نتائج البحث: 1,000
نيل الأماني - كتاب الخصومات (١٤٩٥ الرجل والمرأة يضحك في موقف منفرد بعيداً عن الآخر ويستطيع المصور أن يداخل الصورتين ويظهرهما وكأنهما يضحكان في موقف واحد وأمام بعضهما وأن كلا منهما يغازل الآخر. وقد وقع مثل هذا التداخل للصور للشيخ العلامة «محمد عبده المصري» وادعي عليه بأنه يغازل بعض البنات وأثبت محاميه أمام القضاء إمكانية التزوير وتداخل الصور وبناءً عليه فأشرطة الفيديو لا تفيد غلبة الظن وإنما تفيد القرينة فقط . س فقدت نقود على رجل وذهب إلى المشعوذ والذي يعرف بـ(المبشع) فأفاده بأن النقود أخذتها بنت جاره، وحدث أن هذه البنت كانت غير موجودة فذهب إلى مشعوذ آخر فقال: إن هذه النقود أخذها رجل وامرأة ولا يوجد في بيته إلا رجل هو ابنه وزوجته وثبت أنهما بريئان وبعد مدة وجد نقوده تحت فراشه وفي بيته دون أن یر شده المشعوذون إلى ذلك. فما هو حكم الإسلام في الشعوذة والمشعوذين؟ اعلم بأن هذه الشعوذة لا أصل لها في الدين الإسلامي ولا دليل عليها الأدلة الشرعية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع الإسلامي، ويحرم على المسلم يسيء الظن بمن أخبره المشعوذ أو صاحب المنزل بأنه هو السارق، كما لا يجوز للقاضي الشرعي أن يعتمد على ما يخبر به المشعوذ أو صاحب المنزل ما لم يجد المتاع المسروق عند السارق أو يقر السارق إقراراً شرعياً بلا إكراه. من أن
اسم الملف: KTB_0106446
الصفحة: 1499
نيل الأماني - مقدمة جامع الفتاوى مقدمة جامع الفتاوى إن الحمد لله نحمده ونستعينه و نستر شده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد : فإنه لما كانت حاجة طلاب العلم خصوصاً والدعاة إلى الله وسائر المسلمين عموماً إلى آراء فقهية مستندة إلى أدلة صحيحة من الكتاب والسنة، غير متحيزة إلى مذهب من المذاهب الإسلامية في كثير من قضايا العبادات والمعاملات، ولا سيما في المسائل التي لم ترد بشأنها نصوص صحيحة صريحة تبين حكم الشرع فيها . ولما كانت فتاوى فضيلة شيخي القاضي العلامة الزاهد الورع (محمد بن إسماعيل العمراني) - حفظه الله تعالى وأطال في عمره ونفع الله الأمة بعلمه ـ محل قبول من أبناء اليمن خصوصاً والمسلمين عموماً على اختلاف مذاهبهم الفقهية، لما جميع يتميز به فضيلة صاحب الفتاوى من الاستقلال التام عن التمذهب والاعتدال وعدم التحامل على أي مذهب من المذاهب الإسلامية لنهجه نهج سلفه فضيلة شيخ الإسلام القاضي العلامة المجتهد المطلق (محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى . رغبت في جمع بعض آراء فضيلة شيخي القاضي العلامة (محمد بن إسماعيل العمراني) حفظه الله تعالى. وقد جمعت بعضها من أشرطة الفيديو المسجلة أثناء تدریس فضيلته كتاب الدراري المضيئة لشيخ الإسلام القاضي العلامة (محمد بن علي الشوكاني) لطلاب أول سنة من طلاب جامعة الإيمان والبعض الآخر مما كان لديه من صور أو تسجيل من فتاوى فضيلته في إذاعة صنعاء. يحتفظ فكرة جمع الفتاوى : كانت بداية فكرة الجمع عرضاً من الأخ الشيخ عارف بن أحمد الصبري، الذي كان يعمل معيداً بجامعة الإيمان بجمع إجابات فضيلة شيخنا أثناء تدريسه كتاب الدراي المضيئة لطلاب كانوا في السنة الثانية وجمع الإجابات في ملزمة توزع
اسم الملف: KTB_0106446
الصفحة: 9
مراقبون إسرائيليون خمسة فوق سطح مَتْجَر كانت الاستخبارات الإسرائيلية تتجسّس في أميركا - بطبيعة الحال . على العدو المشترك ، ألا وهو المشتبه بهم من تنظيمات الإسلاميين الأصوليين، وفي نيو جرسي بجوار نيويورك مباشرة قبض على خمسة إسرائيليين، بعد وقت قصير من الهجمات على مركز التجارة العالمي ، فقد قامت الشرطة المحلية بإخراج الأشخاص الخمسة من عربة لنقل الأثاث، واعتقالهم إثر الإبلاغ عنهم من قبل بعض المارة الذين شاهدوهم وهم يُراقبون ضَرْب مركز التجارة العالمي، ويلتقطون صور فيديو من فوق سطح عمارة المتجر والسيارة . وقالت سيدة كانت تُراقبهم : كانوا على ما يَظْهَرُ سُعداء، ولم يبد عليهم أي تأثر بالمشهد، وهذا ما أثار انتباهي». وقد بقي هؤلاء الإسرائيليون أكثر من شهرين رهن الاعتقال، وتعرضوا باختبار بجهاز كشف الكذب، الذي لا يُشكل عقبة أمام الجواسيس المتمرنين، كما استجوبُوا من قبل محققين عديدين ؛ من جملتهم رجال من قسم مكافحة التجسس المعاكس في مكتب التحقيقات الاتحادي، الذين اعتبروا هذا النشاط عملية تجسس إسرائيلية، وبقوا على رأيهم هذا ، رغم بعض المعارضات، وكانت شركات النقليات التي ادعى الجواسيس الإسرائيليون العمل لديها تعمل برأس مال صغير، وأغلقت على الفور، بعد اعتقال العملاء الخمسة، وهرب صاحبها 246
اسم الملف: KTB_0100302
الصفحة: 246
وخفت الشرايخ فارسلناه مجرما - في الممصور با واقيم به مقامه كمارات وفا كننا ثا و با مضمد به امام بر قوم شعب الموسر به نقلوا عليهم ايتنا التعلم منهم يفا اتلوت على هلان اذا تعلمت من فتعرف قصتهم فقم بها و هو خم نان اولم تكرانت المرسل اليهم تشلوا عليهم واباتنا بركان المرير انهم شعيبا باخبار باعلام الله تعلى أفال ولكنا كنام سليس اليه بأخبار المنتظر مير وما كنت بجانب الصور الجمر الأخيرة نا دینا موسى ثانيا له خذ الكتاب بقوة وفى بسال عصا اور راول جير استعمال لاني المنشورات القصة ومر المقدم رجوع كسور كا فى علمناك ، د رحمت مورد و نيك العمالة والقيم الى الغيتار عالية لمع الرب على التربية المايمة للى حمة ولا لا عراعى القاهر الزهوس وستا کشور فروما ما انت هم مانتے ہیں مر فيلك وهم أهل مكة قمرة بينها و بر عيسی و می خنماند و جمہور سے وقد روى البخاري عر سلمان انها ستمائة سنة قاله و غلبة كاملة او بينها و بر اسماعيل عنوان دعوة مونس و عيسي كانت مختصر نے انماء بل وما حواليهم واللام متعلو بالدول المقرر لعلهم يتذكر ون اذا تلوت عليهم تلك الرفايع فيعلم انك رسول في عمر الله ولولا ان تصيبهم محبة عقوبة بما قدمت ايرنيهم مو الكفر والمعالى فيقولو البيتر كالت فا پلورندا هر بولوا هذا ارسلت الينا رسولا فتبع، ايانك المسارينا ونكور من المعين لما أرسلنا اللهم رسوا ولولا لنا ولا متماعية حزب جوابي كما رايت وما بعدها مترا او المعنى لولا الاصابة المشبب عنها فولهم أو لولا فواهم المسبب عنه لما ارسلنا وكان الظاهر دخول حرم اما متناع على القول بدخل على سير العفوية والقوا هو اغنية ما رسال الى سول ولولا الثانية تخصصية ودخل البلاء وجوابها تشير التقصف الماني تكون بالعشا على الفعلى امام المانها ارسلناك وفعا لعذرهم والتى انا اللي علما جاء هم الحق إلى قول محمد و محمدنا فالو الولا وتی مشارا امتى موسى من الكتاب جملة او العصر واليد البيضاء تعتنا فال تعلام يتعر والما لوسى موسى من قبل ميشه فالوافيه ومحمد سلام أن للكوفيه تجي ان ايد التورية والفر انا تظاهر العلونا بالا تجاوعد بعث الاموات أو معنى أولم يكبروا أبناء جند هم وصر مذهبهم مذهبهم من العناء مرتضى زمان مو سراة كان فيه وقومه مراوعاء العمالقة وهم عن عمران بن العلاء جاه و هر ها و نمر وملكوا القمع او المراد بقولهم سلام ارمو سر و هارون و قالوا انا بكل كل واحد من إلى سوني أو الكتابير وبكاريا نساء تقولهم التوفر بهذا الفهارو كان الزبير يديد كافر و با فر ماتوا بكتاب وعند الله خواهر في أمر الكتابي و هذا يؤيران السلام به مونس و محمد واله والفردان النجد ان كنتم صرفين انا سامان و دانیان منم مستتراوح ما التي ارخاء الهندي تبعیت او تهكما وانه لم يستجيبو الك دعاء که با مانتباه بالكتاب أو الى الكتاب ظهري وا علم ازداد علما أريام على على ما لم يتبعون اهوار هم به کمر هم لحلم بيولهم شهر جفا عربجه و فراخل عمر اتبع هو به ايالا اقل من يغير هدى من الله و موضع الحال للتوكيد ) للتغيير بناء علوان هو و النفسي فديو ابو الحوكم خلال البيض ا و و لعدم اعتراء بتلكم المراجعة
اسم الملف: KTB_dtmt
الصفحة: 183
النشاط التنصيري في العالم الإسلامي. وتصدر هذه الوحدة نشرة باللغة الإنجليزية اسمها "فوكس FOCUS وتترجم إلى اللغة العربية باسم "الأضواء". كما تقوم المؤسسة الإسلامية بدراسة ومتابعة أنشطة هيئات التبشير الصليبي في العالم ورصد أهم المعلومات عنها . وقد تم إصدار أكثر من عشرين تقريراً، يلقي الضوء على الوضع التبشيري في العالم وخاصة في البلاد الإسلامية والإفريقية(1). 7. وحدة مسلمي آسيا الوسطى Central Asia Unit : كما هو معلوم، فإن أكثر من مائة مليون مسلم كانوا يعيشون لمدة تزيد عن سبعين سنة تحت سيطرة الشيوعية الباغية فيما كان يعرف سابقاً بالإتحاد السوفييتي، فكانوا يعانون أشد العذاب والقهر والظلم والاضطهاد والاستغلال. ولم يكن بوسع أحد أن يستطلع أخبارهم ويوصلها إلى إخوانهم المسلمين في البلاد الأخرى. فأنشأت المؤسسة الإسلامية وحدة آسيا الوسطى سنة (1981م)، للاهتمام بشؤون هؤلاء المسلمين الذين كانوا يعيشون تحت نير الاحتلال الروسي. وكما قال د. مغرم الغامدي : «كانت المؤسسة الإسلامية قد أدركت أهمية هذا الموضوع في وقت مبكر جداً، حتى عندما لم يكن يخطر بخلد أحد أن النظام الشيوعي سينهار»(2). تصدر هذه الوحدة نشرة كل شهرين بعنوان : Central Asia Brief" باللغة الإنجليزية، وتترجم إلى اللغة العربية تحت عنوان : "المسلمون في آسيا الوسطى". كانت هذه النشرات تصدر من قبل تحت عنوان: "Soviet Muslims Brief" "المسلمون السوفيات". 8. وحدة الصحوة الإسلامية المعاصرة Islamic Resurgence Unit : أحدثت هذه الوحدة مؤخراً لدراسة تجارب الحركات الإسلامية، وتتبع أخبارها، ونشر النتائج المتحصلة من هذه الدراسات. كما تتابع هذه الوحدة كل ما يكتب عن الحركات الإسلامية من وجهة النظر الغربية. وستقوم هذه الوحدة بإصدار نشرة حول هذا الموضوع قريباً، إن شاء الله . (1) د. محمد عبده يماني، المرجع السابق. (2) د. مغرم الغامدي في شريط فيديو : تعريف بالمؤسسة الإسلامية". "Introduction to the Islamic Foundation", Video Film, 1992. - 130 -
اسم الملف: KTB_0129624
الصفحة: 130
۴۱۷ بنکو نا السبادا عن الأعمش عن عطاء بن ابي رباح قال صلى بنا ابن الزبار في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا لى الجمعة فلم يجرح الينا مصلين وحانا وكان ابن عتابيس الطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال صاب السنة حدثنا يحيى بن خلف نا ابو عاصمك عن ابن جريج قال قال عطاء اجتمر يوم جمعة ويوم فطر على عمر ابن الزبار فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد تجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يرد عليهما حتى صلى العصر حد شامحمد بن المصفى وعمر بن حفص الوصابي المعنى قالان بقية نا شعبة عن مغيرة الطبية عن عبد العزيزين رفير عن إلى صالح عن ابي هريرة عن رسول اله صلى الله عليهم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء اجزاء من الجمعة وانا مجمعون قال عمر عن شعبة باب ما يقرأ فى صلوة الصبح يوم الجمعة حدثنا مسيد نا أبو عوانة عن تحول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليهم كان يقرأ في صلوة الفجر يوم الجمعة تنزيل السجدة وهل اتى على الانسان حين من الدهر، حدثنا مسددنا يحيى عن شعبة عن محور بإسناده ابن الزبير قال في السبل قلت ولا يخفى ان عطاء اخبر انه لم يجزج ابن الزبير لصلوة الجمعة وليس ذلك بنص قاطع انه لم يصل الظهر في منزله فالجزم بان من هب ابن الزبير سقوط صلوة الظهر في يوم الجمعة يكون عيدا على من صلى صلوة العيد لهذه الرواية غير صحير احتمال أنه صلى الظهر في منزله بل في قول عطاء انهم صلوا وحدانا اى الظهر ما يشعر بانه لا قائل بسقوطه ولا يقال ان عرادة صلوة الجمعة وحدان فانها لا تصح الاجماعة اجماعاني القول بان الاصل في يوم الجمعة صلوة الجمعة والظهر يدل عنها قول مرجوح بل الظهر هو الفرض الاصلى المفروض ليلة الاسراء والجمعة متاخرة فرضها ثم اذا فانت وجب الظهر جما عا فهى البدل عنه وقد حققناه في رسالة مستقلة انتهى كلام محمد بن اسماعيل الامير قال المنذرى اخرجه النسائي وابن ماجه (فقال اصاب السنة) الحديث رجاله رجال الصحي وحكى عن الشافعي في أحد قوليه واكثر الفقهاء انه لا ترخيص لان دليل وجوبها لم يفصل واحاديث الباب ترد عليه مر وحكى عن الشافعي ايضا ان الترخيص يختص بمن كان خارج المصرف استدلى له بقول عثمان من اراد من اهل الحوالی ان یصلى معنا الجمعة فليصل ومراجبار بيض فليفعل و رده بأن قول عثمان لا يخصص قوله صلى الله عليه اله وسلم قاله الشوكاني قال فورحمة الامة اذا اتفق يوم عيد يوم جمعة فالاصح عند الشافعي ان الجمعة لا تسقط عن اهل البلد بصلوة العيد واما من حضر من اهل القرى ف الراجح عنده سقوطها عنهم فأة اصلوا العيد جاز له ان ينصرفوا ويتركوا الجمعة وقال ابوحنيفة بوجوب الجمعة على اهل البلد وقال احمد لا تجب الجمعة لاعى اهل القرى ولا على اهل البلد بل يسقط فرض الجمعة بصلوة العيد ويصلون الظهر قال عطاء تسقط الجمعة والظهر معا في ذلك اليوم فلا صلاة - بعد العيد الا العصرانتى قال المنذرى واخرجه النسائى من حديث وهب بن كيسان عن ابن عباس نحوه مختصرا لم يزد عليهما حتى صلى العصر) قال الشوكاني ظاهرة انه لم يصل الظهر فيه ان الجمعة اذا سقطت بوجه من الوجود المسوغة لم يجب على من سقطت عنه ان يصلى الظهر واليه ذهب عطاء والظاهر انه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الاصل وانت خبير بان الذى افترضه الله تعا على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فا يجاب صلوة الظهر على من تركها لعذر ا ولغير عنى محتاج إلى دليل ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما اعلم انتهى كلامه قلت هذا قول باطل والصحي ما قاله الامير اليماني في سبل السلام قال ابن تيمية في المنتقع بعد ان ساق الرواية المتقدمة عن ابن الزبير قلت انما وجه هذا انه راى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتز أبها عن العيد انتهى (وانا مجمعون) قال الخطابي في اسناد حديث إلى هريرة مقال ويشبرا ريكون معناه لوححان يكون المراد بقوله فمن شاء اجزاء من الجمعة اى عن حضور الجمعة ولا يسقط عنه الظهر و اما صنيع ابن الزبير فأنه لا يجوز عند أن مجمل الاعلى مذهب من يرى تقديم الصلوة قبل الزوال وقد هى ذلك عن ابن مسعود و روى عن ابن عباس انه بلغه فعل ابن الزبير فقال اصاب المسنة وقال عطاء كل عيد حين يمتد الضح الجمعة والاصح والفطر وحكى اسحق بن منصور عن الحمد بن حنبل أنه قيل له الجمعة قبل الاعمال او بعد الزوال قالان صليت قبل الزوال فلا عبر كذلك قال ابن اسحق فعلى هذا الشبه ان يكون ابن الزبير صلى الركعتين على انها اجمعة وجعل العيد استحي العيد التي في معنى النيج لها والله اعلم قال المنذرى واخرجه ابن ماجه وفي اسناده بقية بن الوليد وفيه مقال (قال عمر بن حفص (عن شعبة) بصيغة واما محمد بن المصفح فقال حدثنا شعبة باب ما يقرأ في صلوة الصبح يوم الجمعة (تحول) على وزن محمد على الاشهر كان يقرأ ف صلوة الفيديو الحمد قال النووى فيه دليل في استحبابهما في صبيح الجمعة وانه لا تكره قراءة آية السجدة في الصلوة ولا السجود وكرة مالك وأخرون ذلك مهم مجو بهزة الاحاديث الصحيحة الصريحة المردودية من طرق عن ابي هريرة وابن عباس رضی الله عنهم انتهى وفي كتاب الشريعة لابن ابي داود من طريق نان
اسم الملف: 01_0121007
الصفحة: 417
٤٥٢ كِتَابُ الْأَيْمَانِ والنُّذُورِ الحالف لا فعل كذا فيكره على فعله، أو يغلب، أو يقضى عليه به، أو حلف ليفعلن فيمنعه منه مرض، أو مانع، أو خوف، أو لم يقدر من " العتبية " روى عيسى، عن ابن القاسم فيمن حلف لا دخل هذه الدار، فبينا هو واقف على بابها أو بقربه على دابته فنفرت لشيء، فاقتحمت به فدخلتها، فإن كان يقدر أن يمسك رأسها، أو يملكها، أو يثني رجله فينزل أو يترامى من غير عيب يصيبه فلم يفعل، حنث، وإن لم يقدر على شيء من ذلك، لم يحنث. قال ابن عبدوس وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك فيمن حلف لا دخل دار فلان فحمله رجل قسرا فأدخله فيها، فلا شيء عليه. قال أشهب: إذا جهد أن لا يدخل، ولم يقم بعد أن قدر أن يخرج. قال سحنون فإن قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت أنت هذه الدار، فأكرهها هو أو غيره على الدخول، فلا يحنث بإكراه غيره، وأما هو فأخاف أن إكراهه لها رضى بالحنث. قال ابن وهب عن مالك ومن حلف بالطلاق إن لم يضرب عبده كذا وكذا، ففر منه العبد، أو قال: قبل الليل أو ضرب أجلا بعيداً أو قريبا، فإن لم يفرط وكان أمر عليه وكانت تلك نيته فلا شيء عليه، وإن فرط فقد حنث. قال عنه ابن وهب وإن حلف لا فارق غريمه حتى يقضين حقه، فأتى أهل المطلوب فخلصوه منه قسرا وضربوه فله نيته فإن نوى لا فارقته طائعا، ولا أرسلته وأنا قادر على إمساكه، فلا شيء عليه. قال أشهب إذا فر منه، أو أفلت حنث، إلا أن تكون له نية فيدين ويحلف ومن " كتاب ابن الموالي : ومن حلف لا يأخذ حقه إلا كله، فقضى عليه القاضي بأخذ نصفه، فلم يقبضه حتى عزل، فإن قضى عليه الذي بعده بأخذ نصفه، حنث إلا أن يقبضه، ولا يكون ذلك من الوالي إلا على الاجتهاد. ومن " العتبية "، روى عيسى عن ابن القاسم، ونحوه في " كتاب ابن المواز " فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن قَبلْتِنِي، فاستغفلته، فقبلته، فقد حنث. ولو كان قال: إن قبلتك، لم يحنث باستغفالها له.
اسم الملف: 03_0122463
الصفحة: 452
٣٧٦ فيُدين. كِتَابُ الْأَيْمَانِ والنُّذُور قال محمد بن عبد الحكم فيمن حَلَفَ لا يشتري من رجل شيئًا، وبينه وبينه عبد، فأعتق الحالف نصيبه منه، فَقَوَّمَ عليه السلطان نصيب صاحبه: إنه حانث؛ لأنه لما أعتق نصيبه علم أن نصيب الآخر يُقَوَّمُ عليه، ثم رجع فقَالَ: لا يحنث؛ لأن الحكم أوجب القيمة عليه، فإذا حَلَفَ أن لا يبيع منه شيئًا، فأعتق المحلوف عليه نصيبه من العبد فقَوَّمَ عليه الإمام نصيب الحالف، فلا شيء عليه. الحالف ليفعلن فعلا، أو لا يفعله، فأمر غيره ففعله من " كتاب ابن المواز"، ومن " المجموعة "، قَالَ أشهب فيمن حَلَفَ أن لا يشتري عبدا، فأمر غيره فاشتراه فهو حانث إلا أن تَكُونَ له نية، أو ليمينه سبب، مثل أن يكره أن يلين؛ لأنه قد عتق غير مرة، وإما أن كره شراءه أصلا فقد حَنِثَ، وكذلك في يمينه ألا حَلَفَ يبيعه، ولم يُنَوّه ابن القاسم. قالَ ابن المواز: قَالَ مالك في المأمور يبيع السلعة بأمر غيره، فيبعها، ثم لربها أني ما بعتها، وعليه بَيِّنَةٌ وقَالَ: نويت أني لن آل البيع، فهو حانث؛ لأنه أَمَرَ بالبيع. ومن " المجموعة "، قال ابن القَاسِمِ، وأشهب في الحالف ليضربن عبده، فأمر غيره فضربه: إنه يَبَرُّ . قَالَ :أشهب كَانَتْ عليه بينة، أو لم تكن، إلا أن ينوي يليه بيديه. قال أشهب: يُنَوَّى. قال ابن القَاسِمِ: وإن حَلَفَ لا يضربُهُ، فأمر مَنْ يضربه: إنه حانث، إلا أن ينوي لا يليه بنفسه. قال أشهب: إن شكاه إليه ،رجل، فقَالَ: اضربه لم يَحْنَتْ، وإِن كَانَ إِذَا حَلَفَ أَمر رجلا بحضرته أن يضربه له، فهو حانث، فإن كَانَتْ عليه بينة لم ينو، وإن لم تقم عليه بينة فله نيته. قالا: ومن حَلَفَ بطلاق أو عتاق أن لا يطلق امرأته فملكها، فاختارت نفسها، فقد حَيْثَ، قَالَ :أشهب إلا أن تَكُونَ له نية لها وجه. قَالَ ابن القَاسِمِ: إن نَوَى أن لا يطلقها هو بلسانه، فله نيته. ابن القاسم، عن مالك فيمن أمر وكيله يبيع ثوبه فباعه، فخلَفَ ربه ما بعته، فهو حانث، هو باعه حين أمر ببيعه.
اسم الملف: 03_0122463
الصفحة: 376
نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة ٤١٣ في بعض الحالات إنما ينافي وجوبها فقط وكذلك ترك بعض على إخراجه الجماعة كلهم وسيذكره المصنف. الصحابة لها لا يقدح في سنيّتها لأنّ ترك ما ليس بواجب جائز. وأما زيادة قوله: (ثُمَّ لِيَتَخَيّر) إلى آخر الحديث فأخرجهـا بَاب افْتِتَاحِ الثَّانِيَةِ بِالْقِرَاءَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَوّدٍ وَلَا سَكَتَةٍ البخاري بلفظ : «ثُمّ لِيَتَخَيْرُ أَحَدُكُمْ مِنَ الدَّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو ٧٦٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلا نَهَضَ بِهِ، وفي لفظ: «ثُمَّ يَتَخَيْرُ مِنَ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ، وأخرجها أيضا مسلم في الركْعَةِ الثَّانِيَةِ افْتَتَحَ الْقِرَاءَةَ بـ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وَلَمْ يَسْكُت». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥٩٩). الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه من حديث عبـد بلفظ : «ثُمّ لْيَتَخَيْرَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ، وفي رواية للنسائي . هريرة «ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَا لَهُ». عن أبي قال الحافظ : إسنادها صحيح وفي رواية أبي داود «ثُمّ لْيَتَخَيْرَ أَحَدُكُمْ مِنَ الدَّعَاء أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ وقوله: «فَقُولُوا: التحيات» فيه الواحد وغيره عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي دليل لمن قال بوجوب التشهد الأوسط وهو أحمد في المشهور عنه هريرة، وأخرجه أيضا أبو داود وليس عنده إلا السكتة في الركعة الأولى، وذكر دعاء الاستفتاح فيها وكذلك هو عند ابن ماجه بلفظ أبي داود وعند النسائي من هذا الوجه عن أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَتْ لَهُ سَكْتَةً إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ». والحديث يدلّ على عدم مشروعية السكتة قبل القراءة في والليث وإسحاق، وهو قول للشافعي، وإليه ذهب داود وأبو ثور ورواه النووي عن جمهور المحدثين. ونما يدل على ذلك إطلاق الأحاديث الواردة بالتشهد وعــدم تقييدها بالأخير. واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة وجبت أولاً ركعتين وكان الركعة الثانية، وكذلك عدم مشروعية التعوذ فيهـا وحكم ما التشهد فيها واجبًا، فلمّـا زيــدت لم تكن الزيادة مزيلـة لذلـك بعدها من الركعات حكمها ، فتكون السكتة قبل القراءة مختصة بالركعة الأولى، وكذلك التعوّذ قبلها وقد تقدم الكلام في السكتتين في باب ما جاء في السكتتين وفي التعوذ في بابه المتقدم، وقد رجح صاحب الهدي الاقتصار على التعوذ في الأول لهذا الحديث، واستدل لذلك بأدلّة فليراجع. الواجب وتعقب بأنّ الزّيادة لم تتعيّن في الأخريين، بل يحتمل أن يكون هما الفرض الأول، والمزيد هما الركعتان الأوليان بتشهدهما . ويؤيده استمرار السّلام بعد التشهد الأخير كما كان، كذا قال الحافظ ولا يخفى ما في هذا التعقب من التعسف وغاية ما استدل باب الأمر بالتشْهَدِ الأَوَّلِ وَسُقُوطِهِ بِالسَهْوِ به القائلون بعدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأوسط ولم ٧٦٦ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنْ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا فَعَدْتُمْ يرجع إليه، ولا أنكر على أصحابه متابعته في الترك وجبره فِي كُلِّ رَكْعَتَيْن فَقُولُوا: التحياتُ لِلّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ بسجود السهو، فلو كان واجبًا لرجع إليه وأنكر على أصحابه السّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى متابعته، ولم يكتف في تجبيره بسجود السهو ويجاب عن ذلك بأن: عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ ألا إله إلا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمّدًا الرّجوع على تسليم وجوبه للواجب المتروك إنمـا يلزم إذا ذكــره عبدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيَتَخَيْرَ أَحَدُكُمْ مِنَ الدَّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ بِهِ المصلي وهو في الصلاة، ولم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكـره قبل رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤٣٧/١) وَالنِّسَائِي (٢/ ٢٣٨). الفراغ، اللهم إلا أن يقال إنّه قد روي أن الصحابة سبحوا به الحديث رواه أحمد من طرق بالفاظ فيها بعض اختلاف وفي فمضى حتى فرغ كما يأتي، وذلك يستلزم أنـه علـم بـه وتـرك بعضها طول وجميعها رجالها ثقات، وإنما عزاه المصنف رحمه الله إنكاره على المؤتمين به متابعته إنّما يكون حجة بعد تسليم أنه إلى أحمد والنسائي باعتبار الزيادة التي في أوّله وهي إِذَا فَعَدْتُمْ فِي يجب على المؤتمين ترك متابعة الإمام إذا ترك واجبًا من واجبات كُلّ رَكْعَتَيْنِ، فإنّها لم تكن عند غيرهمـا بهـذا اللفظ عند وهو الصلاة وهو ممنوع والسند الأحاديث الدالة على وجوب المتابعة الترمذي بلفظ: قال: «عَلّمَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَعَدْنَا فِي وتجبيره بالسجود إنما يكون دليلاً على عدم الوجوب إذا سلمنا الركْعَتَيْنِ، وفي رواية أخرى للنسائي بلفظ: «فَقُولُوا فِي كُلّ أن سجود السهو إنما يجبر به المسنون دون الواجب وهـو غـيـر جلْسَةٍ، وأما سائر ألفاظ الحديث إلى قوله: «ثُمّ لْيَتَخَيرَ فقد اتفق مسلّم والحاصل أن حكمه حكم التشهد الأخير، وسيأتي،
اسم الملف: الكتاب
الصفحة: 413
1 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .. هكذا هو بلفظ عبده ورسوله في جميع روايات الأمهات الست ، وهم ابن الأثير في جامع الأصول ، فساق حديث ابن مسعود بلفظ وأن محمداً رسوله ، ونسبه إلى الشيخين وغيرهما .. وتبعه على وهمه صاحب تيسير الأصول ، وتبعهما على الوهم الجلال في ضوء النهار ، وزاد في لفظ البخاري ، ولفظ البخاري كما قاله المصنف فتنبه ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ، فيدعو متفق عليه ، واللفظ للبخاري . قال البزار أصح حديث عندي في التشهد حديث ابن مسعود رضي الله عنه يروى عنه من نيف وعشرين طريقاً ، ولا نعلم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد أثبت منه ولا أصح إسناداً ولا أثبت رجالا ولا أشهد تضافراً بكثرة الأسانيد والطرق . وقال مسلم : إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاً وغيره قد اختلف عنه أصحابه وقال محمد بن يحيى الذهبي : هو أصح ما روي في التشهد ، وقد روى حديث التشهد أربعة وعشرون صحابياً بألفاظ مختلفة اختار الجماهير منها حديث ابن مسعود والحديث فيه دلالة على وجوب التشهد لقوله : فليقل : وقد ذهب إلى وجوبه أئمة الآل وغيرهم من العلماء ، وقالت طائفة أنه غير واجب ، لعدم تعليمه المسيء صلاته .. ثم اختلفوا في الألفاظ التي تجب عند من أوجبه أو عند من قال انه سنة ، وقد سنت أرجحية ابن مسعود وقد اختاره الأكثر فهو الأرجح جماعة غيره من الفاظ التشهد الواردة عن الصحابة وزاد ابن أبي رجح. شيبة قول وحده لا شريك له في حديث ابن مسعود ، من رواية أبي عبيدة عن أبيه ، وسنده ضعيف ، لكن ثبتت هذه الزيادة من حديث أبي موسى عند مسلم وقد ۷۳
اسم الملف: KTB_0048364
الصفحة: 73
نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة ٤١٣ في بعض الحالات إنما ينافي وجوبها فقط وكذلك ترك بعض على إخراجه الجماعة كلهم وسيذكره المصنف. الصحابة لها لا يقدح في سنيّتها لأنّ ترك ما ليس بواجب جائز. وأما زيادة قوله: (ثُمَّ لِيَتَخَيّر) إلى آخر الحديث فأخرجهـا بَاب افْتِتَاحِ الثَّانِيَةِ بِالْقِرَاءَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَوّدٍ وَلَا سَكَتَةٍ البخاري بلفظ : «ثُمّ لِيَتَخَيْرُ أَحَدُكُمْ مِنَ الدَّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو ٧٦٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلا نَهَضَ بِهِ، وفي لفظ: «ثُمَّ يَتَخَيْرُ مِنَ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ، وأخرجها أيضا مسلم في الركْعَةِ الثَّانِيَةِ افْتَتَحَ الْقِرَاءَةَ بـ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وَلَمْ يَسْكُت». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥٩٩). الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه من حديث عبـد بلفظ : «ثُمّ لْيَتَخَيْرَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ، وفي رواية للنسائي . هريرة «ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَا لَهُ». عن أبي قال الحافظ : إسنادها صحيح وفي رواية أبي داود «ثُمّ لْيَتَخَيْرَ أَحَدُكُمْ مِنَ الدَّعَاء أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ وقوله: «فَقُولُوا: التحيات» فيه الواحد وغيره عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي دليل لمن قال بوجوب التشهد الأوسط وهو أحمد في المشهور عنه هريرة، وأخرجه أيضا أبو داود وليس عنده إلا السكتة في الركعة الأولى، وذكر دعاء الاستفتاح فيها وكذلك هو عند ابن ماجه بلفظ أبي داود وعند النسائي من هذا الوجه عن أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَتْ لَهُ سَكْتَةً إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ». والحديث يدلّ على عدم مشروعية السكتة قبل القراءة في والليث وإسحاق، وهو قول للشافعي، وإليه ذهب داود وأبو ثور ورواه النووي عن جمهور المحدثين. ونما يدل على ذلك إطلاق الأحاديث الواردة بالتشهد وعــدم تقييدها بالأخير. واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة وجبت أولاً ركعتين وكان الركعة الثانية، وكذلك عدم مشروعية التعوذ فيهـا وحكم ما التشهد فيها واجبًا، فلمّـا زيــدت لم تكن الزيادة مزيلـة لذلـك بعدها من الركعات حكمها ، فتكون السكتة قبل القراءة مختصة بالركعة الأولى، وكذلك التعوّذ قبلها وقد تقدم الكلام في السكتتين في باب ما جاء في السكتتين وفي التعوذ في بابه المتقدم، وقد رجح صاحب الهدي الاقتصار على التعوذ في الأول لهذا الحديث، واستدل لذلك بأدلّة فليراجع. الواجب وتعقب بأنّ الزّيادة لم تتعيّن في الأخريين، بل يحتمل أن يكون هما الفرض الأول، والمزيد هما الركعتان الأوليان بتشهدهما . ويؤيده استمرار السّلام بعد التشهد الأخير كما كان، كذا قال الحافظ ولا يخفى ما في هذا التعقب من التعسف وغاية ما استدل باب الأمر بالتشْهَدِ الأَوَّلِ وَسُقُوطِهِ بِالسَهْوِ به القائلون بعدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأوسط ولم ٧٦٦ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنْ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا فَعَدْتُمْ يرجع إليه، ولا أنكر على أصحابه متابعته في الترك وجبره فِي كُلِّ رَكْعَتَيْن فَقُولُوا: التحياتُ لِلّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ بسجود السهو، فلو كان واجبًا لرجع إليه وأنكر على أصحابه السّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى متابعته، ولم يكتف في تجبيره بسجود السهو ويجاب عن ذلك بأن: عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ ألا إله إلا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمّدًا الرّجوع على تسليم وجوبه للواجب المتروك إنمـا يلزم إذا ذكــره عبدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيَتَخَيْرَ أَحَدُكُمْ مِنَ الدَّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ بِهِ المصلي وهو في الصلاة، ولم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكـره قبل رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤٣٧/١) وَالنِّسَائِي (٢/ ٢٣٨). الفراغ، اللهم إلا أن يقال إنّه قد روي أن الصحابة سبحوا به الحديث رواه أحمد من طرق بالفاظ فيها بعض اختلاف وفي فمضى حتى فرغ كما يأتي، وذلك يستلزم أنـه علـم بـه وتـرك بعضها طول وجميعها رجالها ثقات، وإنما عزاه المصنف رحمه الله إنكاره على المؤتمين به متابعته إنّما يكون حجة بعد تسليم أنه إلى أحمد والنسائي باعتبار الزيادة التي في أوّله وهي إِذَا فَعَدْتُمْ فِي يجب على المؤتمين ترك متابعة الإمام إذا ترك واجبًا من واجبات كُلّ رَكْعَتَيْنِ، فإنّها لم تكن عند غيرهمـا بهـذا اللفظ عند وهو الصلاة وهو ممنوع والسند الأحاديث الدالة على وجوب المتابعة الترمذي بلفظ: قال: «عَلّمَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَعَدْنَا فِي وتجبيره بالسجود إنما يكون دليلاً على عدم الوجوب إذا سلمنا الركْعَتَيْنِ، وفي رواية أخرى للنسائي بلفظ: «فَقُولُوا فِي كُلّ أن سجود السهو إنما يجبر به المسنون دون الواجب وهـو غـيـر جلْسَةٍ، وأما سائر ألفاظ الحديث إلى قوله: «ثُمّ لْيَتَخَيرَ فقد اتفق مسلّم والحاصل أن حكمه حكم التشهد الأخير، وسيأتي،
اسم الملف: KTB_0105934
الصفحة: 413
وحده لاشريك له وان محمدا عبده ورسوله . قال ابوعبيدة مسلم فيما رواه ابو المؤرج : [۱) اذا قال وحده فقد نفى ان يكون له شريك . وهذا التشهد هو الذي اخذ به اصحابنا ووافقهم على ذلك الشافعي وأصحابه . [ والتشهد الثاني] ما روي عن عمر رحمه الله كان يعلمه الناس عن النبيء عليه السلام وهو : التحيات لله ، الزاكيات لله ، الصلوات الله الى آخره، كما قدمنا ، واختاره مالك بن انس واصحابه والثالث) : تشهد ابن مسعود رحمه الله قال : كنا مع النيء لو قلنا السلام على الله قبل عباده . السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. السلام على فلان فسمعنا رسول الله علي فقال : ان الله هو السلام فاذا جلس احدكم في الصلاة فليقل التحيات اذا جلسنا لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبيء ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فاذا قالها احدكم اصابت كل عبد صالح في السماء والارض ، ثم ذكر باقيها كما تقدم (۲) واختار هذا التشهد ابو حنيقة واهل الكوفة . فبأي هذه الالفاظ اخذ الانسان فلا بأس عليه ان شاء الله ، وذكر فى بعض آثار اصحابنا انهم في زمان النبيء عليه السلام كانوا يقولون ، السلام عليك أيها النبي ، وبعد موته : السلام على النبيء ورحمة الله . وقد ذهب كثير من الفقهاء الى التخيير فيما ذكرنا من التحيات. كما ذهبوا الى التخيير في الاذان والتكبير على الجنائز والعيدين وغير ذلك مما تواتر نقله وهو الصواب ان شاء الله ، وقد روي عن الشافعي انه اشترط في التشهد الصلاة على النبي عليه السلام ، قال : انها فرض ۱) تقدم التعريف به (۲) رواه الجماعة بزيادة في آخره بعد رسوله : «ثم ليختر احدكم من الدعاء اعجبه اليه فيدعو به 283
اسم الملف: 01_0117187
الصفحة: 283
۳۳۸ الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء الثالث أصحابه لكن ما ورث فقط إلا أن تكون له نية إنما أراد الاشتراء أو الهبة أو الصدقة خاصة ولم يرد الميراث فيدين ويحلف . وقال أشهب فيمن قال كل مملوك أملكه في شهر رجب فهو حر، فورث نصف عبد فحنث : أنه يعتق عليه ما ورث ويقوم عليه باقيه لأنه إنما أعتق عليه بالحلف لا بالميراث . وبه قال سحنون في كتاب ابنه ولا خلاف بينهما إذا قال: كل رأس أشتريه إلى ثلاين سنة فهو حر فابتاع نصف عبد أنه يعتق عليه ويقوم عليه بقيته إن كان مليا. قال ابن القاسم : وإن قال : كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة حر، فاشترى مكاتبا لم يعتق عليه، وكذلك لو أن أخا ورث أخاه وهو مكاتب لم يعتق عليه لأنه إنما ورث مالاً. قال سحنون: ثم رجع عن الأخ . قال سحنون وإذا قال : كل عبد أتباعه إلى سنة فهو حر، فاشترى فيها كتابة مكاتب، أنه إن عجز قبل مضيها حنث وعتق عليه وإن عجز بعد انقضائها لم يعتق . وقال في «العتبية» يعتق، لأن أصل اشترائه في السنة وهذا كله خلاف لما «المدونة فيمن حلف بعتق عبده أو شقص له في عبد إن فعل كذا فباعه ثم ملكه أو بقيته بشراء أو غيره قال مالك : [ق / ١٢٥ / ٢]. في ومن قال : إن كلمت فلانًا فعبدى حرّ فباعه هو أو فلس فباعه عليه الإمام ثم كلم فلانًا ثم ابتاع العبد فلا يحنث بذلك الحالف الذى كلمه وهو في غير ملكه ، ولكن إن كلمه بعد شرائه حنث وكذلك لو قبله صدقة أو وصية ثم كلمه فإنه يحنث وإن كلمه بعد أن ورث العبد لم يحنث ، لأنه لم يجر الميراث إلى نفسه ، لكن الميراث جر العبد إليه وهو لا يقدر على دفع الميراث ، وأما في الشراء والهبة والصدقة فهو جر ذلك إلى نفسه ولو شاء تركها .
اسم الملف: 03_0122903
الصفحة: 338
۳۳۸ الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء الثالث أصحابه لكن ما ورث فقط إلا أن تكون له نية إنما أراد الاشتراء أو الهبة أو الصدقة خاصة ولم يرد الميراث فيدين ويحلف . وقال أشهب فيمن قال كل مملوك أملكه في شهر رجب فهو حر، فورث نصف عبد فحنث : أنه يعتق عليه ما ورث ويقوم عليه باقيه لأنه إنما أعتق عليه بالحلف لا بالميراث . وبه قال سحنون في كتاب ابنه ولا خلاف بينهما إذا قال: كل رأس أشتريه إلى ثلاين سنة فهو حر فابتاع نصف عبد أنه يعتق عليه ويقوم عليه بقيته إن كان مليا. قال ابن القاسم : وإن قال : كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة حر، فاشترى مكاتبا لم يعتق عليه، وكذلك لو أن أخا ورث أخاه وهو مكاتب لم يعتق عليه لأنه إنما ورث مالاً. قال سحنون: ثم رجع عن الأخ . قال سحنون وإذا قال : كل عبد أتباعه إلى سنة فهو حر، فاشترى فيها كتابة مكاتب، أنه إن عجز قبل مضيها حنث وعتق عليه وإن عجز بعد انقضائها لم يعتق . وقال في «العتبية» يعتق، لأن أصل اشترائه في السنة وهذا كله خلاف لما «المدونة فيمن حلف بعتق عبده أو شقص له في عبد إن فعل كذا فباعه ثم ملكه أو بقيته بشراء أو غيره قال مالك : [ق / ١٢٥ / ٢]. في ومن قال : إن كلمت فلانًا فعبدى حرّ فباعه هو أو فلس فباعه عليه الإمام ثم كلم فلانًا ثم ابتاع العبد فلا يحنث بذلك الحالف الذى كلمه وهو في غير ملكه ، ولكن إن كلمه بعد شرائه حنث وكذلك لو قبله صدقة أو وصية ثم كلمه فإنه يحنث وإن كلمه بعد أن ورث العبد لم يحنث ، لأنه لم يجر الميراث إلى نفسه ، لكن الميراث جر العبد إليه وهو لا يقدر على دفع الميراث ، وأما في الشراء والهبة والصدقة فهو جر ذلك إلى نفسه ولو شاء تركها .
اسم الملف: الجزء 03
الصفحة: 338
فصل في الشك في الطلاق ۱۲۷ لأن ذاك حيث لا نية له وهنا إذا لم تكن له نية ينصرف لزوجته، أما إذا لم يقل ذلك فتطلق زوجته، نعم إن كانت الأجنبية مطلقة منه أو من غيره لم ينصرف لزوجته على ما بحثه الإسنوي لصدق اللفظ عليهما صدقاً واحداً مع أصل بقاء الزوجية وكما لو أعتق عبده ثم قال له ولعبد له آخر أحد كما حر لا يعتق الآخر، وأما إذا قال ذلك لزوجته ورجل أو دابة فلا يقبل قوله قصدت أحد هذين لأنه ليس محلاً للطلاق، ولو (قال) ابتداء أو بعد سؤال طلاق (زينب طالق) وهو اسم زوجته واسم أجنبية (وقال قصدت الأجنبية فلا يقبل على الصحيح) ظاهراً بل يدين لاحتماله وان بعد، إذ الاسم العلم لا اشتراك ولا تناول فيه وضعاً، فالطلاق مع لا يتبادر إلا إلى الزوجة بخلاف أحد فإنه يتناولها وضعاتنا ولا واحداً فائرت نية الأجنبية حينئذ، وهل يأتي بحث الإسنوي هنا ذلك الحلال اهـ رشيدي قوله: (لأن ذلك) أي انصراف الطبل للصحيح وقوله هنا أي في مسألة المتن قوله: (أما إذا لم يقل) إلى قوله نعم يغني عنه ما قبله قوله على ما بحثه الإسنوي) عبارة النهاية والمغني كما بحثه الخ قوله : ( وكما لو الخ) عطف على قوله لصدق اللفظ الخ قوله: (لو أعتق عبده الخ) أي أو أعتق غيره عبداً له الخ اهـ ع ش قوله: (وأما إذا قال ذلك الخ) ولو قال ان فعلت كذا فأحدا كما طالق ثم فعله بعد موت أحداهما أو بينونتها وقع الطلاق على الباقية خلافاً لبعض المتأخرين ولو قال لأم زوجته ابنتك طالق ثم قال أردت البنت التي ليست زوجتي صدق ولو قال نساء العالمين طوالق لم تطلق زوجته ان لم ينو طلاقها اهـ نهاية زاد المغني ولو قال لعبديه أحدكما فمات أحدهما تعين العتق في الحي اهـ قوله : ( ورجل) ينبغي أن يكون الخنثى كالرجل لأنه ليس محلا للطلاق كذا في هامش المغني . فكان حر قوله: (فلا يقبل قوله الخ) قياس مسألة العصا السابقة عدم القبول هنا لا ظاهراً ولا باطناً سم مسألة وع ش وقال السيد عمر قول المحشي قياس مسألة العصا الخ هذا جار على طريقة الشارح في العصا وأما على ما نقله فيها عن شيخه الشهاب الرملي أي وعن شرح الروض فقياسه القبول هنا باطناً ينبغي له أن ينبه عليه اهـ وقوله وأما على ما نقله فيها عن شيخه الخ وتقدم هناك عن الرشيدي انه نقل أيضاً عن الجمال الرملي قوله : ( أحد هذين) أي الرجل أو الدابة قوله: (ابتداء) إلى قوله وهل يأتي في النهاية قوله: (واسم (أجنبية) أي أجنبية لم ينكحها نكاحاً فاسداً وإلا قبل كما في الروض اهـ سم وفي النهاية والمغني عقب كلام الروض المذكور ما نصه نعم يظهر ان محله حيث لم يعلم بفساد نكاحها وإلا فهي أجنبية فيدين ولا يقبل ظاهراً اهـ قوله: (ظاهراً بل يدين) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (لاحتماله) علة للتديين وقوله إذ الاسم الخ علة لما في المتن اهـ رشيدي قوله: (مع ذلك) أي مع التصريح باسم زوجته اهـ مغني قوله: (بخلاف أحد الأولى احدى قوله : (وهل يأتي بحث الإسنوي | قوله: (فلا يقبل قوله الخ) قياس مسألة العصا السابقة عدم القبول هنا لا ظاهراً ولا باطناً قوله: (واسم أجنبية) أي أجنبية لم ينكحها نكاحاً فاسداً وإلا قبل كما في الروض وبحث بعض الفضلاء تقييد القبول بما إذا لم يعلم فساد نكاحها وإلا لم يقبل ظاهراً ويدين اهـ.
اسم الملف: 10_0074990
الصفحة: 127
بذل المجهود أشهد ( ٣٨٤ ) الجزء الخامس أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به . و منهم التي أوتيها او الشك فيه من مسدد و إلا فقد رواه غيره عن يحيى بلفظ من أهل السماء و الأرض ، أخرجه الاسماعيلى و غيره ، وقد ورد في بعض طرقه سباق التشهد متوالياً و تأخير الكلام المذكور بعد و هو من تصرف الرواة [ أشهد أن لا إله إلا الله ] زاد ابن أبي شيبة من رواية أبي عبيدة عن أبيه : وحده لا شريك له ، و سنده ضعيف [ وأشهد أن محمداً عبده و رسوله ] و روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : بينا النبي الله يعلم التشهد إذ قال رجل و أشهد أن محمداً رسوله و عبده فقال عليه الصلاة و السلام لقد كنت عبداً قبل أن أكون رسولا قل عبده ورسوله ، ورجاله ثقات إلا أنه مرسل ، و قد روى التشهد عن رسول الله الله جماعة من الصحابة غير ابن مسعود منهم ابن عباس ومنهم جابر و منهم عمر ابن عمر و منهم على ومنهم أبو موسى ومنهم عائشة ومنهم سمرة ومنهم ابن الزبير و منهم سلمان ومنهم أبو حميد و منهم أبو بكر منهم الحسين بن على و منهم طلحة بن عبيد الله و منهم أنس ومنهم أبو هريرة ومنهم أبو سعيد ومنهم فضل بن عباس و أم سلمة و حذيفة و المطلب بن ربيعة وابن أبي أوفى رضى الله عنهم لكن رجح الجمهور تشهد ابن مسعود ، قال : أبو بكر البزار : هو أصح حديث في التشهد و قد روى من نيف و عشرين طريقاً ، وسرد أكثرها ، وممن جزم بذلك البغوى في « شرح السنة ، و قال مسلم : إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاً و غيره قد اختلف أصحابه ، وقال الزهرى إنه أصح حديث روى في و من مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره و إن رواته لم يختلفوا في حرف ه بل نقلوه مرفوعاً على صفة واحدة ، و أنه تلقاه عن النبي تلقياً [ ثم أو اكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعوا به ] و استدل به على جوازا لدعاء في التشهد و
اسم الملف: الجزء 05
الصفحة: 284
بذل المجهود أشهد ( ٣٨٤ ) الجزء الخامس أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به . و منهم التي أوتيها او الشك فيه من مسدد و إلا فقد رواه غيره عن يحيى بلفظ من أهل السماء و الأرض ، أخرجه الاسماعيلى و غيره ، وقد ورد في بعض طرقه سباق التشهد متوالياً و تأخير الكلام المذكور بعد و هو من تصرف الرواة [ أشهد أن لا إله إلا الله ] زاد ابن أبي شيبة من رواية أبي عبيدة عن أبيه : وحده لا شريك له ، و سنده ضعيف [ وأشهد أن محمداً عبده و رسوله ] و روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : بينا النبي الله يعلم التشهد إذ قال رجل و أشهد أن محمداً رسوله و عبده فقال عليه الصلاة و السلام لقد كنت عبداً قبل أن أكون رسولا قل عبده ورسوله ، ورجاله ثقات إلا أنه مرسل ، و قد روى التشهد عن رسول الله الله جماعة من الصحابة غير ابن مسعود منهم ابن عباس ومنهم جابر و منهم عمر ابن عمر و منهم على ومنهم أبو موسى ومنهم عائشة ومنهم سمرة ومنهم ابن الزبير و منهم سلمان ومنهم أبو حميد و منهم أبو بكر منهم الحسين بن على و منهم طلحة بن عبيد الله و منهم أنس ومنهم أبو هريرة ومنهم أبو سعيد ومنهم فضل بن عباس و أم سلمة و حذيفة و المطلب بن ربيعة وابن أبي أوفى رضى الله عنهم لكن رجح الجمهور تشهد ابن مسعود ، قال : أبو بكر البزار : هو أصح حديث في التشهد و قد روى من نيف و عشرين طريقاً ، وسرد أكثرها ، وممن جزم بذلك البغوى في « شرح السنة ، و قال مسلم : إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاً و غيره قد اختلف أصحابه ، وقال الزهرى إنه أصح حديث روى في و من مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره و إن رواته لم يختلفوا في حرف ه بل نقلوه مرفوعاً على صفة واحدة ، و أنه تلقاه عن النبي تلقياً [ ثم أو اكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعوا به ] و استدل به على جوازا لدعاء في التشهد و
اسم الملف: 05_bzlmghod
الصفحة: 284
بذل المجهود أشهد ( ٣٨٤ ) الجزء الخامس أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به . و منهم التي أوتيها او الشك فيه من مسدد و إلا فقد رواه غيره عن يحيى بلفظ من أهل السماء و الأرض ، أخرجه الاسماعيلى و غيره ، وقد ورد في بعض طرقه سباق التشهد متوالياً و تأخير الكلام المذكور بعد و هو من تصرف الرواة [ أشهد أن لا إله إلا الله ] زاد ابن أبي شيبة من رواية أبي عبيدة عن أبيه : وحده لا شريك له ، و سنده ضعيف [ وأشهد أن محمداً عبده و رسوله ] و روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : بينا النبي الله يعلم التشهد إذ قال رجل و أشهد أن محمداً رسوله و عبده فقال عليه الصلاة و السلام لقد كنت عبداً قبل أن أكون رسولا قل عبده ورسوله ، ورجاله ثقات إلا أنه مرسل ، و قد روى التشهد عن رسول الله الله جماعة من الصحابة غير ابن مسعود منهم ابن عباس ومنهم جابر و منهم عمر ابن عمر و منهم على ومنهم أبو موسى ومنهم عائشة ومنهم سمرة ومنهم ابن الزبير و منهم سلمان ومنهم أبو حميد و منهم أبو بكر منهم الحسين بن على و منهم طلحة بن عبيد الله و منهم أنس ومنهم أبو هريرة ومنهم أبو سعيد ومنهم فضل بن عباس و أم سلمة و حذيفة و المطلب بن ربيعة وابن أبي أوفى رضى الله عنهم لكن رجح الجمهور تشهد ابن مسعود ، قال : أبو بكر البزار : هو أصح حديث في التشهد و قد روى من نيف و عشرين طريقاً ، وسرد أكثرها ، وممن جزم بذلك البغوى في « شرح السنة ، و قال مسلم : إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاً و غيره قد اختلف أصحابه ، وقال الزهرى إنه أصح حديث روى في و من مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره و إن رواته لم يختلفوا في حرف ه بل نقلوه مرفوعاً على صفة واحدة ، و أنه تلقاه عن النبي تلقياً [ ثم أو اكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعوا به ] و استدل به على جوازا لدعاء في التشهد و
اسم الملف: 05_0002783
الصفحة: 284
باب : صفة الصلاة ٣٠١ ويشركون معه غيره. وأشهد أن محداً عبده ورسوله هكذا هو بلفظ عبده ورسوله في جميع روايات الأمهات الست ووهم ابن الأثير في جامع الأصول فساق حديث ابن مسعود بلفظ وأن محمداً رسول الله ونسبه إلى الشيخين وغيرهما، وتبعه على وهمه صاحب تيسير الوصول، وتبعهما على الوهم الجلال في ضوء النهار، وزاد أنه لفظ البخاري ولفظ البخاري كما قاله المصنف فتنبه ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه واللفظ للبخاري) . قال البزار : أصح حديث عندي في التشهد حديث ابن مسعود يروى عنه من نيف وعشرين طريقاً، ولا نعلم روي عن النبي في التشهد أثبت منه، ولا أصح إسناداً، ولا أثبت رجالاً ، ولا أشد تظافراً بكثرة الأسانيد والطرق. وقال مسلم : إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاً، وغيره قد أختلف عنه أصحابه وقال محمد بن يحيى الذهلي هو أصح ما روي في التشهد. وقد روى حديث التشهد أربعة وعشرون صحابياً بألفاظ مختلفة أختار الجماهير منها حديث ابن مسعود. والحديث فيه دلالة على وجوب التشهد لقوله : « فليقل». وقد ذهب إلى وجوبه أئمة من الآل وغيرهم من العبء، وقالت طائفة : إنه غير واجب لعدم تعليمه المسيء صلاته، ثم اختلفوا أوجبه أو عند من قال إنه سنة . وقد سمعت أرجحية حديث التي تجب عند في الألفاظ من : ابن مسعود، وقد اختاره الأكثر فهو الأرجح. وقد رجع جماعة غيره ه من ألفاظ التشهد الواردة عن الصحابة وزاد ابن أبي شيبة قول وحده لا شريك له في حديث ابن مسعود من رواية أبي عبيدة عن أبيه وسنده ضعيف، لكن ثبتت هذه الزيادة من حديث أبي موسى عند مسلم، وفي حديث عائشة الموقوف في الموطأ، وفي حديث ابن عمر عند الدارقطني، إلا أنه بسند ضعيف، وفي سنن أبي داود قال ابن عمر زدت فيه وحده لا شريك له وظاهره أنه موقوف على ابن عمر. وقوله : (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه» زاد أبو داود فيدعو به ونحوه للنسائي من وجه آخر بلفظ فليدع وظاهره الوجوب أيضاً لللأمر به، وأنه يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. وقد ذهب إلى وجوب الاستعاذة الآتية طاوس، فإنه أمر ابنه بالإعادة للصلاة لما لم يتعوذ من الأربع الآتي ذكرها وبه قال بعض الظاهرية. وقال ابن حزم ويجب أيضاً في التشهد الأول. والظاهر مع القائل بالوجوب، وذهب الحنفية والنخعي وطاوس إلى أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن. وقال بعضهم: لا يدعو إلا بما كان مأثوراً. ويرد القولين قوله : «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه»، وفي لفظ «ما أحب»، وفي لفظ للبخاري من الثناء ما شاء» فهو إطلاق للداعي أن يدعو بما أراد . وقال ابن سيرين لا يدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة. وقد أخرج سعيد بن منصور من حديث ابن مسعود «فعلمنا التشهد في الصلاة أي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول : إذا فرغ أحدكم من
اسم الملف: 01_susa
الصفحة: 294
رحلة في عقل زائر لجمهورية أوزبكستان المسلمة (1) الصحوة الإسلامية تنطلق بسرعة على يد الرجال والنساء **** " أوزبكستان " بلد مسلم توقف الدم الإسلامي في عروقه سبعين سنة تحت نير الشيوعية الظالمة ولأن الإسلام حي لا يموت كانت عروق أوزبكستان تنبض بين الحين والحين بشعائر الله وإقامة دينه الخالد في السر تارةً وفي الجهر تارةً أخرى حتى شاء الله أن يعلو دينه مرة أخرى وترتفع شعائره في هذا البلد المسلم والبلدان المجاورة له .. هذه الرحلة نسجلها لكم عن طريق الزائر المسلم عابد جان السعودي الجنسية الأوزبكي الأصل والذي زار أوزبكستان وقضى فيها فترة وسجل آثارها ومساجدها وأحوال المسلمين فيها في ثلاثة أشرطة فيديو عرفنا من خلالها الكثير والكثير في هذه البلاد المسلمة في البداية يحدثنا الزائر عن سبب رحلته فيقول : أولاً تربطني مع مسلمي أوزبكستان رابطة الأخوة الاسلامية كما سمعت الكثير عنهم وحبهم للمسلمين وخاصة مسلمي المملكة باعتبارها مهبط الوحي وحاضنة الحرمين الشريفين وهذا جعلني متشوقاً للزيارة والتعرف على حياتهم العامة والإطلاع على شئونهم ومساجدهم وتراثهم الحضاري .. يضيف .. شيء ثان دفعني لزيارة هذه البلاد وهو سمعتها الإسلامية وتاريخها المجيد فكما قرأنا في التاريخ أن الإسلام دخلها على يد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه الكرام في بداية القرن الهجري الأول / السابع الميلادي ٨٤
اسم الملف: KTB_0119340
الصفحة: 84
نتائج البحث: 52
الملفات: 1
الصفحات: 24
المجلدات: 1
الصفحات: 287
الملفات: 1
الصفحات: 287
الملفات: 1
الصفحات: 288
الملفات: 1
الصفحات: 238
الملفات: 1
الصفحات: 186
الملفات: 1
الصفحات: 348
الملفات: 1
الصفحات: 144
الملفات: 1
الصفحات: 528
الملفات: 2
الصفحات: 448
الملفات: 1
الصفحات: 64
الملفات: 1
الصفحات: 64
الملفات: 1
الصفحات: 55
الملفات: 1
الصفحات: 474
الملفات: 1
الصفحات: 203
الملفات: 1
الصفحات: 36
الملفات: 1
الصفحات: 32
الملفات: 1
الصفحات: 72
الملفات: 1
الصفحات: 296
الملفات: 1
الصفحات: 208
نتائج البحث: 55
الكتب: 1
الكتب: 1
الكتب: 1
الكتب: 1
الكتب: 1
الكتب: 1
الكتب: 1
الكتب: 1
الكتب: 1
الكتب: 1
الكتب: 3
الكتب: 1
الكتب: 1
الكتب: 1
الكتب: 1
الكتب: 1
الكتب: 2
الكتب: 1
الكتب: 1