نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01-02-03 | |||
| 2 | الجزء 04-05 | |||
| 3 | الجزء 06-07-08 | |||
| 4 | الجزء 09-10 | |||
| 5 | الجزء 11-12-13 | |||
| 6 | الجزء 14-15 | |||
| 7 | الجزء 16-17 | |||
| 8 | الجزء 18-19 | |||
| 9 | الجزء 20-21 | |||
| 10 | الجزء 22-23 | |||
| 11 | الجزء 24 | |||
| 12 | الواجهة | |||
| 13 | مقدمة الجزء 01-02-03 | |||
| 14 | مقدمة الجزء 04-05 | |||
| 15 | مقدمة الجزء 09-10 | |||
| 16 | مقدمة الجزء 14-15 | |||
| 17 | مقدمة الجزء 16-17 | |||
| 18 | مقدمة الجزء 18-19 | |||
| 19 | مقدمة الجزء 20-21 |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01-02-03 | |||
| 2 | الجزء 04-05 | |||
| 3 | الجزء 06-07-08 | |||
| 4 | الجزء 09-10 | |||
| 5 | الجزء 11-12-13 | |||
| 6 | الجزء 14-15 | |||
| 7 | الجزء 16-17 | |||
| 8 | الجزء 18-19 | |||
| 9 | الجزء 20-21 | |||
| 10 | الجزء 22-23 | |||
| 11 | الجزء 24 | |||
| 12 | الواجهة | |||
| 13 | مقدمة الجزء 01-02-03 | |||
| 14 | مقدمة الجزء 04-05 | |||
| 15 | مقدمة الجزء 09-10 | |||
| 16 | مقدمة الجزء 14-15 | |||
| 17 | مقدمة الجزء 16-17 | |||
| 18 | مقدمة الجزء 18-19 | |||
| 19 | مقدمة الجزء 20-21 |
الكتاب المُصوّر
(1)
۱۲
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً
كتاب الحمالة (١)
الباب الأول] في الحمالة بالوجه أو بالمال، وموت الغريم (۲)، وما يُبرى الحميل.
[(۱) فصل: في الأدلة على جواز الحمالة، وفي الحمالة المطلقة، وفي اختلاف الطالب والجميل على نوع الحمالة.
المسألة الأولى في الأدلة على جواز الحمالة ] الأصل في حواز الحمالة قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وأَنَا بِهِ زعيم (۳) فهذه حمالة المال. وقال تعالى في قصة يعقوب - عليه السلام -: ا قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُننِي به إِلا أَنْ يُحَاطَ فهذا ضمان بعينه (). وقد قال : (( الزعيم غارم ( ) ،
مرة
(۱) الحمالة بالفتح: الدية والغرامة التي يحملها قوم عن قوم : " لسان العرب مادة (حمل) . وفي الاصطلاح شغل ذمة أخرى بالحق . انظر جامع الأمهات ، ل ۱۲۲؛ مختصر خليل ، ض۲۰۹. وقد عرفها أبن يونس بهذا التعريف في كتابه هذا . انظر ص (۳۳). وعرفها في أقرب المسالك ص (١٤١) بقوله : " التزام مكلف غير سفية ديناً على غيره أو طلبه من عليه لمن هو له بما يدل عليه " . وانظر حدود ابن عرفة بشرحها للرصاع ، ٤٢٧/٢. (۲) "الغريم : الذي له الدين والذي عليه الدين جميعاً ، والجمع غرماء " لسان العـ (غرم). والمراد هنا الذي عليه الدين.
(۳) جزء من آية (۷۲) من سورة يوسف . وبنهاية الآية تنتهي اللوحة (٤٩) من (د) .
(٤) جزء من آية (٦٦) سورة يوسف.
(ه) هذه كفالة بالوجه . انظر الذخيرة ، ١٩١/٩.
ب ، مادة
(٦) جزء من حديث أخرجه أبو داود في كتاب البيوع ، باب في تضمين العارية ، حديث رقم