الموجبة للغسل : أ ـ ذهب الشافعية إلى أن خروج المني يوجب الغسل مطلقاً ، سواء أخرج بشهوة أم لا : وسواء تلذذ بخروجه أم لا ، في النوم واليقظة من الرجل والمرأة . لإطلاق قوله لا في الأحاديث السابقة : « الماء من الماء » « في المني الغسل » « نعم إذا رأت الماء » ولا سيما حديث أم سلمة وحديث عائشة وخولة وغيرهن في الاحتلام ، فإنها تدل على عدم اشتراط الشهوة ، إذ معناها ، من وجد الماء ولم يذكر شهوة فعليه الغسل . ولأنه من خارج ، فأوجب الغسل ، كما لو خرج حال الإغماء . ب - وذهب الحنفية والمالكية والحنبلية إلى أنه لا يوجب الغسل إلا إذا خرج بشهوة (١) واحتجوا بما يلي : ١ - قوله تعالى : ( وإن كنتم جنباً فاطهروا ( قالوا : والجنب في اللغة : من قضى شهوته ، لأن الرجل إذا قضى شهوته من المرأة جانبها . ويقال : أجنب فلان ، إذا قضى شهوته (۱) اشترط بعض الحنفية خروجه بشهوة ودفق ليوجب الغسل كما في الاختيار والنقاية . ولم ينص بعضهم على الدفق كما في متن نور الإيضاح . وفسر ذلك بعضهم بأن الدفق ملازم للشهوة ، فيغني اشتراط الشهوة عنه لملازمته لها كما في مراقي الفلاح : ورأى في فتح باب العناية أن ذكره من قبيل عطف التفسير من وقال آخرون : إنما لم يُذكر الدفق ليشمل مني المرأة لأن الدفق فيه غير ظاهر ، وأما إسناد الدفق إليه في الآية : خلق ماء دافق كم فيحتمل التغليب - كما في حاشية الطحطاوي على المراقي نقلاً عن الدر - قال : وبهذا تمتنع الملازمة . وفي الكافي لابن عبد البرج ١ ص ١٥١ : يوجب الغسل إنزال الماء الدافق من الرجل والمرأة في النوم واليقظة ، جـامـع أو لم ص ١٥٤ : ومن خرج منه المني من غير لذة ولا شهوة فلا غسل عليه ، وعليه الوضوء ، إلا أن يكون سلساً ... وفي المغني لابن قدامة ج1 ۱۹۹ : فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو نوم .. وقال أيضاً : إن خرج شبيه المني لمرض أو برد ، لا عن شهوة فلا غسل عليه . ا هـ وانظر آخر الحـاشـيـة (٢) أول بحث خروج يجامع : وقال: ص

اسم الملف: KTB_0056710

الصفحة: 414

عرض الصفحة
الفقه المالكي

هداية الناسك على توضيح المناسك - عابد

محمد عابد

ዓለ النوافل به أيضا في قوم ، قام الزاد وذكر عن سيدى محمد الحطاب عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما انه قال تنافس الناس في زمزم في الجاهلية حتى ان كان أهل العيال ليفدون بعيد الهم فيشربون منها فيكون صب وحالهم وكانت تسمى في الجاهلية شباء، وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماه زمزم لما شرب له فإن شربته لتش فى شفاك الله وان شربته مستعيذا أعاذك الله وان شربة - - لقطع ظماك قطعه الله وان شربته اشبعك أشبعك الله وهى هزمة جبريل وسقيا السمعيل رواء الدارقطني والحاكم كذا في البناني على الحطاب (قوله لما ورد في ذلك) أى من قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان بمكة كتب بمائة ألف شهر فى غيرها من البلدان وصلاة بالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة وأن صلاها بجماعة فهى بألفى ألف صلاة وخمسمائة ألف صلاة وذلك خمس وعشرون مرة مائة ألف صلاة وذلك لما وردان صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزاً أى صلاة وفي رواية بسبع وعشرين درجة ولا تنافي بين الحديثين لان الأول في حق من صلى فى غير مسجد و الثاني في حق من صلى في المسجد أو أن الأول فيمن قريت داره من المسجد والثاني فيمن بعدت داره عنه أوان الجزاً أكثر من الدرجة وأول من صلى جماعة المصطفى صلى الله عليه وسلم حين ما خرج من الغار فى الصبح لفائدة روى عن عياض ابن عبد الله الانصارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة كانت له حجة مبرورة وعمرة متقبلة ومن صلى الظهر في جماعة كانت له خمس وعشرون صلاة وسبعون درجة ما بين الدرجتين مسيرة مائة عام في جنة - الماورد في ذلك مع الجماعة الأولى الفردوس ومن صلى العصر في جماعة كان كمن أعتق أربع رقاب من ولد اسمعيل ثمن كل واحدة اثنا عشر والتضعيف خاص با اسجد الحرام ألفا ومن صلى المغرب في جماعة كانت له خمس وعشرون صلاة و سبعون درجة ما بين الدرجتين مسيرة مائة عام و بالفريضة على أحد القولين في جنة عدن ومن صلى العشاء في جماعة كان كمن صادف ليلة القدر بصيامه وقيامها ونجاه الله من النار كذا وعلى القول بمضاعفة النوافل في المجد فستجد له ملازمة فى الحطاب على منسك خليل (قوله مع الجماعة الاولى) ليس متعلقا بورد اذ الوارد لا دلالة فيه الاعلى الحث على الجماعة مطلقا وانما هو متعلق بملازمة والمراد بالجماعة الأولى الراتب الأول وانما قيدها بها الوقوع الخلاف في الجماعات الأخرفان بعضهم قال بكراهتها لمنع الشارع تعدد الجماعة في مسجد واحد و بعضهم قال بجوازها تنز يلا الكل جماعة من الجماعات المرتبة منزلة مسجد على حدته بخلاف الأولى فان الجميع متفقون على عدم كراهتها (قوله والتضعيف) أى الوارد في الحديث المتقدم وقوله خاص بالمسجد الحرام أى وا المزيد فيه على الراجح وقوله وبالفريضة أى وخاص بصلاة الفريضة وه والراجح قال ابن أبي زيد في رسالته و أما النوافل ففي البيوت أفضل المارواه الترمذى فى الشمائل وابن ماجه عن عبد الله ابن أسعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل الصلاة في بيتى أوالصلاة في المسجد قال الاترى الى بيتى وقربه من المسجد فلان أصلي في بيتي أحب الى ان أصلى في المسجد الا أن تكون صلاة مكتوبة والمارواه البخارى - ومسلم وابن ماجه عن أبي سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا قضى أحد كم صلاته فليجعل البيته منها نصيبا فإن الله تعالى جاعل في بيته من صلاته خيرا اه وانما حث صلى الله عليه وسلم على النافلة في البيوت لانها أخفى وأبعد عن الرياء وأصون من المحيطات وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة و تفر منه الشياطين ويستثنى من كون النافلة في البيت أفضل ما يفعل من النوافل مع الفريضة وصلاة | التراويح اذا كان المزم من فعلها تعطيل المساجد وصلاة السن كالوتر والكسوف والعيدين وصلاة الاستسقاء ففعل هذه في المسجد أفضل من فعلها في بيته كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل عدى موضعين كان لا يفعله ما الا فى بينه بعد الجمعة و بعد المغرب أما بعد الجمعة فلث لا يكون ذريعة لاهل البدع الذين لا يرون صحة الجمعة الا خلف امام معصوم وأما بعد المغرب فشفقة على الاهل لان الشخص قد يكون صائما في نظره أهله كذافى البناني على منك الحطاب (قوله وعلى القول بمضاعفة النوافل (الخ) أى وهو الطرف بضم الميم وكسر الراء مشددة وهو اليسارى المدنى مولى ميمونة يروى هـذا القول عن خاله مالك ونافع القارى وعنه البخارى وأبو زرعة أخذا بظاهر الحديث وه وصلاة في المسجد الحرام بعمائة ألف صلاة فان لفظ الصلاة عام للفريضة والنافلة وبما أخرج في جميع الفوائد و عزى للطبراني في الاوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في المسجد الجامع تعدل فريضة وحجة مبرورة والنافلة كمية متقبلة وفضل الصلاة المكتوبة في المسجد الجامع على ما

اسم الملف: KTB_0089155

الصفحة: 98

عرض الصفحة
التراجم والأعلام والطبقات

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر - المرادي - ط الميرية ببولاق 1301هـ 1-4

محمد خليل بن علي المرادي

حافظا للوقائع مطلعا على غوامض النقول جامعا للفروع وحائزا للأصول ولد في حدود الاربعين بعد الالف كما نقلته من خطه وقرأ القرآن و بعض رسائل مقدمات العلوم ثم رحل الى الرملة وانتمى فيها الى خير الديني المفتى الحنفى وعليه تفقه و به انتفع ولازمه ملازمة الظل للشيخ وكان هو كاتب الاسئلة الفقهية عنده وقد رتب فتاويه المشهورة ورحل فى اثناء اقامته الى دمشق مرارا ثم بعد وفاة شيته المذكور عاد الى دمشق واستوطنها وكتب كتبا عديدة بخطه وكان له معرفة فى اسماء الكتب ومؤلفيها والاسماء والالقاب والوفيات والانساب واستحضار الفروع الفقهية والعلل الحديثية مع الفضل التام ورحل الى مصر واخذ فيها عن مشائخ اجلاء منهم الشيخ على الشبراملسني والشيخ محمد البابلى واخذ عن الشيخ محمد بن سليمان المغربي والشيح يحيى الشناوى المغربي والسيد محمد بن عبد الرسول البرزنجى المدنى ومن مشايخه الشيخ محمد بن داود العنانى المصرى والشيخ احمد العجمى المصرى والشيخ ابو بكر ابن الاخرم النابلسى والشيخ عبد القادر بن احمد العفيفى الغزى واخذ بدمشق عن الشيخ ابراهيم بن منصور القتال الدمشقى والشيخ نجم الدين الفرضى الدمشقى والشيخ رجب بن حسين الحموى الميدانى نزيل دمشق ويحيى بن داود السوسى المشتركى وغالب علاء تلك الطبقة واكمل تاريخ ابن عزم والف بعض رسائل تاريخية ولم يزل كذلك الى ان مات ) وكتب اليه السيد سليمان الحموى نزيل دمشق يطلب منه عارية الجزء الاول من كتاب الكامل المبرد بقوله ( مولای ابراهيم ياذا العلا * * ومن هو المدعو بالفاضل ** تقدك روحى اننى لم ازل * * ارجوك للعاجل والآجل * وانتي اصبحت في كربة * * فامنن بتفريح لها شامل ** وان حظى قد غدا ناقصا * * فارسل له جزاً من الكامل * لازات في عزو في سؤدد * * ما افضل روض بالحيا الهاطل * وكتب اليه السيد محمد امين المحى بقوله لابن عبد العزيز ابراهيما * * خصل كم بهن إبراهيما * ادب يخجل الرياض وافظ * * همت فيه وحق لى ان اهيما * وكمال يهفوله كل فهم * * صيغ منه يطلب التفهيما ** رأيه الصبح والصباح اذالا * * ح جلا بالضياء ليلا بهما له وبالجملة فقد كان من محاسن دمشق توفى بها يوم الثلاثا سادس صفر سنة ثمان *

اسم الملف: 01_0008462

الصفحة: 7

عرض الصفحة
التراجم والأعلام والطبقات

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر - المرادي - ط الميرية ببولاق 1301هـ 1-4

محمد خليل بن علي المرادي

حافظا للوقائع مطلعا على غوامض النقول جامعا للفروع وحائزا للأصول ولد في حدود الاربعين بعد الالف كما نقلته من خطه وقرأ القرآن و بعض رسائل مقدمات العلوم ثم رحل الى الرملة وانتمى فيها الى خير الديني المفتى الحنفى وعليه تفقه و به انتفع ولازمه ملازمة الظل للشيخ وكان هو كاتب الاسئلة الفقهية عنده وقد رتب فتاويه المشهورة ورحل فى اثناء اقامته الى دمشق مرارا ثم بعد وفاة شيته المذكور عاد الى دمشق واستوطنها وكتب كتبا عديدة بخطه وكان له معرفة فى اسماء الكتب ومؤلفيها والاسماء والالقاب والوفيات والانساب واستحضار الفروع الفقهية والعلل الحديثية مع الفضل التام ورحل الى مصر واخذ فيها عن مشائخ اجلاء منهم الشيخ على الشبراملسني والشيخ محمد البابلى واخذ عن الشيخ محمد بن سليمان المغربي والشيح يحيى الشناوى المغربي والسيد محمد بن عبد الرسول البرزنجى المدنى ومن مشايخه الشيخ محمد بن داود العنانى المصرى والشيخ احمد العجمى المصرى والشيخ ابو بكر ابن الاخرم النابلسى والشيخ عبد القادر بن احمد العفيفى الغزى واخذ بدمشق عن الشيخ ابراهيم بن منصور القتال الدمشقى والشيخ نجم الدين الفرضى الدمشقى والشيخ رجب بن حسين الحموى الميدانى نزيل دمشق ويحيى بن داود السوسى المشتركى وغالب علاء تلك الطبقة واكمل تاريخ ابن عزم والف بعض رسائل تاريخية ولم يزل كذلك الى ان مات ) وكتب اليه السيد سليمان الحموى نزيل دمشق يطلب منه عارية الجزء الاول من كتاب الكامل المبرد بقوله ( مولای ابراهيم ياذا العلا * * ومن هو المدعو بالفاضل ** تقدك روحى اننى لم ازل * * ارجوك للعاجل والآجل * وانتي اصبحت في كربة * * فامنن بتفريح لها شامل ** وان حظى قد غدا ناقصا * * فارسل له جزاً من الكامل * لازات في عزو في سؤدد * * ما افضل روض بالحيا الهاطل * وكتب اليه السيد محمد امين المحى بقوله لابن عبد العزيز ابراهيما * * خصل كم بهن إبراهيما * ادب يخجل الرياض وافظ * * همت فيه وحق لى ان اهيما * وكمال يهفوله كل فهم * * صيغ منه يطلب التفهيما ** رأيه الصبح والصباح اذالا * * ح جلا بالضياء ليلا بهما له وبالجملة فقد كان من محاسن دمشق توفى بها يوم الثلاثا سادس صفر سنة ثمان *

اسم الملف: 01_8462

الصفحة: 7

عرض الصفحة
التراجم والأعلام والطبقات

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر

محمد خليل بن علي المرادي أبو الفضل

حافظا للوقائع مطلعا على غوامض النقول جامعا للفروع وحائزا للأصول ولد في حدود الاربعين بعد الالف كما نقلته من خطه وقرأ القرآن و بعض رسائل مقدمات العلوم ثم رحل الى الرملة وانتمى فيها الى خير الديني المفتى الحنفى وعليه تفقه و به انتفع ولازمه ملازمة الظل للشيخ وكان هو كاتب الاسئلة الفقهية عنده وقد رتب فتاويه المشهورة ورحل فى اثناء اقامته الى دمشق مرارا ثم بعد وفاة شيته المذكور عاد الى دمشق واستوطنها وكتب كتبا عديدة بخطه وكان له معرفة فى اسماء الكتب ومؤلفيها والاسماء والالقاب والوفيات والانساب واستحضار الفروع الفقهية والعلل الحديثية مع الفضل التام ورحل الى مصر واخذ فيها عن مشائخ اجلاء منهم الشيخ على الشبراملسني والشيخ محمد البابلى واخذ عن الشيخ محمد بن سليمان المغربي والشيح يحيى الشناوى المغربي والسيد محمد بن عبد الرسول البرزنجى المدنى ومن مشايخه الشيخ محمد بن داود العنانى المصرى والشيخ احمد العجمى المصرى والشيخ ابو بكر ابن الاخرم النابلسى والشيخ عبد القادر بن احمد العفيفى الغزى واخذ بدمشق عن الشيخ ابراهيم بن منصور القتال الدمشقى والشيخ نجم الدين الفرضى الدمشقى والشيخ رجب بن حسين الحموى الميدانى نزيل دمشق ويحيى بن داود السوسى المشتركى وغالب علاء تلك الطبقة واكمل تاريخ ابن عزم والف بعض رسائل تاريخية ولم يزل كذلك الى ان مات ) وكتب اليه السيد سليمان الحموى نزيل دمشق يطلب منه عارية الجزء الاول من كتاب الكامل المبرد بقوله ( مولای ابراهيم ياذا العلا * * ومن هو المدعو بالفاضل ** تقدك روحى اننى لم ازل * * ارجوك للعاجل والآجل * وانتي اصبحت في كربة * * فامنن بتفريح لها شامل ** وان حظى قد غدا ناقصا * * فارسل له جزاً من الكامل * لازات في عزو في سؤدد * * ما افضل روض بالحيا الهاطل * وكتب اليه السيد محمد امين المحى بقوله لابن عبد العزيز ابراهيما * * خصل كم بهن إبراهيما * ادب يخجل الرياض وافظ * * همت فيه وحق لى ان اهيما * وكمال يهفوله كل فهم * * صيغ منه يطلب التفهيما ** رأيه الصبح والصباح اذالا * * ح جلا بالضياء ليلا بهما له وبالجملة فقد كان من محاسن دمشق توفى بها يوم الثلاثا سادس صفر سنة ثمان *

اسم الملف: الجزء 01

الصفحة: 7

عرض الصفحة
الكتب الستة

جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي (ط. الهندية)

أبو عيسى الترمذي - محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري

جامع الترمن خير ۱۲۱ مع شرح تحفة الأحوذي والفرق ثلثة اصع اوصم ثلثة ايام والنسك سيكة قال ابن ابن نجيحا واذبح شاة قال ابو عيسى هذا حديث حسني والعمل على هذا عند أهل العلم من اصحاب النبي صلى اله علي الان وغيرهم انا الحرم احلق أو لبس الثياب الا ينتقلان يلبس فاحرامه وتكليب فعليه الكفارة بمثل ما وعن النبي على المعلم له باب ما جاري النحت الوجة ان يرمو بوما وید عواید ما حل ثنا بن ابی عمرنا سفيان عن عبدالله بن ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حرم من ابيه عن ابى البراح بن عدى عن أبيه أن النبي صلى اله علي سلم رخص المرادران پر مو ایو ماویل وایو ما قال ابو عیسی هكذا روى ابر مكينة وسردى مالك بن انس عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن ابى البداح بن عاصم بن عدى عن ابيه وردايه مالك اصح وقد رخص قوم من أهل العلم للرعاة ان يرموا يوما ويدعو ايوما وهو قول الشافعي حدثنا الحسن بن على الخلال نا عبد الرزاق نامالك بن التش قال حدثني عبدالله بن ابى ير عن ابيه عن ابن البداح بن عاصم بن على عن أبيه قال لخص رسول الله صلى اله علي سلم لرعاء الابل في البيوتة ان يمو يوم المريم يجمعون رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه واحدهما فى يتون واحد هما قال مالك ظننت أنه قال ف الاول منهما ثم يرمون يوم النفر هذا حدين حشود هوامو مال ابن عبين عن عبد الله بن أبي بكر عيينة باب العرق والوسخ اذا اصاب ثوبا اوبدنا أو شعرا يقال له بالفارسية سپس (تافت) بالفاء اى يتساقط شيئا فشيئا هوامك بتشديد اليم جمع هامة وهي مايد من الاختار والمراد بها ما يلازم جسد الانسان اذا طال عمره بالتنظيف وقلعين في كثير من الروايات انها القمر قاله الحافظ ر واطعم فقام بفتح الفاء والراء وقد تسكن قاله ابن فارس قال الازهرى كلام العرب بالفقر والمحدثون قدر يسكنونه وأخره قاف مكيال معروف بالمدينة والفرق ثلثة أضع) عبد الهمزة وختم الصاجمع صناع واصله اصوع فقلت البدل الواو همزة والعمرة الفاو جاء في رواية اصوع على لاصل وذلك مثل اور في حجم دار كذافي اللمعات والسلم من طريق إلى قلابة عن ابن ابى ايلى او اطعم ثلثة أصبح من تمر على ستة مساكين قال الحافظ في فتح البارى وإذا ثبت ان الفرق ثلثة أصبع اقتضى از الصاع خمسة ارطال وثلث خلا ف المن قال ان الصياع ثمانية ارطال (اوانسات بضم السين (النيكة اعاذ بجد بهجت والنسيكة الزيجة قال ابن ابى نجيم اواز بے شأة الى مكان اوانسك نسيكة قوله ( هذا حديث حسن صحيح اخرجه الشيخات قوله رفعليه الكفارة بمثل ماروى عن النبي اس عليهام الى فحديث الباب من الالعالم والصيام أو ذبح شاة : رباب ماجاء في الرخصة للرعاة ان يرمو يوم أويل عويوما) الرعاة بضم الاأرحم الراعي قوله (حدنا ابن ابى عمر هو حمد بن يحيى بن ابى عمر العدني نزيل مكة صدوق صنف المسند وكان كاريم ابن عيينة لكن قال ابها تم كانت فيه غفلة وقال في الخلاصة وثقه ابن حبان قال ابها تم صدوق حدث بحديث موضوع عن ابن عيينة رنا سفيان هو ابن عيينة وعن ابن البداح) بفتح المحلة وتشديد المهملة وأخرة معملة ابن عاصم بن عدي بن الجد بفتح الجيم يقال اسمه عدى يقال كنيته أبو عمرو و ابو البداح لقب ثقة من الثالثة عن ابيه اى عاصم بن عدى قال السيوطي في قوت المختزى ليس لا بى البداح ولا لابيه عند الصنف الاهذا الحديث قوله ارخص الرعاء بكر الرامجمع الراعي ان يرموا يوما ويدعوايوما، يفتم الالاء يتركو العيني بين تراهم أن يوم اليوم الأول من أيام التشريق و رعي تهبوا الى الهم في واعندهاوي واليوم النف الاول ثريا توافى اليوم الثالث في مواما فاتهم في اليوم الثالت مرمى ليوم الثالث وفيه تقسيرتان وهو انهم يرمون جمرة العقبة ويدعون من ذلك اليهم وينهبون ثرياتون فاليوم الثاني من التشريق فيرمون ما اتم ثم يرمون عن ذلك اليوم كم نقدم وكلاهما جائز و نم رخص للرعايمان عليهم الابل وحفظه التشاغل الناس بنسكهم عنها والميكنم الجمع بين رعيه و بين الرمحي والبيت فيجوز لهم ترك المبيت للعذر والرمي على الصفة المذكورة لكن الى النيل قوله هكذا روى ابن عيينة ) يعنى روى عن عبدالله بن ابى بكر عن أبيه عن ابى البداح بن عدى عن ابيد فقال ابن عبية عن الى البداح بن عدي عن أبيه فيظهر منه ان عبد يا والد الى السلام و هو پیروى هذا الحديث عن وليس الامر كذلك فات عديا هو جبل إلى البدنم و والدالي البداح هو عاصم بن عدى وهو يروى هذا الحديث عن والده عاصم بن عدى قلص حبي لها الامام مالك في رواية الاتية وقال الإمام محمد في موطاء اخبرنا مالك حدثت عبداله بن أن بكرات اباه اخيره ان ابا البداح بن عاصم بن عد ما خبره عن ابيه عاصم بن عمر عن رسول الله صلى اله علي علم انه رخص لوعاء الابل الحديث روروى مالك بن انس عن عبداله بن ابى بكر عن أبيه عن ابى البلاد بن عاصم بن عدى عن ابيه، فقال مالك عن البي البداح بن عاصم بن علي عن ابي بيني عاصم بن على هذاه المحيم خان ابا البراح يروى هذا الحديث عن ابيه وهو عام لا م جدا وهو عدى و هاهاهان تبع كتب الرايا ولذلك قال الترمذى دور وايتة مالك أصح) يعنى قول مالك عن ابى البداح بن عاصم بن عدى عن ابيه صحيح واما قول سفيان بن عيينة عن ابى البداح بن عدى عن ابيداليس جمه فاز قلت قال الحافظ في التلخيص من قال عن ابى البداح بن عدى فقد نسبه الجنه انتهى قلت يخدشه قوله عن ابيه بعد قوله عن ابى البداح بن عدى تتفكر تنبيه جن كون رواية مالك امي ظاهر لكن لم يفهمه صاحب العرف الشذى فاعترض على الترمذى حيث قال كيف الفرق بين رواية مالك وابن عيينة ثمر ذكر وجوها للا صحية واهية من عند نفسه ثور ردها و لم يرض بها ثم قال فالحاصل ان لم اجد وجها شافيا لتوجيم رواية مالك على روايت ابن عبلية انتهى قلت لو تامل صاحب العرف الشذى في كلام الروساني تا ملا صادق الوجد الوجه الشافي لاصحية رواية مالك : قوله (فى البيتونة) مصدريات أو في القيام ليلا بمنى الائق للحجاج الى اباح لرعاة الابل ترك البيتوته بني رات يوموا يوم النحر هاي جمرة العقبة اثر مجمعوا في يومين او الحادي عشره الثاني عشر فيرمونه اى مى اليومين فى احدهما) اى فى احد اليومين لانهم مشغولون بري الابل قال الطيبي ای رخص لهم ان لا يبيتوا مو ليالي يام التشريق وان يرمو يوم العيد جمرة العقبة فقط ثمر لاير موانى الغد بل يرموا بعد الغدر فى اليومين القضاء والاداء ولم يجوز الشافعي ومالك و أن يقدموا الرحى في الغد انتهى كلام الطيبي قال القارى وهو كذلك عند أئمتنا قوله (قال مالك ظننت انه اى عبداله بن ابي بكرر في الأول منها، أى فى اليوم الاول من اليومين المر يرمون يوم النفس الى يوم الانصراف من منى وهو اليوم الثالث عشر هو يوم النفر الثاني قوله (هذا حديث حسن محيي قال في المنتقى اخرجه الخمسة و

اسم الملف: الجزء 02

الصفحة: 121

عرض الصفحة
الكتب الستة

جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي - المباركفوري - ط الهندية 01-05

محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلى

جامع الترمن خير ۱۲۱ مع شرح تحفة الأحوذي والفرق ثلثة اصع اوصم ثلثة ايام والنسك سيكة قال ابن ابن نجيحا واذبح شاة قال ابو عيسى هذا حديث حسني والعمل على هذا عند أهل العلم من اصحاب النبي صلى اله علي الان وغيرهم انا الحرم احلق أو لبس الثياب الا ينتقلان يلبس فاحرامه وتكليب فعليه الكفارة بمثل ما وعن النبي على المعلم له باب ما جاري النحت الوجة ان يرمو بوما وید عواید ما حل ثنا بن ابی عمرنا سفيان عن عبدالله بن ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حرم من ابيه عن ابى البراح بن عدى عن أبيه أن النبي صلى اله علي سلم رخص المرادران پر مو ایو ماویل وایو ما قال ابو عیسی هكذا روى ابر مكينة وسردى مالك بن انس عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن ابى البداح بن عاصم بن عدى عن ابيه وردايه مالك اصح وقد رخص قوم من أهل العلم للرعاة ان يرموا يوما ويدعو ايوما وهو قول الشافعي حدثنا الحسن بن على الخلال نا عبد الرزاق نامالك بن التش قال حدثني عبدالله بن ابى ير عن ابيه عن ابن البداح بن عاصم بن على عن أبيه قال لخص رسول الله صلى اله علي سلم لرعاء الابل في البيوتة ان يمو يوم المريم يجمعون رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه واحدهما فى يتون واحد هما قال مالك ظننت أنه قال ف الاول منهما ثم يرمون يوم النفر هذا حدين حشود هوامو مال ابن عبين عن عبد الله بن أبي بكر عيينة باب العرق والوسخ اذا اصاب ثوبا اوبدنا أو شعرا يقال له بالفارسية سپس (تافت) بالفاء اى يتساقط شيئا فشيئا هوامك بتشديد اليم جمع هامة وهي مايد من الاختار والمراد بها ما يلازم جسد الانسان اذا طال عمره بالتنظيف وقلعين في كثير من الروايات انها القمر قاله الحافظ ر واطعم فقام بفتح الفاء والراء وقد تسكن قاله ابن فارس قال الازهرى كلام العرب بالفقر والمحدثون قدر يسكنونه وأخره قاف مكيال معروف بالمدينة والفرق ثلثة أضع) عبد الهمزة وختم الصاجمع صناع واصله اصوع فقلت البدل الواو همزة والعمرة الفاو جاء في رواية اصوع على لاصل وذلك مثل اور في حجم دار كذافي اللمعات والسلم من طريق إلى قلابة عن ابن ابى ايلى او اطعم ثلثة أصبح من تمر على ستة مساكين قال الحافظ في فتح البارى وإذا ثبت ان الفرق ثلثة أصبع اقتضى از الصاع خمسة ارطال وثلث خلا ف المن قال ان الصياع ثمانية ارطال (اوانسات بضم السين (النيكة اعاذ بجد بهجت والنسيكة الزيجة قال ابن ابى نجيم اواز بے شأة الى مكان اوانسك نسيكة قوله ( هذا حديث حسن صحيح اخرجه الشيخات قوله رفعليه الكفارة بمثل ماروى عن النبي اس عليهام الى فحديث الباب من الالعالم والصيام أو ذبح شاة : رباب ماجاء في الرخصة للرعاة ان يرمو يوم أويل عويوما) الرعاة بضم الاأرحم الراعي قوله (حدنا ابن ابى عمر هو حمد بن يحيى بن ابى عمر العدني نزيل مكة صدوق صنف المسند وكان كاريم ابن عيينة لكن قال ابها تم كانت فيه غفلة وقال في الخلاصة وثقه ابن حبان قال ابها تم صدوق حدث بحديث موضوع عن ابن عيينة رنا سفيان هو ابن عيينة وعن ابن البداح) بفتح المحلة وتشديد المهملة وأخرة معملة ابن عاصم بن عدي بن الجد بفتح الجيم يقال اسمه عدى يقال كنيته أبو عمرو و ابو البداح لقب ثقة من الثالثة عن ابيه اى عاصم بن عدى قال السيوطي في قوت المختزى ليس لا بى البداح ولا لابيه عند الصنف الاهذا الحديث قوله ارخص الرعاء بكر الرامجمع الراعي ان يرموا يوما ويدعوايوما، يفتم الالاء يتركو العيني بين تراهم أن يوم اليوم الأول من أيام التشريق و رعي تهبوا الى الهم في واعندهاوي واليوم النف الاول ثريا توافى اليوم الثالث في مواما فاتهم في اليوم الثالت مرمى ليوم الثالث وفيه تقسيرتان وهو انهم يرمون جمرة العقبة ويدعون من ذلك اليهم وينهبون ثرياتون فاليوم الثاني من التشريق فيرمون ما اتم ثم يرمون عن ذلك اليوم كم نقدم وكلاهما جائز و نم رخص للرعايمان عليهم الابل وحفظه التشاغل الناس بنسكهم عنها والميكنم الجمع بين رعيه و بين الرمحي والبيت فيجوز لهم ترك المبيت للعذر والرمي على الصفة المذكورة لكن الى النيل قوله هكذا روى ابن عيينة ) يعنى روى عن عبدالله بن ابى بكر عن أبيه عن ابى البداح بن عدى عن ابيد فقال ابن عبية عن الى البداح بن عدي عن أبيه فيظهر منه ان عبد يا والد الى السلام و هو پیروى هذا الحديث عن وليس الامر كذلك فات عديا هو جبل إلى البدنم و والدالي البداح هو عاصم بن عدى وهو يروى هذا الحديث عن والده عاصم بن عدى قلص حبي لها الامام مالك في رواية الاتية وقال الإمام محمد في موطاء اخبرنا مالك حدثت عبداله بن أن بكرات اباه اخيره ان ابا البداح بن عاصم بن عد ما خبره عن ابيه عاصم بن عمر عن رسول الله صلى اله علي علم انه رخص لوعاء الابل الحديث روروى مالك بن انس عن عبداله بن ابى بكر عن أبيه عن ابى البلاد بن عاصم بن عدى عن ابيه، فقال مالك عن البي البداح بن عاصم بن علي عن ابي بيني عاصم بن على هذاه المحيم خان ابا البراح يروى هذا الحديث عن ابيه وهو عام لا م جدا وهو عدى و هاهاهان تبع كتب الرايا ولذلك قال الترمذى دور وايتة مالك أصح) يعنى قول مالك عن ابى البداح بن عاصم بن عدى عن ابيه صحيح واما قول سفيان بن عيينة عن ابى البداح بن عدى عن ابيداليس جمه فاز قلت قال الحافظ في التلخيص من قال عن ابى البداح بن عدى فقد نسبه الجنه انتهى قلت يخدشه قوله عن ابيه بعد قوله عن ابى البداح بن عدى تتفكر تنبيه جن كون رواية مالك امي ظاهر لكن لم يفهمه صاحب العرف الشذى فاعترض على الترمذى حيث قال كيف الفرق بين رواية مالك وابن عيينة ثمر ذكر وجوها للا صحية واهية من عند نفسه ثور ردها و لم يرض بها ثم قال فالحاصل ان لم اجد وجها شافيا لتوجيم رواية مالك على روايت ابن عبلية انتهى قلت لو تامل صاحب العرف الشذى في كلام الروساني تا ملا صادق الوجد الوجه الشافي لاصحية رواية مالك : قوله (فى البيتونة) مصدريات أو في القيام ليلا بمنى الائق للحجاج الى اباح لرعاة الابل ترك البيتوته بني رات يوموا يوم النحر هاي جمرة العقبة اثر مجمعوا في يومين او الحادي عشره الثاني عشر فيرمونه اى مى اليومين فى احدهما) اى فى احد اليومين لانهم مشغولون بري الابل قال الطيبي ای رخص لهم ان لا يبيتوا مو ليالي يام التشريق وان يرمو يوم العيد جمرة العقبة فقط ثمر لاير موانى الغد بل يرموا بعد الغدر فى اليومين القضاء والاداء ولم يجوز الشافعي ومالك و أن يقدموا الرحى في الغد انتهى كلام الطيبي قال القارى وهو كذلك عند أئمتنا قوله (قال مالك ظننت انه اى عبداله بن ابي بكرر في الأول منها، أى فى اليوم الاول من اليومين المر يرمون يوم النفس الى يوم الانصراف من منى وهو اليوم الثالث عشر هو يوم النفر الثاني قوله (هذا حديث حسن محيي قال في المنتقى اخرجه الخمسة و

اسم الملف: 02_0002802

الصفحة: 121

عرض الصفحة
الفقه الحنفي

الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2

خسرو الحنفي

أقول لا يتحقق النرك حتى يخرج من مكة قوله أو السعى) أقول وهذا اذا تركه بلا عذر أما لوثر كك السعى بعذر فلاشى عليه ولو ركب فيه بلا عذر لزمه دم ولو أعاده بعد ماحل و جامع لم يلزمه دم وكذا لو أتى به بعد مارجع لكنه يعود باحرام جديد وترك أكثره كتركه وترك أقله يوجب لكل شوط نصف صاع الا أن يبلغ دما فينقص منه ماشاء كما في البحر وذكرته ههنا لعدم ذكر المصنف أيام فيما يوجب الصدقة وقدمنا أن الواجب فى السعى البداءة بالصفا فيجب دم لو بدأ بالمروة قوله أو الوقوف بجميع) قدمنا أن وقته من طلوع الفجر وآخره طلوع الشمس فالوقوف في غير وقته كتركه يوجب دما لو بلا عذر قوله أو الرمي كله) قال في الهداية يتحقق الترك بغروب الشمس من آخر أيام الرمى وهو اليوم الرابع لانه لم يعرف قربة الافيها ومادامت الايام فالاعادة ممكنة فيرميها على التأليف اه ثم بتأخير رمى كل يوم الى اليوم الثانى يجب الدم عند أبي حنيفة مع القضاء خلافا لهما وان أخره الى الليل فرماه قبل طلوع الفجر من اليوم الثانى فلاشى عليه بالاجماع الا في آخر يوم من أيام التشريق فانه يجب عليه الدم أخيره الى الغروب ولاية ضيه بالليل لان وقته قد خرج بغروب الشمس كذا فى التبيين قوله أو فى يوم ) يعنى اذا ترك رمى يوم کاملا از مهدم لانه نك نام قوله او الرمي الأول أو أكثره الخ ) قد خص المصنف لزوم الدم فيما اذا ترك أكثر رمى اليوم بيوم النحر كصدر الشريعة فلم يفد ذلك فى غيره من الايام والحكم كذلك فيجب دم بترك احدى عشرة حصاة فما فوقها من رمى كل يوم كما فى انتيين قوله أو مس بشهوة ) لم يشترط فيه الانزال كما لم يشترطه فى الهداية موافقة لما فى المبسوط والأصل وهو مخالف لما صحيح في الجامع الصغير لقاضيحان من اشتراط الانزال قال ليكون جماعا من وجه كذا فى الفتح قوله أو قبل ) الكلام فيها كالكلام في المس بشهوة من الخلاف في اشتراط الانزال وعدمه للزوم الدم قوله أو طواف الفرض عن ايام انحر ) أقول هذا اذا كان بغير عذر حتى او حاضت قبل ايام التحز و ٢٤٣ كم واستمر بها مضت لان شى عليها بالتأخير وان حاضت في اثنائها وجب الدم او العى أو الوقوف بجمع) يعنى مزدلفة (أوالرمى كله أو في يوم أو الرمي الاول أو بالتفريط فيما تقدم كذا في الجوهرة عن اكثره) اى رمى جمرة العقبة يوم النحر (ومس بشهوة ) عطف على ترك (أو قبل أو الوجيز وافاد شيخنا انه لا تفريط امدم وجوب الطواف عينا فى أول وقته في أخر الحلق أو طواف الفرض من أيام النصر أو قدم نسكا على آخر ) كالحلق قبل الرمي الزامها بالدم وقد حاضت في الاثناء نظر ونحر القرآن قبل الرمي والحلق قبل الذبح (أوحلن فى حل حاجا أو معتمرا الى اه وان أدركت من آخر ايام التحريه . حلق في أيام النحر واما اذا خرج أيام النحر فحق فى غير الحرم فعليه دمان عند ابي ما ظهرت مقدار ما تطوف اكر ليفة ذكره الزيلعي (أو خرج) حاجا من الحرم قبل التحلل ثم عاد بخلاف معتمر الاشوال قبل الغروب ولم الانه تطف لزمها دم كما فى الفتح قوله او قدم نسكا على نساك) اى وقد فعله فى ايام النحر وانما ذكرت هذا حتى لا يكون مستغنى عنه بقوله قبله او اخر الحلق عن ايام النحر لانه اذا طاف في الايام واخر الحلق عن ايام النحر وجد التقديم والتأخير فيجب دم قوله كالماني قبل الرمى ( ممائله الطواف قبل الحلق او الرمي وهذا في المفرد وغيره لان الافعال المفرد ثلاثة الرمي والحلق والطواف ولا يجب عليه الذبح فلا يضره تقديمه وتأخيره وهذا عند أبي حنيفة وعندهما لا يلزم شيء بتقديم نك على نك الا انه يكون مينا كما في البحر عن المبسوط قوله أتى حلق فى ايام انحر الخ ) أقول لا يخفى ان هذا القيد ملزم لدمين فى المستمر كالحاج اذا حلتي في غير الحرم بعد ايام النحر وذكر مثله ابن كمال باشا وقد نسبه المصنف للزيلعي وهو خطأ فان لزوم الدمين انما هو خاص بالحاج لما انه يجب عليه الحلفى في الحرم في ايام التحر و أما المعتمر فلا يجب عليه الخلق الا فى الحرم ولا يختص حلقه بزمان بالاجماع وليس ماذكره عبارة الزياعى لا قال أو حلق في الحال أى يجب دم اذا حلق في الحال للحج والعمرة والمراد فيما اذا حان للحج فى غير الحرم في أيام انحر وأما اذا خرج أيام النحر فخلق فى غير الحرم فعليه دمان عند أبي حنيفة اه واصلاح العبارة أن يزاد فيها التصريح بفاعل حلتي فيقال اى حانى الحاج في أيام النحر وأما اذا خرج الخ ( تمة ) المفاد من عبارة المصنف وغيره من أمتنا أن جميع الحرم محل الحلق ولا يختص وجوب الحلق بمكان منه فماوقع في مصدر الشريعة وابن كمال باشا من قوله أو حلق فى حل بحج أو عمرة فان الحلق اختص بنى و دو من الحرم اه ليس المراد اختصاصه بمنى على وجه الوجوب بل هي وغيرها من الحرم سواء اما اختصاصه بها فهو مسنون لما قال في الهداية السنة جرت بالحلق بمنى وهو من الحرم اه قواه أو خرج حاجا من الحرم قبل التعال ثم عاد أول كذا نص صدرا الشريعة وابن كمال باشا و اطلاقه ليس بصواب لان ذات الخروج من الحرم لا يلزم به شى على أعرم لما تذكر وذلك ان صاحب الهداية قال المعتمر اذا حلتى فى الحال بعد ما خرج من الحرم از مه دم لتنويت الراجب عليه وهو الحاني في الحرم فان عادو حلق فيه

اسم الملف: 01_19132

الصفحة: 243

عرض الصفحة
الفقه الحنفي

الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2

خسرو الحنفي

أقول لا يتحقق النرك حتى يخرج من مكة قوله أو السعى) أقول وهذا اذا تركه بلا عذر أما لوثر كك السعى بعذر فلاشى عليه ولو ركب فيه بلا عذر لزمه دم ولو أعاده بعد ماحل و جامع لم يلزمه دم وكذا لو أتى به بعد مارجع لكنه يعود باحرام جديد وترك أكثره كتركه وترك أقله يوجب لكل شوط نصف صاع الا أن يبلغ دما فينقص منه ماشاء كما في البحر وذكرته ههنا لعدم ذكر المصنف أيام فيما يوجب الصدقة وقدمنا أن الواجب فى السعى البداءة بالصفا فيجب دم لو بدأ بالمروة قوله أو الوقوف بجميع) قدمنا أن وقته من طلوع الفجر وآخره طلوع الشمس فالوقوف في غير وقته كتركه يوجب دما لو بلا عذر قوله أو الرمي كله) قال في الهداية يتحقق الترك بغروب الشمس من آخر أيام الرمى وهو اليوم الرابع لانه لم يعرف قربة الافيها ومادامت الايام فالاعادة ممكنة فيرميها على التأليف اه ثم بتأخير رمى كل يوم الى اليوم الثانى يجب الدم عند أبي حنيفة مع القضاء خلافا لهما وان أخره الى الليل فرماه قبل طلوع الفجر من اليوم الثانى فلاشى عليه بالاجماع الا في آخر يوم من أيام التشريق فانه يجب عليه الدم أخيره الى الغروب ولاية ضيه بالليل لان وقته قد خرج بغروب الشمس كذا فى التبيين قوله أو فى يوم ) يعنى اذا ترك رمى يوم کاملا از مهدم لانه نك نام قوله او الرمي الأول أو أكثره الخ ) قد خص المصنف لزوم الدم فيما اذا ترك أكثر رمى اليوم بيوم النحر كصدر الشريعة فلم يفد ذلك فى غيره من الايام والحكم كذلك فيجب دم بترك احدى عشرة حصاة فما فوقها من رمى كل يوم كما فى انتيين قوله أو مس بشهوة ) لم يشترط فيه الانزال كما لم يشترطه فى الهداية موافقة لما فى المبسوط والأصل وهو مخالف لما صحيح في الجامع الصغير لقاضيحان من اشتراط الانزال قال ليكون جماعا من وجه كذا فى الفتح قوله أو قبل ) الكلام فيها كالكلام في المس بشهوة من الخلاف في اشتراط الانزال وعدمه للزوم الدم قوله أو طواف الفرض عن ايام انحر ) أقول هذا اذا كان بغير عذر حتى او حاضت قبل ايام التحز و ٢٤٣ كم واستمر بها مضت لان شى عليها بالتأخير وان حاضت في اثنائها وجب الدم او العى أو الوقوف بجمع) يعنى مزدلفة (أوالرمى كله أو في يوم أو الرمي الاول أو بالتفريط فيما تقدم كذا في الجوهرة عن اكثره) اى رمى جمرة العقبة يوم النحر (ومس بشهوة ) عطف على ترك (أو قبل أو الوجيز وافاد شيخنا انه لا تفريط امدم وجوب الطواف عينا فى أول وقته في أخر الحلق أو طواف الفرض من أيام النصر أو قدم نسكا على آخر ) كالحلق قبل الرمي الزامها بالدم وقد حاضت في الاثناء نظر ونحر القرآن قبل الرمي والحلق قبل الذبح (أوحلن فى حل حاجا أو معتمرا الى اه وان أدركت من آخر ايام التحريه . حلق في أيام النحر واما اذا خرج أيام النحر فحق فى غير الحرم فعليه دمان عند ابي ما ظهرت مقدار ما تطوف اكر ليفة ذكره الزيلعي (أو خرج) حاجا من الحرم قبل التحلل ثم عاد بخلاف معتمر الاشوال قبل الغروب ولم تطف لزمها دم كما فى الفتح قوله او قدم نسكا على نساك) اى وقد فعله فى ايام النحر وانما ذكرت هذا حتى لا يكون مستغنى عنه بقوله قبله او اخر الحلق عن ايام النحر لانه اذا طاف في الايام واخر الحلق عن ايام النحر وجد التقديم والتأخير فيجب دم قوله كالماني قبل الرمى ( ممائله الطواف قبل الحلق او الرمي وهذا في المفرد وغيره لان الافعال المفرد ثلاثة الرمي والحلق والطواف ولا يجب عليه الذبح فلا يضره تقديمه وتأخيره وهذا عند أبي حنيفة وعندهما لا يلزم شيء بتقديم نك على نك الا انه يكون مينا كما في البحر عن المبسوط قوله أتى حلق فى ايام انحر الخ ) أقول لا يخفى ان هذا القيد ملزم لدمين فى المستمر كالحاج اذا حلتي في غير الحرم بعد ايام النحر وذكر مثله ابن كمال باشا وقد نسبه المصنف للزيلعي وهو خطأ فان لزوم الدمين انما هو خاص بالحاج لما انه يجب عليه الحلفى في الحرم في ايام التحر و أما المعتمر فلا يجب عليه الخلق الا فى الحرم ولا يختص حلقه بزمان بالاجماع وليس ماذكره عبارة الزياعى لا قال أو حلق في الحال أى يجب دم اذا حلق في الحال للحج والعمرة والمراد فيما اذا حان للحج فى غير الحرم في أيام انحر وأما اذا خرج أيام النحر فخلق فى غير الحرم فعليه دمان عند أبي حنيفة اه واصلاح العبارة أن يزاد فيها التصريح بفاعل حلتي فيقال اى حانى الحاج في أيام النحر وأما اذا خرج الخ ( تمة ) المفاد من عبارة المصنف وغيره من أمتنا أن جميع الحرم محل الحلق ولا يختص وجوب الحلق بمكان منه فماوقع في مصدر الشريعة وابن كمال باشا من قوله أو حلق فى حل بحج أو عمرة فان الحلق اختص بنى و دو من الحرم اه ليس المراد اختصاصه بمنى على وجه الوجوب بل هي وغيرها من الحرم سواء اما اختصاصه بها فهو مسنون لما قال في الهداية السنة جرت بالحلق بمنى وهو من الحرم اه قواه أو خرج حاجا من الحرم قبل التعال ثم عاد أول كذا نص صدرا الشريعة وابن كمال باشا و اطلاقه ليس بصواب لان ذات الخروج من الحرم لا يلزم به شى على أعرم لما تذكر وذلك ان صاحب الهداية قال المعتمر اذا حلتى فى الحال بعد ما خرج من الحرم از مه دم لتنويت الراجب عليه وهو الحاني في الحرم فان عادو حلق فيه الانه

اسم الملف: 01_0019132

الصفحة: 243

عرض الصفحة
الفقه الحنفي

الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه حاشية ابن عابدين على الشرنبلاني

ملا خسرو

أقول لا يتحقق النرك حتى يخرج من مكة قوله أو السعى) أقول وهذا اذا تركه بلا عذر أما لوثر كك السعى بعذر فلاشى عليه ولو ركب فيه بلا عذر لزمه دم ولو أعاده بعد ماحل و جامع لم يلزمه دم وكذا لو أتى به بعد مارجع لكنه يعود باحرام جديد وترك أكثره كتركه وترك أقله يوجب لكل شوط نصف صاع الا أن يبلغ دما فينقص منه ماشاء كما في البحر وذكرته ههنا لعدم ذكر المصنف أيام فيما يوجب الصدقة وقدمنا أن الواجب فى السعى البداءة بالصفا فيجب دم لو بدأ بالمروة قوله أو الوقوف بجميع) قدمنا أن وقته من طلوع الفجر وآخره طلوع الشمس فالوقوف في غير وقته كتركه يوجب دما لو بلا عذر قوله أو الرمي كله) قال في الهداية يتحقق الترك بغروب الشمس من آخر أيام الرمى وهو اليوم الرابع لانه لم يعرف قربة الافيها ومادامت الايام فالاعادة ممكنة فيرميها على التأليف اه ثم بتأخير رمى كل يوم الى اليوم الثانى يجب الدم عند أبي حنيفة مع القضاء خلافا لهما وان أخره الى الليل فرماه قبل طلوع الفجر من اليوم الثانى فلاشى عليه بالاجماع الا في آخر يوم من أيام التشريق فانه يجب عليه الدم أخيره الى الغروب ولاية ضيه بالليل لان وقته قد خرج بغروب الشمس كذا فى التبيين قوله أو فى يوم ) يعنى اذا ترك رمى يوم کاملا از مهدم لانه نك نام قوله او الرمي الأول أو أكثره الخ ) قد خص المصنف لزوم الدم فيما اذا ترك أكثر رمى اليوم بيوم النحر كصدر الشريعة فلم يفد ذلك فى غيره من الايام والحكم كذلك فيجب دم بترك احدى عشرة حصاة فما فوقها من رمى كل يوم كما فى انتيين قوله أو مس بشهوة ) لم يشترط فيه الانزال كما لم يشترطه فى الهداية موافقة لما فى المبسوط والأصل وهو مخالف لما صحيح في الجامع الصغير لقاضيحان من اشتراط الانزال قال ليكون جماعا من وجه كذا فى الفتح قوله أو قبل ) الكلام فيها كالكلام في المس بشهوة من الخلاف في اشتراط الانزال وعدمه للزوم الدم قوله أو طواف الفرض عن ايام انحر ) أقول هذا اذا كان بغير عذر حتى او حاضت قبل ايام التحز و ٢٤٣ كم واستمر بها مضت لان شى عليها بالتأخير وان حاضت في اثنائها وجب الدم او العى أو الوقوف بجمع) يعنى مزدلفة (أوالرمى كله أو في يوم أو الرمي الاول أو بالتفريط فيما تقدم كذا في الجوهرة عن اكثره) اى رمى جمرة العقبة يوم النحر (ومس بشهوة ) عطف على ترك (أو قبل أو الوجيز وافاد شيخنا انه لا تفريط امدم وجوب الطواف عينا فى أول وقته في أخر الحلق أو طواف الفرض من أيام النصر أو قدم نسكا على آخر ) كالحلق قبل الرمي الزامها بالدم وقد حاضت في الاثناء نظر ونحر القرآن قبل الرمي والحلق قبل الذبح (أوحلن فى حل حاجا أو معتمرا الى اه وان أدركت من آخر ايام التحريه . حلق في أيام النحر واما اذا خرج أيام النحر فحق فى غير الحرم فعليه دمان عند ابي ما ظهرت مقدار ما تطوف اكر ليفة ذكره الزيلعي (أو خرج) حاجا من الحرم قبل التحلل ثم عاد بخلاف معتمر الاشوال قبل الغروب ولم تطف لزمها دم كما فى الفتح قوله او قدم نسكا على نساك) اى وقد فعله فى ايام النحر وانما ذكرت هذا حتى لا يكون مستغنى عنه بقوله قبله او اخر الحلق عن ايام النحر لانه اذا طاف في الايام واخر الحلق عن ايام النحر وجد التقديم والتأخير فيجب دم قوله كالماني قبل الرمى ( ممائله الطواف قبل الحلق او الرمي وهذا في المفرد وغيره لان الافعال المفرد ثلاثة الرمي والحلق والطواف ولا يجب عليه الذبح فلا يضره تقديمه وتأخيره وهذا عند أبي حنيفة وعندهما لا يلزم شيء بتقديم نك على نك الا انه يكون مينا كما في البحر عن المبسوط قوله أتى حلق فى ايام انحر الخ ) أقول لا يخفى ان هذا القيد ملزم لدمين فى المستمر كالحاج اذا حلتي في غير الحرم بعد ايام النحر وذكر مثله ابن كمال باشا وقد نسبه المصنف للزيلعي وهو خطأ فان لزوم الدمين انما هو خاص بالحاج لما انه يجب عليه الحلفى في الحرم في ايام التحر و أما المعتمر فلا يجب عليه الخلق الا فى الحرم ولا يختص حلقه بزمان بالاجماع وليس ماذكره عبارة الزياعى لا قال أو حلق في الحال أى يجب دم اذا حلق في الحال للحج والعمرة والمراد فيما اذا حان للحج فى غير الحرم في أيام انحر وأما اذا خرج أيام النحر فخلق فى غير الحرم فعليه دمان عند أبي حنيفة اه واصلاح العبارة أن يزاد فيها التصريح بفاعل حلتي فيقال اى حانى الحاج في أيام النحر وأما اذا خرج الخ ( تمة ) المفاد من عبارة المصنف وغيره من أمتنا أن جميع الحرم محل الحلق ولا يختص وجوب الحلق بمكان منه فماوقع في مصدر الشريعة وابن كمال باشا من قوله أو حلق فى حل بحج أو عمرة فان الحلق اختص بنى و دو من الحرم اه ليس المراد اختصاصه بمنى على وجه الوجوب بل هي وغيرها من الحرم سواء اما اختصاصه بها فهو مسنون لما قال في الهداية السنة جرت بالحلق بمنى وهو من الحرم اه قواه أو خرج حاجا من الحرم قبل التعال ثم عاد أول كذا نص صدرا الشريعة وابن كمال باشا و اطلاقه ليس بصواب لان ذات الخروج من الحرم لا يلزم به شى على أعرم لما تذكر وذلك ان صاحب الهداية قال المعتمر اذا حلتى فى الحال بعد ما خرج من الحرم از مه دم لتنويت الراجب عليه وهو الحاني في الحرم فان عادو حلق فيه الانه

اسم الملف: الجزء 01

الصفحة: 243

عرض الصفحة
الرقاق والآداب والأذكار

التبصرة (ت_ عبد الواحد) (الطبعة الوحيدة الكاملة)

عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي أبو الفرج

لانتصاف شهر رمضان . هواها بالقهر، وقد سمعتم بالحور العين فاهتموا بالمهر. ٥٢٥ أخبرنا أبو منصور القزاز بسنده عن ثابت عن أنس بن مالك، عن النبي قال: أفضل الصدقة صدقة رمضان » (۱). عباد الله، اعلموا أن النصف الأخير أفضل من الأول؛ لأن فيه العشر وليلة القدر، والأعمال تُضاعف بشرف وقتها ومكانها. قد بلغ الشهر إلى نصفه وليس عني الشهر بالراضي ظلمت صوْمَ الشهـر فـي حـقـه يا ويلتا إن عدل القاضي أترى صح لك صوم يوم؟ أترى تسلم في شهرك من لؤم؟ أترى لفيك خلوق أو أم فيك خلاق (۲)، من فطر صائمًا فله أجر صائم، فاجتهد أن تصوم رمضان ستين يوما. أيها الراقد عن نُهزته (۳) ما يَرُوع السيفُ حتى يُشْـهـرا وأبي المجد لقد فاز به سالك فيه الطريق الأوْعَرا إنما أنت ضيف أصبحت في مترك، وما في يديك وديعة عندك، ويوشك الضيف أن يرتحل والوديعة أن تُرد ابك على نفسك أيام الحياة بكاء من ودع الدنيا. قد كشف الدهرُ عن يقيني قناع شكي في كل شي لا بد من أن يحلّ موت عُقدة نفس من كل حي متى تتبع أوصاف الإنصاف، إلى متى ترضع أخلاف (٤) الخلاف، أيقظك الدهر وأرشدك الوعظ فَهِمْت، وحدَّثك الموتُ فما فهمت ألبَّ (٥) حُبُّ الدنيا بِلُبّك، وأقلب هواها مستقيم قلبك كم نوقظ عقلك سَنَة بعد سنة، وهو لا يزداد إلا رُقادًا وسِنَة، كم نرمي هدف سمعك برشق كلام لم يلذع أصل قلبك بحبه ملام. عَيْن المَنِيّة يَقْضَى غير مُطْرِقَة وطَرْفُ مطلوبها مُذْ كان وسْنانُ جهلا تمكن منه حين مولده والنطق صاح ولُبُّ المرء سكران لقي راهب راهبًا فقال: أترضى حالتك التي أنت عليها للموت؟ قال: لا، قال: فهل (1) أخرجه سليم الرازي في جزئه عن أنس. الجامع الصغير حديث رقم : ١٢٦٥، ط محيي الدين، وهو ضعيف. (۲) الخلاق: النصيب الوافر من (٤) الأخلاف: خلف جمع وهو الخير. (۳) النهزة الفرصة. حلمة ضرع الناقة. (٥) ألب: أقام.

اسم الملف: الكتاب

الصفحة: 525

عرض الصفحة
الفقه الشافعي

حاشيتي العلامتين عبدالحميد الشرواني وأحمد بن قاسم على تحفة المنهاج شرح المنهاج - ط الميمنية 01-10

عبد الحميد الشرواني

أو قريب منه وهو معروف وأن يكثر الصدقة وأفضلها العتق و أن يحسن ظنه بر به تعالى ومن ثم لمار أى الفضيل رضى الله عنه بكاء الناس بعرفة ضرب لهم مثلا ليرشدهم الى ذلك (۱۰۸) با نهم مع كثرتهم لو ذهبو الرجل فسألو. دانقا ما خيهم فكيف باكرم الكرماءوالمغفرة عنده دون دانق عندنا وصح خبر ما من يوم أكثر أن يعتق الله الجيل قبالة الواقف اذا استقبل القبلة ويكون طرف الجبل تلقاء وجهه والبناء المربع عن يساره بقليل فن ظفر بذلك والا فليقف بين الجبل والبناء المذكور على جميع الصخرات والاماكن بينهما العلم ان يصادف فيه عبدا من النار من يوم الموقف النبوى انتهى ام ( قوله أو قريب منه) و بين مسجد ابراهيم وموقف النبي صلى الله عليه وسلم نحو ميل عرفة وليحذر من صعود جبل الرحمة بوسط عرفت فانه بدعة نهاية (قوله : هو الح) أى المحل المعروف بانه ، وقف النبي صلى الله عليه وسلم لاخصوص المكان الذي وقف فيه خلاف الجمع زه وا أنه سنة بعينه ع ش (قوله ضرب) أى بين (قوله الى ذلك) أى حسن الفلن بالله تعالى (قوله وصح الخ) ورأى سالم وأنه موقف الانبياء ( فاذا مولى ابن عمر سائلا يسأل الناس في عرفة فقال يا عاجز فى هذا اليوم يسئل غير الله تعالى وقيل اذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة غفر الله تعالى لكل أهل الموقف أي بلا واسطة وفي غيره بواسطة أي يهب مسيتهم لحس هم معنى (قصدوا من دلغة) على زاد الونائي أي وكفى من غفر له بدونهاشر فاجعله مقصود الا تبعاو في حديث آخر أفضل الايام يوم عرفة فان غربت الشمس) جميعها طريق المأزمين أى الجبلين وافق الوقوف يوم جمعة فهو أفضل من سبعين حجمة فى غير يوم الجمعة اه (قوله وليحذرالح) * (فرع)* التعريف بغير عرفة وهو اجتماع الناس بعد العصر يوم عرفة للدعاء للسلف في مخلاف ففى البخاري أول من عرف بالبصرة ابن عباس ومعناه أنه اذا صلى العصر يوم عرفة أخذ فى الدعاء والذكر والضراعة مكترين من التلبية قال إلى الله تعالى الى غروب الشمس كما يفعل أهل عرفة ولهذا قال أحدار جوانه لا باس به وقد فعله الحسن القفال والتكبير وكذافي البصري وجماعة وكرهه جماعة منهم مالك قال المصنف و من جعله بدعة لم يلحقه بفاحش البدع بل الذهاب من مر د لغة انى وعلى يخفف أمره أى إذا خلا من اختلاط الرجال بالنساء والا فهو من أفشها معنى ونهاية عبارة الوثائى ولا كراهية خلاف كلام القفال الذي في التعريف بغير رفة بل هو بدعة حسنة وهو جمع الناس الخ اه وكذا اعتمد عش عدم الكراهة أطبق عليه الاصحاب فيما مر ( قوله فانه بدعة الح) عبارة المغنى وأما صعود الجبل فلا فضيلة فيه كم في المجموع وان قال ابن جرير و المازرى وعليهم السكينة والوقار ان احياء ليلة العيد بالتكبير والبند نيجى أنه موقف الانبياء اه قول المتن (قصد و امر دلقة) وهي كلها من الحرم وحدها ما بين مازمى الى خروج الامام لصلاته سنة عرفة ووادى محسر نهاية ومعنى (قوله على طريق المأزمين) تثنية مازم به مزة أو ألف فزاى مكسورة وهو كل محله في غير الحاج مادام لم طريق ضيق بين جبلين والمرادها الطريق التي بين الجبلين اللذين فيما بين عرفة ومزدلفة حاشية الايضاح يتحلل كما مر ثم ومن وجد (قوله وعلى خلاف كلام الفضال الخ) يعنى أن ما مر من من احياء ليلة العيد بالتكبيرفي دير الحاج بناء على فرجه أسرع وأما ما اعتيد کالام الاصحاب وأما على قول القفال فهم وغيرهم سواء كردى عبارة النهاية ويتأكد احياء هذه الليلة لهم من التزاحم بين العلمين تمكغيرهم بالذكر والفكر والدعاء والحرص على صلاة الصبح بمزد لغة للاتباع واعلم أن المسافة من مكة الى منى الحاجزين بين غمرة وعرفة ومن مزدلفة الى كل من عرفت ومنى فرسخ ذكره في الروضة اهـ ( قوله الذى الخ) صفة للخلاف (قوله ان أو بين الحل والحرم ومن احياء الخ) بيان لماو ( قوله سنة) خبر ان وجملة محله في غير الحاج خبر اسا ( قوله ومن وجد) إلى قوله أو الجمع ايقاد الشموع ليلة التاسع في النهاية الأقوله من التزاحم الى ومن ايقاد و الى قوله ويسن في المغنى الإماذكر (قوله أسرع) ويحرك بعرفة فبدعتان قبيحتان دابته ان لم يجدها و من تعارض في حقه ادراك الوقوف وصلاة العشاء قدم الوقوف وجوبا ولا يصلى صلاة شدة مذمومتان يتولد منهما الخوف ونائى قول المتن ( وأخروا المغرب الخ) قال في شرح العباب وفائدة التنصيص على ندب التاخير هنا مع مفاسد لا تحصى (وأخروا) ما مر في القصر أنه أفضل في حق السائر وقت الاولى بيان أنه هنا أفضل وان لم يكن سائر ا وقتها ولو قلنا ان عدم أى المسافرون الذين يجوز الجمع أفضل ولو صلي كلا بوقتها أو جمع في وقت المغرب وحده أو صلى احداهما مع الامام والاخرى وحده لهم القصر الامر أن الجمع جامعا أولا أوصلى جامعا أولا أوصلى بعرفة أو الطريق فاتته الفضيلة انتهى اهـ سم (قوله أو الاجتماع بالرفع عطفا على للسفر لا للنساك على الاصح القرب (قوله أو الجمع) عطف على لذلك (قوله بعد صلاة الغرب الخ) عبارة النهاية و في المجموع أن السنة (المغرب) نديا ( ليصلوها مع أن يصلوا قبل حط رحالهم بان ينيج كل جمله و يعقله ثم يصلون اللا تباع رواه الشيخان و يصلى كل رواتب العشاء ؟زدلفة) من (قوله في المان والشرح وأخروا المغرب ندبا ليصلوها مع العشاء بمزدلفة) قال في شرح العباب وفائدة التنصيص الازدلاف وهو القرب على ندب التأخير هنا مع ما مر في القصر انه أفضل في حق السائر وقت الأولى بيان انه هنا أفضل وان لم يكن لقريم م من منى أو الاجتماع ساز اونتها ولو قلنا ان عدم الجمع أفضل ولوصلى كلا بوقتها أوجمع في وقت المغرب وحده أوصلى احداهما لاجتماعهم بها وتسمى جعا لذلك أو للجمع بين الصلاتين فيها أولاجتماع آدم وحواء على الله عليه وسلم بها (جمعا) أي جمع تأخير الاتباع رواه الشيخان ويسن بعد صلاة المغرب الناحة كل جمله ثم يعقله له ثم بصاون العشاء ثم يحلون الاتباع الصلاتين

اسم الملف: 04_0007573

الصفحة: 108

عرض الصفحة
المسانيد الأخرى والجوامع

التحبير لإيضاح معاني التيسير

محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني

| التحبير لإيضاح معاني التيسير باند فولدین یا کم نقطه کان باسی بولی اور کی جامع - الديف را امر هذا دون میکند ka به دواده و اخری نمدی برای بدید جیکی و کار عاقتها کرمهای اسکرب شكر الله كل له في المرمي وتسبب هذا اللفظ الى الى الابرة وعة من لم كم بينكم لم في الموضعى فالفيط المي الى من العراق اللہ مجھے شہر سے آنکھ میں اللہ ابن الرسم ور منال العالي كل الاخرى مكه لم و اما مدت ان عدد اليه الدادة و أحد يكم الامنية دید ترکی شکر دادی سلمانی آسیا که آمده و اماران مراد ان عزیز که سمكرهم من الله فى العشاء الم الاحسان اللہ ان کاج ستار خیان مین گانا دین کا معید می داند که روان محمد اسامی و مرکرم کرم کر کے سنگی می مردند و از مهمانان مبهر لا يشكل لها العدة على الحالة العر العام لام المانيا و تكريم وجه الاعضا / احدای هر نان خراسی خونه مروة البيرة ولة الجميلة the فرض الحسام و تونده دوله رباط يوم فى سماء الله المرابط الملاسم الله من الراية المسلم مسلم عواد الجرهم المر مدى . اهم يكون لها راباندا وار هم کار المرموز هما ادار کر رات اور مقبول توده می به ده ساله کریم کی عمله مساعدت الم الار ارم خانه از مواد نواب اقرار الدم ای کره الواحده ناهان ما به تعلوه المراه وخلون [صورة بداية الصفحة الأولى من المخطوط (أ) المجلد الثاني] OV

اسم الملف: الجزء 01

الصفحة: 57

عرض الصفحة

نتائج البحث: 1

البلدان والجغرافيا والرحلات

حول العالم على دراجة نارية 153الف ك م في 7 سنوات

عدنان حسني تللو

الملفات: 1

الصفحات: 784

صفحة الكتاب

نتائج البحث: 1

ك.م.ايفانز

الكتب: 1

صفحة المؤلف