Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0120730 |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0120730 |
دفاعه كتابة أو شفاهة ، وله أن يستعين بمحام ، وأن يطلب استدعاء الشهود واذا تخلف المتهم في الدعاوى الجزائيه عن الحضور في الجلسة المحددة لمحاكمته ، يعاد تكليفه بالحضور لجلسة أخرى ، فان تخلف بعد ذلك جاز للدائرة أن تحكم في الدعوى غيابيا ، أو أن تأمر باحضاره لجلسة تحددها ، فان لم يمكن احضاره حكمت في الدعوى غيابيا ، وللمتهم المحكوم عليه غيابيا أن يعارض في الحكم الصادر في غيبته ، وتفصل في المعارضه الدائره التي أصدرت
الحكم الغيابي بعد نظر الدعوى واذا لم يحضر المتهم في الدعاوى التأديبية
جاز للدائرة أن تأمر باعادة تكليفه بالحضور لجلسة مقبله ، أو أن تمضي في
اجراءات المحاكمة
"
ط - يحضر المتهم أمام الدائرة طليقا بغيـر قـيـود ، ولا يحول ذلك دون امكان اجراء
الحراسة اللازمة .
ولا يجوز ابعاده عن الجلسة الا اذا وقع منه ما يخل بنظامها ، وللدائرة أن تستمر في نظر الدعوى الى أن يمكن السير فيها بحضوره ، على أن تطلع
المتهم بما تم في غيبته من اجراءات . ك - اذا رأت الدائرة أثناء نظر الدعوى ، ضرورة اجراء معاينة أو تحقيق تكميلي باشرت ذلك بنفسها ، أو ندبت من يقوم به من أعضائها
ل
-
وللدائرة ان تندب خبيراً أو اكثر في الدعوى ، على أن تحدد مهمة الخبير
تحديدا دقيقا وأجلا يودع تقريره فيه ، وآخر لجلسـة المـرافـعـه المبنيـه على
التقرير ، وللدائرة أن تكلف الخبير بالحضور لمناقشته وابداء رأيه شفويا بالجلسة
•
لعضو الدائرة أن يتنحى عن الدعوى التي يقوم لديه في شأنها اسباب يستشعر معها الحرج من نظرها أو الحكم فيها ، على أن يبلغ بذلك رئيس الديوان للاذن له
بالتنحى
۱۰۸