کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0120755 | |||
| 2 | 01p_0120755 | |||
| 3 | 02_0120756 | |||
| 4 | 03_0120757 | |||
| 5 | 04_0120758 | |||
| 6 | 05_0120759 | |||
| 7 | 06_0120760 |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0120755 | |||
| 2 | 01p_0120755 | |||
| 3 | 02_0120756 | |||
| 4 | 03_0120757 | |||
| 5 | 04_0120758 | |||
| 6 | 05_0120759 | |||
| 7 | 06_0120760 |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
تصویری کتاب
شروط الصلاة
۳۷۷
و ( فله ) : أى الدم بأن يدخل الأنملة فى طاقة أنفه ويعركها بأنملة إبهامه إلى تمام أنامله . وقيل : يضع الأنملة على طاقة أنفه من غير إدخال ، ثم يفتلها بالإبهام إلى آخرها، ويندب أن يكون الفتل ( بأنامل ) أصابع ( يُسراه العليا ، فإن ( ) انقطع الدم تمادى على صلاته ، وإن زاد ما في أنامله العليا على درهم وإن ( لم ينقطع ) : واستمر راشحاً ( فبالوسطى ) : أي فتله بأنامل يده اليسرى الوسطى ، ( فإن ) : لم يزد ما عليها من الدم على درهم استمر ، وإن (زاد ) قوله : [ فتله ] : أى إن أمكن بأن لم يكثر ، وأما إن لم يمكن لكثرته كان حكمه حكم السائل والقاطر في التخيير بين القطع والبناء . فالفتل المذكور في ثلاث صور من التسع ، وهى : تحقق الانقطاع ، أو ظنة ، أو شكه ، وكان راشحاً . . وهذا الفتل واجب مع التمادى ، ويحرم قطعها بسلام أو كلام . فإن خرج لغسل الدم بغير سلام ولا كلام فسدت عليه وعلى مأموميه . والمراد بالراشح الذي يقتل كل تخين يذهبه الفتل فلا يقطع لأجله الصلاة . بل يفتله ابتداء ولو كان سائلا أو قاطراً (اه . من حاشية الأصل ) .
قوله : [ وقيل يضع الأنملة ] : أى ليلاقى الدم عليها .
قوله : [ يسراه ] : أي فالفتل بيد واحدة على أرجح الطريقتين . والأفضل أن تكون اليسرى .
اه منه ( قوله على نية الخ ) وإذا قدر على بعض أفعالها أو أقوالها لكنه ينسى يجب عليه اتخاذ من يذكره ا هـ ( قوله أو مع إيماء بطرف) بفتح وسكون كما يفيده عطف الحاجبين عليه كما في بعض المنقول وهو مقدم على الأصبع . وكأنه لأن العين والحاجب أقرب إلى الرأس وهو محل الركوع والسجود أصالة ا هـ . زى . عن عج ويجوز طرف بفتحتين ويدخل الأصبع وفى مجهنا وجاز القدح