کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0120755 | |||
| 2 | 01p_0120755 | |||
| 3 | 02_0120756 | |||
| 4 | 03_0120757 | |||
| 5 | 04_0120758 | |||
| 6 | 05_0120759 | |||
| 7 | 06_0120760 |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0120755 | |||
| 2 | 01p_0120755 | |||
| 3 | 02_0120756 | |||
| 4 | 03_0120757 | |||
| 5 | 04_0120758 | |||
| 6 | 05_0120759 | |||
| 7 | 06_0120760 |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
تصویری کتاب
شروط الصلاة
وللثاني بقوله : ( ولم يجاوز أقرب مكان ممكن ) : لغسل الدم فيه فإن
تجاوزه بطلت .
وللثالث بقوله : ( وقرب ) : ذلك المكان الممكن في نفسه ، فإن كان بعيداً بطلمت ولو لم يتجاوزه ، ومفهوم [ ممكن ] أنه لو تجاوز مكاناً لا يمكنه الغسل فيه لم تبطل إذا كان المتجاوز إليه قريباً فى نفسه ، لأن عدم إمكان الغسل منه صيره كالعدم .
بطلت .
وللرابع بقوله : ( ولم يستدبر ) : القبلة ( بلاعُذر ) ، فإن استدبرها لغيره
قوله : [ فإن تجاوزه بطلت ] : أى فإن جاوز الأقرب مع الإمكان إلى أبعد منه . وظاهر بطلانها ولو كانت المجاوزة بمثل ما يفتفر لسترة أو فرجة وذلك لكثرة المنافيات هنا . ولكن قال ( ح ) : ينبغى الجزم باغتفار المجاوزة بمثل الخطوتين ، والثلاثة . ويجب عليه شراء الماء إذا وجده يباع في أقرب مكان بالمعاطاة بثمن معتاد غير محتاج إليه ، لأنه من يسير الأفعال ولا يتركه للبعيد . وقد نص بعضهم على جواز البيع والشراء في الصلاة بالإشارة الخفيفة لغير ضرورة ، فكيف بذلك هنا ، فإن لم يمكن شراؤه بالإشارة فبالكلام ولا يضر ذلك لأنه كلام لإصلاحها انظر : عب ( ا هـ . من حاشية الأصل ) . قوله : [ فإن كان بعيداً بطلت ] : أى إن تفاحش . فيراد بالقرب في كلام
المصنف ماعدا البعد المتفاحش كما ذكره في الحاشية .
قوله : [ فإن استدبرها لغيره بطلت ] : ما ذكره المصنف من اشتراط الاستقبال إلا لعذر هو المشهور من المذهب . وقال عبد الوهاب وابن العربي وجماعة : يخرج كيفها أمكنه ، واستبعدوا اشتراط الاستقبال لعدم تمكنه منه