Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الجزء 12 | |||
| 13 | الجزء 13 | |||
| 14 | المقدمة | |||
| 15 | الواجهة |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الجزء 12 | |||
| 13 | الجزء 13 | |||
| 14 | المقدمة | |||
| 15 | الواجهة |
الماء المضاف الى مقره والمخالط لما يلازمه (المغني والشرح الكبير)
فيها وأنا جنب فقال ( الماء لا يجنب ، ورواه الامام أبو عبد الله في المسند ( الماء لا ينجس » وعندهم الحدث يرتفع من غير نية ولانه ماء طاهر لاقى محلا طاهراً فكان طاهراً كالذي غسل به الثوب الطاهر والدليل على ان المحدث طاهر ماروى أبو هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فانخلست منه فاغتسلت ثم جئت فقال ( أين كنت يا أبا هريرة؟» قلت يارسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال سبحان الله المسلم لا ينجس) متفق عليه ولانه لو غمس يده في الماء لم ينجسه ولو مس شيئاً رطبا لم ينجسه ولو حمله مصل لم تبطل صلاته وقولهم أنه نهى عن الغسل من الجنابة في الماء الدائم كنهيه عن البول فيه قلنا النهي يدل على انه يؤثر في الماء وهو المنع من التوضؤ به والاقتران يقتضي التسوية في أصل الحكم لا في تفصيله وانما سمي الوضوء والغسل طهارة لكونه ينقي الذنوب والآثام كما ورد في الاخبار بدليل ماذكرنا . اذا ثبت هذا فالدليل على خروجه عن الطهورية قول النبي الله لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» رواه مسلم .منع من النسل فيه كمنعه من البول فيه فلولا أنه يفيده منها لم ينه عنه ولانه أزيل به مانع من الصلاة فلم يجز استعماله في طهارة أخرى كالمستعمل في إزالة النجاسة ( فصل ) وجميع الاحداث سواء فيما ذكرنا - الحدث الاصغر والجنابة والحيض والنفاس وكذلك . المنفصل من غسل الميت اذا قلنا بطهارته واختلفت الرواية في المنفصل عن غسل الذمية من الحيض فروي أنه مطهر لانه لم يزل مانعا من الصلاة أشبه ماء تبرد به ، وروي أنه غير مظهر لأنها أزالت به المانع من وطء الزوج أشبه مالو اغتسلت به مسلمة ، فان اغتسلت به من الجنابة كان مطهراً وجها
لم ينوه لان غسلها إما أنه وجب تعبداً أو لوهم النجاسة وبقاء النجاسة على العضو لا تمنعه من ارتفاع الحدث بدليل أنه لو غسل يده أو أنفه في الوضوء وهو نجس لارتفع حدثه وكذلك بقاء حدث لا يمنع من ارتفاع حدث آخر بدليل مالو توضأ الجنب ينوي رفع الحدث الاصغر أو اغتسل ينوي الكبري
وحدها فانه يرتفع أحد الحدثين دون الآخر وهذا لا يخرج عن شبهه بأحد الامرين والله أعلم (فصل) اذا انغمس الجنب أو المحدث في ماء دون القلتين ينوي رفع الحدث صار مستعملا ولم يرتفع حدثه وقال الشافعي يصير مستعملا ويرتفع حدثه لانه انما يصير مستعملا بارتفاع حدثه فيه ولنا قول رسول الله ولا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ولانه بأول جزء انفصل عنه صار مستعملا فلم يرتفع الحدث عن سائر البدن كما لو اغتسل به شخص آخر فان كان الماء قلتين فصاعدا ارتفع الحدث والماء باق على اطلاقه لانه لا يحمل الخبث ( فصل ( اذا اجتمع ماء مستعمل الى قلتين مطهرتين صار الكل طهورا لان المستعمل لو كان نجسا لم يؤثر في القلتين فالمستعمل أولى وإن انضم الى مادون القلتين ولم يبلغ الجميم قلتين فقد ذكرناه وإن بلغ قلتين باجتماعه فكذلك ويحتمل أن يزول المنع الحديث القلتين - وإن انضم مستعمل الى مستعمل