نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_susa | |||
| 2 | 02_susa | |||
| 3 | 03_susa | |||
| 4 | 04_susa |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_susa | |||
| 2 | 02_susa | |||
| 3 | 03_susa | |||
| 4 | 04_susa |
الكتاب المُصوّر
باب : صفة الصلاة
٣٠١
ويشركون معه غيره. وأشهد أن محداً عبده ورسوله هكذا هو بلفظ عبده ورسوله في جميع روايات الأمهات الست ووهم ابن الأثير في جامع الأصول فساق حديث ابن مسعود بلفظ وأن محمداً رسول الله ونسبه إلى الشيخين وغيرهما، وتبعه على وهمه صاحب تيسير الوصول، وتبعهما على الوهم الجلال في ضوء النهار، وزاد أنه لفظ البخاري ولفظ البخاري كما قاله المصنف فتنبه ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه واللفظ للبخاري) . قال البزار : أصح حديث عندي في التشهد حديث ابن مسعود يروى عنه من نيف وعشرين طريقاً، ولا نعلم روي عن النبي في التشهد أثبت منه، ولا أصح إسناداً، ولا أثبت رجالاً ، ولا أشد تظافراً بكثرة الأسانيد والطرق. وقال مسلم : إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاً، وغيره قد أختلف عنه أصحابه وقال محمد بن يحيى الذهلي هو أصح ما روي في التشهد. وقد روى حديث التشهد أربعة وعشرون صحابياً بألفاظ مختلفة أختار الجماهير منها حديث ابن مسعود. والحديث فيه دلالة على وجوب التشهد لقوله : « فليقل». وقد ذهب إلى وجوبه أئمة من الآل وغيرهم من العبء، وقالت طائفة : إنه غير واجب لعدم تعليمه المسيء صلاته، ثم اختلفوا أوجبه أو عند من قال إنه سنة . وقد سمعت أرجحية حديث التي تجب عند
في
الألفاظ
من
:
ابن مسعود، وقد اختاره الأكثر فهو الأرجح. وقد رجع جماعة غيره ه من ألفاظ التشهد الواردة عن الصحابة وزاد ابن أبي شيبة قول وحده لا شريك له في حديث ابن مسعود من رواية أبي عبيدة عن أبيه وسنده ضعيف، لكن ثبتت هذه الزيادة من حديث أبي موسى عند مسلم، وفي حديث عائشة الموقوف في الموطأ، وفي حديث ابن عمر عند الدارقطني، إلا أنه بسند ضعيف، وفي سنن أبي داود قال ابن عمر زدت فيه وحده لا شريك له وظاهره أنه موقوف على ابن عمر. وقوله : (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه» زاد أبو داود فيدعو به ونحوه للنسائي من وجه آخر بلفظ فليدع وظاهره الوجوب أيضاً لللأمر به، وأنه يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. وقد ذهب إلى وجوب الاستعاذة الآتية طاوس، فإنه أمر ابنه بالإعادة للصلاة لما لم يتعوذ من الأربع الآتي ذكرها وبه قال بعض الظاهرية. وقال ابن حزم ويجب أيضاً في التشهد الأول. والظاهر مع القائل بالوجوب، وذهب الحنفية والنخعي وطاوس إلى أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن. وقال بعضهم: لا يدعو إلا بما كان مأثوراً. ويرد القولين قوله : «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه»، وفي لفظ «ما أحب»، وفي لفظ للبخاري من الثناء ما شاء» فهو إطلاق للداعي أن يدعو بما أراد . وقال ابن سيرين لا يدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة. وقد أخرج سعيد بن منصور من حديث ابن مسعود «فعلمنا التشهد في الصلاة أي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول : إذا فرغ أحدكم من