کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0120755 | |||
| 2 | 01p_0120755 | |||
| 3 | 02_0120756 | |||
| 4 | 03_0120757 | |||
| 5 | 04_0120758 | |||
| 6 | 05_0120759 | |||
| 7 | 06_0120760 |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0120755 | |||
| 2 | 01p_0120755 | |||
| 3 | 02_0120756 | |||
| 4 | 03_0120757 | |||
| 5 | 04_0120758 | |||
| 6 | 05_0120759 | |||
| 7 | 06_0120760 |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
تصویری کتاب
شروط الصلاة
۳۷۹
دون درهم ( وإلا ) يرشح ، بل سال أو قطر فهذا مقابل قوله : [ فإن رشح ] ( فله البناء ) . وله القطع إن لم يخش خروج الوقت ، وإلا تعين البناء قوله : [ بل سال أو قطر ] : أى ولم يتلطخ به ولم يمكنه فتله وإلا فيك الراشح كما تقدم .
قوله : [ فله البناء ] : حاصله أن الدم إذا كان سائلا أو قاطراً ولم يلطخه ولم يمكنه فتله ، فإنه يخير بين البناء والقطع . واختار ابن القاسم القطع فقال هو أولى وهو القياس لأن الشأن أن الصلاة لا يتخلل بين أفعالها مثل الأمور الآتية. قال زروق : وهو - أى القطع - أنسب بمن لا يحسن التصرف في العلم ، واختار الأصحاب البناء للعمل ، وقيل هما سيان ، وذكر ابن حبيب ما يفيد
جمهور
وجوب البناء ( ا هـ . من حاشية الأصل ) : قوله : [ وله القطع ] : أى بسلام أو كلام أو مناف ويخرج لغسل الدم ، فإن لم يأت بسلام ولا مناف وخرج لغسل الدم ورجع وابتدأ صلاته من أولها أعادها ثالثة : لأن صلاته الثانية الواقعة بعد غسل الدم زيادة فى الصلاة ، قال ابن القاسم في المجموعة : إن ابتدأها ولم يتكلم أعاد الصلاة وهذا صحيح ، لأنا إذا حكمنا بأن ما هو فيه من العمل لا يبطل الصلاة ، وحكمنا على أنه باق على إحرامه، الأول فإذا كان قد صلى ركعة ثم ابتدأ بعد غسل الدم أربعا صار كمن صلى خمساجا هلا. قال ( ح ) : والمشهور أن الرفض مبطل فيكفي في الخروج من الصلاة رفضها . فمحل كونه إذا خرج لغسل الدم ولم يأت بسلام ولا كلام ، ثم رجع وابتدأها فإنه يعيدها ، ما لم ينو رفضها حين الخروج منها ، وإلا فلا إعادة . ( ١ ه . من حاشية الأصل ) . وحاصله أن البناء في ست صور ، وهى : ما إذا تحقق الانقطاع ، أو ظنه ،
أو شك فيه . وفى كل : إما يكون الدم سائلا ، أو قاطراً . قوله : [ وإلا تعين البناء ] : أى باتفاق الجميع ومقتضاه أنه لو تمادى في
·