الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06

ابو البركات احمد بن الدردير

Text

PDF

شروط الصلاة
٣٦٧
عند دخوله في العام السابع ، ولا يضرب إن لم يمتثل بالقول . ( وضرب عليها ) : أى لأجلها ( لعشر ) : أى لدخوله في العاشر ضرباً غير مبرح . والأمر له بها والضارب وليه . ومحل الضرب إن ظن إفادته ، وإلا
.
فلا فإن بلغ وصلى فظاهر وإلا أخر لبقاء ما يسع ركعة بسجدتيها من الضرورى، وقتل بالسيف حدا على ما تقدم
( وفرق ) : ندبا في الدخول فى العشر ) بينهم ) : أي الصبيان - ذكوراً المبنى على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة ، فالولى مأمور من جهة الشارع فيؤجر دون الصبي فإنه مأمور من جهة الولى لأجل تدريبه فلا يكون مكلفاً بالمندوبات ولا بالمكروهات، ولا ثواب له ولاعقاب عليه ، والثواب عليها لأبويه . قيل: على السواء ، وقيل : ثلثاه للأم وثلثه للأب قوله : [ عند دخوله ] : أى وهو سن الإثغار : أي عند نزع الأسنان
لإنباتها . قوله : [ ولا يضرب ] : أى يحرم ضربه ولو ظن الإفادة . قوله : [ غير مبرح ] : هو الذى لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة ولا يحد يعدد بل يختلف باختلاف حال الصبيان .
قوله : [ إن ظن إفادته ] : شرط فى الضرب على تركها إذا دخل فى العشر . قوله : [ وفرق ندباً ] : أى فيتعلق الأمر بالولى أيضاً من جهة الشارع ويأتى الخلاف فى الصبيان هل مأمورون من جهة الشارع أو من جهة الولى
) فصل إذا لم يقدر على القيام استقلالا )
( قوله فى الفرض الخ ) وقد اختلفت فتوى المتأخرين في الوتر هل يجوز من جلوس كالنفل لغير عذر أو يمنع كالفرض وهو الأحوط لتول أبي حنيفة بوجوبه