نص الكتاب
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | 01_0120755 | |||
2 | 01p_0120755 | |||
3 | 02_0120756 | |||
4 | 03_0120757 | |||
5 | 04_0120758 | |||
6 | 05_0120759 | |||
7 | 06_0120760 |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | 01_0120755 | |||
2 | 01p_0120755 | |||
3 | 02_0120756 | |||
4 | 03_0120757 | |||
5 | 04_0120758 | |||
6 | 05_0120759 | |||
7 | 06_0120760 |
الكتاب المُصوّر
شروط الصلاة
وللثاني بقوله : ( ولم يجاوز أقرب مكان ممكن ) : لغسل الدم فيه فإن
تجاوزه بطلت .
وللثالث بقوله : ( وقرب ) : ذلك المكان الممكن في نفسه ، فإن كان بعيداً بطلمت ولو لم يتجاوزه ، ومفهوم [ ممكن ] أنه لو تجاوز مكاناً لا يمكنه الغسل فيه لم تبطل إذا كان المتجاوز إليه قريباً فى نفسه ، لأن عدم إمكان الغسل منه صيره كالعدم .
بطلت .
وللرابع بقوله : ( ولم يستدبر ) : القبلة ( بلاعُذر ) ، فإن استدبرها لغيره
قوله : [ فإن تجاوزه بطلت ] : أى فإن جاوز الأقرب مع الإمكان إلى أبعد منه . وظاهر بطلانها ولو كانت المجاوزة بمثل ما يفتفر لسترة أو فرجة وذلك لكثرة المنافيات هنا . ولكن قال ( ح ) : ينبغى الجزم باغتفار المجاوزة بمثل الخطوتين ، والثلاثة . ويجب عليه شراء الماء إذا وجده يباع في أقرب مكان بالمعاطاة بثمن معتاد غير محتاج إليه ، لأنه من يسير الأفعال ولا يتركه للبعيد . وقد نص بعضهم على جواز البيع والشراء في الصلاة بالإشارة الخفيفة لغير ضرورة ، فكيف بذلك هنا ، فإن لم يمكن شراؤه بالإشارة فبالكلام ولا يضر ذلك لأنه كلام لإصلاحها انظر : عب ( ا هـ . من حاشية الأصل ) . قوله : [ فإن كان بعيداً بطلت ] : أى إن تفاحش . فيراد بالقرب في كلام
المصنف ماعدا البعد المتفاحش كما ذكره في الحاشية .
قوله : [ فإن استدبرها لغيره بطلت ] : ما ذكره المصنف من اشتراط الاستقبال إلا لعذر هو المشهور من المذهب . وقال عبد الوهاب وابن العربي وجماعة : يخرج كيفها أمكنه ، واستبعدوا اشتراط الاستقبال لعدم تمكنه منه