کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0120755 | |||
| 2 | 01p_0120755 | |||
| 3 | 02_0120756 | |||
| 4 | 03_0120757 | |||
| 5 | 04_0120758 | |||
| 6 | 05_0120759 | |||
| 7 | 06_0120760 |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0120755 | |||
| 2 | 01p_0120755 | |||
| 3 | 02_0120756 | |||
| 4 | 03_0120757 | |||
| 5 | 04_0120758 | |||
| 6 | 05_0120759 | |||
| 7 | 06_0120760 |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
تصویری کتاب
شروط الصلاة
٣٦٧
عند دخوله في العام السابع ، ولا يضرب إن لم يمتثل بالقول . ( وضرب عليها ) : أى لأجلها ( لعشر ) : أى لدخوله في العاشر ضرباً غير مبرح . والأمر له بها والضارب وليه . ومحل الضرب إن ظن إفادته ، وإلا
.
فلا فإن بلغ وصلى فظاهر وإلا أخر لبقاء ما يسع ركعة بسجدتيها من الضرورى، وقتل بالسيف حدا على ما تقدم
( وفرق ) : ندبا في الدخول فى العشر ) بينهم ) : أي الصبيان - ذكوراً المبنى على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة ، فالولى مأمور من جهة الشارع فيؤجر دون الصبي فإنه مأمور من جهة الولى لأجل تدريبه فلا يكون مكلفاً بالمندوبات ولا بالمكروهات، ولا ثواب له ولاعقاب عليه ، والثواب عليها لأبويه . قيل: على السواء ، وقيل : ثلثاه للأم وثلثه للأب قوله : [ عند دخوله ] : أى وهو سن الإثغار : أي عند نزع الأسنان
لإنباتها . قوله : [ ولا يضرب ] : أى يحرم ضربه ولو ظن الإفادة . قوله : [ غير مبرح ] : هو الذى لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة ولا يحد يعدد بل يختلف باختلاف حال الصبيان .
قوله : [ إن ظن إفادته ] : شرط فى الضرب على تركها إذا دخل فى العشر . قوله : [ وفرق ندباً ] : أى فيتعلق الأمر بالولى أيضاً من جهة الشارع ويأتى الخلاف فى الصبيان هل مأمورون من جهة الشارع أو من جهة الولى
) فصل إذا لم يقدر على القيام استقلالا )
( قوله فى الفرض الخ ) وقد اختلفت فتوى المتأخرين في الوتر هل يجوز من جلوس كالنفل لغير عذر أو يمنع كالفرض وهو الأحوط لتول أبي حنيفة بوجوبه