نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

ي
ي
عَلَى الأَرْضِ، أو انْكَبَّ عَلَى أَبو عُبَيْدِ، وهو قولُ ابنِ الأَعْرَابِيِّ. وَجْهِه)، قال: (و) قيل: هو (بَيْعُ) الحَرْثِ
يَكْرَعُ مِنْهَا فَيَعُبُّ عَبَّا * و(الزَّرْعِ قَبْلَ بُدُو صَلاحِه)، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، وهو قَوْلُ أبي عُبَيْدِ مُجَبُيّا فِي مَائِهَا مُنْكَبَّا (۱) * أيضًا، ورُوِيَ عَن ثَعْلَبِ أنّه سُئِلَ وفي حديث جابِرٍ : كانَت اليَهُودُ عن مَعْنَى هذا الحَدِيثِ، فَفَسَّرَه تَقُول : إِذا نَكَحَ الرَّجُلُ امْرَأَتَه مُجَبْيَةٌ بمثل قولِ أَبِي عُبَيْدِ، فقيل له : قالَ جاءَ الوَلَدُ أَحْوَلَ»، أي: مُنْكَبَّةٌ على بَعْضُهم : أَخْطَأَ أَبُوعُبَيْدٍ في هذا،
،وَجْهِها، تشبيها بهَيْئَةِ السُّجُودِ.
من
:
أَيْنَ كَانَ زَرْعٌ أَيَّامَ النبيِّ صَلَّى
(و) في حَدِيثِ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ : الله عليه وسلَّم، فقال: هذا لا جَلَبَ، ولا جَنَبَ، ولا شِغارَ،
ولا وِراطَ ، ومن أَجْبَى فَقَدْ أَرْبَى» .
(۲)
قالَ ابنُ الأَثير (٢) : الأصلُ فيهِ
الهَمْز، ولكنّه رُوِيَ غيرَ مَهْمُوزِ،
فَإِما أن يَكُونَ تَحْرِيفًا من الرّاوِي،
أَحْمَقُ (١) ، أَبُو عُبَيْدٍ تَكَلَّمَ بهذا على رُؤُوسِ الخَلْقِ مِن سَنَةِ ثَمَانٍ عَشْرَةَ
إِلى يَوْمِنَا هَذَا لَمْ يُرَدَّ عليه؟ . (و) في الصحاح : (التَّجْبِيَةُ : أَنْ
أو تَرَكَ الهَمْزَ للازْدِواج بأَرْبَي. وقد تَقُومَ قِيامَ الرّاكِعِ). وفِي حَدِيثِ ابْنِ اخْتُلِفَ فيه، فقيل : الإجباءُ : أَنْ مَسْعُودٍ - فِي ذِكْرِ القِيامَةِ، حِينَ يُنْفَخُ في الصُّورِ - قال : «فَيَقُومُونَ يُغَيِّبَ الرَّجُلُ إِبلَهُ عن المُصَدِّقِ)، أَجْبَأْتُه إِذا وارَيْتَهُ، نَقَلَه فيُجَبُّونَ تَجْبِيَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ قِيامًا لرَبِّ العالَمِينَ». قالَ أَبُو عُبَيْدِ :
(۱) تقدّم في (عبب) وتحرف فيها إلى «محببا في التَّجْبِيَةُ : تَكُونُ في حَالَيْنِ :
مائها، واللسان، والـجـمـهـرة ٣٥/١،
والمحكم ٣٥٦/٧ .
(۲) [انظر النهاية لابن الأثير ٢٣٧/١].
(1) في مطبوع التاج الأحمق والمثبت لفظ
اللسان .
۳۱۷