Text

PDF

1
[الأذان]
52 بَاب مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ
قالَ أَنَسٌ : فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا .
أبُو
ح 690 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّتْنِي إسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّتْنِي البَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَدُوب- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، لَمْ يَحْن أحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا ، ثُمَّ نَقعُ سُجُودًا بَعْدَهُ. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
نَحْوَهُ بهَذا الحديث 690 - طرفاه في: 747، 811]. [م- ك-4، ب=39، ح=474، أ=18735]. 52 بَاب مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْقَ الإِمَامِ : المراد بيانُ وقت أفعال المأموم الشاملة للسجود والركوع والنهوض وغير ذلك.
وبيانُه يُؤْخَذُ مِن قوله في حديث أنس: فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا حيث ورد بالفاء الدالة على التعقيب، فأخذ منه مطلوبية تأخير فعل المأموم عن فعل إمامه بحيث لا يسبقه
ولا يساويه.
فإن سبقه في الإحرام أو السلام ولو بحرف أو مساواة في النطق بأولهما بطلت صلاته سواء ختم قبله أو معه أو بعده وكذا إن بدأ بعده وختم قبله. فإن خـتـم مـعـه أو
بعده صحت.
فتبطل في سبع صور وتصح في اثنتين. هذا معنى قول الشيخ خليل: "ومتابعة في إحرام وسلام، فالمساواة... مبطلة -أي وأحرى المسابقة- لا المساوقةُ كغيرهما –أي غير الإحرام والسلام فلا بطلان - لَكِنْ سَبْقُهُ ممنوع وإلا كرة (1) .
ح690 البراء: هو ابن عازب وهو غَيْرُ كَذُورٍ : قال القاضي: "لم يرد بهذا اللفظ التعديل، بل أراد قوّة الحديث من حيث إنَّه حَدَّثَ به غير المتهم". هـ (2) .
(1) مختصر خليل (ص41-42).
(2) إكمال المعلم (389/2).