الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06

ابو البركات احمد بن الدردير

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

شروط الصلاة
۳۷۷
و ( فله ) : أى الدم بأن يدخل الأنملة فى طاقة أنفه ويعركها بأنملة إبهامه إلى تمام أنامله . وقيل : يضع الأنملة على طاقة أنفه من غير إدخال ، ثم يفتلها بالإبهام إلى آخرها، ويندب أن يكون الفتل ( بأنامل ) أصابع ( يُسراه العليا ، فإن ( ) انقطع الدم تمادى على صلاته ، وإن زاد ما في أنامله العليا على درهم وإن ( لم ينقطع ) : واستمر راشحاً ( فبالوسطى ) : أي فتله بأنامل يده اليسرى الوسطى ، ( فإن ) : لم يزد ما عليها من الدم على درهم استمر ، وإن (زاد ) قوله : [ فتله ] : أى إن أمكن بأن لم يكثر ، وأما إن لم يمكن لكثرته كان حكمه حكم السائل والقاطر في التخيير بين القطع والبناء . فالفتل المذكور في ثلاث صور من التسع ، وهى : تحقق الانقطاع ، أو ظنة ، أو شكه ، وكان راشحاً . . وهذا الفتل واجب مع التمادى ، ويحرم قطعها بسلام أو كلام . فإن خرج لغسل الدم بغير سلام ولا كلام فسدت عليه وعلى مأموميه . والمراد بالراشح الذي يقتل كل تخين يذهبه الفتل فلا يقطع لأجله الصلاة . بل يفتله ابتداء ولو كان سائلا أو قاطراً (اه . من حاشية الأصل ) .
قوله : [ وقيل يضع الأنملة ] : أى ليلاقى الدم عليها .
قوله : [ يسراه ] : أي فالفتل بيد واحدة على أرجح الطريقتين . والأفضل أن تكون اليسرى .
اه منه ( قوله على نية الخ ) وإذا قدر على بعض أفعالها أو أقوالها لكنه ينسى يجب عليه اتخاذ من يذكره ا هـ ( قوله أو مع إيماء بطرف) بفتح وسكون كما يفيده عطف الحاجبين عليه كما في بعض المنقول وهو مقدم على الأصبع . وكأنه لأن العين والحاجب أقرب إلى الرأس وهو محل الركوع والسجود أصالة ا هـ . زى . عن عج ويجوز طرف بفتحتين ويدخل الأصبع وفى مجهنا وجاز القدح