Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0058450 |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0058450 |
الخدمة لمجلس الخدمة فقط للحالات التي يقدرها ، بحيث تقوم الجهات الحكومية برفع طلب التمديد - لمن تقتضي مصلحة العمل تمديد خدمته إما لندرة التخصص أو التأهيل العلمي أو الخبرة أو تعذر شغل الوظيفة بالبديل المناسب - إلى المجلس بطلب الموافقة على التمديد ، وتم تأكيد ذلك بالأمر السامي الكريم رقم ٧ / ب / ٤٣٩٠ وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤١٤هـ الذي قضى بالتأكيد على الجهات الحكومية بالتقيد بالضوابط والتعليمات المنظمة لحالات الرفع بطلب تمديد الخدمة ووجوب مراعاتها .
•
كما صدر قرار المجلس رقم (١٥٩/١) وتاريخ ١٤٠٩/٤/٦هـ بأن تكون إحالة الموظف على التقاعد لبلوغه السن النظامية وفقاً لتاريخ ميلاده المدون في حفيظة نفوسه حتى تاريخ ١٤٠٩/٧/١هـ ، ولا يعتد بأي تعديل في تاريخ الميلاد بعد ذلك لغرض الاستمرار في الخدمة أو العودة إليها» وقد فهم من هذا النص أن تاريخ الميلاد الذي يحتسب فيه تاريخ الدخول إلى الخدمة هو التاريخ المحدد للخروج منها إذا لم يكن التعديل تم قبل ١٤٠٩/٧/١هـ.
وهذا لا يعني عدم التعديل في تاريخ الميلاد لمن أراد ذلك وتوفرت الشروط الموجبة له ، وإنما عدم الاستفادة من التعديل لغرض الاستمرار في الخدمة أو العودة إليها فقط .
الموظف الباقي على رأس العمل بعد العمل بعد سن الستين:
))
تشير المادة (٣٠(١٠) من اللائحة التنفيذية إلى أن الموظف
الباقي على رأس العمل بعد سن الستين بدون سبب نظامي
يعتبر في حكم الموظف الفعلي ويعامل كالآتي :
۲۲۰