کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | المقدمة | |||
| 5 | الواجهة |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | المقدمة | |||
| 5 | الواجهة |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
تصویری کتاب
كتاب البيع
هو مبادلة عين بعين مالية ، أو منفعة مباحة بأحدهما ، أو مال في الذمة للملك على التأييد غير رباً وقرض .
وأرى إن لم يكن ضمنياً (۱) - كقوله : أعتق عبدك عنى وعلى ثمنه - أربعة : متعاقران ، ومعة ود عليه ، وصيفة أو معاطاة . فينعقد لا هزلا ، ويقبل قوله بيمينه قرينة ، و لا تلجئة وأمانة [ وهو ] (۲) إظهاره لدفع ظالم ولا يراد باطناً [ وقال الشيخ ] : (۲) بيع الأمانة مضمونه اتفاقهما . على أن البائع إذا جاء المشتر بالثمن أعاد عليه ملكه فينتفع به مشتر بإجارة وسكن ونحوه ، وهو عقد باطل بكل حال . ومقصودهما إنما
هو الربا بإعطاء دراهم بدراهم إلى أجل ، ومنفعة الدار ربح (۳) .
أعتقه
الأربعة
(۱) صورة البيع الضمني أن يقول : أعتق عبدك عنى . فإذا العتق عن السائل ، ولزمه الثمن مع عدم وجود الأركان صح
كذا بخط أستاذنا « ابن مانع » .
(۲) و (۲) ما بين القوسين ليس في نسخة ( ابن مانع » .
(۳) وهو المسمى عند بعضهم ببيع الوفاء . وقريباً منه بيع العبدة .