<turbo-stream action="replace" target="results_count"><template><p class="text-base font-normal py-2">Search results: 1,000</p></template></turbo-stream><turbo-stream action="replace" target="results_list_1"><template><turbo-frame id="results_list_1"><div class="space-y-4"><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="Read more" data-read-more-less-text-value="Hide"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">المغنى
تأليف الشيخ الامام العلامة والحبر المدقق الفهامة شيخ الاسلام .وفق الدين أبي محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة ) المتوفي سنة ٦٢٠ على مختصر أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبدالله بن احمد الحرقي )
ويليه
الشرح الكبير
على متن المقنع تأليف الشيخ الامام العالم العامل شيخ الاسلام وقدوة الانام بقية السلف الكرام شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الشيخ الامام العالم العامل الزاهد أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفي سنة ٦٨٢
كلاهما على مذهب امام الأئمة ومحي السنة الامام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وعنهم وجزاهم عن أنفسهم وعن المسلمين أفضل الجزاء الجزء الاول
تنبيه وضعنا كتاب المغني في أعلى الصحائف والشرح الكبير في أدناها مفصولا بينهما بخط عرضي
دار الكتاب العربي
للنشر والتوزيع</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">Read more</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">File Name: الجزء 01</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">Page: 1</p></div><a href="/en/10381/25640/1?i=0" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">Show Page</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="Read more" data-read-more-less-text-value="Hide"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">لشهر الله
( قال الامام العالم الأوحد ، الصدر الكامل السيد الفاضل شيخ الاسلام سيد العلماء أمام أهل السنة بقية السلف مفتي الامة موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رضي الله عنه وأرضاه كما اختاره انصر دينه وارتضاء )
الحمد لله باري، البريات، وغافر الخطيئات، وعالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات، أحاط بكل شيء علما ، ووسع كل شيء رحمة وحلما ، وقهر كل مخلوق عزة وحكما ) يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما لا ندركه الابصار ، ولا تغيره الاعصار، ولا تتوهمه الافكار ) وكل شي عنده بمقدار ) أتقن ما صنع وأحكمه ، وأحصى كل شيء وعلمه، وخلق الانسان وعلمه، ورفع قدر العلم وعظمه، وحظره على من استر ذله وحرمه ، وخص به من خلقه من كرمه ، وحض عباده المؤمنين على النفير للتفقه في الدين فقال تعالى وهو أصدق القائلين ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ) ندبهم إلى انذار بريته ، كما ندب الى ذلك أهل رسالته ، ومنحهم ميراث أهل نبوته ، ورضيهم للقيام بحجته ، والنيابة عنه في الاخبار بشريعته ، واختصهم من بين عباده بخشيته ، فقال تعالى ( انما يخشى الله من عباده العلماء ( ثم أمر سائر الناس بسؤالهم، والرجوع الى أقوالهم، وجعل علامة زيفهم وضلالهم ، ذهاب علمائهم ، واتخاذ الروس من جهالهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ، وصلى الله على خاتم الانبياء ، وسيد الاصفياء، وإمام العلماء ، وأكرم من مشى تحت أديم السماء ، محمد نبي الرحمة ، الداعي إلى سبيل وبه بالحكمة ، والكاشف برسالته جلابيب الغمة ، وخير نبي بعث الى خير أمة ، أرسله الله بشيراً ونذيراً، وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيراً ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيراً
( بسم الله الرحمن الرحيم * وبه نستعين )
) قال الشيخ الامام العالم العامل : شيخ الاسلام ، قدرة الانام ، بقية السلف الكرام، شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الشيخ الامام العالم العامل الزاهد أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي قدس الله روحه ، ونور ضريحه آمين انه جواد كريم ) الحمد لله العلي الاعظم ، الجواد الاكرم ، الذي علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم ، فرض طلب العلم
على عباده المؤمنين ، وأمرهم به في الكتاب المبين ، فقال وهو أصدق القائلين ( فلولا نفر من كل فرقة</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">Read more</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">File Name: الجزء 01</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">Page: 2</p></div><a href="/en/10381/25640/2?i=1" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">Show Page</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="Read more" data-read-more-less-text-value="Hide"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">( المغني والشرح الكبير ) طريقة كتاب الغني في شرح مختصر الخرقي
.
أما بعد فان الله برحمته وطوله ، وقوته وحوله ، ضمن بقاء طائفة من هذه الامة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ، وجعل السبب في بقائهم بقاء علمائهم ، واقتداؤهم بأثمتهم وفقهائهم . وجعل هذه الامة مع علمائها ، كالامم الخالية مع أنبيائها، وأظهر في كل طبقة من فقهائها أئمة. يقتدى بها ، وينتهى إلى رأيها ، وجعل في سلف هذه الامة أمة من الاعلام ، مهد مام قواعد الاسلام، وأوضح بهم مشكلات الاحكام. اتفافهم حجة قاطعة ، واختلافهم رحمة واسعة ، تحيا القلوب بأخبارهم ، وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم ، ثم اختص منهم نفراً أعلى قدرهم و مناصبهم، وأبقى ذكرهم ومذاهبهم، فعلى أقوالهم مدار الاحكام، وبمذاهبهم يفتي فقهاء الاسلام، وكان إمامنا [ أبو عبد الله احمد بن محمد بن محمد ابن حنبل رضي الله عنه ] من أوفاهم فضيلة ، وأقربهم إلى الله وسيلة ، وأتبعهم الرسول الله الله وأعلمهم»، وأزهدهم في الدنيا وأطوعهم لربه ، فلذلك وقع اختيارنا على مذهبه . وقد أحببت أن أشرح مذهبه واختياره، ليعلم ذلك من اقتفى آثاره ، وأبين في كثير من المسائل ما اختلف فيه مما أجمع عليه ، وأذكر لكل إمام ماذهب اليه ، تبركا بهم، وتعريفا لمذاهبهم ، وأشير إلى دليل بعض أقوالهم على سبيل الاختصار، والاقتصار من ذلك على المختار ، وأعزو ما أمكنني عزوه من الاخبار، إلى كتب الائمة من علماء الآثار، ليحصل الثقة بمدلولها ، والتمييز بين صحيحها ومعلولها ، فيعتمد على معروفها، ويعرض عن مجهولها ثم بنيت ذلك على شرح مختصر ( أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي ( رحمه الله لكونه كتابا مبار كا نافعاً ، ومختصراً موجزاً جامعاً ، ومؤلفه إمام كبير صالح ذو دين أخو ورع، جمع العلم والعمل، فنتبرك بكتابه ، ونجعل الشرح مرتبا على مسائله وأبوابه ، ونبدأ في كل مسألة بشرحها و تبيينها ، ومادلت عليه بمنطوقها ومفهومها ومضمونها ، ثم تتبع ذلك ما يشابهها مما ليس بمذكور في الكتاب ، فتحصل المسائل تراجم الابواب وبالله أستعين فيما أقصده، وأتوكل عليه فيها أعتمده ، و إياه أسأل أن يوفقنا ويجعل سعينا مقربا اليه، ومزلفا لديه برحمته ، فنقول وبالله التوفيق
قال أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي رحمة الله عليه قال القاضي الامام أبو يعلى رحمه الله كان الخر في علامة بارعا في مذهب أبي عبد الله وكان ذا دين وأخا ورع. وقال القاضي أبو الحسين : كانت له المصنفات الكثيرة في المذهب ولم ينشر منها إلا المختصر في الفقه لانه خرج من مدينة السلام لماظهر سب الصحابة بها وأودع كتبه في دار سليمان فاحترقت الدار والكتب منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ) أحمده على نعم جلالها ، وقسم أجزلها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا يضل من شهد بها ولا يشقى وكلمة أستمسك بها ومن يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله شاهداً ومبشراً ونذيراً ، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراً ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيراً هذا كتاب جمعته في شرح [ كتاب المقنع ] تأليف شيخنا الشيخ الامام العالم العلامة موفق الدين</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">Read more</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">File Name: الجزء 01</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">Page: 3</p></div><a href="/en/10381/25640/3?i=2" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">Show Page</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="Read more" data-read-more-less-text-value="Hide"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">{
ترجمة الامام أحمد ونسبه
( المغني والشرح الكبير )
فيها - قرأ العلم على من قرأه على أبي بكر المروذي وحرب الكرماني وصالح وعبد الله ابني أحمد وروى عن أبيه أبي علي الحسين بن عبد الله وكان أبو علي فقيها صحب أصحاب أحمد وأكثر صحبته لأبي بكر المروذي وقرأ على أبي القاسم الخرقي جماعة من شيوخ المذهب منهم أبو عبد الله بن بطة وأبو الحسن التميمي وأبو الحسين بن سمعون . وقال أبو عبد الله بن بطة : توفي أبو القاسم الخرقي سنة أربع وثلاثين وثلمائة ودفن بدمشق وزرت قبره وسمعت من يذكر ان سبب موته أنه أنكر منكراً بدمشق فضرب وكان موته بذلك وقال رحمه الله ( اختصرت هذا الكتاب ( يعني قربته وقلات ألفاظه وأوجزته . والاختصار تقليل الشيء فقد يكون اختصار الكتاب بتقليل مسائله وقد يكون بتقليل ألفاظه مع تأدية المعنى ، ومن ذلك قول النبي ( أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصاراً ، ومن ذلك مختصرات الطرق وفي الحديث ( الجهاد مختصر طريق الجنة ) وقد نهي عن اختصار السجود ومعناه جمع آي السجدات فيقرؤها في وقت واحد . وقيل هو أن يحذف الآية التي فيها السجدة فلا يقرأها . وفائدة الاختصار التقريب والتسهيل على من أراد تعلمه وحفظه فان الكلام يختصر ليحفظ ويطول ليفهم . وقد ذكر رحمه الله مقصوده بالاختصار فقال
) ليقرب على متعلمه ( أي يسهل عليه ويقل تعبه في تعلمه
وقوله ( على مذهب أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه ) فهو الامام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن ادريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن ذهل ابن شيبان بن ثعلبة بن عكاية بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن
دهمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان يلتقي نسبه و نسب رسول الله في نزار لان رسول الله الله من ولد مضر بن نزار وأحمد من ولد ربيعة بن نزار . قال عبد الله ابن أحمد : قال أبي ولدت سنة أربع وستين ومائة . وقال عبد الله ومات في ربيع الآخر سنة احدى وأربعين ومائتين وله سبع وسبعون سنة . حملت به أمه بمرو وولدته ببغداد ونشأ بها وسافر في طلب العلم أسفارا كثيرة ثم رجع إلى بغداد وتوفي بها بعد أن ساد أهل عصر دو نصر الله به دينه. قال أبو عبيد القاسم ابن سلام ليس في شرق ولا غرب مثل أحمد بن حنبل مارأيت رجلا أعلم بالسنة منه. وقال الامام أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي رحمة الله ورضوانه عليه : أحمد بن حنبل امام في ثمان خصال : امام في الحديث
محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رضي الله عنه اعتمدت في جمعه على كتابه المغني وذكرت فيه من غيره مالم أجده فيه من الفروع والوجوه والروايات ولم أترك من كتاب المغني الا شيئا يسيرا من الادلة وعزوت من الاحاديث مالم يعز مما أمكنني عزوه ، والله المسئول أن يجعلنا ممن رسخت في العلم قدمه ، وجبل على اتباع الكتاب والسنة لحمه ودمه ، انه على كل شيء قدير، وهو بالاجابة جدير ، وهو حسبنا ونعم الوكيل</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">Read more</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">File Name: الجزء 01</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">Page: 4</p></div><a href="/en/10381/25640/4?i=3" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">Show Page</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="Read more" data-read-more-less-text-value="Hide"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">( المغني والشرح الكبير ) كتاب الطهارة - أحكام المياه
.
امام في الفقه امام في القرآن امام في اللغة إمام في الفقر إمام في الزهد امام في الورع امام في السنة. وقال عبد الرحمن بن مهدي فيه وهو صغير لقد كاد هذا الغلام أن يكون إماما في بطن أمه . وقال ابوعمر ابن النحاس الرملي - وذكر احمد بن حنبل - : عن الدنيا ما كان أصبره ، وبالماضين ما كان أشبهه ، وبالصالحين رحمه الله ما كان ألحقه ، عرضت له الدنيا أباها ، والبدع فنفاها ، واختصه الله سبحانه بنصر دينه ، والقيام بحفظ سنته ، ورضيه لاقامة حجته ، ونصر كلامه حين عجز عنه الناس. قيل لبشر بن الحارث حين ضرب احمد يا أبا نصر لو انك خرجت فقلت اني على قول احمد بن حنبل ! فقال بشر أتريدون أن أقوم مقام الانبياء ? ان احمد بن حنبل قام مقام الانبياء . وقال علي بن شعيب الطوسي كان احمد ابن حنبل عندنا المثل الذي قال النبي الا الله انه كائن في أمتي ما كان في بني إسرائيل حتى ان المنشار ليوضع على مفرق رأس أحدهم ما يصده ذلك عن دينه ، ولولا أن أبا عبدالله احمد بن محمد بن حنبل قام بهذا الشأن لكان عاراً وشناراً علينا إلى يوم القيامة أن قوما سألوا فلم يخرج منهم أحد . وفضائله وماقاله الأئمة في مدحه كثير وليس هاهنا موضع استقصائه وقدصنف فيه غير واحد من الأئمة كتبا مفردة وانما غرضنا هنا الاشارة الى نكتة من فضله ، وذكر نسبه ومولده ومبلغ عمره اذ لا يحسن من متمسك بمذهبه ومتفقه على طريقته أن يجمل هذا القدر من امامه . ونسأل الله الكريم أن يجمع بيننا و بينه في دار كرامته ، والدرجات العلى من جنته ، وأن يجعل عملنا صالحا، ويجعله لوجهه خالصا، ويجعل سعينا مقربا اليه مبلغا إلى رضوانه انه جواد كريم
}
قال أبو القاسم رحمه الله و باب ما تكون به الطهارة من الماء م
التقدير هذا باب ماتكون به الطهارة من الماء فحذف المبتدأ للعلم به وقوله تكون الطهارة أي يحصل وتحدث وهي هاهنا تامة غير محتاجة الى خبر ومتى كانت ثامة كانت بمعنى الحدث والحصول تقول كان
كتاب الطهارة
الطهارة في اللغة الوضاءة والنزاهة عن الاقذار وهي في الشرع رفع ما يمنع من الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب أو غيره فعند اطلاق لفظ الشارع أو في كلام الفقهاء انما ينصرف الى الوضوء الشرعي دون اللغوي . وكذلك كل ماله موضوع شرعي ولغوي كالوضوء والصلاة والصوم والحج والزكاة ونحوه انما ينصرف المطلق منه الى الموضوع الشرعي لان الظاهر من الشارع التكلم بموضوعاته وكلام الفقهاء مبني عليه
باب المياه وهي ثلاثه أقسام ماء طهور
الطاء
وهو الطاهر في نفسه الذي يجوز رفع الاحداث والنجاسات به والظهور بضم المصدر قاله اليزيدي وبالفتح ما ذكرناه . هو من الاسماء المتعدية مثل الغسول وقال بعض الحنفية : هو لازم بمعني الطاهر لان العرب لا تفرق بين الفاعل والمفعول في اللزوم والتعدي</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">Read more</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">File Name: الجزء 01</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">Page: 5</p></div><a href="/en/10381/25640/5?i=4" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">Show Page</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="Read more" data-read-more-less-text-value="Hide"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">។
تحقيق . منى الطهور
( المغنى والشرح الكبير )
الامر أي حدث و وقع قال الله تعالى (وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة) أي ان وجد ذو عسرة وقال الشاعر اذا كان الشتاء فادفنوني فان الشيخ بهرمه الشتاء
أي اذاجاء الشتاء وفي نسخة مقروءة على ابن عقيل ( باب اتجوز به الطهارة من الماء ) ومعناهما متقارب والطهارة في اللغة النزاهة عن الاقذار وفي الشرع رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب فعند اطلاق لفظ الطهارة في لفظ الشارع أو كلام الفقهاء ينصرف الى الموضوع الشرعي دون اللغوي (١) وكذلك كل ماله موضوع شرعي ولغوي انما ينصرف المطلق منه الى الموضوع الشرعي كالوضوء والصلاة والصوم والزكاة والحج ونحوه لان الظاهر من صاحب الشرع التكلم بموضوعاته والطهور بضم الطاء المصدر قاله اليزيدي والطهور بالفتح من الاسماء المتعدية وهو الذي يطهر غيره مثل الغسول الذى يغسل به وقال بعض الحنفية هو من الاسماء اللازمة بمعنى الطاهر سواء لان العرب لا تفرق بين الفاعل والفعول في التعدي واللزوم فما كان فاعله لازما كان فعوله لازما بدليل قاعد وقعود ونائم ونؤوم وضارب وضروب. وهذا غير صحيح فان الله تعالى قال ( ليطهركم به) وروى جابر رضي الله عنه أن النبي الله قال ( أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجداً وطهورا ) متفق عليه ولو أراد به الطاهر لم يكن فيه مزية لانه طاهر في حق كل أحد وسئل النبي علي الله عن التوضؤ بماء البحر فقال « هو الطهور ماؤه الحل ميتته ، ولولم يكن الطهور متعديا لم يكن ذلك جوابا للقوم حيث سألوه عن التعدي اذ ليس كل طاهر مطهراً . وما ذكروه لا يستقيم لان العرب فرقت بين الفاعل والفعول فقالت قاعد لمن وجد منه القعود ، وقعود لمن يتكرر منه ذلك فينبغي أن يفرق بينهما هاهنا وليس الا من حيث التعدي و اللزوم (٢)
(۲)
بدليل قاعد وقعود وهذا ان أريد به ان الماء مختص بالطهور كما سيأني في موضعه ان شاء الله والا فالنزاع في هذه المسألة لفظي والاشبه قول أصحابنا لان النبي قال ( أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي جعلت لي الارض مسجداً وطهورا ) متفق عليه ولو أراد به الطاهر لم يكن له مزية على غيره لأنه طاهر في حق غيره ولما سئل النبي و ولي الله عن الوضوء بماء البحر قال « هو الطهور ماؤه الحل ميتته ، ولولم يكن الطهور متعديا بمنى المطهر لم يكن ذلك جوابا للقوم حيث سألوه عن ١٥) هذا الاطلاق لا يطرد في لغة الكتاب والسنة وانما يفرق فيهما بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي بالقرينة أو الدليل والطهارة فيهما حسية ومعنوية فتطهير أهل البيت وأهل الصدقات في القرآن معنوي وتطهير الماء حسي وهو غير محصور بما يمنع من الصلاة ومنع النجاسة من صحة الصلاة موضع خلاف بين أئمة الفقهاء وطالما غلط العلماء في التفسير وغيره بالبناء على هذه القاعدة وجعلها مطردة (۲) التحقيق أنه ليس معدولا عن طاهر حتى يشاركه في اللزوم والتعدي بحسب اصطلاح النحاة كضارب وضروب ولكنه من أسماء الآلات التي يفعل بها كوجور وفطور وسحور ويقولون ذلك بالضم للمصدر . اه من كتاب الفروع لابن مفلح عن شيخه ابن تيمية</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">Read more</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">File Name: الجزء 01</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">Page: 6</p></div><a href="/en/10381/25640/6?i=5" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">Show Page</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="Read more" data-read-more-less-text-value="Hide"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">أحكام الماء المطلق والمتغير
V
( المغنى الشرح الكبير ) مسألة ) قال أبو القاسم رحمه الله ( والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذي لا يضاف الى
اسم شيء غيره مثل ماء الباقلا وماء الورد وماء الحمص وماء الزعفران وما أشبهه مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت )
قوله ( والطهارة) مبتدأ خبره محذوف تقديره والطهارة مباحة أو جائزة أو نحو ذلك والالف واللام للاستغراق فكأنه قال وكل طهارة جائزة بكل ماء طاهر مطلق . والطاهر ماليس بنجس والمطلق ما ليس بمضاف الى شيء غيره وهو معني قوله لا يضاف الى اسم شيء غيره وانما ذكره صفة له وتبيينا تم مثل الاضافة فقال: مثل ماء الباقلا وماء الورد وماء الحمص وماء الزعفران وما أشبه وقوله (ممالا يزايل اسمه اسم الماء في وقت) صفة الشيء الذي يضاف اليه الماء ومعناه لا يفارق اسمه اسم الماء - والمزايلة المفارقة قال الله تعالى (لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما) وقال أبو طالب. وقد طاوعوا أمر العدو المزايل * أي المفارق - أي لا يذكر الماء إلا مضافا الى المحاط له في الغالب ويفيد هذا الوصف الاحتراز من المضاف الى مكانه ومقره كماء النهر والبئر فانه اذا زال عن مكانه زالت النسبة في الغالب وكذلك ما تغيرت رائحته تغيراً يسيراً فانه لا يضاف في الغالب وقال القاضي: هذا احتراز من المتغير بالتراب لانه يصفو عنه ويزايل اسمه . وقد دلت هذه المسألة على أحكام (منها) إباحة الطهارة بكل التعدي إذ ليس كل طاهر مطهراً والعرب قد فرقت بين فاعل وفعول قالت فاعل لمن وجد منه مرة وفعول لمن تكرر منه فينبغي أن يفرق بينهما هاهنا وليس إلا من حيث التعدي واللزوم مسألة ) قال ( وهو الباقي على أصل خلقته ( وجملة ذلك ان كل صفة خلق الله عليها الماء من حرارة أو برودة أو عذوبة أو ملوحة أو غيرها سواء نزل من السماء أو نبع من الارض وبقي على أصل خلفته فهو طهور لقول الله تعالى ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) وقول النبي صلى الله عليه اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد ) رواه مسلم وروى جابر عن النبي انه قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته » رواه الامام أحمد (۱) وقول النبي و الماء طهور لا ينجسه شيء ، (۲) وهذا قول أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم إلا انه روي عن ابن عمر و انه قال في ماء البحر لا يجزي من الوضوء ولا من الجنابة والتيمم أعجب إلي منه، وروي ذلك عن عبد الله بن عمر والأول أولى لقول الله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا) وهذا واجد للماء فلا يجوز له التيمم والحديث جابر الذي ذكرناه في البحر، وروي عن عمر انه قال من لم يطهره ماء البحر فلا طهر له (۳) ولانه ماء بقي على أصل خلقته أشبه العذب (۱) وكذا ابن ماجه وابن حبان والدار قطني ورواه أحمد واصحاب السنن وغيرهم من حديث
وسلم
أبي هريرة وحكى الترمذي تصحيحه عن البخاري وان لم يخرجه. وهذا أتم مما سيأتي في المغني (۲) رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد في شأن بئر بضاعة وروي عن غيره، واختلف فيه والتحقيق انه ضعيف وان المسلمين أجمعوا على ان الماء المتغير بالنجاسة نجس وتجد تفصيل الكلام
عن عليه في نيل الأوطار (۳) ترى في الصفحة ٨ من المغني : فلا طهره الله . وهو أصح</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">Read more</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">File Name: الجزء 01</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">Page: 7</p></div><a href="/en/10381/25640/7?i=6" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">Show Page</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="Read more" data-read-more-less-text-value="Hide"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">أحكام الماء المطلق والمتغير ) المغني والشرح الكبير )
ماء موصوف بهذه الصفة التي ذكرها على أي صفة كان من أصل الخلقة من الحرارة والبرودة والعذوبة والملوحة نزل من السماء أو نبع من الارض في بحر أو نهر أو بئر أو غدير أو غير ذلك وقد دل على ذلك قول الله ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) وقوله سبحانه ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) وقوله في البحر ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ، وهذا قول عامة أهل العلم إلا انه حكي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو انهما قالا في البحر : التيم أعجب الينا منه وهو نادر وحكاه الماوردي عن سعيد بن المسيب والاول أولى لقول الله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وماء البحر ما، فلا يجوز العدول الى التيمم مع وجوده ، وروي عن أبي هريرة قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله له هو الطهور ماؤه الحل مينته ) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح ، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله - ولانه ماء باق على أصل خلقته فجاز الوضوء به كالعذب وقولهم هو نار إن أريد به انه نار في الحال فهو خلاف الحس وإن أريد انه يصير ناراً لم يمنع ذلك الوضوء به حال كونه ماء (ومنها) ان الطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بما يحصل به طهارة الحدث لدخوله في عموم الطهارة وبهذا قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وزفر وقال أبو حنيفة يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر
مسئلة ) قال ( وما تغير بمكثه ( الماء المتضر بطول المكث باق على اطلاقه قال ابن المنذر كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء المتغير من غير نجاسة حلت فيه جائز سوى سيرين فانه كره ذلك . ولنا انه تغير من غير مخالطة أشبه التغير عن مجاورة وقد روي عن النبي انه توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحناء مسئلة) قال (أو) بطاهر لا يمكن صونه عنه كا الطحلب وورق الشجر ) وجملته ان الماء المتغير بالطحلب وورق الشجر والخز وسائر ما ينبت في الماء أو يجري عليه الماء أو تحمله الربح أو السيول من التبن والعيدان أو مايمر عليه الماء من الكبريت والقار ونحوه أو كان في الارض التي يقف فيها الماء وكذلك ما يتغير في آنية الادم والنحاض ونحوه يعنى عن ذلك كله ولا يخرج به الماء عن اطلاقه لانه بشق التحرز منه فان أخذ شيء من ذلك وألقي في الماء كان حكمه حكم ما أمكن التحرز منه على ما يأتي وكذلك ما تغير بالسمك ونحوه من دواب البحر لانه لا يمكن التحرز عنه فأشبه ما ذكرناه مسئلة ) قال ( أو لا يخالطه كالعود والكافور والدهن ( على اختلاف أنواعه وكالعنبر اذا يستهلك في الماء ولم يتحلل فيه لا يخرج به الماء عن اطلاقه لانه تغير عن مجاورة أشبه مالو تروح بريح
شيء الى جانبه وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لان فيه دهنية يتغير بها الماء مسئلة ) قال ( أو ما أصله الماء كالملاح البحري ) لان أصله الماء فهو كالثلج والبرد فان كان</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">Read more</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">File Name: الجزء 01</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">Page: 8</p></div><a href="/en/10381/25640/8?i=7" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">Show Page</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="Read more" data-read-more-less-text-value="Hide"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">(المغني والشرح الكبير) أحكام الماء المطلق والمتغير
مزيل للعين والاثر كالخل وماء الورد ونحوهما وروي عن أحمد ما يدل على مثل ذلك لان النبي قال ( إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبعاء أطلق الغسل فتقييده بالماء يحتاج إلى دليل ولأن مائع طاهر مزيل فجازت ازالة النجاسة به كالماء فاما مالا يزيل كالمرق واللبن فلا خلاف في أن النجاسة لا تزال به ، ولنا ما روي أن رسول الله الله قال لاسماء بنت أبي بكر ( إذا أصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه ) اخرجه البخاري وعن أنس رضي الله عنه أن النبي الله أمر بذنوب من ما، فاهريق على بول الاعرابي متفق عليه وهذا أمر يقتضي الوجوب ولانها طهارة تراد للصلاة فلا تحصل بغير الماء كطهارة الحدث ومطلق حديثهم مقيد بحديثنا والماء يختص بتحصيل احدى الطهارتين فكذلك الأخرى (١)
( ومنها) اختصاص حصول الطهارة بالماء لتخصيصه اياه بالذكر فلا يحصل بمائع سواء وبهذا قال : مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو يوسف ، وروي عن علي رضي الله عنه - وليس بثابت عنه أنه كان لا يرى بأما بالوضوء بالنبيذ وبه قال الحسن والاوزاعي وقال عكرمة النبيذ وضوء من لم يجد الماء وقال اسحاق النبيذ حلواً أحب الي من التيمم وجمعهما أحب إلي وعن أبي حنيفة كقول عكرمة وقيل عنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر اذا طبخ واشتد عند عدم الماء في السفر لما روى ابن مسعود أنه كان مع رسول الله ليلة الجن فأراد أن يصلي صلاة الفجر فقال ( أمعك وضوء ؟ فقال لا
معي
ادارة
معدنيا فهو كالزعفران وكذلك الماء المتغير بالتراب لانه يرافق الماء في صفتيه أشبه الملح مسئلة ) قال ( أو ما تروح بريح ميتة الى جانبه ( لا نعلم في ذلك خلافا ( أو سخن بالشمس ) لانه سخن بطاهر فلم تكره الطهارة به كما لو سخن بالحطب ، وقال الشافعي : تكره الطهارة بماء قصد تشمسه لما روي عن عائشة قالت : دخل علي رسول الله الله وقد سخنت له ماء في الشمس فقال : لا تفعلي يا هيرا، فانه يورث البرص ( ولنا ما ذكرناه من القياس والحديث رواه الدار قطني وقال يرويه خالد بن اسماعيل وهو متروك الحديث وعمرو بن محمد الاعسم وهو منكر الحديث ولانه لو كره لاجل الضرر لما اختلف بقصد التشميس وعدمه (مسئلة ) قال ( أو بطاهر ( كالحطب ونحوه فلا تكره الطهارة به لا تعلم فيه خلافا إلا ما روي (۱) وجوب امتثال امره (ص) بإهراق الماء على البول لا يدل على وجوب ازالة كل نجاسة بالماء فان هذه واقعة حال لا يصلح فيها غير الماء لا قاعدة كلية للتطهير وحديث أسماء في تطهير الثوب من دم الحيض ليس فيه دليل على الحصر وازالة النجاسة ليست من الامور التعبدية ولهذا لم تشترط فيها النية بل هي النظافة لقوله تعالى ( ليطهركم به) وقوله ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ) والتطهير ازالة القذر فيحصل بكل مزيل في الجملة وتختلف باختلاف الاشياء كمسح الصقيل وفعل النار وعليه الحنفية ومنه ذلك النعل بالارض ولكن لما كان الماء هو الغالب العام في ذلك خص بالذكر ويوجد من السائلات الصناعية في هذا الزمان ما هو أفعل منه في الازالة المغني والشرح الكبير )
(٢)
( الجزء الاول )</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">Read more</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">File Name: الجزء 01</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">Page: 9</p></div><a href="/en/10381/25640/9?i=8" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">Show Page</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="Read more" data-read-more-less-text-value="Hide"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">۱۰
حكم الماء والمضاف الى غيره والمسخن المغني والشرح الكبير)
فيها نبيذ فقال ( تمرة طيبة وماء طهور ( ولنا قول الله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وهذا نص في (۱) فيه أنه خاص الانتقال إلى التراب عند عدم الماء (۱) وقال النبي الله ( الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد بالوضوء والغسل الماء عشر سنين؟ رواه أبو داود ولانه لا يجوز الوضوء به في الحضر أومع وجود الماء فأشبه الخل والمرق وفيهما معنى التعبد وحديثهم لا يثبت وراوبه أبو زيد مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له غير هذا الحديث ولا يعرف ولذلك اشترط الجمهور بصحبة عبد الله قاله الترمذي وابن المنذر ، وقد روي عن ابن مسعود أنه سئل هل كنت مع رسول الله فيهما النية والتيما ليلة الجن فقال ما كان معه منا أحد رواه أبو داود وروى مسلم باسناده عن ابن مسعود قال لم
المعنى التعبدي دون أكن مع رسول الله الله ليلة الجن وودت أني كنت معه يقوم مقامهما في
النظافة
فصل ) فاما غير النبيذ من المائعات غير الماء كالخل والدهن والمرق واللين فلا خلاف بين أهل العلم فيما تعلم أنه لا يجوز بها وضوء ولا غسل لان الله تعالى أثبت الطهورية الماء بقوله تعالى ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) وهذا لا يقع عليه اسم الما.
( ومنها) أن المضاف لا تحصل به الطهارة وهو على ثلاثة أضرب (أحدها) مالا تحصل به الطهارة رواية واحدة وهو على ثلاث أنواع ( أحدها) ما اعتصر من الطاهرات كماء الورد وماء القرنفل وما ينزل من عروق الشجر اذا قطعت رطبة (الثاني) ما خالطه طاهر تغير اسمه وغلب على أجزائه حتى صار صبغا أو حبراً أو خلا أو مرقا ونحو ذلك (الثالث) ماطبخ فيه طاهر فتغير به كا. الباقلا المغلي فجميع هذه الانواع لا يجوز الوضوء بها ولا الغسل . لا نعلم فيه خلافا إلا ما حكي عن ابن أبي ليلى والاصم في المياه المعتصرة
عن مجاهد أنه كره الوضوء بالماء المسخن وقول الجمهور أولى لما روي عن الأسلم بن شريك رحال النبي قال أبجنبت وأنا مع النبي الله فجمعت حطبا فاحميت الماء فاغتسلت فأخبرت النبي ل فلم يذكره علي رواه الطبراني بمعناه ولانه صفة خلق عليها الماء أشبه مالو برده ( فهذا كله طاهر مطهر يرفع الأحداث ويزيل الانجاس غير مكروه الاستعمال) لما ذكرنا
(مسألة قال (وان سخن بنجاسة فهل يكره استعماله على روايتين) الماء المسخن بالنجاسة ينقسم ثلاثة أقسام (أحدها) أن يتحقق وصولها اليه فهذا نجس أن كان بسيراً لما يأتي ( الثاني ) إن غلب على الظن أنها لا تصل اليه فهو طاهر بالأصل ولا يكره استعماله في أحد الوجهين اختاره الشريف أبو جعفر و ابن عقيل لان احتمال وصول النجاسة اليه يبعد أشبه غير المسخن والثاني يكره لاحتمال النجاسة اختاره القاضي (الثالث) ما عدا ذلك ففيه روايتان (احداهما) يكره وهو ظاهر المذهب لاجل النجاسة (والثانية) لا يكره كالتي قبلها وكلاء اذا شك في نجاسته وهذا مذهب الشافعي وذكر أبو الخطاب في الماء المسخن بالنجاسة روايتين على الاطلاق والله أعلم
) فصل ) ولا يكره الوضوء والغسل بما زمزم لما روى علي رضي الله عنه أن النبي وقف بعرفة وهو مردوف أسامة بن زيد فذكر الحديث وفيه ثم أفاض رسول الله فدعا</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">Read more</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">File Name: الجزء 01</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">Page: 10</p></div><a href="/en/10381/25640/10?i=9" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">Show Page</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="Read more" data-read-more-less-text-value="Hide"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">( المغني والشرح الكبير ) الماء الذي يخالطه غيره والمستعمل
١١
أنها طهور يرتفع بها الحدث ويزال بها النجس ، ولأصحاب الشافعي وجه في ماء الباقلا المغلي وسائر من بلغنا قوله من أهل العلم على خلافهم . قال أبو بكر بن المنذر أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر ، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء ، ولان الطهارة انما تجوز بالماء وهذا لا يقع عليه اسم الماء بإطلاقه (1) ۱) مدرك غير الجمهور الضرب الثاني } ماخالطه طاهر يمكن التحرز منه فغير احدى صفاته - طعمه أو لونه أو ريحه كما في هذا الماء المضاف انه الباقلا وماء الحمص وماء الزعفران ، واختلف أهل العلم في الوضوء به واختلفت الرواية عن اما من رحمه ماء قطعا خالطه طاهر الله في ذلك فروي عنه لا تحصل الطهارة به وهو قول مالك والشافعي واسحاق . قال القاضي أبو يعلى قليل لايزيل قوته
المرادة للتطهير وانما
بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ . رواه عبدالله بن أحمد في المسند عن غير أبيه وعنه يكره لقول يضاف الى غيره للتمييز العباس لا أحلها للمغتسل ، ولأنه أزال به مانعا من الصلاة أشبه مالو أزال به النجاسة والأول أولى لما كماء الورد وماء الزهر فهو كالخمر التي يخالطها ذكرنا وكونه مباركا لا يمنع الوضوء به كالماء الذي وضع النبي يده فيه
ماء وطيب لا نخرج عن
( فصل ) اذا خالط الماء طاهر لم يغيره لم يمنع الطهارة . قال شيخنا لا نعلم فيه خلافا ، وحكي كونها خمرا فهو عن أم هاني، والزهري في كسر بلت في ماء غيرت لونه أو لم تغيره لا يجوز الوضوء به والاول أولى كالضرب الثاني بخلاف لأنه طاهر لم يغير صفة الماء فلم يمنع كبقية الطاهرات ، وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجته الخل والنبيذاذ احلا أو من قصعة فيها أثر العجين . رواه النسائي تخن فانه لا يسمى ماء ( فصل ( اذا وقع في الماء ماء مستعمل عنى عن يسيره . رواه اسحاق بن منصور عن أحمد، البتة باطلاق ولا اضافة وهذا ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم كانوا يتوضأون من الاقداح ويغتسلون من الجفان ، وقد اغتسل هو وعائشة من انا واحد تختلف أيديهما فيه كل واحد منهما يقول لصاحبه أبق لي : ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء ، فان كثر الواقع فيه وتفاحش منع في إحدى الروايتين . وقال أصحاب الشافعي : إن كان الاكثر المستعمل منع وإلا فلا ، وقال ابن عقيل إن
كان الواقع بحيث لو كان خلا غير الماء منع وإلا فلا . وما ذكرنا من الخبر وظاهر حال النبي يمنع من اعتباره بالخل لسرعة نفوذه وسرايته فيؤثر قليله في الماء والحديث دل عن العفو عن اليسير مطلقا فينبغي أن يرجع في ذلك إلى العرف فما عد كثيراً وإلا فلا ، وإن شك في كثرته لم يمنع عملا بالاصل . ) فصل ( فان كان معه ماء لا يكفيه لطهارته فيكمله بمائع آخر لم يغيره جاز الوضوء به في احدى الراويتين لأنه طاهر لم يغير الماء فلم يمنع كما لو كان الماء قدراً يكفيه لطهارته ( والثانية ( لا يجوز لأنا نتيقن جصول غسل بعض أعضائه بالمائع والاول أولى لان المائع استهلك في الماء فسقط حكمه أشبه مالو كان الماء يكفيه لطهارته فزاده مانعا آخر وتوضأ منه وبقي قدر المائع ( فصل ) قال الشيخ رحمه الله ( القسم الثاني ماء طاهر غير مطهر وهو ما خالطه طاهر فقير اسمه أو غلب على أجزائه أو طبخ فيه ) وجملته أن كل ماء خالطه طاهر فغير اسمه حتى صار صبغا</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">Read more</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">File Name: الجزء 01</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">Page: 11</p></div><a href="/en/10381/25640/11?i=10" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">Show Page</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="Read more" data-read-more-less-text-value="Hide"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">۱۲
الماء المضاف إلى مقره والمخالط لما يلازمه ( المغني والشرح الكبير ) وهي أصح وهي المنصورة عند أصحابنا في الخلاف ، ونقل عن أحمد جماعة من أصحابه منهم أبو الحارث والميموني واسحاق بن منصور جواز الوضوء به وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه لان الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وهذا عام في كل ما، لأنه نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تعم فلا يجوز التيمم مع وجوده ، وأيضاً قول النبي الا الله وفي حديث أبي ذر و التراب كافيك مالم تجد الماء ) وهذا واجد للماء ، ولان النبي الله وأصحابه كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الادم والغالب أنهـ تغير الماء فلم ينقل عنهم تيمم مع وجود شيء من تلك المياه ، ولأنه طهور خالطه طاهر لم يسلبه اسم الماء ولا رقته ولا جريانه فأشبه المتغير بالدهن - ووجه الاولى أنه ماء تغير بمخالطة ماليس طهور يمكن الاحتراز منه فلم يجز الوضوء به كماء الباقلا المغلي ، ولأنه زال عن اطلاقه فأشبه المغلي . اذا ثبت هذا فان أصحابنا لم يفرقوا بين المذرور في الماء مما يختلط بالماء كالزعفران والعصفر والاشنان ونحوه و بين الحبوب من الباقلا والحمص والنمر كالتمر والزبيب والورق وأشباه ذلك ، وقال أصحاب الشافعي ما كان مذروراً منع اذا غير الماء وما عداه لا يمنع إلا أن ينحل في الماء ، وإن غيره من غير انحلال لم يسلب طهوريته لانه تغير مجاورة أشبه تغيير الكافور ، ووافقهم أصحابنا في الخشب والعيدان وخالفوهم في سائر ماذكرنا لان تغير الماء به انما كاز لا نفصال أجزاء منه إلى الماء وانحلالها فيه فوجب أن يمنع كمالو طبخ فيه ، ولأنه ماء تغير بمخالطة طاهر يمكن صونه عنه أشبه مالو أغلي فيه
الضرب الثالث من المضاف ما يجوز الوضوء به رواية واحدة وهو أربعة أنواع (أحدها) ما أضيف إلى محله ومقره كماء النهر والبئر وأشباههما لهذا لا ينفك منه ماء وهي اضافة الى غير مخالط وهـذا لا خلاف فيه بين أهل العلم ( الثاني ( مالا يمكن التحرز منه كالطحلب والخز وسائر ما ينبت في الماء وكذلك ورق الشجر الذي يسقط في الماء أو تحمله الريح فتلقيه فيه وما تجذبه السيول من العيدان والتين نحوه فتلقيه في الماء وما هو قرار الماء كالكبريت والتمار وغيرهما اذا جرى عليه الماء فتغير به أو
المغلي
أو خلا أو غلب على أجزائه فصيره حبراً أو طبخ فيه فصار مرقا وتغير بذلك - الأنواع الثلاثة لا يجوز الغسل ولا الوضوء بها ، لا نعلم فيه خلافا إلا أنه حكي عن أصحاب الشافعي وجه في ماء الباقلا أنه يجوز الوضوء به ، وحكي عن ابن أبي ليلى والاصم أنه يجوز الوضوء والغسل بالمياه المعتصرة وسائر أهل العلم على خلافهم لان الطهارة انما تجوز بالما لقوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وهذا لا يقم عليه اسم الماء مسئلة ) ( فان غير أحد أوصافه - لونه أو طعمه أو ريحه ففيه روايتان )
(احداهما ) أنه غير مطهر وهو قول مالك والشافعي واسحاق واختيار القاضي ، قال وهي المنصورة عند أصحابن الأنه ماء تغير بمخالطة ماليس بطهور يمكن الاحتراز عنه أشبه ماء الباقلا المغلي. اذا ثبت هذا فان أصحابنا لا يفرقون بين المذرور كالزعفران والاشنان و بين الحبوب من الباقلا و الحمص والتمر كالتمر والزبيب</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">Read more</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">File Name: الجزء 01</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">Page: 12</p></div><a href="/en/10381/25640/12?i=11" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">Show Page</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="Read more" data-read-more-less-text-value="Hide"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">( المغني والشرح الكبير ) أحكام الماء الآجن المطلق والمتغير
۱۳
كان في الارض التي يقف الماء فيها وهذا كله يعنى عنه لأنه يشق التحرز منه فان أخذ شيء من ذلك فألقي في الماء وغيره كان حكمه حكم ما يمكن التحرز منه من الزعفران ونحوه لان الاحتراز منه ممكن الثالث ( ما يوافق الماء في صفتيه الطهارة والطهورية كالتراب اذا غير الماء لا يمنع الطهورية لانه طاهر مطهر كالماء فان نحن بحيث لا يجري على الاعضاء لم تجز الطهارة به لانه طين وليس بما، ولا فرق في العراب بين وقوعه في الماء عن قصد أو غير قصد وكذلك الملح الذي أصله الماء كالبحري والملح الذي ينعقد من الماء الذي يرسل على السبخة فيصير ملحا فلا يسلب الطهورية لان أصله الماء فهو كالجليد والثلج وان كان معدنيا ليس أصله الماء فهو كالزعفران وغيره (الرابع) ما يتغير به الماء بمجاورته من غير مخالطة كالدهن على اختلاف أنواعه والطاهرات الصلبة كالعود والكافور والعنبر إذا لم يهلك في الماء ولم يمع فيه لا يخرج به عن اطلاقه لانه تغيير مجاورة أشبه مالو تروح الماء بريح شي على جانبه ولا نعلم في هذه الانواع خلافا . وفي معنى المتغير بالدهن ما تغير بالقطران والزفت والشمع لان في ذلك دهنية يتغير بها الماء تغير مجاورة فلا يمنع كالدهن (فصل) والماء الآجن وهو الذي يتغير بطول مكثه في المكان من غير مخالطة شيء يغيره باق على اطلاقه في قول أكثر أهل العلم قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن الوضوء جن من غير نجاسة حلت فيه جائز غير ابن سيرين فانه كره ذلك وقول الجمهور أولى فانه يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحناء ولانه تغير من غير مخالطة
بالماء الآ.
والورق ونحوه وقال الشافعية ما كان مذروراً منع اذا غير وماعداه لا يمنع الا أن ينحل في الماء فان غير ولم ينحل لم يسلب الطهورية كما لو تغير بالكافور ووافقهم أصحابنا في الخشب والعيدان وخالفوا فيما ذكرنا لان تغير الماء به انما كان لاتصال أجزاء منه وانجلالها فيه فوجب أن يمنع كالمذرور وكما لو أغلي فيه ( فصل ) ولم يفرق أصحابنا في التغيير بين اللون والطعم والرائحة بل سووا بينهم قياسا لبعضها على بعض وشرط الخرقي الكثرة في الرائحة دون اللون والطعم لسرعة سرايتها ونفوذها
ولكونها تحصل تارة عن مجاورة وتارة عن مخالطة فاعتبرت الكثرة ليعلم أنها عن مخالطة والرواية الثانية أنه باق على طهوريته نقله عن أحمد جماعة من أصحابنا ابو الحرث والميموني وإسحاق بن منصور وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه لان الله تعالي قال ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وهذا عام في كل ماء لأنه نكرة في سياق النفى والنكرة في سياق النفي تفيد العموم فلا يجوز التيمم مع وجوده وكذلك قول النبي ( العراب كافيك مالم تجد الماء ، وهذا ماء ولانه ما لم يسلبه اسمه ولا رقته ولا جريانه أشبه المتغير بالدهن فان تغير وصفان من أوصافه أو ثلاثة و بقيت رفته و جريانه فذكر القاضي أيضافي روايتين (إحداهما) يجوز الوضوء به لماذكرنا فأشبه المتغير بالمجاورة</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">Read more</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">File Name: الجزء 01</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">Page: 13</p></div><a href="/en/10381/25640/13?i=12" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">Show Page</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="Read more" data-read-more-less-text-value="Hide"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">١٤
أحكام الماء المتغير والمستعمل
(المغني والشرح الكبير)
(فصل) واذا كان على العضو طاهر كالزعفران والعجين فتغير به الماء وقت غسله لم يمنع حصول الطهارة به لأنه تغير في محل التطهير أشبه مالو تغير الما. الذي نزال به النجاسة في محلها «مسألة» قال (وما سقط فيه مما ذكرنا أو من غيره وكان يسيرا فلم يوجد له طعم ولا
لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء اليه توضيء به )
(قوله) مما ذكرنا يعني الباقلا والحمص والورد والزعفران وغيره يعني من الطاهرات سواه وقوله حتى ينسب الماء اليه أي يضاف اليه على ماقدمنا واعتبر الكثرة في الرائحة دون غيرها من الصفات لان لها سراية ونفوذا فانها تحصل عن مجاورة تارة وعن مخالطة أخرى فاعتبر الكثرة فيها ليعلم أنها عن مخالطة قال ابن عقيل غير الخرقي من أصحابنا ذهب إلى التسوية بين الرائحة واللون والطعم لانها صفة من صفات الماء فاشبهت اللون والطعم وقال القاضي يجب التسوية بين الرائحة والون والطعم قان عفي عن اليسير في بعضها عني عنه في بقيتها وان لم يعف عن اليسير في بعضها لم يعف عنه في بقيتها وقد ذكرنا معنى يقتضي الفرق ان شاء الله تعالى ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز الوضوء بما خالطه طاهر لم يغيره إلا ماحكي عن أم هاني في ماء بل فيه خبز لا يتوضأ به ولعلها أرادت ماتغير به ،
ولان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الادم وهي تغير أوصاف الماء عادة ولم يكونوا يتيممون معها (والثانية) لا يجوز لانه غلب على الماء أشبه مالو زال اسمه أو طبخ فيه وقال ابن أبي موسى في الذي تغيرت إحدى صفاته بطاهر يجوز التوضؤ به عند عدم الماء المطلق في إحدى الروايتين (و) لا يجوز مع وجوده
مسئلة قال ( أو استعمل في رفع حدث أو طهارة مشروعة كالتجديد وغسل الجمعة ) اختلف المذهب في المنفصل من المتوضيء عن الحدث والمغتسل من الجنابة فروي أنه طاهر غير مطهر وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن مالك لقول رسول الله ما لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجناية ) رواه أبو داود ولولا أنه يفيد منعا لم ينه عنه عنه ولأنه أزال به مانعا من الصلاة أشبه ما لو غسل به النجاسة ، والرواية الثانية أنه مطهر وهو قول الحسن وعطاء والنخعي وأهل الظاهر والرواية الاخرى عن مالك ، والقول الثاني للشافعي وهو قول ابن المنذر ، ويروى عن علي وابن عمر فيمن نسي مسح رأسه اذا وجد بللا في لحيته أجزاء أن يمسح رأسه بذلك البلل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( الماء لا يجنب » وأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فعصر شعره عليها رواهما الامام أحمد ولانه ماء طاهر غسل به عضواً طاهراً أشبه مالو تبرد به أو غسل به الثوب ـ أو نقول أدى به فرضا فجاز أن يؤدي به غيره كالثوب يصلي فيه مراراً ، وقال أبو يوسف هو نجس وهو رواية</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">Read more</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">File Name: الجزء 01</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">Page: 14</p></div><a href="/en/10381/25640/14?i=13" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">Show Page</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="Read more" data-read-more-less-text-value="Hide"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">( المغني والشرح الكبير )
الماء المستعمل
١٥
وحكى ابن المنذر عن الزهري في كسر بلت بالماء غيرت لونه أو لم تغير لونه لم يتوضأ به والذي عليه الجمهور أولى لانه طاهر لم يغير صفة الماء فلم يمنع كبقية الطاهرات اذا لم تغيره وقد اغتسل النبي . وزوجته من جفنة فيها أثر العجين رواه النسائي وابن ماجه والاثرم
( فصل) واذا وقع في الماء مائع لا يغيره لموافقة صفته صفته- وهذا يبعد إذ الظاهر انه لابد أن ينفرد عنه بصفة فيعتبر التغير بظهور تلك الصفة فان اتفق ذلك اعتبرناه بغيره مما له صفة تظهر على الماء كالحر اذا جني عليه دون الموضحة قومناه كأنه عبد وإن شك في كونه يمنع بني على يقين الطهورية لانها الاصل فلا يزول عنها بالشك (فصل) وان كان الواقع في الماء ماء مستعملا عني عن يسيره قال إسحاق بن منصور قلت لاحمد الرجل يتوضأ فينتضح من وضوئه في إنائه ؟ قال لا بأس به ، قال إبراهيم النخعي لا بد من ذلك . ونحوه عن الحسن . وهذا ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لانهم كانوا يتوضؤن من الاقداح والانوار ويغتسلون من الجفان. وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وميمونة من جفنة فيها أثر العجين واغتسل هو وعائشة من اناء واحد تختلف أيديهما فيه كل واحد منهما يقول لصاحبه أبق لي . ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء ، وان كثر الواقع وتفاحش منع على احدى الروايتين. وقال أصحاب الشافعي إن كان الأكثر المستعمل منع وإن كان الاقل لم يمنعم
عن أبي حنيفة وذكره ابن عقيل قولا لاحمد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغسل في الماء الراكد كنهيه عن البول فيه فاقتضى أن الغسل فيه كالبول وكما لو غسل به نجاسة ولانه يسمى طهارة والطهارة لا تعقل إلا عن نجاسة لان تطهير الطاهر محال - ووجه طهارته ان النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوءه إذ كان مريضاً وكان اذا توضأ يكادون يقتتلون على وضوئه رواهما البخاري ولو كان نجساً لم يجز فعل ذلك ولان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يغتسلون من الجفان ويتوضؤن من الاقداح ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل ولو كان نجساً النجس به الماء ولانه ماء طاهر لاقى عضواً طاهراً أشبه مالو تبرد به والدليل على طهارة أعضاء المحدث قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ان المؤمن لا ينجس ) متفق عليه ولانه لو مس شيئاً رطبا لم ينجسه ولو حمله مصل لم تبطل صلاته وقولهم انه نهى عن النسل فيه كنهيه عن البول فيه قلنا يكفي اشتراكهما في أصل المنع من التطهر به ولا يلزم اشتراكهما في التنجس وانما سمي الوضوء والغسل طهارة لكونه يطهر عن الذنوب والآثام كما جاء في الاخبار لما ذكرنا من الأدلة وجميع الاحداث سواء فيما ذكرنا النسل والوضوء والحيض والنفاس وكذلك المنفصل من غسل الميت اذا قلنا بطهارته فأما المنفصل من غسل الذمية من الحيض فروي انه مطهر لانه لم يزل مانعا من الصلاة أشبه المتبرد وروي انه غير مطهر لانه زال به المانع من وطء الزوج فأما ما اغتسلت به من الجنابة فهو مطهر وجها واحداً</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">Read more</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">File Name: الجزء 01</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">Page: 15</p></div><a href="/en/10381/25640/15?i=14" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">Show Page</a></div></div><turbo-frame loading="lazy" id="next_page" src="/en/books/10381/search?page=2"></turbo-frame><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="Read more" data-read-more-less-text-value="Hide"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">١٦
الوضوء بالماء المخلوط بالمائع الطاهر والمسخن (المغني والشرح الكبير )
وقال ابن عقيل إن كان الواقع بحيث لو كان خلا غير الماء منع والا فلا . وما ذكرنا من الخبر وظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يمنع من اعتباره بالخل لأنه من أسرع المائعات نفوذاً وأبلغها سراية فيؤثر قليله في الماء والحديث دل على العفو عن يسيره فاذا رجع في ذلك إلى العرف فما كان كثيراً متفاحشا منع وإلا فلا ، وإن شك فالماء باق على الطهورية لانها الاصل فلا يزول عنها بالشك ) فصل ( فان كان معه ماء لا يكفيه لطهارته فكمله بمائع لم يغيره جاز الوضوء به في احدى الروايتين لانه طاهر لم بغير الماء فلم يمنع كما لو كان الماء قدراً يجزي في الطهارة (والثانية ) لا يجوز لاننا نتيقن حصول غسل بعض أعضائه بالمائع ( والا ولى ( أولى لأنها لم تظهر صفة المائع على الماء صار حكم الجميع حكم الماء وما ذكرناه للرواية الثانية يبطل بما اذا كان الماء قدراً يجزي، في الطهارة فخلطه بمائع ثم توضأ به وبقي قدر المائم أو دونه فانه يجوز مع العلم بأن المستعمل بعض الماء وبعض المائع ، وكذلك الباقي لاستحالة انفراد الماء عن المائع والله أعلم ( فصل ) ولا يكره الوضوء بالماء المسخن بطاهر إلا أن يكون حاراً يمنع اسباغ الوضوء لحرارته ، وممن روي عنه أنه رأى الوضوء بالماء المسخن عمر وابنه وابن عبامر وأنس رضي الله عنهم وهو قول أهل الحجاز وأهل العراق جميعهم غير مجاهد ولا معنى لقوله فان زيد بن أسلم الله عنه روى أن عمر كان له قمقمة يسخن فيها الماء ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل
رضي
لانه لم يؤثر شيئا ويحتمل أن يمنع استعماله كالمسلمة
•
( فصل ) فأما المستعمل في طهارة مشروعة كالتجديد وغسل الجمعة والاحرام وسائر الاغتسالات المستحبة والغسلة الثانية والثالثة والوضوء ففيه روايتان أظهرهما ) طهوريته لانه لم يرفع حدثا ، ولم يزل نجسا أشبه التبرد ، والثانية تسلب طهوريته لانه استعمل في طهارة مشروعة أشبه المستعمل في رفع الحدث ، فان لم تكن الطهارة مشروعة لم يؤثر في الماء استعماله فيها شيئا كالتبرد ولا نعلم خلافا في المستعمل في التبرد والتنظيف لأنه باق على اطلاقه
مسئلة قال ( أو غمس فيه يده قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا فهل يسلب طهوريته على روايتين) المراد باليد ههنا اليد إلى الكوع لما نذكره في التيمم فتى غمس القائم من نوم الليل يده في الماء اليسير قبل غسلها ثلاثا ففيه روايتان ) احداهما ( لا يسلب الطهورية وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لان الماء قبل الغمس كان طهوراً فيبقى على الاصل ، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد كان لوهم النجاسة فالوهم لا يزيل الطهورية كما لم يزل الطهارة وإن كان تعبداً اقتصر على مورد النص وهو مشروعية الغسل ( والرواية الثانية ( أن يسلب الطهورية لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( اذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الاناء ثلاثا ، فان أحدكم لايدري أين باتت يده ، رواه مسلم ورواه البخاري ولم يذكر ثلاثا ، فلولا أنه يفيد منعا لم ينه عنه ظاهراً و على</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">Read more</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">File Name: الجزء 01</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">Page: 16</p></div><a href="/en/10381/25640/16?i=15" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">Show Page</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="Read more" data-read-more-less-text-value="Hide"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">( المغني والشرح الكبير ) احكام الماء المسخن بالنجاسة والمشمس
۱۷
حماما بالجحفة. وذكر ابن عقيل حديثا عن شريك رحال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجنبت و أنا مع النبي و فجمعت
حطبا فأحيت الماء فاغتسلت فأخبرت النبي فلم بنكو علي. ولانها صفة خلق عليها الماء فأشبه مالو برده ( فصل ) ولا تكره الطهارة بالماء المشمس وقال الشافعي تكره الطهارة بماء قصد إلى تشميسه في الاواني ولا أكرهه إلا من جهة الطب (١) لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول (1) فيدوا الله وقد سخنت له الماء في الشمس فقال « لا تفعلي يا حميراء فانه يورث البرص ، واختاره الأواني بالمعادن أبو الحسن التميمي - ولنا انه سخن بطاهر أشبه ما في البرك والأنهار وما سخن بالنار وما لم يقصد المنطبعة كالنحاس لما تشميسه فان الضرر لا يختلف بالقصد وعدمه. والحديث غير ثابت يرويه خالد بن اسماعيل وهو يتحلل من صدتها في متروك الحديث وعمر بن محمد الاعسم وهو منكر الحديث قاله الدار قطني قال ولا يصح عن الزهري الماء وصدأ النحاس وحكي عن أهل الطب أنهم لا يعرفون لذلك تأثيرا في الضرر والرصاص سام باتفاق ( فصل ) فأما الماء المسخن بالنجاسة فهو على ثلاثة أقسام ( أحدها ) أن يتحقق وصول شيء الأطباء فينبغي تقييد من أجزاء النجاسة الى الماء فينجسه إذا كان يبيرا ) والثانى ( أن لا يتحقق وصول شيء من أجزاء الاحتراز منه بذلك النجاسة الى الماء والحائل غير حصين فالماء على أصل الطهارة وبكره استعماله وقال الشافعي لا يكره لان النبي دخل حماما بالجحفة
قال : أحب الي أن يريقه إذا غمس يده فيه وهو قول الحسن وذلك لما روى أبو حفص العكبري عن النبي ل ( فان أدخلها قبل الغسل أراق الماء ، فيحتمل وجوب إراقته فلا يجوز استعماله لأنه مأمور باراقته أشبه الخمر ، ويحتمل أن لا تجب إراقته ويكون طاهراً غير مطهر كالمستعمل في رفع الحدث والاول اختيار ابن عقيل ، وهل يكون غمس بعض اليد كغمس الجميع ? فيه وجهان (أحدهما ) لا يكون وهو قول الحسن لان الحديث ورد في غمس جميع اليد وهو تعبد لا يلزم من كون الشيء مانها كون بعضه مانعا كما لا يلزم من كون الشيء سببا كون بعضه سببا والله أعلم ( والثاني ) حكم البعض حكم الكل لان ما تعلق المنع بجميعه تعلق ببعضه كالحدث والنجاسة ، وغمسها بعد غسلها دون الثلاث كغمسها قبل غسلها سببا لبقاء النهي ( فصل ) ولا فرق بين كون يد النائم مطلقة أو مشدودة في جراب أو مكتوفا لعموم الاخبار ولان الحكم اذا اذا علق على المظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة كالعدة الواجبة لاستبراء الرحم في حق الصغيرة والآيسة وربما تكون يده نجسة قبل نومه فينسى نجاستها لطول نومه على أن الظاهر عند من أوجب الغسل انه تعبد لا لعلة التنجيس ولهذا لم تحكم بنجاسة اليد فيعم الوجوب كل من تناوله الخبر . وقال ابن عقيل لا يجب الغسل اذا كان مكتوفا أو كانت يده في جراب لزوال احتمال النجاسة الذي لاجله شرع الغسل والاول أولى لما ذكرنا . ولا يجب غسل اليد عند القيام من نوم النهار رواية واحدة وسوى الحسن المغني والشرح الكبير :
(۳)
الجزء الاول )</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">Read more</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">File Name: الجزء 01</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">Page: 17</p></div><a href="/en/10381/25640/17?i=16" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">Show Page</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="Read more" data-read-more-less-text-value="Hide"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">١٨
ماء زمزم وماء الثلج والمستعمل
(المغني والشرح الكبير )
ولنا أنه ماء تردد بين الطهارة والنجاسة مع وجود سببها فأقل أحواله الكراهة والحديث لا يثبت
من النبي صل الله و انما يروى عن ابن عباس ولم يثبت أن الوقود كان نجسا و لا أن الحائل كان غير حصين والحديث
(۱) فيه أن قضية في عين لا يثبت به نفي الكراهة إلا في مثلها ولا يثبت به نفي الكراهة على الاطلاق ( ( القسم الثالث ) اذا الاصل عدم الكراهة كان الحائل حصينا فقال القاضي يكره واختار الشريف أبو جعفر وابن عقيل انه لا يكر دلانه غير متردد في
وهي حكم شرعي نجاسته بخلاف التي قبلها وذكر أبو الخطاب في كراهة المسخن بالنجاسة روايتين على الاطلاق يتوقف على الدليل ( فصل ) ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم لأنه ماء طهور فأشبه سائر المياه وعنه يكره لقول العباس : لا أحلها لمغتسل لكن للمحرم حل وبل . ولانه يزيل به مانعا من الصلاة أشبه إزالة النجاسة به والاول أولى وقول العباس لا يؤخذ بصريحه في التحريم ففي غيره أولى وشرفه لا يوجب الكراهة لاستعماله كالماء الذي وضع فيه النبي كفه أو اغتسل منه
( فصل ( الذائب من الثلج والبرد طهور لأنه ماء نزل من السماء وفي دعاء النبي ( اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد ) متفق عليه . فان أخذ الثلج فأمره على أعضائه لم تحصل الطهارة به ولو انبل به العضو لان الواجب الغسل وأقل ذلك أن يجري الماء على العضو إلا أن يكون خفيفا فيذوب ويجري ماؤه على الاعضاء فيحصل به الغسل فيجزئه
(مسئلة قال ( ولا يتوضا بماء قد وضيء به )
يعني الماء المنفصل عن أعضاء المتوضيء . والمغتسل في معناه . وظاهر المذهب ان المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا . وبه قال الليث والاوزاعي وهو المشهور عن أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وظاهر مذهب الشافعي وعن أحمـد رواية أخرى أنه طاهر مطهر وبه قال الحسن وعطاء والنخعي والزهري ومكحول وأهل الظاهر ، والرواية الثانية لمالك والقول الثاني للشافعي . وروي عن علي وابن عمر وأبي امامة فيمن نسي مسح رأسه اذا وجد بللا في لحيته أجزأه أن يمسح رأسه بذلك البلل ، ووجه ذلك ان النبي ما قال ( الماء
بين نوم الليل والنهار . ولنا ان في الخبر ما يدل على تخصيصه بنوم الليل وهو قوله « فان أحدكم لا يدري أين باتت يده ) والمبيت يكون في الليل خاصة ولا يصح قياس نوم النهار على نوم الليل لوجهين ( أحدهما ) ان الغسل وجب تعبد أفلا يقاس عليه (الثاني) ان نوم الليل يطول فيكون احتمال اصابة يده للنجاسة فيه أكثر ( فصل) واختلفوا في النوم الذي يتعلق به هذا الحكم فذكر القاضي أنه النوم الذي ينقض الوضوء وقال ابن عقيل هو مازاد على نصف الليل لانه لا يكون بائنا إلا بذلك بدليل أن من دفع من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم بخلاف من دفع بعده وما قاله يبطل بمن وافاها بعد نصف الليل فانه لا يجب كونه أقل من نصف الليل - وتجب النية الغسل في أحد الوجهين عند من أوجبه طهارة تعبد
عليه دم مع</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">Read more</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">File Name: الجزء 01</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">Page: 18</p></div><a href="/en/10381/25640/18?i=17" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">Show Page</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="Read more" data-read-more-less-text-value="Hide"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">١٩
(المغني والشرح الكبير ) الماء المستعمل . غسل يدي من قام من نومه لا يجنب وقال ( الماء ليس عليه جنابة ، وروي أن النبي لا اغتسل من الجنابة فرأى المعسة لم يصبها الماء فعصر شعره عليها رواهما الامام أحمد في المسند وابن ماجه وغيرهما ولانه غسل به محل طاهر فلم نزل به طهوريته كما لو غسل به الثوب ولانه لاقى محلا طاهراً فلا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض به كالثوب يصلي فيه مرارا وقال أبو يوسف هو نجس وهو رواية عن أبي حنيفة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولايبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة ) رواه أبو داود فاقتضى ان النسل فيه كالبول فيـه ( 1 ) الحديث ولانه يسمى طهارة والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة إذ تطهير الطاهر لا يعقل ولنا على طهارته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه رواه الاناء لمن قام من البخاري ولانه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا ولو كان نجسا لم يجز النوم قد علل في فعل ذلك - ولان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤن في الاقداح والاتوار بعض رواياته بقوله ويغتسلون في الجفان ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل ولهذا قال ابراهيم «ص» «فانه لا يدري أين باتت - أو - أبن
في غسل اليدين خارج
النخعي ولا بد من ذلك فلو كان المستعمل نجساً لنجس الماء الذي يقع فيه . وقد روي عن النبي طافت بده ووضحه صلى الله عليه وسلم أنه قدمت اليه امرأة من نسائه قصعة ليتوضأ منها فقالت امرأة : أني غمست يدي
الشافعي وغيره بأنهم
أشيه الوضوء والغسل (والثاني) لا يفتقر لانه علل يوهم النجاسة ولا تعتبر في حقيقتها النية فالوهم أولى كانوا يستنجون ولانه أتى بما أمر به وهو الغسل وفعل المأمور به يقتضي الاجزاء ، ولا يفتقر الغسل الى تسمية وقال بالحجارة فاذا ناموا أبو الخطاب يفتقر قياساً على الوضوء وهو بعيد لأن التسمية إن وجبت في الوضوء وجبت تعبداً فلا يقاس عرقوا فربما تصيب يد أحدهم موضع عليه لان من شرط صحة القياس كون المعنى معقولا ليمكن تعدية الحكم والله أعلم ، قال ابن عقيل ويستحب النجاسة فالامر تقديم اليمنى على اليسرى في غسل اليدين لان النبي لو كان يجب التيمن في طهوره وفي شأنه كله للاحتياط لا للتعبد (فصل) فان كان القائم من نوم الليل صبياً أو مجنونا أو كافراً ففيه وجهان ، أحدهما : هم كالمسلم وهو عند جمهور البالغ العاقل لانه لا يدري أبن بانت بده . والثاني لا يؤثر لان الغسل وجب بالخطاب تعبداً ولا السلف والخلف خطاب في حق هؤلاء ولا تعبد (1) للاستحباب ونظرله ( فصل ( اذا وجد ماء قليلا ويداه نجستان وليس معه ما يغترف به فان أمكنه أن يأخذ فيه المجد بن تيمية بحديث ويصب على يديه أو بغمس خرقة أو غيرها ويصب على يديه فعل وإن لم يمكنه يتيمم كيلا ينجس الماء اذا استيقظ أحدكم ويتنجس به فان كان لم يغسل يديه من نوم الليل فمن قال ان غمسهما لا يؤثر قال يتوضأ ومن جعله من منامه فليستنثر
لم يلزمه غسل يديه لان الاصل عدم الوجوب
ثلاث مرات فان مؤثراً قال يتوضأ ويتيمم معه ، ولو استيقظ المحبوس من نومه فلم يدر أهو من نوم النهار أو الليل الشيطان ببيت على خياشيمه » متفق عليه ( فصل ) فان توضأ القائم من نوم الليل من ماء كثير أو اغتسل منه بغمس أعضائه فيه ولم ينو ولم يذهب الى غسل اليد من نوم الليل فعند من أوجب النية لارتفع حدثه ولا يجزئه من غسل اليد من النوم لانه وجوب الاستنثار احد
.</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">Read more</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">File Name: الجزء 01</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">Page: 19</p></div><a href="/en/10381/25640/19?i=18" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">Show Page</a></div></div><div class="rounded-xl border bg-card shadow relative"><div class="p-4"><div class="ltr:border-e rtl:border-s ltr:border-e-5 rtl:border-s-5 ltr:pe-2 rtl:ps-2 text-right" data-controller="read-more" data-read-more-more-text-value="Read more" data-read-more-less-text-value="Hide"><p class="font-[Kitab] leading-7 long-read-more-content" data-read-more-target="content">الماء المضاف الى مقره والمخالط لما يلازمه (المغني والشرح الكبير)
فيها وأنا جنب فقال ( الماء لا يجنب ، ورواه الامام أبو عبد الله في المسند ( الماء لا ينجس » وعندهم الحدث يرتفع من غير نية ولانه ماء طاهر لاقى محلا طاهراً فكان طاهراً كالذي غسل به الثوب الطاهر والدليل على ان المحدث طاهر ماروى أبو هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فانخلست منه فاغتسلت ثم جئت فقال ( أين كنت يا أبا هريرة؟» قلت يارسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال سبحان الله المسلم لا ينجس) متفق عليه ولانه لو غمس يده في الماء لم ينجسه ولو مس شيئاً رطبا لم ينجسه ولو حمله مصل لم تبطل صلاته وقولهم أنه نهى عن الغسل من الجنابة في الماء الدائم كنهيه عن البول فيه قلنا النهي يدل على انه يؤثر في الماء وهو المنع من التوضؤ به والاقتران يقتضي التسوية في أصل الحكم لا في تفصيله وانما سمي الوضوء والغسل طهارة لكونه ينقي الذنوب والآثام كما ورد في الاخبار بدليل ماذكرنا . اذا ثبت هذا فالدليل على خروجه عن الطهورية قول النبي الله لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» رواه مسلم .منع من النسل فيه كمنعه من البول فيه فلولا أنه يفيده منها لم ينه عنه ولانه أزيل به مانع من الصلاة فلم يجز استعماله في طهارة أخرى كالمستعمل في إزالة النجاسة ( فصل ) وجميع الاحداث سواء فيما ذكرنا - الحدث الاصغر والجنابة والحيض والنفاس وكذلك . المنفصل من غسل الميت اذا قلنا بطهارته واختلفت الرواية في المنفصل عن غسل الذمية من الحيض فروي أنه مطهر لانه لم يزل مانعا من الصلاة أشبه ماء تبرد به ، وروي أنه غير مظهر لأنها أزالت به المانع من وطء الزوج أشبه مالو اغتسلت به مسلمة ، فان اغتسلت به من الجنابة كان مطهراً وجها
لم ينوه لان غسلها إما أنه وجب تعبداً أو لوهم النجاسة وبقاء النجاسة على العضو لا تمنعه من ارتفاع الحدث بدليل أنه لو غسل يده أو أنفه في الوضوء وهو نجس لارتفع حدثه وكذلك بقاء حدث لا يمنع من ارتفاع حدث آخر بدليل مالو توضأ الجنب ينوي رفع الحدث الاصغر أو اغتسل ينوي الكبري
وحدها فانه يرتفع أحد الحدثين دون الآخر وهذا لا يخرج عن شبهه بأحد الامرين والله أعلم (فصل) اذا انغمس الجنب أو المحدث في ماء دون القلتين ينوي رفع الحدث صار مستعملا ولم يرتفع حدثه وقال الشافعي يصير مستعملا ويرتفع حدثه لانه انما يصير مستعملا بارتفاع حدثه فيه ولنا قول رسول الله ولا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ولانه بأول جزء انفصل عنه صار مستعملا فلم يرتفع الحدث عن سائر البدن كما لو اغتسل به شخص آخر فان كان الماء قلتين فصاعدا ارتفع الحدث والماء باق على اطلاقه لانه لا يحمل الخبث ( فصل ( اذا اجتمع ماء مستعمل الى قلتين مطهرتين صار الكل طهورا لان المستعمل لو كان نجسا لم يؤثر في القلتين فالمستعمل أولى وإن انضم الى مادون القلتين ولم يبلغ الجميم قلتين فقد ذكرناه وإن بلغ قلتين باجتماعه فكذلك ويحتمل أن يزول المنع الحديث القلتين - وإن انضم مستعمل الى مستعمل</p><button class="text-primary text-sm cursor-pointer" data-action="read-more#toggle">Read more</button></div></div><div class="flex justify-between items-center p-4 border-t"><div class="flex"><p class="text-xs text-muted-foreground">File Name: الجزء 01</p><div role="none" class="shrink-0 bg-border w-[1px] h-4 ms-1.5 me-1.5"></div><p class="text-xs text-muted-foreground">Page: 20</p></div><a href="/en/10381/25640/20?i=19" type="button" class="whitespace-nowrap inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-1 focus-visible:ring-ring disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50 border border-input bg-background shadow-sm hover:bg-accent hover:text-accent-foreground px-3 py-1.5 h-8 text-xs" target="_blank">Show Page</a></div></div><turbo-frame id="results_list_2"></turbo-frame></div></turbo-frame></template></turbo-stream>