Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الجزء 12 | |||
| 13 | الجزء 13 | |||
| 14 | المقدمة | |||
| 15 | الواجهة |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الجزء 12 | |||
| 13 | الجزء 13 | |||
| 14 | المقدمة | |||
| 15 | الواجهة |
( المغني والشرح الكبير ) احكام الماء المسخن بالنجاسة والمشمس
۱۷
حماما بالجحفة. وذكر ابن عقيل حديثا عن شريك رحال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجنبت و أنا مع النبي و فجمعت
حطبا فأحيت الماء فاغتسلت فأخبرت النبي فلم بنكو علي. ولانها صفة خلق عليها الماء فأشبه مالو برده ( فصل ) ولا تكره الطهارة بالماء المشمس وقال الشافعي تكره الطهارة بماء قصد إلى تشميسه في الاواني ولا أكرهه إلا من جهة الطب (١) لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول (1) فيدوا الله وقد سخنت له الماء في الشمس فقال « لا تفعلي يا حميراء فانه يورث البرص ، واختاره الأواني بالمعادن أبو الحسن التميمي - ولنا انه سخن بطاهر أشبه ما في البرك والأنهار وما سخن بالنار وما لم يقصد المنطبعة كالنحاس لما تشميسه فان الضرر لا يختلف بالقصد وعدمه. والحديث غير ثابت يرويه خالد بن اسماعيل وهو يتحلل من صدتها في متروك الحديث وعمر بن محمد الاعسم وهو منكر الحديث قاله الدار قطني قال ولا يصح عن الزهري الماء وصدأ النحاس وحكي عن أهل الطب أنهم لا يعرفون لذلك تأثيرا في الضرر والرصاص سام باتفاق ( فصل ) فأما الماء المسخن بالنجاسة فهو على ثلاثة أقسام ( أحدها ) أن يتحقق وصول شيء الأطباء فينبغي تقييد من أجزاء النجاسة الى الماء فينجسه إذا كان يبيرا ) والثانى ( أن لا يتحقق وصول شيء من أجزاء الاحتراز منه بذلك النجاسة الى الماء والحائل غير حصين فالماء على أصل الطهارة وبكره استعماله وقال الشافعي لا يكره لان النبي دخل حماما بالجحفة
قال : أحب الي أن يريقه إذا غمس يده فيه وهو قول الحسن وذلك لما روى أبو حفص العكبري عن النبي ل ( فان أدخلها قبل الغسل أراق الماء ، فيحتمل وجوب إراقته فلا يجوز استعماله لأنه مأمور باراقته أشبه الخمر ، ويحتمل أن لا تجب إراقته ويكون طاهراً غير مطهر كالمستعمل في رفع الحدث والاول اختيار ابن عقيل ، وهل يكون غمس بعض اليد كغمس الجميع ? فيه وجهان (أحدهما ) لا يكون وهو قول الحسن لان الحديث ورد في غمس جميع اليد وهو تعبد لا يلزم من كون الشيء مانها كون بعضه مانعا كما لا يلزم من كون الشيء سببا كون بعضه سببا والله أعلم ( والثاني ) حكم البعض حكم الكل لان ما تعلق المنع بجميعه تعلق ببعضه كالحدث والنجاسة ، وغمسها بعد غسلها دون الثلاث كغمسها قبل غسلها سببا لبقاء النهي ( فصل ) ولا فرق بين كون يد النائم مطلقة أو مشدودة في جراب أو مكتوفا لعموم الاخبار ولان الحكم اذا اذا علق على المظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة كالعدة الواجبة لاستبراء الرحم في حق الصغيرة والآيسة وربما تكون يده نجسة قبل نومه فينسى نجاستها لطول نومه على أن الظاهر عند من أوجب الغسل انه تعبد لا لعلة التنجيس ولهذا لم تحكم بنجاسة اليد فيعم الوجوب كل من تناوله الخبر . وقال ابن عقيل لا يجب الغسل اذا كان مكتوفا أو كانت يده في جراب لزوال احتمال النجاسة الذي لاجله شرع الغسل والاول أولى لما ذكرنا . ولا يجب غسل اليد عند القيام من نوم النهار رواية واحدة وسوى الحسن المغني والشرح الكبير :
(۳)
الجزء الاول )