الجامع لمسائل المدونة المسمى مصحف المذهب المالكي (ط. أم القرى)

أبو بكر بن عبد الله ابن يونس الصقلي

کتاب کا متن

تصویری کتاب

(1)
۱۲
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً
كتاب الحمالة (١)
الباب الأول] في الحمالة بالوجه أو بالمال، وموت الغريم (۲)، وما يُبرى الحميل.
[(۱) فصل: في الأدلة على جواز الحمالة، وفي الحمالة المطلقة، وفي اختلاف الطالب والجميل على نوع الحمالة.
المسألة الأولى في الأدلة على جواز الحمالة ] الأصل في حواز الحمالة قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وأَنَا بِهِ زعيم (۳) فهذه حمالة المال. وقال تعالى في قصة يعقوب - عليه السلام -: ا قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُننِي به إِلا أَنْ يُحَاطَ فهذا ضمان بعينه (). وقد قال : (( الزعيم غارم ( ) ،
مرة
(۱) الحمالة بالفتح: الدية والغرامة التي يحملها قوم عن قوم : " لسان العرب مادة (حمل) . وفي الاصطلاح شغل ذمة أخرى بالحق . انظر جامع الأمهات ، ل ۱۲۲؛ مختصر خليل ، ض۲۰۹. وقد عرفها أبن يونس بهذا التعريف في كتابه هذا . انظر ص (۳۳). وعرفها في أقرب المسالك ص (١٤١) بقوله : " التزام مكلف غير سفية ديناً على غيره أو طلبه من عليه لمن هو له بما يدل عليه " . وانظر حدود ابن عرفة بشرحها للرصاع ، ٤٢٧/٢. (۲) "الغريم : الذي له الدين والذي عليه الدين جميعاً ، والجمع غرماء " لسان العـ (غرم). والمراد هنا الذي عليه الدين.
(۳) جزء من آية (۷۲) من سورة يوسف . وبنهاية الآية تنتهي اللوحة (٤٩) من (د) .
(٤) جزء من آية (٦٦) سورة يوسف.
(ه) هذه كفالة بالوجه . انظر الذخيرة ، ١٩١/٩.
ب ، مادة
(٦) جزء من حديث أخرجه أبو داود في كتاب البيوع ، باب في تضمين العارية ، حديث رقم