Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الجزء 12 | |||
| 13 | الجزء 13 | |||
| 14 | المقدمة | |||
| 15 | الواجهة |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الجزء 12 | |||
| 13 | الجزء 13 | |||
| 14 | المقدمة | |||
| 15 | الواجهة |
شفعة
معجم
الفقه الحنبلي
شهادة
حلف الثاني ونكل الأول قضينا عليه (٤٠٦٨)
٥٢٠/٥-٣٣٣/٥
158 ، 15۷/۹-۱۹ ، ۱۸/۱۲
٢ م - ما يعتبر في ثبوت أحكام التوبة :
لا يعتبر في ثبوت أحكام التوبة من قبول الشهادة
شفق - الشفق الحمرة : ر : صلاة المغرب ۱ – وصحة ولايته في النكاح اصلاح العمل . وقيل :
وقت صلاة المغرب
يعتبر اصلاح العمل الا أن يكون ذنبه الشهادة
بالزنى ، ولم يكمل عدد الشهود ، فانه يكفى مجرد
شفه - دية الشفة : ر دية ٦٠ دية الشفتين
التوبة من غير اعتبار اصلاح العمل ، وما عداه فلا
تكفى التوبة حتى تمضى عليه سنة تظهر فيها توبته
شك - السجود للشك في الصلاة : ر : سجود ويتبين فيها صلاحه . وقيل : ان التائب من البدعة
السهو ١٠ - السجود للشك في الصلاة
۲ - صوم يوم نية الصيام .
شُکر
الشك
:
: صيام ۱۸
سجود الشكر : ر : سجود الشكر
شهادة - مشروعية الشهادة : الأصل في الشهادات
يعتبر له مضى سنة . ومن علامة توبته أن يتجنب من
كان يواليه من أهل البدع ويوالى من كان يعاديه من أهل السنة . والصحيح أن التوبة من البدعة كغيرها الا أن تكون التوبة بفعل يشبه الاكراه . وللحاكم أن يقول للمتظاهر بالمعصية تب أقبل شهادتك
Y.YCY-Y/A-AY-A•/1Y(AE+1)
٣- مدارك العلم الذي تقع به الشهادة :
الكتاب والسنة والاجماع (كتاب الشهادات ) لا تجوز الشهادة الا بما علمه . ومدرك العلم
180/9=Y/1Y
الذي
تقع به الشهادة اثنان : الرؤية والسماع ، وما عداهما
۲ - حكم تحمل الشهادة وأدائها : تحمل من مدارك العلم كالشم واللمس لا حاجة اليها في الشهادة واداؤها فرض على الكفاية ، فمن دعي الى الشهادة في الاغلب تحمل شهادة في نكاح أو دين أو غيره لزمته الاجابة . فأما ما يقع بالرؤية فالافعال كالغصب والاتلاف وان كانت عنده شهادة ، فدعي الى أدائها لزمه والزنى وشرب الخمر وسائر الافعال ، وكذلك ذلك . فان قام بالغرض في التحمل أو الأداء اثنان الصفات المرئية كالعيوب في المبيع ونحوها ، فهذا سقط عن الجميع اداؤها اذا قبلها الحاكم . وان امتنع لا تتحمل الشهادة فيه الا بالرؤية .
الكل أنموا . وانما يأثم الممتنع اذا لم يكن عليه ضرر ،
وكانت شهادته تنفع ، فان كان عليه ضرر في التحمل
واما السماع فنوعان :
أحدهما : ( سماع الصوت ) من المشهود عليه مثل
،
او الاداء ، أو كان ممن لا تقبل شهادته ، أو يحتاج العقود كالبيع والاجارة وغيرهما من الاقوال الى التبذل في التزكية ونحوها لم يلزمه . وفي حصول فيحتاج الى أن يسمع كلام المتعاقدين ، ولا ضرورة الاثم بالامتناع اذا وجد غيره ممن يقوم مقامه وجهان الرؤية المتعاقدين ان عرفهما وتيقن انه كلامهما
(۳/۱۲۸۳۳۰ ، ١٦/٤ ، ١٤٧ و (٨٣٤٨)
٢٠-١٥٩،١٥٨/٩ ،۱۹/۱۲ (۱۳۵۰)
٤٩٩