المغني ويليه الشرح الكبير ويليه معجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامة

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي أبو محمد

کتاب کا متن

تصویری کتاب

شفعة
معجم
الفقه الحنبلي
شهادة
حلف الثاني ونكل الأول قضينا عليه (٤٠٦٨)
٥٢٠/٥-٣٣٣/٥
158 ، 15۷/۹-۱۹ ، ۱۸/۱۲
٢ م - ما يعتبر في ثبوت أحكام التوبة :
لا يعتبر في ثبوت أحكام التوبة من قبول الشهادة
شفق - الشفق الحمرة : ر : صلاة المغرب ۱ – وصحة ولايته في النكاح اصلاح العمل . وقيل :
وقت صلاة المغرب
يعتبر اصلاح العمل الا أن يكون ذنبه الشهادة
بالزنى ، ولم يكمل عدد الشهود ، فانه يكفى مجرد
شفه - دية الشفة : ر دية ٦٠ دية الشفتين
التوبة من غير اعتبار اصلاح العمل ، وما عداه فلا
تكفى التوبة حتى تمضى عليه سنة تظهر فيها توبته
شك - السجود للشك في الصلاة : ر : سجود ويتبين فيها صلاحه . وقيل : ان التائب من البدعة
السهو ١٠ - السجود للشك في الصلاة
۲ - صوم يوم نية الصيام .
شُکر
الشك
:
: صيام ۱۸
سجود الشكر : ر : سجود الشكر
شهادة - مشروعية الشهادة : الأصل في الشهادات
يعتبر له مضى سنة . ومن علامة توبته أن يتجنب من
كان يواليه من أهل البدع ويوالى من كان يعاديه من أهل السنة . والصحيح أن التوبة من البدعة كغيرها الا أن تكون التوبة بفعل يشبه الاكراه . وللحاكم أن يقول للمتظاهر بالمعصية تب أقبل شهادتك
Y.YCY-Y/A-AY-A•/1Y(AE+1)
٣- مدارك العلم الذي تقع به الشهادة :
الكتاب والسنة والاجماع (كتاب الشهادات ) لا تجوز الشهادة الا بما علمه . ومدرك العلم
180/9=Y/1Y
الذي
تقع به الشهادة اثنان : الرؤية والسماع ، وما عداهما
۲ - حكم تحمل الشهادة وأدائها : تحمل من مدارك العلم كالشم واللمس لا حاجة اليها في الشهادة واداؤها فرض على الكفاية ، فمن دعي الى الشهادة في الاغلب تحمل شهادة في نكاح أو دين أو غيره لزمته الاجابة . فأما ما يقع بالرؤية فالافعال كالغصب والاتلاف وان كانت عنده شهادة ، فدعي الى أدائها لزمه والزنى وشرب الخمر وسائر الافعال ، وكذلك ذلك . فان قام بالغرض في التحمل أو الأداء اثنان الصفات المرئية كالعيوب في المبيع ونحوها ، فهذا سقط عن الجميع اداؤها اذا قبلها الحاكم . وان امتنع لا تتحمل الشهادة فيه الا بالرؤية .
الكل أنموا . وانما يأثم الممتنع اذا لم يكن عليه ضرر ،
وكانت شهادته تنفع ، فان كان عليه ضرر في التحمل
واما السماع فنوعان :
أحدهما : ( سماع الصوت ) من المشهود عليه مثل
،
او الاداء ، أو كان ممن لا تقبل شهادته ، أو يحتاج العقود كالبيع والاجارة وغيرهما من الاقوال الى التبذل في التزكية ونحوها لم يلزمه . وفي حصول فيحتاج الى أن يسمع كلام المتعاقدين ، ولا ضرورة الاثم بالامتناع اذا وجد غيره ممن يقوم مقامه وجهان الرؤية المتعاقدين ان عرفهما وتيقن انه كلامهما
(۳/۱۲۸۳۳۰ ، ١٦/٤ ، ١٤٧ و (٨٣٤٨)
٢٠-١٥٩،١٥٨/٩ ،۱۹/۱۲ (۱۳۵۰)
٤٩٩