الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06

ابو البركات احمد بن الدردير

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

شروط الصلاة
. ) وستر العورة ) : عطف على بإسلام أى وصحتها أى شرط صحتها
بستر العورة ( المغلظة ) : خاصة وكلامه رحمه الله يوهم خلاف المراد ( إن قدر ):
.
على سترها وإلا صلى عرياناً . وأما غير المغلظة فسترها واجب غير شرط على ما يأتى ، والراجح عدم تقييده بالذكر خلافاً للشيخ . فمن صلى مكشوف العورة المغلظة نسياناً أعاد أبداً وجوباً
قوله : [ وستر العورة ] : الستر بفتح السين لأنه مصدر ، وأما بالكسر فهو ما يستتر به . والعورة : من العور ، وهو القبح لقبح كشفها لا نفسها ، حتى قال محيى الدين بن العربي : الأمر بستر العورة لتشريفها وتكريمها لا لخستها فإنهما يعنى القبلين - منشأ النوع الإنسانى المكرم المفضل . ( اهـ . من حاشية شيخنا على مجموعه ) .
والعورة في الأصل الخلل في الثغر وغيره وما يتوقع منه ضرر وفساد ، ومنه عور المكان أى توقع منه الضرر والفساد وقوله تعالى : ( إن بيوتنا عورة ) أى خالية يتوقع فيها الفساد. والمرأة عورة لتوقع الفساد من رؤيتها أو سماع كلامها ، لا من العور بمعنى القبح لعدم تحققه في الجميلة من النساء لميل النفوس إليها ، وقد يقال المراد بالقبح ما يستقبح شرعاً وإن ميل إليه طبعاً . ( اه . من الخرشي ) .
قوله : [ يوهم خلاف المراد ] أى لأنه أطلق فيوهم الشرطية حتى في المخففة
وليس كذلك . ولابد أن يكون الساتر كثيفاً وهو مالا يشف في بادئ الرأي ،
،
بأن لا يشف أصلا أو يشف بعد إمعان النظر ، وخرج به ما يشف في بادئ النظر ، فإن وجوده كالعدم وأما ما يشف بعد إمعان النظر فيعيد معه في الوقت كالواصف للعورة المحددة بغير بلل ولا ريح ، لأن الصلاة به مكروهة كراهة تنزيه على المعتمد. ( قوله كل يوم ولو مرة ) حكى نف عن عج أنه كالسلس وقول شا يسجد بعد