کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | المقدمة | |||
| 5 | الواجهة |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | المقدمة | |||
| 5 | الواجهة |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
تصویری کتاب
كتاب النكاح
هو حقيقة في العقد ، مجاز فى الوطء ، وقيل عكسه . والأشهر مشترك ، والمعقود عليه منفعة الاستمتاع . وسُن لذى شهوة لا يخاف الزنى ، واشتغاله به أفضل من التخلى لنوافل العبادة .
قال « أحمد » : ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء،
وتزوج وهو لا يجد القوت . ويباح لمن لا شهوة له
وقيل يكره
ويجب على من يخاف زنى ولو ظنا ، من رجل وامرأة ، ويقدم إذا على حج واجب ، ولا يكتفى بمرة ، بل يكون
في مجموع العمر ، ويجزئ تسر عنه .
ويجوز بدار حرب لضرورة لغير أسير ، ويعزل ندبا خلافا لـ - وبلا ضرورة وجوباً . ومقتضى تعليلهم جواز در
نكاح نحو آيسة .
وسن تخير ذات دين وعقل وقناعة وجمال ، الولود الحسيبة الأجنبية البكر ، إلا أن تكون مصلحته في نكاح ثيب
أرجح ، لا بنت زنى ولقيطة وحمقاء ودنيئة نسب .
6