نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

) باب ما جاء في الصلاة في النعال ) حدثنا : على بن حجرنا اسماعيل بن ابراهيم عن سعيد بن يزيد أبي سلمة
باب ما جاء في الصلاة في النعال
النعل : ليس هو المداس الرائج فى بلادنا ، وقد سلف بيانه في " باب
المسح على الخفين " ، النعل والمداس وكل ما بنى القدم ولعل الحذاء.
الحفاء
رحمه الله ،
والصلاة في النعلين الطاهرتين ، ففي بعض كتبنا جوازها ، وفى بعضها استحبابها مخالفة لليهود. وفي بعضها كراهتها ، كذا أفاده الشيخ ولم أقف على هذا التفصيل هكذا فيما عندى من كتب الفقه مع تصفح الأوراق
وتفحص المطلاب، إلا أن الثانى ذكره
الحلى فى " شرح المنية الكبير * الدر المختار
مسائل شتى فى آخر الكتاب ، وصاحب
66
من
من أحكام المسجد
قبيل الوثر . وحكاه ابن عابدين عن " التاتارخانية " معللاً بمخالفة اليهود ، و شيخنا الكوثرى يقول في "مقالاته" ( ص - ١٧٦ ) : وفى " شرح الترمذى" للعراقي : واختلف نظر الصحابة والتابعين فى لبس النعال في الصلاة ، هل هو
( م - 1 )