Text
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | 01_0120755 | |||
2 | 01p_0120755 | |||
3 | 02_0120756 | |||
4 | 03_0120757 | |||
5 | 04_0120758 | |||
6 | 05_0120759 | |||
7 | 06_0120760 |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | 01_0120755 | |||
2 | 01p_0120755 | |||
3 | 02_0120756 | |||
4 | 03_0120757 | |||
5 | 04_0120758 | |||
6 | 05_0120759 | |||
7 | 06_0120760 |
شروط الصلاة
۳۷۹
دون درهم ( وإلا ) يرشح ، بل سال أو قطر فهذا مقابل قوله : [ فإن رشح ] ( فله البناء ) . وله القطع إن لم يخش خروج الوقت ، وإلا تعين البناء قوله : [ بل سال أو قطر ] : أى ولم يتلطخ به ولم يمكنه فتله وإلا فيك الراشح كما تقدم .
قوله : [ فله البناء ] : حاصله أن الدم إذا كان سائلا أو قاطراً ولم يلطخه ولم يمكنه فتله ، فإنه يخير بين البناء والقطع . واختار ابن القاسم القطع فقال هو أولى وهو القياس لأن الشأن أن الصلاة لا يتخلل بين أفعالها مثل الأمور الآتية. قال زروق : وهو - أى القطع - أنسب بمن لا يحسن التصرف في العلم ، واختار الأصحاب البناء للعمل ، وقيل هما سيان ، وذكر ابن حبيب ما يفيد
جمهور
وجوب البناء ( ا هـ . من حاشية الأصل ) : قوله : [ وله القطع ] : أى بسلام أو كلام أو مناف ويخرج لغسل الدم ، فإن لم يأت بسلام ولا مناف وخرج لغسل الدم ورجع وابتدأ صلاته من أولها أعادها ثالثة : لأن صلاته الثانية الواقعة بعد غسل الدم زيادة فى الصلاة ، قال ابن القاسم في المجموعة : إن ابتدأها ولم يتكلم أعاد الصلاة وهذا صحيح ، لأنا إذا حكمنا بأن ما هو فيه من العمل لا يبطل الصلاة ، وحكمنا على أنه باق على إحرامه، الأول فإذا كان قد صلى ركعة ثم ابتدأ بعد غسل الدم أربعا صار كمن صلى خمساجا هلا. قال ( ح ) : والمشهور أن الرفض مبطل فيكفي في الخروج من الصلاة رفضها . فمحل كونه إذا خرج لغسل الدم ولم يأت بسلام ولا كلام ، ثم رجع وابتدأها فإنه يعيدها ، ما لم ينو رفضها حين الخروج منها ، وإلا فلا إعادة . ( ١ ه . من حاشية الأصل ) . وحاصله أن البناء في ست صور ، وهى : ما إذا تحقق الانقطاع ، أو ظنه ،
أو شك فيه . وفى كل : إما يكون الدم سائلا ، أو قاطراً . قوله : [ وإلا تعين البناء ] : أى باتفاق الجميع ومقتضاه أنه لو تمادى في
·