نتائج البحث: 1,000
المقالة الرابعة من الفن السادس عشر تعمل الحقن المستفرغة للبلغم ان كان باغمها أو المحاله للريح المفرغة لها ان كان وبحيا ويجب ان تعلم انه ربا استفرغ كل شئ من الاخلاط و ابقى شيء قابل هو المه اقب تناحية الالم والنا على الالم فيجب ان لا يقال ان العلاج البصر يتنفع بل يستفرغ ذلك أيضا بالفن وربما كان ذلك ريحا وحدها و يدل عليه دلائل الريح فيجب ان يستعمل الحقن المقوية للعضور المحللة الريح بالتسخين اللطيف وربما كنف حينئذ شرب معجون قوی حار مثل الترياق ونحوه وربما كنى وضع المحاجم بالنار على موضع الوجع ورا كفاه شرب البزور اله لملف الرياح وربما كنى شرب الشراب المسخن وربما كفاء الاضدة المحللة والأقوى منها المحمرة الخردلية فانهار با ملت وربما جذبت المادة الى عضل البطن ومياه الحاملان في الوجع الشديد اذا استحم بها نقعت جدا و الماء النوشادرى عجيب في ذلك مطلقا ولو شربا ان كان بحيث يحتمل شريه وكذلك الابزن المتخذ من ماء طبخ فيه الادويه المحلة الملطفة وربما كنى الدلك اللطيف للبطن مع دلك قوى للساق وربماهيج الوسع شرب الماء البارد وهو اضر ثى في هذه العلة مع قلة الغناء فى اسكان العطش والنبيد المصاب القليل خير منه والحار أسكر للوجع واضر، و بهؤلاء البرد والهواء الدارد كما ان انقع الاشياء لهم هو الحروا الهواء والماء الحاران واذا كان السبب برد الام عامو كانت المراق رقيقة حبه القولنج كل وقت فيجب ان يدفأ بطنه دائما و يدفع عنه البرد بما يلبس من و جو صاد .. أو يشد عليه منه واستعمال المروخات من الادهان الحارة والمطولات الحارة التي سنذكرها منافع منه وربما احتيج إلى تكميدات وربما تيج إلى أن يجعل في ادمائه الحارة الجند بيدستر والأوفر بيون وما كان من القوانج البارد سيبه ماذكرناه من تحلب فى فنى الى موضع مود فيحدث - تنذ الوجع فعلاجه استفراغ لطيف مفرق متواتر الا أن يعلم أن هذا المادة كثيرة فتستفرغ وأما على سبيل الطلب والتولد فالواجب ان يسقى عند وقت نوبة الوجع وفي ايله شيا مثل حب الصبر وحب الا يارج والحب المركب من شهم الحنظل والسقمونيا و السكينج والصبر يقى - من أبها كان نصب مثقال الى ثلثى مثقال فان هذا اذاد ا موا عليه ايا ما واصلحوا الغذاء عوفوا وخلصوا . ( القوانين الخاصة بالريحى من بين القوانج البارد). يجب ان يستعمل الامن والحولات والاصلية التى نذكرها و يجر الغذاء اصلا ولو ا يا ما ثلاثة ويتنام ما امكنه ويجتهد فى قلع مادة الريح بالحقنة الجلاءة وفى تسخين العضويها ومن خارج على النحو الذي ذكرناه قبل فان لم يخف ان هناك خلطا ف سخن ما شئت وكد ما شئت واجتهد أيضا في وضع المهاجم بالنار من غير شرط واذا كانت الطبيعة مجيبة فليستعن بالدلك الرقيق اوضع الوجع و التمريخ بل دهن الزنبق و دهر اندار دین ودهن البان مسخنات والتكميد بالجاووس و المبلغ المسخن على المقدار الذي تراه أوفق وتجرب أشكال الاضاع والاستلقاهو الانبطاح أيم، أوفق له وأدفع الريح ومما ينفعه من المشروبات ان يسقى الكروايا و بزراله ذاب في مياء البزر ر أو فى الشراب المتميق أو في ماء العسل أو مع الفانيذور؟ اسقى الفلوني الخاص . ( فصل في صفة المسهلات ان به قولنج بارد من ريح أو مادة بالغمية) . - قصة تخرج البلغم والفضل يؤخذ من الحسك والبسفايج والحلبة والقرطم ومن السيستان
اسم الملف: 02_0011161
الصفحة: 460
وسدوداً في بعض المواضع ، وتمكنت بذلك من خزن هذه الأمطار للاستفادة منها في أيام الحاجة . ثم جعلت لها تربة حسنة طيبة أريضة تنبت كل ما يبذر فيها ، وتنبت ما يتساقط عليها من بذور متطايرة مع الهواء ، حتى شاع صيتها وانتشر خبرها بين الناس ، فعرفت باليمين الخضراء وقد ساعدت هذه الأمطار أهل اليمن كثيراً في تطوير أحوالهم من النواحي الاجتماعية ، فمال كثير منهم الى الاستقرار والى الاشتغال بالزراعة والتعيش منها . وساعد ذلك على سكناهم في المدر وفي القرى والمدن ، على عكس ما يحدث في الأرضين التي غلبت عليها الطبيعة الصحراوية لانحباس المطر عنها ، وهي حالة اضطرت أصحابها الى التنقل فيها من مكان الى مكان طلباً للسكار والماء ، وجعلت من أصحابها أناساً فقراء ، يعيشون عيشة شظف وضنك وفقر ، مع : ما وهبتهم من ذكاء مفرط واستعداد للتطور إن تهيأت لهم الظروف الملائمة وساعدتهم الأحوال والأمطار قليلة بصورة عامة في جزيرة العرب، فلم تعتمد الزراعة فيها على الأمطار كما تعتمد في البلاد الأوربية ، وإنما تعتمد على النهيرات والعيون والآبار . ولهذا السبب انحصرت الزراعة في الأماكن التي توجد فيها النهيرات والعيون والآبار . ويختلف عمق الآبار باختلاف المواقع ، وباختلاف ارتفاع سطوح المياه الجوفية عن سطح الأرض ولما كانت بعض الآبار عميقة جداً بسبب بعد سطح مانها عن سطح الأرض ، لم يستفد منها في الزراعة كثيراً ، وانما استفيد منها في شرب الانسان والحيوان فقط إن قلة الأمطار أو شحها وانحباسها في بعض السنين وعدم وجود الماء في أكثر أنحاء جزيرة العرب، أثر أثراً كبيراً فى حياة أهلها الاجتماعية ، فحول قسماً كبيرا منهم الى بدو رحل ، يتنقلون من مكان إلى مكان طلباً المكلا والماء ، هدفهم في هذه الحياة الحصول على الكلأ والماء . والكلا والماء هما العز والجاه والثراء وأغلى شي في الدنيا ، ۲۹۵
اسم الملف: 08_0012322
الصفحة: 307
الخبث لان الحق لهم الا بعد وهما فيطيب لكل واحد منه ما ما أصاب رجل سقى أرضه أو كرمه با مشترك في نوبة الغير بغير اذن صاحب النوبة قال محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى يطيب له الخارج كن غصب علنا وأعلف داشته حتى سمنت فانه يضمن العلف ويطيب له مازاد في الداية . وعن بعض الزهاد رحمهم الله تعالى أنه وقع الماء في كرمه في غير نوبته فأمر بقطعه ، وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى أنا لا آخره بقطع الكرم اذا شرب ماء بغير حق لانه افساد المال بغير ضرورة خصوصا اذا وقع ذلك في الكرم والزرع بغير اختيار صاحب الكرم والزرع لكن لو تصدق به كان حسناء قال مولا نارضى الله عنه والافضل أن يتصدق بالخارج لان الماء الحرام يبقى في الخارج بخلاف مسئلة العلف لان العلف لا يبقى فيها بل يصير شيأ آخر فصل فيما يفد المزارعة من الشروط ومالا يفدي الاصل فيه أنه اذا شرط في المزارعة على العامل ما يحصل به الخارج أو يتربى كا لحفظ (۱۸۰) والسقى الى أن يدرك الزرع لا تفسد المزارعة لان ذلك مستحق عليه بمطلق العقد فالشرط لا يزيد الاوكادة . وكذالو فان كان مما ينكبس بالكبس كالزنبيل والجراب لا يجوز المنازعة الا في قرب الماء للتعامل فيه كذا روى عن شرط على العامل ما لا يخرج أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا فى الهداية (الخامس) أن يكون المسلم فيه مؤجلا بأجل معلوم حتى ان مسلم الارض بدونه زرعا معتادا الحال لا يجوز واختلف في أدنى الاجل الذى لا يجوز السلم بدونه عن محمد رحمه الله تعالى أنه قدر أدناه بشهر على العامل ماله أثر فى بعد انتهاء الزراعة كشرط كشرط الكراب لا يفسد وعليه الفتوى كذا فى المحيط * ولا يبطل الاجل بموت رب السلم ويبطل بموت المسلم اليه حتى يؤخذ السلم من العقد وان شرط على تركيه حالا كذا في فتاوى قاضيخان (السادس) أن يكون المسلم فيه موجود من حين العقد الى حين المحل حتى لو كان منقطعا عند العقد موجود عند المحل أو على العكس أو منقطه فيما بين ذلك وهو موجود عند الزيادة على المعتاد ينظر في العقد و المحل لا يجوز كذا في فتح القديره وحد الوجود أن لا ينقطع من السوق وحد الانقطاع ان لا يوجد فى ذلك ان كان لا يبقى منفعته السوق وان كان يوجد في البيوت هكذا في السراج الوهاج واذا أسلم فيما يوجد الى حين المحل ولم يقبضه حتى انقطع من أيدى الناس فالسالم صحيح على حاله ورب السلم بالخياران شاء فسخ العقده العقد وان شاء انتظر لوجوده الكراب لا يلزمه من غير كذا في الينابيع. (السابع) أن يكون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين حتى لا يجوز السلم في الدراهم والدنانير شرط فاذا شرط عليه يلزمه وأما التبر هل يجوز فيه السلم فعلى قياس رواية الصرف لا يجوز و على قياس رواية كتاب الشركة يجوز كذا الوفاء به * واذا شرط على في النهاية (الثامن) أن يكون المسلم فيه من الاجناس الأربعة من المكيلات والموزونات والعدديات العامل ما يبقى أثره بعد المتقاربة والدرعيات كذا فى المحيط * فلا يجوز السلم في الحيوان ولا اطرافه من الرؤس والا كارع وكذا انقضاء الملة كما لو شرط على لا يجوز فى العبيد و الاماء لاختلافهما فى العقل والاخلاق كذا فى السراج الوهاج التاسع) بيان مكان العامل كرى الانهار الصغار الايفاء فيما له حمل ومؤنة كالب و نحوه كذا فى الكافي ، وهو الصحيح كذا فى النهر الفائق وقال أبو يوسف واصلاح المسنات والثنيان ومحمد رحمهما الله تعالى ليس بشرط ولكن ان شرطاه صح وان لم يشر طاه يتعين مكان العقد التسليم كـ * أن يردها مكروبة على كذافي وتفسيره عند البعض الكافي واذا شرط رب السلم على المسلم اليه أن يوفيه السلام فى مصر كذا فى أى موضع دفعه اليه من ذلك المصرف له ذلك وليس لرب الالم أن يكلف في موضع آخر كذا في المحيط قبل هذا اذالم يكن المصر عظيما فان صاحب الارض * وعند كان عظيما بين نواحيه فرسخ لا يجوز مالم يبين ناحية منه لان جهالتها مفضية إلى المنازعة كذا فى محيط البعض زيادة كراب لا يحتاج اليمنخروج الزرع المعتاد السرخسى ، وفيما لاجل له ولامونة كلسك والكافور لا يشترط تعيين مكان الايفامبالاجماع وهل يتعين يفسد العقد سواء كان البذر مكان العة للايفا في رواية البيوع والجامع الصغير يتعين وهو الاصح وهو قولهما كذا في محيط السرخسي من العامل أو من صاحب والينابيع . وذكرفى الاجارات أنه لا يتعين ويوفيه في أي مكان شاه وهو الاصح كذافي الكافي والهداية الأرض وان شرط على صاحب فلوعين مكانا قيل لا يتعين لانه لا يفيد حيث لا يلزم . فلوعين مكانا قبل لا يتعين لانه لا يفيد حيث لا يلزم به قله مؤنة ولا تختلف ماليته باختلاف الامكنة وقيل يتعين وهو الأصح كذا فى العناية . ولو عقد السلام في البحر أو على شاهق الجبل فيما له حمل ومؤنة وكرى الانهار وتقريب السلم اليه في أقرب الاماكن منها كذا في الينابيع (العاشر ) أن لا يشمل البدلين أحد وصفى علة ربا الفضل الارض اصلاح المسنيات * .. المسامحتى يمكنه الشرب جاز سواء كان البذر من العامل أو من صاحب الارض لان ذلك من عمارة الارض فيكون على صاحب .وهو الارض بدون الشرط فالشرط لايزيده الاوكادة * وهو نظير مالو استأجر دار ابدرهم وشرط المستأجر على صاحب الدار أن يطين سطحها ويصلح ميازيبه المسيل الماء جاز لان ذلك على صاحب الدار من غير شرط فشرطة لا يفسد العقد * واذا شرط الحصاد والدياس والتذرية على العامل كان مفسد اللمعقد فى ظاهر الرواية لان هذه الاعمال تكون بعد الادراك وانتهاء العقد وما كان بعد انتهاء العقد اذا شرط على العامل يكون مفسدا و فلو أن العامل حصد الزرع وداس وجمع من غير أن كان شرطا عليه فهلك ذلك يضمن حصة الدافع وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى ان شرط هذه الاعمال على العامل لا يفسد العقده وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في النوادر أنه لا يفد لكن ان لم يشترطا يكون عليهما وان شرط الزم المزارع بحكم العرف. وهو كما لو اشترى حطبا في المصر لا يجب على البائع أن يحمله الى منزل المشترى واذاشرط عليه يلزمه بحكم
اسم الملف: الجزء 03
الصفحة: 180
الخبث لان الحق لهم الا بعد وهما فيطيب لكل واحد منه ما ما أصاب رجل سقى أرضه أو كرمه با مشترك في نوبة الغير بغير اذن صاحب النوبة قال محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى يطيب له الخارج كن غصب علنا وأعلف داشته حتى سمنت فانه يضمن العلف ويطيب له مازاد في الداية . وعن بعض الزهاد رحمهم الله تعالى أنه وقع الماء في كرمه في غير نوبته فأمر بقطعه ، وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى أنا لا آخره بقطع الكرم اذا شرب ماء بغير حق لانه افساد المال بغير ضرورة خصوصا اذا وقع ذلك في الكرم والزرع بغير اختيار صاحب الكرم والزرع لكن لو تصدق به كان حسناء قال مولا نارضى الله عنه والافضل أن يتصدق بالخارج لان الماء الحرام يبقى في الخارج بخلاف مسئلة العلف لان العلف لا يبقى فيها بل يصير شيأ آخر فصل فيما يفد المزارعة من الشروط ومالا يفدي الاصل فيه أنه اذا شرط في المزارعة على العامل ما يحصل به الخارج أو يتربى كا لحفظ (۱۸۰) والسقى الى أن يدرك الزرع لا تفسد المزارعة لان ذلك مستحق عليه بمطلق العقد فالشرط لا يزيد الاوكادة . وكذالو فان كان مما ينكبس بالكبس كالزنبيل والجراب لا يجوز المنازعة الا في قرب الماء للتعامل فيه كذا روى عن شرط على العامل ما لا يخرج أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا فى الهداية (الخامس) أن يكون المسلم فيه مؤجلا بأجل معلوم حتى ان مسلم الارض بدونه زرعا معتادا الحال لا يجوز واختلف في أدنى الاجل الذى لا يجوز السلم بدونه عن محمد رحمه الله تعالى أنه قدر أدناه بشهر على العامل ماله أثر فى بعد انتهاء الزراعة كشرط كشرط الكراب لا يفسد وعليه الفتوى كذا فى المحيط * ولا يبطل الاجل بموت رب السلم ويبطل بموت المسلم اليه حتى يؤخذ السلم من العقد وان شرط على تركيه حالا كذا في فتاوى قاضيخان (السادس) أن يكون المسلم فيه موجود من حين العقد الى حين المحل حتى لو كان منقطعا عند العقد موجود عند المحل أو على العكس أو منقطه فيما بين ذلك وهو موجود عند الزيادة على المعتاد ينظر في العقد و المحل لا يجوز كذا في فتح القديره وحد الوجود أن لا ينقطع من السوق وحد الانقطاع ان لا يوجد فى ذلك ان كان لا يبقى منفعته السوق وان كان يوجد في البيوت هكذا في السراج الوهاج واذا أسلم فيما يوجد الى حين المحل ولم يقبضه حتى انقطع من أيدى الناس فالسالم صحيح على حاله ورب السلم بالخياران شاء فسخ العقده العقد وان شاء انتظر لوجوده الكراب لا يلزمه من غير كذا في الينابيع. (السابع) أن يكون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين حتى لا يجوز السلم في الدراهم والدنانير شرط فاذا شرط عليه يلزمه وأما التبر هل يجوز فيه السلم فعلى قياس رواية الصرف لا يجوز و على قياس رواية كتاب الشركة يجوز كذا الوفاء به * واذا شرط على في النهاية (الثامن) أن يكون المسلم فيه من الاجناس الأربعة من المكيلات والموزونات والعدديات العامل ما يبقى أثره بعد المتقاربة والدرعيات كذا فى المحيط * فلا يجوز السلم في الحيوان ولا اطرافه من الرؤس والا كارع وكذا انقضاء الملة كما لو شرط على لا يجوز فى العبيد و الاماء لاختلافهما فى العقل والاخلاق كذا فى السراج الوهاج التاسع) بيان مكان العامل كرى الانهار الصغار الايفاء فيما له حمل ومؤنة كالب و نحوه كذا فى الكافي ، وهو الصحيح كذا فى النهر الفائق وقال أبو يوسف واصلاح المسنات والثنيان ومحمد رحمهما الله تعالى ليس بشرط ولكن ان شرطاه صح وان لم يشر طاه يتعين مكان العقد التسليم كـ * أن يردها مكروبة على كذافي وتفسيره عند البعض الكافي واذا شرط رب السلم على المسلم اليه أن يوفيه السلام فى مصر كذا فى أى موضع دفعه اليه من ذلك المصرف له ذلك وليس لرب الالم أن يكلف في موضع آخر كذا في المحيط قبل هذا اذالم يكن المصر عظيما فان صاحب الارض * وعند كان عظيما بين نواحيه فرسخ لا يجوز مالم يبين ناحية منه لان جهالتها مفضية إلى المنازعة كذا فى محيط البعض زيادة كراب لا يحتاج اليمنخروج الزرع المعتاد السرخسى ، وفيما لاجل له ولامونة كلسك والكافور لا يشترط تعيين مكان الايفامبالاجماع وهل يتعين يفسد العقد سواء كان البذر مكان العة للايفا في رواية البيوع والجامع الصغير يتعين وهو الاصح وهو قولهما كذا في محيط السرخسي من العامل أو من صاحب والينابيع . وذكرفى الاجارات أنه لا يتعين ويوفيه في أي مكان شاه وهو الاصح كذافي الكافي والهداية الأرض وان شرط على صاحب فلوعين مكانا قيل لا يتعين لانه لا يفيد حيث لا يلزم . فلوعين مكانا قبل لا يتعين لانه لا يفيد حيث لا يلزم به قله مؤنة ولا تختلف ماليته باختلاف الامكنة وقيل يتعين وهو الأصح كذا فى العناية . ولو عقد السلام في البحر أو على شاهق الجبل فيما له حمل ومؤنة وكرى الانهار وتقريب السلم اليه في أقرب الاماكن منها كذا في الينابيع (العاشر ) أن لا يشمل البدلين أحد وصفى علة ربا الفضل الارض اصلاح المسنيات * .. المسامحتى يمكنه الشرب جاز سواء كان البذر من العامل أو من صاحب الارض لان ذلك من عمارة الارض فيكون على صاحب .وهو الارض بدون الشرط فالشرط لايزيده الاوكادة * وهو نظير مالو استأجر دار ابدرهم وشرط المستأجر على صاحب الدار أن يطين سطحها ويصلح ميازيبه المسيل الماء جاز لان ذلك على صاحب الدار من غير شرط فشرطة لا يفسد العقد * واذا شرط الحصاد والدياس والتذرية على العامل كان مفسد اللمعقد فى ظاهر الرواية لان هذه الاعمال تكون بعد الادراك وانتهاء العقد وما كان بعد انتهاء العقد اذا شرط على العامل يكون مفسدا و فلو أن العامل حصد الزرع وداس وجمع من غير أن كان شرطا عليه فهلك ذلك يضمن حصة الدافع وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى ان شرط هذه الاعمال على العامل لا يفسد العقده وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في النوادر أنه لا يفد لكن ان لم يشترطا يكون عليهما وان شرط الزم المزارع بحكم العرف. وهو كما لو اشترى حطبا في المصر لا يجب على البائع أن يحمله الى منزل المشترى واذاشرط عليه يلزمه بحكم
اسم الملف: 03_0099003
الصفحة: 180
الخبث لان الحق لهم الا بعد وهما فيطيب لكل واحد منه ما ما أصاب رجل سقى أرضه أو كرمه با مشترك في نوبة الغير بغير اذن صاحب النوبة قال محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى يطيب له الخارج كن غصب علنا وأعلف داشته حتى سمنت فانه يضمن العلف ويطيب له مازاد في الداية . وعن بعض الزهاد رحمهم الله تعالى أنه وقع الماء في كرمه في غير نوبته فأمر بقطعه ، وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى أنا لا آخره بقطع الكرم اذا شرب ماء بغير حق لانه افساد المال بغير ضرورة خصوصا اذا وقع ذلك في الكرم والزرع بغير اختيار صاحب الكرم والزرع لكن لو تصدق به كان حسناء قال مولا نارضى الله عنه والافضل أن يتصدق بالخارج لان الماء الحرام يبقى في الخارج بخلاف مسئلة العلف لان العلف لا يبقى فيها بل يصير شيأ آخر فصل فيما يفد المزارعة من الشروط ومالا يفدي الاصل فيه أنه اذا شرط في المزارعة على العامل ما يحصل به الخارج أو يتربى كا لحفظ (۱۸۰) والسقى الى أن يدرك الزرع لا تفسد المزارعة لان ذلك مستحق عليه بمطلق العقد فالشرط لا يزيد الاوكادة . وكذالو فان كان مما ينكبس بالكبس كالزنبيل والجراب لا يجوز المنازعة الا في قرب الماء للتعامل فيه كذا روى عن شرط على العامل ما لا يخرج أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا فى الهداية (الخامس) أن يكون المسلم فيه مؤجلا بأجل معلوم حتى ان مسلم الارض بدونه زرعا معتادا الحال لا يجوز واختلف في أدنى الاجل الذى لا يجوز السلم بدونه عن محمد رحمه الله تعالى أنه قدر أدناه بشهر على العامل ماله أثر فى بعد انتهاء الزراعة كشرط كشرط الكراب لا يفسد وعليه الفتوى كذا فى المحيط * ولا يبطل الاجل بموت رب السلم ويبطل بموت المسلم اليه حتى يؤخذ السلم من العقد وان شرط على تركيه حالا كذا في فتاوى قاضيخان (السادس) أن يكون المسلم فيه موجود من حين العقد الى حين المحل حتى لو كان منقطعا عند العقد موجود عند المحل أو على العكس أو منقطه فيما بين ذلك وهو موجود عند الزيادة على المعتاد ينظر في العقد و المحل لا يجوز كذا في فتح القديره وحد الوجود أن لا ينقطع من السوق وحد الانقطاع ان لا يوجد فى ذلك ان كان لا يبقى منفعته السوق وان كان يوجد في البيوت هكذا في السراج الوهاج واذا أسلم فيما يوجد الى حين المحل ولم يقبضه حتى انقطع من أيدى الناس فالسالم صحيح على حاله ورب السلم بالخياران شاء فسخ العقده العقد وان شاء انتظر لوجوده الكراب لا يلزمه من غير كذا في الينابيع. (السابع) أن يكون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين حتى لا يجوز السلم في الدراهم والدنانير شرط فاذا شرط عليه يلزمه وأما التبر هل يجوز فيه السلم فعلى قياس رواية الصرف لا يجوز و على قياس رواية كتاب الشركة يجوز كذا الوفاء به * واذا شرط على في النهاية (الثامن) أن يكون المسلم فيه من الاجناس الأربعة من المكيلات والموزونات والعدديات العامل ما يبقى أثره بعد المتقاربة والدرعيات كذا فى المحيط * فلا يجوز السلم في الحيوان ولا اطرافه من الرؤس والا كارع وكذا انقضاء الملة كما لو شرط على لا يجوز فى العبيد و الاماء لاختلافهما فى العقل والاخلاق كذا فى السراج الوهاج التاسع) بيان مكان العامل كرى الانهار الصغار الايفاء فيما له حمل ومؤنة كالب و نحوه كذا فى الكافي ، وهو الصحيح كذا فى النهر الفائق وقال أبو يوسف واصلاح المسنات والثنيان ومحمد رحمهما الله تعالى ليس بشرط ولكن ان شرطاه صح وان لم يشر طاه يتعين مكان العقد التسليم كـ * أن يردها مكروبة على كذافي وتفسيره عند البعض الكافي واذا شرط رب السلم على المسلم اليه أن يوفيه السلام فى مصر كذا فى أى موضع دفعه اليه من ذلك المصرف له ذلك وليس لرب الالم أن يكلف في موضع آخر كذا في المحيط قبل هذا اذالم يكن المصر عظيما فان صاحب الارض * وعند كان عظيما بين نواحيه فرسخ لا يجوز مالم يبين ناحية منه لان جهالتها مفضية إلى المنازعة كذا فى محيط البعض زيادة كراب لا يحتاج اليمنخروج الزرع المعتاد السرخسى ، وفيما لاجل له ولامونة كلسك والكافور لا يشترط تعيين مكان الايفامبالاجماع وهل يتعين يفسد العقد سواء كان البذر مكان العة للايفا في رواية البيوع والجامع الصغير يتعين وهو الاصح وهو قولهما كذا في محيط السرخسي من العامل أو من صاحب والينابيع . وذكرفى الاجارات أنه لا يتعين ويوفيه في أي مكان شاه وهو الاصح كذافي الكافي والهداية الأرض وان شرط على صاحب فلوعين مكانا قيل لا يتعين لانه لا يفيد حيث لا يلزم . فلوعين مكانا قبل لا يتعين لانه لا يفيد حيث لا يلزم به قله مؤنة ولا تختلف ماليته باختلاف الامكنة وقيل يتعين وهو الأصح كذا فى العناية . ولو عقد السلام في البحر أو على شاهق الجبل فيما له حمل ومؤنة وكرى الانهار وتقريب السلم اليه في أقرب الاماكن منها كذا في الينابيع (العاشر ) أن لا يشمل البدلين أحد وصفى علة ربا الفضل الارض اصلاح المسنيات * .. المسامحتى يمكنه الشرب جاز سواء كان البذر من العامل أو من صاحب الارض لان ذلك من عمارة الارض فيكون على صاحب .وهو الارض بدون الشرط فالشرط لايزيده الاوكادة * وهو نظير مالو استأجر دار ابدرهم وشرط المستأجر على صاحب الدار أن يطين سطحها ويصلح ميازيبه المسيل الماء جاز لان ذلك على صاحب الدار من غير شرط فشرطة لا يفسد العقد * واذا شرط الحصاد والدياس والتذرية على العامل كان مفسد اللمعقد فى ظاهر الرواية لان هذه الاعمال تكون بعد الادراك وانتهاء العقد وما كان بعد انتهاء العقد اذا شرط على العامل يكون مفسدا و فلو أن العامل حصد الزرع وداس وجمع من غير أن كان شرطا عليه فهلك ذلك يضمن حصة الدافع وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى ان شرط هذه الاعمال على العامل لا يفسد العقده وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في النوادر أنه لا يفد لكن ان لم يشترطا يكون عليهما وان شرط الزم المزارع بحكم العرف. وهو كما لو اشترى حطبا في المصر لا يجب على البائع أن يحمله الى منزل المشترى واذاشرط عليه يلزمه بحكم
اسم الملف: 03_99003
الصفحة: 180
تني - ١٦٤ - ثوب شق :(ط) ثانوي ، تالي (Secondary (E . || فقر دم - S. Anaemia S. Hæmorrhage . . ورم • . S. Tumour Bicarpellary وح متاع ذو كربلتين كما في الفصيلة حيوا || . (4) I انا كان أو نباتاً فيتكون كل اسم من كلمتين تدل نزف - ، نزف تالي الباذنجانية . المحفظة Bicapsular . || - الأولى على اسم الجنس والثانية على اسم النوع . المسكن ، ( ثنائي المنزل ) Dioecious هو النبات شويكة - Dicellate spicule وتوصف بها مج ( ك ) : ثاني اكسيد Bioxide, Dioxide اذا كانت أزهاره دة الجنس وكل جنس على شوكات الإسفنج ذوات الشعبتين . (E) هو الأكسيد الذي يحتوي على ذرتين من نبات مستقل مثل النخل . || المفصل Bijointed البلورية Dimorphism صفة للمادة ذات الأكسجين بشرط ألا يعطي فوق أكسيد الأيدروجين وتطلق على العظم ذي المفصلين النسيج الصورتين البلوريتين . إذا عولج بالأحماض المخففة العمادي (Diplophyll (Isobilateral وتوصف به |-- الكربون الجليدي شم (زر ) : ثنائية الأخوة (Diadelphies (F الورقة التي يتكون فيها النسيج الوسطى من نسيج تطلق على الأسدية التي تكون مجتمعة في حزمتين . الكربون المتجمد بالضغط والتبريد شي (ث) : ثنائية المجاذيف، شانية (Bireme (F عمادي على كل من سطحيه . || (ك) - أكسيد الأثيلين . الايثيلين Ethylene dibromide || - كلوريد Diethylene Dioxide مـــــادة عضوية تحضر الاتيلين dichloride . . || - بورات الصوديوم بأكسدة الأثيلين عند درجة حرارة من ٢٤٠ م الى .Diborate, soduim = Borax تسمية مرادفة ٢٦٠م في وجود معدن الفضة كعامل حفاز وصيغتها للبورق . || - كلورامين Dichloramine الكيماوية ( كيد ) . أ . ا - السيلكسين مركب كيميائي صيغته الكيميائية - كيتو البنزيل Benzil diketo ( carbon D. snow ( dryice هو ثاني • 11 • أكسيد برومید Disiloxane ( C ) ( ن يد كل ) ويستخدم في تعقيم مركب عضوي أروماتي يحضر بأكسدة البنزوين ماء الشرب کرومات البوتاسيوم (الجاوي) . (ه) - البعد Two-dimensional .Dichromate, potassium مركب كيميائي (E) هو كل ما تتحدد نقطه ببعدين كالسطح . صيغته الكيميائية بو شم ) زر ( : ثاني كربونات الصودا ، بيكربونات Bipolaire (F) Dipole (E). مركب روماني حربي له صفان من المجاذيف في كل جانب من جانبيه جر (فر) : ثنائي القطب ، (ذو القطبين) (بإزاء) مج ( اح ) : ثني ، محول (Biennial (E ويطلق على النباتات التي تعيش حولين الأول ويكون شم ( رج ) : ثنائي المسكن ( Diacious ( E خضريا وفي الثاني تزهر وتثمر مثل الفجل والكراث أبيض يضاف أحياناً الى اللبن لحفظه مدة طويلة . (Dinique (F النبات الذي تكون عناصره الشقية والقنبيط والكرنب وما إليها ه الجنسية » الذكرية والأنثوية موجودة في أفراد Bicarbonate de soude (F) gall مج (جغ) : ثانية (Second (E) Seconde (F (أ) جزء من ستين جزءاً الدقيقة الزمنية . (ب) من جزء من ستين جزءاً من الدقيقة العرضية أو الطولية. المئوية (Grade Second (E قسم من مائة قسم متساوية تقسم إليها الدقيقة المئوية JI : (~) || + - شي ( ث ) : ثنى ، لوى ، عقف (Couder (F • - (53) 11 مج (جي) : ثنية تحدبية (Anticlinal bend (E أحادية الشق" ، أي تكون كل نبتة من ذلك النبات انثناء محدب في الصخور يميل أحد جناحي الثنية إما ذكرية أو أنثوية كالنخلة مثلا ، فيه ميلا خفيفاً نحو قمة الثنية ويميل الجناح الآخر الصبغيات (Diploide (F نعت يطلق على النبات بعيداً . عن القمة بزاوية أكبر . 1 (اح) - جانبية أو على جزء من أجزائه عندما يكون في نواة الخلية Metapleural fold وهي ثنية بطنية أو بطنية الأم : عدد مزدوج ۱ ۲ ن ، من الصبغيات . ويقابله جاذبية من الجلد في بعض الحبليات الدنيا الرأس .Head F أولى الثنيات التي تتكون في بسيط الصبغيات أو مفردها Haploide مج ( ج ) : ثنائية Dualism ( E ) Dualisme - 11 البلاستو درم بعد انقساماتها المتعددة لتحدد الجنين في مج (اح) : ثنائي ، ثنائي الاسم (Binominal (E (F) . || - الازواج أو الزوجات Bigamy بعض الفقاريات كالطيور . || (ط) الـ - الطرجهارية (E) اسم النوع في الحيوان أو النبات ، يتركب من اسم الجنس واسم النوع ، مثل الأسد يطلق عليه : المنطقتان القدمانيتان الخلفيتان في درقة القنفذانيات الغضروف الطرجهاري والفلكة بالحنجرة. ( جي ) ال - ( بيفيوم ( (Bivium (E الفلكية . Arepiglottic طية توصل ما بين - التماثل الامامية || - Dualisme (F) Dua- — (↓) || senilunaire (F) على بعض طولية « Felis leo » . || - البروز الزورقي Bicarinate غير المنتظمات وتتميزان بهذا الاسم لأنها تكونان - هلالية ) في العين ) Semilunar F.(E) Pli وصف للبروز الذي على شكل زورقين كما في العصيفة مجموعة ظاهرة مستقلة عن المناطق القدمانية الثلاث وهي طية ( جنينية الجفن العليا في أزهار النباتات النجيلية . || الثالث ) . || ( حض ( الثنيات ( جمع ثنية ) Disymmetrical, Bisyrnmetrical يطلق على (lism (E الثنائية تقابل الاحادية وتذهب في تفسير (lis (F) Pleats (E ف نسيج الثوب بعضه الكائن أو العضو الذي يمكن قسمته الى قسمين العالم الى القول بمبدأين متقابلين كالخير والشر عند ( جي ) - ( Plicae ( E زخرف متماثلين . || - التمفصل Biarticular . || ثنائي الثنوية » والنفس والجسم عند دیکارت . في أصداف المسرجانيات يتكون من حيود الجانب Bilateral . || - الجنس Bisexual ( اح) - الأصابع Didactyl وتوصف بها غليظة جداً تفصل بينها انخفاضات واسعة فتبدو - الحزم Diarch وتوصف به الاسطوانة الوعائية الحيوانات التي تنتهي فيها القدم باصبعين كالغنم والبقر . الصدفة كأنها مثنية طوليا ( ط ) الثنايا في النباتات عندما تتكون من حزمتين. || - السبلات الحفرة Diapsida وتوصف بها جماجم بعض Incisors « أربع أسنان في مقدم الفم ، ثنيتان ، - الكاسيات Disepalous ويوصف به كأس الزواحف مثل التماسيح وكذلك جماجم الطيور حيث من فوق وثنيتان من أسفل الزهرة أو الزهرة نفسها اذا كانت كأسها مكونة من توجد بها في المنطقة الصدغية حفرتان . || - الرحم مج ( ق ) : مثنى التأمين ( Reassureur ( F || سبلتين . || . السوط ، ذو سوطين Biflagellate ، ثنائي الرحم Didelphic وتوصف به ال - تأمينه ( Reassuré ( F الشعبة Dichasial, Dichasium « تفرع الحيوانات الكيسية مثل الكنغر ، وفيه تكون الرحم مج (اح) : منشفية (Flexed (E وتوصف به بعض فيه تنقسم القمة النامية كل مرة الى قسمين يعطيان منقسمة إلى قسمين - الطبقات Diploblastia الدياتومات التي تبدو منحنية فرعين متماثلين . || الصبغيات Diploid ويوصف الحيوانات التي يتكون الجسم فيها من طبقتين جنينيتين شهد - التَوْهَدُ والفَوْهَدُ : الغلام السمين النائم الخلق به عدد الصبغيات في الخلايا الجسدية أي التي فقط هما الإكتودرم والإندودرم، وتشمل الجوفمعويات الذي قد راهَقَ الخُم . والجارية تَوْهَدَةٌ . تحتوي ذواتها ضعف عدد الصبغيات التي توجد || - العائل Digenea الديدان الطفيلية الصفوف Diplostichous ( مثل من ( المفلطحات ) التي تقضي حياتها في عائلين مثل ثوب - الثوب : واحد الأثواب والثياب ، ويجمع البلهارسيا تقضي شطراً من حياتها في أحد قواقع في القلة على أَثْوُب ، و بعض العرب يقول : أَتُوبُ [... بالأمشاج . - انتظام البذور في بعض النمار في صفين رأسيين كما في - القرن Bicornute الفصيلة الصليبية فقط • المياه العذبة ، والشطر الآخر في الإنسان . || - الكرابل ، ثنائي الأخبية ,Dicarpellary تسمية – Binomial وهي التسمية العلمية للمتعضى فيهمز . . •
اسم الملف: 01_0083056
الصفحة: 164
١١٦ - تذكرة داود في ضوء الطب الحديث صريمة الجدي Caprifoly ينفع من الحكة والجرب ، والسوداء ، والجنون والوسواس إذا شرب مطبوخه ، وهو يلين كل صلب ، نافع للبواسير ، مسكن للنقرس والمفاصل . جنيبة صغيرة من فصيلة الخمانيات ، سوقها ملساء ملتفة أو سرعية تعلو من ٥ إلى ٦ أمتار ؛ الأوراق أزواج متقابلة ، خضراء الصفحات ، بعضها يكون معنقاً على الأفنان المخصبة وبعضها الآخر يكون متحداً بورقة واحدة ؛ أزهارها حزمات • صغيرة ، تاجها أرجواني أو أصفر مبيض ؛ الثمرة عنيبة لحمية عديدة البذور . يتركب من عنصر مضاد حيوي فعال ضد البكتريا الكولونية ، وضد المكورة العنقودية ، حامض صفصافي ، زيت دهني ، عفص ، جلو كسيدات هو مبول مطهر منظف ، ملين ، مقشع ، مضاد للتشنج ، عـصـيـره يعمل كمسهل عادي. وله عمله الشافي المهم في حالات التهاب القولون . يستعمل في قلة التبول، نزارات البول ، داء العصيات الكولونية ، نقاعة ونقيعا، نقاعة الأزهار عطرية جدا تستعمل كشراب عادي يحل محل الشاي . طريقة الاستعمال - نقاعة ١٥ غراماً من الأزهار في ليتر ماء يغلي يؤخذ منها فناجين يومياً ؛ نقيع ۱۵ غراماً في ليتر ماء يغلى ويصفي ويستعمل للغرغرة .
اسم الملف: KTB_0053476
الصفحة: 116
المقالة الاولى من الذن الثالث عشر وقريص البطلون وكل ما فيه قبض أيضا ورب الخشخاش و شرا به نافع من ذلك جدا و مما ينفعهم التضميد بالمبردات و ربما ضمدت معدتهم بمثانة منفعة منقشة قد ملئت ماء بارد ا واذا تمدت المعدة بالاضمدة المبردة فوق ان تبرد الحجاب بها أو الكبد تبريد ايضر بافه اله أفانه كثيرا ما عرض من ذلك آفة في النفس و برد فى الك دفان دست شيأ من ذاقتدار که بدهن مسخن يسب على الموضع و يكمد به واجعل بدل الاضعدة مشروبات . ( فصل في معالجات و المزاج البارد في المعدة) ان كان هذا المزاج خفيفا اقتصر فى على أقراص الورد التي تقع فيها الافسنتين والدارصيني بطبيخ الكمون والنانخواء المطبوخيز فى اناء زجاج نظيف إذا النانخواه له منفعة عظيمة فى ذلك وان كان أقوى من ذلك فلا بد من استعمال المعاجين القوية الحارة والبزور الحارة والفلافلى والترياق والمترود يطوس بالشراب والتجرينا بمية والكمونى والاميروسيا والفندار يقون ودواء المسك ومعجون الاصطيقون والكندري ينفع في ذلك حيث تكون الطبيعة لينة ويجب أن يسقى أمثال هذه في سلاقه السنبل والمصطكى والاذخر وما أشبه ذلك والزنجبيل المربى نافع لهم وأيضا أقراص الورد مع ثله عود وأيضا الفلا فلى بالشراب خانه شديد الاستضان للمعدة ويستدل على غاية تأثيره بالفواق ويجب ان يستعمل الحلتيت والفلفل فى الاغذية فانه ما كثيرا النفع من ذلك والنوم أيضا من أنفع الاشياء لهم ومن الأدهان النافعة في تمريخ المعدة دهن البابونج ودهن الحناء ودهن السوسن و دهن المصطكى جعل فيه شهم الدجاج وان احتيج إلى فضل قوة جعل فيه أشق ومقل وان احتيج إلى أقوى من ذلك فدهن القسط ودهن البان والزئبق و من سائر الم وخات مثل شراب السوسن مع العود والمسك والعنبر و من البزور الحلمية وبزر الكرفس والخطمى وربما نقع وضع المحاجم على المعدة فى الاوجاع الباردة منفعة شديدة واعلم ان تسخين الاطراف يؤدى الى تسخين المعدة عن قريب وأنت تعلم ذلك (فصل في علاج سوء المزاج الرطب للمعدة) * يعالج بالناشفات والمقطعات وما فيه مرارة وحرافة بعد ان تخلط بها أشياء عقصة ويجب ان يستعمل واشرابا وياقليلا وتكون الاغذية من الناشفات والمعجنات المشوية وليد قل شرب الماء وأقراص الورد المتخذة بالورد الطرى نافعة للمزاج الرطب في المعدة ومما يزيل رطوبة المعدة ان يغلی در هم أنيسون و در هم بزر را ز پانچ في ماء ويصفى على خمسة دراهم جليمين ويمرس . ( فصل في علاج و المزاج اليابس للمعدة). هؤلاء يقرب علاجهم من علاج الدق فان هذه العلة دق ما للمعدة فاذا استحكم لم يقبل العلاج أصلا وليس يمكن أن يتعرض لترطيبها وحدها | ويخلى عن البدن بل ترطيبه الا يقع الايشمركة من البدن فن ترطيب هؤلاء تحميهم واقعادهم في الايزن وتكويرهم للحمام بحسب مبلغ اليبوسة فربما أحوج افراط البيسبهم الى ان لا يرخص لهم في المنى الى الحمام وعنه بل ان يتخلوا اليه وعنه على محقة الثلاة للهم الحركة ولا ترشح ما يستة ونه في الابزن ولان الحمام صرخ للقوة فيجب ان لا يقارنه ما يحلالها فيتضاعف ذلك ويجب ان يكون تحميمهم ايتاعا اياهم في الايزن ولا حاجة بهم الى هواء الحمام ويجب ان يكون
اسم الملف: 02_0011161
الصفحة: 300
زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري - شهاب أحمد الرملي - محمد بن أحمد الشوبري
بالشهادة أو بالعمين الصنف : أو الضم في كاليمين المردة الاصل عدم انتقاله اد وكذا قوله أو بهما قوله والثمرة الظاهرة قيدها الباقيني بان ن والعنب ونحو ذل: فان دخلت في مالق ببيع الشجرة ستة ها مقيم البينة بالله والنهاية بقوله وترتم ابادية وان علل ذلك بانم الانتبعه الى البيع المطالق وفي المطالب المراد هادة أولى اه وقوله قيده البلقيني الخ أشار إلى : تب ايضا و الحادثة بين شهادة ضية صحة البيمع الخ) قد يقال أخذ المذكورات لا يـ ة البيع وانما أخذها لانها سال از قالها اليه فصح كلام الاداب ش (قوله ثم محل الرجوع اذالم يتبرع الخ) قد قدم (قوله بإقرار المشترى) أو يمين المشترى المردودة قوله اذالم ينزع بإقرار المشترى) أى الصريح علم منه انه لا يشترط فى الشهادة التعرض للسبب بل لون هذا بدين أو ملاك ثبت الدين والملك وان لم يظ ان ما ايش بسبب سيبا بذکر اسيبهما قال ابن عبدا السلام وهو في غاية الأشكال لاختلاف العلماء في الاسباب (٤١٣) الميتة لادين والملاك وقد يكون الشاهدان اقامتها تبع اللام كم فى العقود وان احتمل انفصاله من بوصية (لا النتاج والثمرة الظاهرة وسائر لزوائد . الهما ولا يصع التعليل بكثرة المنفصلة عند اقامتها بل تبقى المدعى عليه ( ولو ان ترى شيأ فاستحق لغيره (بحجة مطلقة) أى غير مؤرخة أسباب آلان والدين اذلا رجع على بائع) با اتمن وان احتمل انتقاله منه الى المدعى - يس الحاجة اليه في عهدة المقود ولان يلزم الشاهد ذكر جميع به في تند الملك المشهود به الى ماقبل الشراء وانما حكم ببقاء الزوائد المنفصلة الاسباب وانما الزمن ذكر احتمال انتقالها اليه مع كونها ليست بجزء من الاصل وقيل لا رجوع بذلك ورحمه السبب الموجب الماء الابلة بني وقال انه الصواب والمذهب الذى لا يجوز غيره والاول طريقة غير مستقيمة جامعة لامر شحال وه وانه والدين (قوله ولات اقض باخذ النتاج والعمرة والزوائد المنفصلة كلها وهو قضيةة البيع ويرجع على البائع بالثمن وهو قضية فساد فيه ولا تقبل الشهادة اذا البيع وهذا محال انتهى و يجاب عنه بما تقرر ( ولو باعه المشترى) لغيره ( وانتزع من المشترى) الثاني كانت مناقضة للدعوى رجمع كل منهما ( على بائعه ) نايس للثانى أن يرجمع على بائع بالعموان لم يظفر ببائعه وفهم بالأولى من ومقتضى اطلاق. أن الشاهد قوله مطابقة أنه يرجع بالثمن على بائعه بالحجة المؤرخة بزمن الشراء أو بماقبله ثم محل الرجوع اذالم ينزع لون - هد بعد ذلك على وفق باقرار المشترى والافلار وع له اذا قراره لا يلزم البائع كما مر فى الغصب ولوادعى ما كام ما القافت ودوابه الدهوى لا تقبل وأفتى وب به أو بالعکس) بان ادعى ملكا وذكر سبيه فشهدوا بالملك - ما القا (قبلت) شهادتهم لانهم شهدوا الفقيه اسمعيل الحضرمي با القصود ولات: قض بيه لان ذكر السبب ليس مقصود ا فى نفس موانما هو كالتابع (السكن لا ترجع ) للدينة بانها تسمع ولا يكون ما صدر (بالسب) لوقوع قبل الدعوى به والاستشهاد عليه فلا برنج به ( حتى يدعى) المدعى ( الملك رسنيه منه قاد حافيه وقال صاحب و بشه دون به وان ذكر) في دعواه (سبا) للملك (وذكر وا) - ببا (غیره ردت) شهادتهم المتناقض المعتمد اذا غير الشاهد روش هدوا بانتة ال ملك من مالكه بسبب صحيح لم ينوه في سماءه اخلاف) قبل تسمع كمالو بينوا السبب لشهادته فزاد فيها ونقص وقبل لا تسمع لان أسباب الانتقال مختلف فيم انصار كا لشهادة بان ذلا نا وارث لا تقبل مالم تبين جهة الارث قبل الحكم فليس للشافعي قال الزركشي قد نص في الام على انه لايت ترط بيان السبب وعليه ابنه و رقال : ان المذهب السماع فيها نص وقياس المذهب هناه ( الطرف الثاني في العقود) له لو ( اختاه فى قدر ما اكثرى من الدار ( مثلا ( أو والاجرة وفى انه يقبل منه مالم يحكم الحاكم قدرهما) ولابينة ( ما الها وفسخ العقد كما مر في باب التحالف ( وسلم) المكترى ( أجرة ) مثل ( ماسكن) بشهادته فقد شهدتم يتذكر فلا يؤثر في شهادته وهو لاء لا يفيده شياً بالنسبة إلى الفوائد الحادثة قبل ثم يث هدون له بذلك على الصحيح والمفهوم من كلامه غ (قوله قال الطرف الثاني في العهود) ( قوله لو اختلفا في قدر رة فالقول قول المذكرى وكذا حكم كل متصل كالابواب (فوله حتى يدعى الملك و الشهادة من حين السبب ! وبه يعلم ان المذهب السماع هنا ) ما اكثرى من الدار الخ ) اذا اختاف المايكرى والمكترى فى الرفاف فا والت از برات والـ لالم اسمرة ومالا يتصل بالدار من قماش ونحوه، فالقول في المكترى ليده وأما الرفاف نے برا الحمرة أي ومافي معناها كا اسلالم المنفصلة وأغلاق الأبواب كما قاله الا اور دى فالعرف في مضطرب والبد تركة قاله شرب فالمنصوص الم ما يتحالفات وتكون بدنه ها والفرق بينها و بين القماش ان الظاهر ان المكرى اذا : قال من الدار وساه المكترى لا ينزل فانه فيها او العادة جارية بترك الرفاف وتسليمها إلى المكترى ويحتمل مع ذلك أن يكون المكترى نصم ، فيكون ذلك مما يعتاد فية عارض الامر ان فقلنا يتها لفان ثم تكون بينهما وقال بعض أصحابنا يجيء أن يقال القول في ذلك قول المكترى بيمينه لان الدارفي يد بجميع مافيها و ربما ينصب الساكن الرفاف بالمسمار أيضا وقد جرى به العرف اه
اسم الملف: الجزء 04
الصفحة: 413
أداب النكاح فسالت الذرات من اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه (1) سوى اللين فاشتريت الملبن واشتريت ترا جيدا تقدمت إليه فأكمل وأخذ الباقي فقال شمر أتدرون لم قلت المتر طلما طينا لأن الطعام الطيب إستخرج خالص الشكر أتدرون لم يقل لى كل لأنه ليس للضيف أن يقول الصاحب الدار كل أتدرون لم حمل ما بقى لأنه إذا صح بعدد كل ولد ذرة وهي التوكل لم يضر الحمل. وحكى أبو على الروذبارى رحمه الله عز وجل أنه اتخذ ضيافة فأوقد فيها ألف سراج القدرات التي خاطبها فقال له رجل قد أسرفت فقال له ادخل فكل ما أوقدته لغير الله فأطفئه فدخل الرجل فلم يقدر على إطفاء واحد الله تعالى يوم الميثاق منها فانقطع . واشترى أبو طى الروذبارى أحمالا من السكر وأمر الحلاويين حتى بنو اجدارا من السكر بألست بربكم قالوا بلى عليه شرف ومحاريب على أعمدة منقوشة كلها من سكر ثم دعا الصوفية حتى هدموها وانهبوها . التاسع حيث مسح ظهر آدم قال الشافعي رضي الله عنه : الأكل على أربعة أنحاء الأكل باصبع من المقت وباصبعين من الكبر وهو ملقى ببطن نعمان وبثلاث أصابع من السنة (۳) وبأربع وحمس من الشره، وأربعة أشياء تقوى البدن أكل اللحم وشم بين مكة والطائف الطيب وكثرة العسل من غير جماع ولبس الكتان ، وأربعة توهن البدن كثرة الجماع وكثرة الهم وكثرة شرب الماء على الريق وكثرة أكل الحموضة ، وأربعة تقوى البصر الجلوس تجاه القبلة والكحل عند مسام جسده كما يسيل النوم والنظر إلى الخضرة وتنظيف الالبس وأربعة توهن البصر النظر إلى القدر والنظر إلى المصلوب العرق بعدد كل ولد والنظر إلى فرج المرأة والقعود في استدبار القبله ، وأربعة تزيد فى الجماع أكل الصافير وأكل الأطر يفل من ولد آدم ذرة تم الأكبر وأكل الفستق وأكل الجرجير . والنوم على أربعة أنحاء فنوم على القفا وهو نوم الأنبياء عليهم لما خوطبت وأجابت السلام يتفكرون فى خلق السموات والأرض ونوم على اليمين وهو نوم العلماء والعباد ونوم على ردت إلى ظهر آدم ثمن الشمال وهو نوم الملوك ليهضم طعامهم ونوم على الوجه وهو نوم الشياطين ، وأربعة تزيد في العقل الآباء من تنفذ الذرات ترك الفضول من الكلام والسواك . ومجالسة الصالحين والعلماء ، وأربعة من من العبادة لا يخطو خطوة في صلبه ومنهم من لم إلا على وضوء وكثرة السجود ولزوم المساجد وكثرة قراءة القرآن . وقال أيضا محبت لمن يدخل يودع في صلبه شيء الحمام على الريق ثم يؤخر الأكل بعد أن يخرج كيف لا يموت وعجبت لمن احتجم ثم يبادر الأكل فينقطع نسله وهكذا كيف لا يموت وقال لم أر شيئا أنفع فى الوباء من البنفسج يدهن به ويشرب والله أعلم بالصواب المشايخ فمنهم من تكثر ) کتاب آداب النكاح ) ( وهو الكتاب الثانى من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين ) بسم الله الرحمن الرحيم أولاده ويأخذون منه العلوم والأحوال ويودعونها غيرهم کا وصلت إليهم من النبي الحمد لله الذى لا تصادف سهام الأوهام في عجائب صنعه مجرى ولا ترجع العقول عن أوائل بدائعها إلا صلى الله عليه وسلم بواسطة الصحبة ومنهم والحة حيرى ولاتزال لطائف نعمه على العالمين ترى فهى تتوالى عليهم اختيارا وقهرا ومن بدائع ألطافه أن خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة من تقل أولاده ومنهم جبرا واستبقى بها نسلهم إقهارا وقرا ثم عظم أمر الأنساب وجعل لها قدرا حرم بسبها السفاح وبالغ في من ينقطع نسله وهذا تقبیحه ردعا وزجرا و جعل اقتحامه جريمة فاحشة وأمرا إمر او ندب إلى النكاح وحث عليه استحبابا النسل هو الذي رد وأمرا فسبحان من كتب الموت على عباده فأذلهم به هدما وكسرا ثم بث بذور النطف في أراضى الله على الكفار حيث الأرحام وأنشأ منها خلقا وجعله لكسر الموت جبرا تنبيها على أن بحار المقادير فياضة على العالمين نفعا قالوا محمد أبتر لانسل (۱) حديث اللهم بارك لنا فيه وزد نامنه قاله عند شرب اللبن تقدم في آخر الباب الأول من آداب الأكل له قال الله تعالى - إن (۲) حديث الأكل بثلاث أصابع من السنة مسلم من حديث كعب بن مالك كان النبي لا يأكل بثلاث أصابع. وروى ابن الجوزى فى العلل من حديث ابن عباس موقوفا كل بثلاث أصابع فانه من السنة . ( کتاب آداب النكاح )
اسم الملف: الجزء 02
الصفحة: 21
ورو أحمد القلة في مسجد دمشق ] بن البراقي بسنده عن عبد الرحيم الأنصاري قال: سمعت الأعراب وهم يدورون المسجد يقولون: لا صلاة بعد القليلة، فقيل له: رأيت القليلة؟ قال: نعم وهي تضيء مثل السراج، قلت: من أخذها؟ قال: أما سمعت المثل منصور سرق القلة وسليمان شرب المرة. الأمير وسليمان صاحب الشرطة يعني صاحب شرطته، وذلك أن الأمير كان يحب البلور فكتب إلى صاحب شرطة متولي دمشق أن ينفذ إليه القليلة فسرقها ليلاً وبعث بها إليه، فلما قتل الأمين رد المأمون القليلة إلى دمشق ليشنع بها على الأمين وكانت في محراب الصحابة، فلما ذهبت جعل موضعها برنية زجاج رأيتها ثم انكسرت، فلم يجعل مكانها شيء. منصور ستر مسجد دمشق باللبود] وقال علي بن أبي حجلة كنا نستر مسجد دمشق في الشتاء بلبود خشنة فدخلته الريح فهزته فثار الناس فخرقوا اللبود. قلت: وأما بناؤه فهو وثيق البناء أنيق البهاء قد بني بالحجر والكلس إلى منتهى حوائطه وشرف بالشراريف في أعاليه واتخذت له ثلاثة منابر اثنان في ضاحي قبلته شرقاً وغرباً، والثالثة في شامة وتعرف بالعروس، ويدخل إليه من ستة أبواب منها أربعة أصول اثنان مستجدان فالأصول باب الزيادة وهو في حائطه القبلي وباب الساعات وهو في حائطه الشرقي تفضي إلى حضرة الساعات المعمولة الأوقات تدار بالماء وتعلق بها أبواب الساعات وتجاهه في الحائط الغربي باب البريد وهو أشهر من الشمس في الآفاق، وأكثر ذكراً من ذكرى حبيب ومنزل (۱) للرفاق وهو حضرة فسيحة في جانبها حوانيت للفواكه والشمع والعطر وللشراب وأطايب المأكول وبها القني من المياه الجارية توقد عليها المصابيح بالليل فيموه الماء ذهب شعاعها وتطرب أنابيبها الأسماع بلذة إيقاعها. والرابع باب النطافين، وهو في حائطه الشمالي يلاصقه الخانقاه الشميساطية ويقاربها الأندلسية. أما البابان المستجدان فهما الباب [١٤٤] النافذ إلى الكلاسة والباب النافذ إلى الكاملية وهما جناحا باب النطافين (۲) والمسجد ذو صحن يصاقب باب النطافين قد فصصت حوائطه (۱) يشير إلى شهرة قول امرىء القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل (۲) ويدعى باب السلسلة وباب الكلاسة وباب العمارة وهو الباب الشمالي للمسجد الأموي. (معجم دمشق التاريخي: ۱۷۳ 1/01).
اسم الملف: 01_0111318
الصفحة: 173
مسائل الشرب (قوله والصواب الخ أقول كان الشارح سامحه الله تعالى توهم أن الاضافة في كلام المصنف بمعنى اللام كغلام زيد و نصيب زيد فبادر الى تخطئة المصنف الدم ظهور استقامته حينئذاذ الماء لا نصيب له وهذه غفلة عظيمة من الشارح فان الاضافة في كلام المصنف ليست بمعنى اللام بل بمعنى من الصدق تعريفها عليه وهو أن يكون المضاف بعضا من المضاف اليه وصالح الحمله عليه كماتم حديد وباب ساج فالخاتم بعض الحديد والباب بعض السلاح والنصيب بعض الماء (۳۹) ويجوز أن يخبر عن المضاف وهو الحديد والساح والماء بالمضاف ولا يغرس فيه الا المالك لأنه يبطل حقه وقال الفقيه أبو جعفر آخذ بق وله فى الغرس وبقوله ما فى القاء الطين ثم عند أبي يوسف رحمه الله حريمه قدر نصف بطن النهر من كل جانب وهو اختيار الطحاوى وعند والباب ساج والنصيب ماء محمد رحمه الله مقدار بطن النهر من كل جانب وهو اختيار الكرخي وذكر فى كشف الغوامض أن الاختلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه رحمهم الله في نهر كبير لا يحتاج فيه الى الكرى فى كل حين أما الانهار الصغار يحتاج فيه الى كريها في كل وقت فلها حريم بالاتفاق والله أعلم اليه فيقال الخاتم حديد فظهر لك أن ما قاله المصنف هو الصواب وما قاله الشارح من الخط العجاب والله الموفق مسائل الشرب قال رحمه الله هو نصيب الماء) أى الشرب بالكسر نصيب الماء والصواب اه (قوله لقوله صلى الله ( نصيب من الماء قال الله تعالى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم أى تصيب قال رحمه الله ( الانهار العظام عليه وسلم المسلمون شركاه كدجلة والفرات غير مملوك ولكل أن يسقى أرضه ويتوضأ به ويشربه و ينصب الرحى عليه ويكرى في ثلاثة الخ) شركة اباحة نهرا منها إلى أرضه ان لم يضر بالعامة) أما الدليل على كونها غير ملوكة فلان هذه الانهار ليس لاحد فيها الا شركة ملك فن سبق إلى يد على الخصوص لان قهر الماء يمنع قهر غيره فلا يكون محرز ا و الملك بالاحراز واذا لم يكن مملو كا لاحد أخذشى من ذلك في وعاء كان لكل أحد أن ينتفع به لقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون شركاء في ثلاثة في المساء والمكلا والنار أو غيره وأحرزه فهو أحق رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما والمراد بالماء ماليس بمحرز به وهو ملك الهدون ما سواه وأبوداود فاذا أجر زفة لملك خرج من أن يكون مباحا كا اصيد اذا أحرز فلا يجوز لا حد أن ينتفع به الا باذنه يجوزله تمليكه مجميع وجوه وشرط لجواز الانتفاع به أن لا يضر بالعامة فان كان يضر بالعامة بأن عيله بالسكرى أو نصب الرحى فليس التمليك وهو موروث عنه له ذلك لان الانتفاع بالمباح لا يجوز الا اذا كان لا يضر بأحد كالانتفاع بالشمس والقمر والهواء والمراد ويجوز فيه وصاياه كما يجوز بالكاد الحشيش الذي ينبت بنفسه من غير أن ينته أحد و من غير أن يزرعه و يسقيه فيملكه من قطعه في أملاكه اه اتقانى (قوله وأحرزه وان كان في أرض غيره والمراد بالنار الاستضاءة بضوئها والاصطلاء به او الايقاد من لهبها وليس والمراد بالنار الاستضاءة نصاحبها أن يمنع من ذلك ان كانت في الصحراء بخلاف ما لو أراد غيره أن يأخذا لجمر لانه ملكه ويتضرر والاصطلاء بها قال بذلك فكان له منعه كسائر أملاكه الا اذا لم يكن له قيمة قال رحمه الله وفى الانهار المملوكة والآبار الاتقانى رحمه الله فأما له ( والحياض الكل شر به وسقى دوا به لا أرضه وان خيف تخريب النهر لكثرة (البقور يمنع وأنما كان له الشركة في النار فبيانه ما قال حق الشرب وسقى الدابة في الماروينا ولان الانتصار والآبار والحياض لم توضع الاحراز والمباح لا يملك شيخ الاسلام خواهرزاده الا بالاحرار قصار كا الصيد اذا تكنس فى أرض انسان ولان الحاجة الى الماء تتجدد ساعة فساعة ومن في شرح كتاب الشرب وهو سافر لا يمكنه أن يستصعب ما يكفيه الى أن يرجع الى وطنه فيحتاج إلى أن يأخذ الماء من الآبار والانهار أن الرجل إذا أوقد نارا في التي تكون على طريقه لنفسه ودا بته وصاحبه لا يتضرر بذلك القدر فاو منع من ذلك لحقه حرج عظيم مفازة فان هذه النار سكون وهو مدفوع شرعا بخلاف سقى الأراضى حيث يمنع صاحب الماء عنه وان لم يكن عليه بذلك ضرر وهو شركة بينه وبين الناس أجمع المراد بقوله لا أرضه لان في اباحة ذلك ابطال حق صاحبه اذ لا نهاية لذلك فيذهب به منفعته فيلقه به حتى لو جاء انسان و أراد أن لوجاء ضرر ولا كذلك شربه وسقى دابته لانه لا يلحقه بمثله ضرر عادة حتى لو تحقق فيه الضرر بكسر ضفته يستضىء بضوء هذه النار أو غيره كان له المنع وهو المراد بقوله وان خيف تخريب النهر لكثرة البيقور يمنع لان الحق لصاحبه على أو أراد أن يخيط توبالله حول الخصوص وانها أثبتنا حق الشرب الغيره للضرورة فلا معنى لاثباته على وجه يتضرر به صاحبه اذا النار أ و يصطلى بها في زمان به تبطل منفعته قال رحمه الله (والمحرز فى الكوز والحب لا ينتفع به الا باذن صاحبه لأنه ملكه بالاحراز البرداً ويتخذ من سراجا لا يكون لصاحب النار منعه الا أن يكون أوقد النار في موضع مملوك له فان له أن يمنعه من الانتفاع على كه لا بالنار فأما اذا أراد أن يأخذ من فتيلة سراجه أو شيأ من الجرة فان لصاحب النار أن يمنعه من ذلك لانه ملكه ولو أطلقناه للناس لم يبق له تاريص طلى بها ويخبز بها و هذا الا وجه له اه * حكم الكلا ذكره الشارح في البيع الفاسد عند قوله والمراعي واجارتها اه (قوله بكسر ضفته) أى ضفة النهروهى حافته ورواها
اسم الملف: 06_thskd
الصفحة: 39
بالشهادة أو بالعمين الصنف : أو الضم في كاليمين المردة الاصل عدم انتقاله اد وكذا قوله أو بهما قوله والثمرة الظاهرة قيدها الباقيني بان ن والعنب ونحو ذل: فان دخلت في مالق ببيع الشجرة ستة ها مقيم البينة بالله والنهاية بقوله وترتم ابادية وان علل ذلك بانم الانتبعه الى البيع المطالق وفي المطالب المراد هادة أولى اه وقوله قيده البلقيني الخ أشار إلى : تب ايضا و الحادثة بين شهادة ضية صحة البيمع الخ) قد يقال أخذ المذكورات لا يـ ة البيع وانما أخذها لانها سال از قالها اليه فصح كلام الاداب ش (قوله ثم محل الرجوع اذالم يتبرع الخ) قد قدم (قوله بإقرار المشترى) أو يمين المشترى المردودة قوله اذالم ينزع بإقرار المشترى) أى الصريح علم منه انه لا يشترط فى الشهادة التعرض للسبب بل لون هذا بدين أو ملاك ثبت الدين والملك وان لم يظ ان ما ايش بسبب سيبا بذکر اسيبهما قال ابن عبدا السلام وهو في غاية الأشكال لاختلاف العلماء في الاسباب (٤١٣) الميتة لادين والملاك وقد يكون الشاهدان اقامتها تبع اللام كم فى العقود وان احتمل انفصاله من بوصية (لا النتاج والثمرة الظاهرة وسائر لزوائد . الهما ولا يصع التعليل بكثرة المنفصلة عند اقامتها بل تبقى المدعى عليه ( ولو ان ترى شيأ فاستحق لغيره (بحجة مطلقة) أى غير مؤرخة أسباب آلان والدين اذلا رجع على بائع) با اتمن وان احتمل انتقاله منه الى المدعى - يس الحاجة اليه في عهدة المقود ولان يلزم الشاهد ذكر جميع به في تند الملك المشهود به الى ماقبل الشراء وانما حكم ببقاء الزوائد المنفصلة الاسباب وانما الزمن ذكر احتمال انتقالها اليه مع كونها ليست بجزء من الاصل وقيل لا رجوع بذلك ورحمه السبب الموجب الماء الابلة بني وقال انه الصواب والمذهب الذى لا يجوز غيره والاول طريقة غير مستقيمة جامعة لامر شحال وه وانه والدين (قوله ولات اقض باخذ النتاج والعمرة والزوائد المنفصلة كلها وهو قضيةة البيع ويرجع على البائع بالثمن وهو قضية فساد فيه ولا تقبل الشهادة اذا البيع وهذا محال انتهى و يجاب عنه بما تقرر ( ولو باعه المشترى) لغيره ( وانتزع من المشترى) الثاني كانت مناقضة للدعوى رجمع كل منهما ( على بائعه ) نايس للثانى أن يرجمع على بائع بالعموان لم يظفر ببائعه وفهم بالأولى من ومقتضى اطلاق. أن الشاهد قوله مطابقة أنه يرجع بالثمن على بائعه بالحجة المؤرخة بزمن الشراء أو بماقبله ثم محل الرجوع اذالم ينزع لون - هد بعد ذلك على وفق باقرار المشترى والافلار وع له اذا قراره لا يلزم البائع كما مر فى الغصب ولوادعى ما كام ما القافت ودوابه الدهوى لا تقبل وأفتى وب به أو بالعکس) بان ادعى ملكا وذكر سبيه فشهدوا بالملك - ما القا (قبلت) شهادتهم لانهم شهدوا الفقيه اسمعيل الحضرمي با القصود ولات: قض بيه لان ذكر السبب ليس مقصود ا فى نفس موانما هو كالتابع (السكن لا ترجع ) للدينة بانها تسمع ولا يكون ما صدر (بالسب) لوقوع قبل الدعوى به والاستشهاد عليه فلا برنج به ( حتى يدعى) المدعى ( الملك رسنيه منه قاد حافيه وقال صاحب و بشه دون به وان ذكر) في دعواه (سبا) للملك (وذكر وا) - ببا (غیره ردت) شهادتهم المتناقض المعتمد اذا غير الشاهد روش هدوا بانتة ال ملك من مالكه بسبب صحيح لم ينوه في سماءه اخلاف) قبل تسمع كمالو بينوا السبب لشهادته فزاد فيها ونقص وقبل لا تسمع لان أسباب الانتقال مختلف فيم انصار كا لشهادة بان ذلا نا وارث لا تقبل مالم تبين جهة الارث قبل الحكم فليس للشافعي قال الزركشي قد نص في الام على انه لايت ترط بيان السبب وعليه ابنه و رقال : ان المذهب السماع فيها نص وقياس المذهب هناه ( الطرف الثاني في العقود) له لو ( اختاه فى قدر ما اكثرى من الدار ( مثلا ( أو والاجرة وفى انه يقبل منه مالم يحكم الحاكم قدرهما) ولابينة ( ما الها وفسخ العقد كما مر في باب التحالف ( وسلم) المكترى ( أجرة ) مثل ( ماسكن) بشهادته فقد شهدتم يتذكر فلا يؤثر في شهادته وهو لاء لا يفيده شياً بالنسبة إلى الفوائد الحادثة قبل ثم يث هدون له بذلك على الصحيح والمفهوم من كلامه غ (قوله قال الطرف الثاني في العهود) ( قوله لو اختلفا في قدر رة فالقول قول المذكرى وكذا حكم كل متصل كالابواب (فوله حتى يدعى الملك و الشهادة من حين السبب ! وبه يعلم ان المذهب السماع هنا ) ما اكثرى من الدار الخ ) اذا اختاف المايكرى والمكترى فى الرفاف فا والت از برات والـ لالم اسمرة ومالا يتصل بالدار من قماش ونحوه، فالقول في المكترى ليده وأما الرفاف نے برا الحمرة أي ومافي معناها كا اسلالم المنفصلة وأغلاق الأبواب كما قاله الا اور دى فالعرف في مضطرب والبد تركة قاله شرب فالمنصوص الم ما يتحالفات وتكون بدنه ها والفرق بينها و بين القماش ان الظاهر ان المكرى اذا : قال من الدار وساه المكترى لا ينزل فانه فيها او العادة جارية بترك الرفاف وتسليمها إلى المكترى ويحتمل مع ذلك أن يكون المكترى نصم ، فيكون ذلك مما يعتاد فية عارض الامر ان فقلنا يتها لفان ثم تكون بينهما وقال بعض أصحابنا يجيء أن يقال القول في ذلك قول المكترى بيمينه لان الدارفي يد بجميع مافيها و ربما ينصب الساكن الرفاف بالمسمار أيضا وقد جرى به العرف اه
اسم الملف: 04_7500
الصفحة: 413
İ فظهر لك أن ما قاله المصنف مسائل الشرب ) (قوله والصواب الخ) أقوله كان الشارح سامحه الله تعالى توهم أن الاضافة في كلام المصنف معنى اللام كغلام زيد و نصيب زيد فبادر إلى تخطئة المصنف لعدم ظهوراستقامته حينئذاذ الماء لا نصيب له وهذه غفلة عظيمة من الشارح فان الاضافة في كلام المصنف ليست بمعنى اللام بل بمعنى من اصدق تعريفها عليه وهو أن يكون المضاف بعضا من المضاف اليه وصالح الحمله عليه كما تم حدید و باب ساج فالخاتم بعض الحديد والباب بعض الساج والنصيب بعض الماء (۳۹) ويجوز أن يخبر عن المضاف وهو الحديد والساج والماء بالمضاف ولا يغرس فيه الا المالك لانه يبطل حقه وقال الفقيه أبو جعفر آخذ بقوله في الغرس وبقولهما فى القاء في الغرس وبقولهما في القاء اليه فيقال الخاتم حديد الطين ثم عنده أبي يوسف رحمه الله حريمه قدر نصف بطن النهر من كل جانب وهو اختيار الطحاوى وعند والباب ساج والنصيب ماء محمد درحمه الله مةدار بطن النهر من كل جانب وهو اختيار الكرنى وذكر فى كشف الغوامض أن الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله في نهر كبير لا يحتاج فيه الى السكرى في كل حسين أما هو الصواب وما قاله الشارح الانهار الصغار يحتاج فيه إلى كريها في كل وقت فلها حريم بالاتفاق والله أعلم من الخطا العجاب والله الموفق مسائل الشرب قال رحمه الله (هو نصيب الماء) أى الشرب بالكسر نصيب الماء والصواب اه (قوله لقوله صلى الله نصيب من الماء قال الله تعالى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم أى نصيب قال رحمه الله ( الانهار العظام عليه وسلم المسلمون شركاء كدجلة والفرات غير مملوك ولكل أن يسقى أرضه ويتوضأ به وبشر به و ينصب الرحى عليه ويكرى في ثلاثة الخ ) شركة الباحة نهرا منها إلى أرضه ان لم يضر بالعامة) أما الدليل على كونها غير مملوكة فلان هذه الانهار ليس لا حد فيها الا شركة ملك فن سبق إلى يد على الخصوص لان قهر الماء يمنع قهر غيره فلا يكون محرزا و الملك بالاحراز واذا لم يكن مملو كالاحد أخذشى من ذلك في وعاء كان لكل أحد أن ينتفع به لقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون شركاء في ثلاثة في المساءوالمكلا والنار أو غيره وأحرزه فهو أحق رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما والمراد بالماء ماليس بمحرز به وهو ملك له دون ما سواه فاذا أجر زفق لملك فخرج من أن يكون مباحا كالصيد اذا أحرز فلا يجوز لا حد أن ينتفع به الا باذنه مجوزله عليكم بجميع وجوه وشرط الجواز الانتفاع به أن لا يضر بالعامة فان كان يضر بالعامة بأن يميله بالكرى أو نصب الرحى فليس التمليك وهو موروث عنه ه ذلك لان الانتفاع بالمباح لا يجوز الا اذا كان لا يضر بأحد كالانتفاع بالشمس والقمر والهواء والمراد ويجوز فيه وصاياه كما يجوز بالكلا الحشيش الذي ينبت بنفسه من غير أن ينبته أحد و من غير أن يزرعه ويسقيه فيملكه من قطعه في أملاكه اه اتقانى (قوله واخر زموان كان في أرض غيره والمراد بالنار الاستضاءة بضوئها والاصطلاء به او الايقاد من لهيبها وليس والمراد بالنار الاستضاءة لصاحبها أن يمنع من ذلك ان كانت في العراء بخلاف مالو أراد غيره أن يأخذا الجولانه ملكه ويتضرر والاصطلاء بها قال بذلك فكان له منعه كسائر أملاكه الا اذا لم يكن له قيمة قال رحمه الله ( وفى الانهار المملوكة والابار الاتقانى رحمه الله فأما والخياض لكل شر به وسقى دوا به لا أرضوان خيف تخريب النهر لكثرة البقور يمنع وانما كان له الشركة في النار فسانه ما قال حق الشرب وسقى الدابة فيه لماروينا ولان الانهار والآبار والخياض لم توضع الاسر از والمباح لا يملك شيخ الاسلام خواهرزاده الا بالاحراز فصار كالصيد اذا تكدس في أرض انسان ولان الحاجة الى الماء تجدد ساعة فساعة ومن في شرح كتاب الشرب وهو سافر لا يمكنه أن يستعصب ما يكفيه إلى أن يرجع إلى وطنه فيحتاج إلى أن يأخذ المسا من الآبار والانهار أن الرجل إذا أوقد نارا في التي تكون على طريقه لنفس مودا بته وصاحبه لا يتضرر بذلك القدر فاو منع من ذلك لحقه حرج عظيم مغازة فان هذه النار تكون وهو مدفوع شرعا بخلاف سقى الاراضى حيث يمنع صاحب الماء عنه وان لم يكن عليه بذلك ضرر وهو شركة منصوبين الناس أجمع المراد بقوله لا أرضه لان في اباحة ذلك ابطال حق صاحبه الانهاية لذلك فيذهب به منفعته فيط نه به حتى لو جاء انسان و أراد أن ضرر ولا كذلك شربه وسقى دابته لانه لا يلحقه بمثله ضرر عادة حتى لو تحقق فيه الضرر بكسر ضفته يستضيء بضوء هذه النار أو غيره كان له المنع وهو المراد بقوله وان مخيف تخريب النهر لكثرة البقور يمنع لان الحق لصاحبه على أو أراد أن يخيط أو الله حول الخصوص وانما أثبتنا حق الشرب الغسير للضرورة فلا معنى لاثباته على وجه يتضرر به صاحبه اذا النار أ و يصطلى بها في زمان به تبطل من تحته قال رحمه الله (والمحرز فى الكوز والحب لا ينتفع به الا باذن صاحبه لانه ملكة بالاحراز البرد أو يخفمن سراجا لا يكون الصاحب النار منعه الا أن يكون أوقد النار في موضع مملوك له فان له أن يمنعه من الانتفاع بملكه لا بالنار فأما اذا أراد أن يأخذ من قبيلة سراجه أو شيأ من الجرة فان لصاحب النار أن يمنعه من ذلك لانه ملكه ولو أطلقنا الناس لم يبق له نار يصطلى بها و يتميز بها و هذا الاوجه له اه. حكم الكلا ذكره الشارح في البيع الفاسد عند قوله والمراعي واجارتها اه (قوله بكسر ضفته) أى ضفة النهر وهي حافته ورواها له ....
اسم الملف: 06_0007235
الصفحة: 41
مسائل الشرب (قوله والصواب الخ أقول كان الشارح سامحه الله تعالى توهم أن الاضافة في كلام المصنف بمعنى اللام كغلام زيد و نصيب زيد فبادر الى تخطئة المصنف الدم ظهور استقامته حينئذاذ الماء لا نصيب له وهذه غفلة عظيمة من الشارح فان الاضافة في كلام المصنف ليست بمعنى اللام بل بمعنى من الصدق تعريفها عليه وهو أن يكون المضاف بعضا من المضاف اليه وصالح الحمله عليه كماتم حديد وباب ساج فالخاتم بعض الحديد والباب بعض السلاح والنصيب بعض الماء (۳۹) ويجوز أن يخبر عن المضاف وهو الحديد والساح والماء بالمضاف ولا يغرس فيه الا المالك لأنه يبطل حقه وقال الفقيه أبو جعفر آخذ بق وله فى الغرس وبقوله ما فى القاء الطين ثم عند أبي يوسف رحمه الله حريمه قدر نصف بطن النهر من كل جانب وهو اختيار الطحاوى وعند والباب ساج والنصيب ماء محمد رحمه الله مقدار بطن النهر من كل جانب وهو اختيار الكرخي وذكر فى كشف الغوامض أن الاختلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه رحمهم الله في نهر كبير لا يحتاج فيه الى الكرى فى كل حين أما الانهار الصغار يحتاج فيه الى كريها في كل وقت فلها حريم بالاتفاق والله أعلم اليه فيقال الخاتم حديد فظهر لك أن ما قاله المصنف هو الصواب وما قاله الشارح من الخط العجاب والله الموفق مسائل الشرب قال رحمه الله هو نصيب الماء) أى الشرب بالكسر نصيب الماء والصواب اه (قوله لقوله صلى الله ( نصيب من الماء قال الله تعالى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم أى تصيب قال رحمه الله ( الانهار العظام عليه وسلم المسلمون شركاه كدجلة والفرات غير مملوك ولكل أن يسقى أرضه ويتوضأ به ويشربه و ينصب الرحى عليه ويكرى في ثلاثة الخ) شركة اباحة نهرا منها إلى أرضه ان لم يضر بالعامة) أما الدليل على كونها غير ملوكة فلان هذه الانهار ليس لاحد فيها الا شركة ملك فن سبق إلى يد على الخصوص لان قهر الماء يمنع قهر غيره فلا يكون محرز ا و الملك بالاحراز واذا لم يكن مملو كا لاحد أخذشى من ذلك في وعاء كان لكل أحد أن ينتفع به لقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون شركاء في ثلاثة في المساء والمكلا والنار أو غيره وأحرزه فهو أحق رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما والمراد بالماء ماليس بمحرز به وهو ملك الهدون ما سواه وأبوداود فاذا أجر زفة لملك خرج من أن يكون مباحا كا اصيد اذا أحرز فلا يجوز لا حد أن ينتفع به الا باذنه يجوزله تمليكه مجميع وجوه وشرط لجواز الانتفاع به أن لا يضر بالعامة فان كان يضر بالعامة بأن عيله بالسكرى أو نصب الرحى فليس التمليك وهو موروث عنه له ذلك لان الانتفاع بالمباح لا يجوز الا اذا كان لا يضر بأحد كالانتفاع بالشمس والقمر والهواء والمراد ويجوز فيه وصاياه كما يجوز بالكاد الحشيش الذي ينبت بنفسه من غير أن ينته أحد و من غير أن يزرعه و يسقيه فيملكه من قطعه في أملاكه اه اتقانى (قوله وأحرزه وان كان في أرض غيره والمراد بالنار الاستضاءة بضوئها والاصطلاء به او الايقاد من لهبها وليس والمراد بالنار الاستضاءة نصاحبها أن يمنع من ذلك ان كانت في الصحراء بخلاف ما لو أراد غيره أن يأخذا لجمر لانه ملكه ويتضرر والاصطلاء بها قال بذلك فكان له منعه كسائر أملاكه الا اذا لم يكن له قيمة قال رحمه الله وفى الانهار المملوكة والآبار الاتقانى رحمه الله فأما له ( والحياض الكل شر به وسقى دوا به لا أرضه وان خيف تخريب النهر لكثرة (البقور يمنع وأنما كان له الشركة في النار فبيانه ما قال حق الشرب وسقى الدابة في الماروينا ولان الانتصار والآبار والحياض لم توضع الاحراز والمباح لا يملك شيخ الاسلام خواهرزاده الا بالاحرار قصار كا الصيد اذا تكنس فى أرض انسان ولان الحاجة الى الماء تتجدد ساعة فساعة ومن في شرح كتاب الشرب وهو سافر لا يمكنه أن يستصعب ما يكفيه الى أن يرجع الى وطنه فيحتاج إلى أن يأخذ الماء من الآبار والانهار أن الرجل إذا أوقد نارا في التي تكون على طريقه لنفسه ودا بته وصاحبه لا يتضرر بذلك القدر فاو منع من ذلك لحقه حرج عظيم مفازة فان هذه النار سكون وهو مدفوع شرعا بخلاف سقى الأراضى حيث يمنع صاحب الماء عنه وان لم يكن عليه بذلك ضرر وهو شركة بينه وبين الناس أجمع المراد بقوله لا أرضه لان في اباحة ذلك ابطال حق صاحبه اذ لا نهاية لذلك فيذهب به منفعته فيلقه به حتى لو جاء انسان و أراد أن لوجاء ضرر ولا كذلك شربه وسقى دابته لانه لا يلحقه بمثله ضرر عادة حتى لو تحقق فيه الضرر بكسر ضفته يستضىء بضوء هذه النار أو غيره كان له المنع وهو المراد بقوله وان خيف تخريب النهر لكثرة البيقور يمنع لان الحق لصاحبه على أو أراد أن يخيط توبالله حول الخصوص وانها أثبتنا حق الشرب الغيره للضرورة فلا معنى لاثباته على وجه يتضرر به صاحبه اذا النار أ و يصطلى بها في زمان به تبطل منفعته قال رحمه الله (والمحرز فى الكوز والحب لا ينتفع به الا باذن صاحبه لأنه ملكه بالاحراز البرداً ويتخذ من سراجا لا يكون لصاحب النار منعه الا أن يكون أوقد النار في موضع مملوك له فان له أن يمنعه من الانتفاع على كه لا بالنار فأما اذا أراد أن يأخذ من فتيلة سراجه أو شيأ من الجرة فان لصاحب النار أن يمنعه من ذلك لانه ملكه ولو أطلقناه للناس لم يبق له تاريص طلى بها ويخبز بها و هذا الا وجه له اه * حكم الكلا ذكره الشارح في البيع الفاسد عند قوله والمراعي واجارتها اه (قوله بكسر ضفته) أى ضفة النهروهى حافته ورواها
اسم الملف: الجزء 06
الصفحة: 39
والمرابحة والمحاطة قال مشتر لغيره وليتك العقد فقبل قبيع بالثمن الاول وان لم يذكر ولو حط عنه كله بعد لزوم تولية أو بعضه الحط عن المتولى واشراك ببعض مبين كتولية فلو أطلق صح مناصفة وصح بيع مرابحة كبعت بما اشتريت وربح درهم لكل عشرة أوربج ده يازده و محطة كبعت بما اشتريت وسط ده یازد هو يحط من كل أحد عشر واحد و يدخل في بعت بما اشتريت منه فقط و بما قام على ثمنه ومؤن استرباح كأجرة كيال ودلال وحارس وقصار رقيمة صبغ لا أجرة عملهو عمل متطوع به وليعلما منه (٤٣) أوماقام بمو ليصدق بائع في أخباره فلو أخبر بمائة فبان باقل سقط الزائد (فصل) اذا عاد الى منى بات بها ليلتي التشريق ورمى كل يوم الى الجمرات الثلاث كل جمرة سبع وربحه ولا خيار أوفا خبر حصيات فاذار مى اليوم الثانى فاراد النفر قبل غروب الشمس جاز وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمى باز بدوزعم غلطافان صدقه يومها فان لم ينفر حتى غربت وجب مبينهاورى الغدو يدخل رمى التشريق بزوال الشمس ويخرج صح والا فان لم يبين الغلطه بغروبها وقيل يبقى الى الفجر ويشترط ومى السبع واحدة واحدة وترتيب الجمرات وكون المرمى مجرا تحده لا يقبل قوله ولا بينته وأن يسمى رميا فلا يكفى الوضع والسنة أن يرمى بقدر حصى الخزف ولا يشترط بقاء الحجر فى المرمى والاسمعت وله تخليف ولا كون الرامى خلوجا عن الجمرة ومن عجز عن المرمى استناب واذا ترك رمى يوم تدرا كه فى باقى شتر فيهما أنه لا يعرف الايام على الاظهر ولاهم والا فعليه دم والمذهب تكميل الدم فى ثلاث حصيات رمى وإذا أراد بلب الاصول والثمار ) الخروج من مكة طاف الموداع ولا يمكث بعده وهو واجب يجبر تركه بدم وفى قول سنة لا يجبر فان مدخل في بيع أرض بيع أو جبناه خرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر سقط الدم أو بعدها فلا على الصحيح وللحائض أوساحة أو بقعة أوعرصة النفر بلاوداع ويسن شرب ماء زمزم وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج لا فى رهنها ما فيها من بنا فصل أركان الحج خمسة الاحرام والوقوف والطواف والسعى والحلق اذا جعلناه نسكا ولا تجبر وما أرشجر وأصول بقل يجز سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا ويؤدى النكان على أوجه أحدها الافراد بإن ينتج ثم يحرم وتؤخد ثمرته مرة بعد أخر بالعمرة كاحرام المكي ويأتى بعملها الثاني القرآن بأن يحرم بهما من الميقات ويعمل عمل الحج كفت وبنفسج وخير . شتر فيحصلان ولوأحرم بعمرة فى اشهر الحج ثم حج قبل الطواف كان قارنا ولا يجوز عكسه فى الجديد في بيع أرض فيها زرع الثالث التمتع بان يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ نها ثم بنشئ حجا من مكة وأفضلها الافرادم لا يدخل ان جهله وتضرر التمتع ثم القرآن وفي قول التمتع أفضل من الافراد وعلى المتمتع دم بشرط أن لا يكون من حاضرى وصح قيضها مشغولة ولا المسجد الحرام وحاضروه من دون مرحلتين من مكة (قلت) الاصح من الحرم والله أعلم وأن تقع أجرة مدة بقائه و بذر عمرته في أشهر الحج من سنته وأن لا يعود لاحرم الحج إلى الميقات ووقت وجوب الدم احرامه بالحج كتابته ولو باع أرضامع بذر والافضل ذبحه يوم لحر فان عجز عنه في موضعه صام عشرة أيام ثلاثة فى الحج تستحب قبل يوم أوزرع لا يفرد ببيع بطل عرفة وسبعة اذا رجع الى أهله في الاظهر ويندب تتابع الثلاثة وكذا السبعة ولو فاتته الثلاثة في الحج فى الجميع ويدخل في بيعها فالاظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها و بين السبعة وعلى التقارن دم كدم التمتع (قلت) بشرط -جارة ثابتة فيه الامدفونة أن لا يكون من حاضرى المسجد الحرام والله أعلم باب محرمات الاحرام ) أحدهاستر بعض رأس الرجل بما يعدساترا الالحاجة ولبس المخيط أو المنسوج أو المعقود في سائر بده الا اذالم يجد غيره ووجه المرأة كرأسه ولها لبس المخيط الا القفاز في الاظهر الثاني استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه ودهن شعر الرأس أو اللحية ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمى الثالث ازالة الشعر أو الظفر وتكمل الفدية فى ثلاث شعرات أو ثلاث أظفار والاظهر أن في الشعرة مدطعام وفي الشعرتين مدين وخير مشتران جهل وضر قلعها ولم يتركها له بائع أوضر تركها والا فلا وعلى بائع تفريغ وتسوية وكذا أجرة مدة التفريغ بعد قبض حيث خير مشتر و يدخل في بيع استان والمعذور أن يحلق : يفدى الرابع الجماع وتفسديه لعمرة وكذا الحج قبل التحلل الأول و يجب به بدنة وقرية أرض وشجر و بناء فيهما ودار هذه ومثبت فيه اللبقاء وتابع له كابواب منصوبة وحلقها و اجانات ورف و سلم مثبتان و حجررحی و مفتاح غلق مثبت لا منقول كدلو وبكرة وسرير وفى دابة نعلها الارقيق ثيابه وفى شجرة رطبة أغصاتها الرطبة وورقها وكذا عروقها ان لم يشرط قطع لا مغرسها وينتفع به ما بقيت ولو أطلق بيع يابسة لزم مشتر با قلعها وثمرة شجر مبيع ان شرطت لاحدهما له والا فان ظهر شئ فهي لبائع والافالمشتر وانما تكون لبائع ان اتحد حمل و بستان و جنس و عقد و الا فلكل حكمه واذا بيعت نمر قله فان شرط قطعها الزمه والا فيه تركها اليه ولكل - فى لم يضر الآخر
اسم الملف: KTB_0026422
الصفحة: 43
( ولا قدح المتكلف من ذهنه في ذلك ) أى فى طعنه (الابرند شحيح) أى ٥٣١ باخراج النار عندو ريه فلم بور بقدحة وتحقيقه ان الزند بفتح ولم يعترض عليه باعتراض يسمع منه وقد فعل ذلك بعض الزنادقة فافتضح وصار سخرة كما بين في مطاعن الزاى وسكون النون قد القرآن التي ذكرها السلف ( ولاقدح) القدح ذكر المعائب يقال قدح في نسبه وعرضه اذا ذمه و قدح | لعائب يقال قدح في نسبه وعرضه اذا ذمه وقدح براد به موصل طرف الزناد ضربه لاجل النار و المراد الاول لكن فيه تورية بالثانى لقوله (المتكلف من ذهنه في ذلك الا بزند الذراع في الكف وقد شحيح والمتكلف هو الذي يفعل مالا يحسنه بكلفة منه والذهن قوة الفكر وذلك اشارة الى القدح يطلق على العود الذي والطعن والشحيح البخيل استعارة للرزند الذى لا يخرج منه شرر منيرة أى لم يفده قدحه شيأ غير الخيبة يقدح به الناروه والاعلى وهو يقال زند شحيح اذا كان لا يورى والله در المصنف رحمه الله تعالى ما ألطف صنعه ومن لم يذق حلاوة والزنده بالهاء هي السفلى كلامه قال لو قال ولا ضرب المتكلف بسيف ذهنه الا ارتدو هو جريح وحسن استعارته كون الذهن وهو في المدن قطعة حديد يوصف بالتوقد والاشتعال كما قيل - تضرب بحجز صلد ويكاد يحرقه تو قد ذهنه * لولا مياه الجود فيه والندا والظاهران القاضي مكن لا تعدم الحسناء ذا ما ها أبلغ السكوت في محله ( بل المأثور) والمنقول ( عن كل من رام ذلك) أى قصد معني الزند و وصف قصد الطعن فيه بذكر ما يؤدى زكاة حقه ( القاؤه في العجز بيديه) الالقاء القاف بمعنى الرمي ومفعوله كلامهما بالشحيح اما محذوف أى القاؤه نفسه ورميها في مهالك العجز ومها ويه فشبه العجز بيشر ونحوه مما يهلك الواقع فيه العضو فشحه ان لا يخرج و بیدیه متعلق به أى هو الرامي و الطارح لنفسه وقيل معناه ألقى نفسه بهما فى العجز ولاز ومه له جعله درهما أو دينار او مازند ظر فاله وهو معنى ركيك وقول التلمسانى انه الغاؤه بالغين المعجمة من لغو الكلام الذى يحسن النار فشحه كونه لا يخرج السكوت عنه لا عليه والنكوص على عقبيه) أى المأثور الرجوع عما قاله بالاعتراف بمعجزه يقال نارا وفي الجمع بينهما ن كص على عقبيه وهما مؤخر الرجل اذا رجع القهقرى وقال الراغب النكوص الاحجام عن الشئ اشارة الى غاية القلة (بل وفي القاموس نكص على عقبيه رجع عما كان عليه من خير فهو خاص بالرجوع عن الخير ووهم المأثور ) أى المروى الجوهرى فى اطلاقه وقيل عليه ان قلت معارضة القرآن شرف كيف يكون الرجوع عنها نكوصا على والمحكى عن كل من العقبين قلت هو مبنى على زعمه أو هو ته -كم به كما أطلق على رجوع الشيطان يوم بدر عن اعانة قريش على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فاما تراءت الفئتان نكص على عقبيه على ان الاصح جواز | الطعن فيه (القاؤه في اطلاقه على خلافه نادرا أقول هذا استعارة من رجوع القهقرى لانه بمعنى الرجوع على العقبين حقيقة | العجز بيديه والنكوص فيتجوز به عن العود الى حاله الاول مطلقاشر ا كان أو خيرا فالحق ما قاله الجوهرى على عقبيه) أي التاخر رام ذلك أي قصد (فصل وقد عد جماعة من الائمة ومقلدى الامــة ) * ضبطه بفتح لام مقلد ليناسب ما قبله وقيل انه في الرجوع بالقهقرى بكسرها والمراد بالأول المجتهدين ولك ان تقول انه اشارة الى ضعف أقوالهم ( فى اعجازه و جوها كثيرة أى الى الورى منها ان قارئ لا يمله ) أى لا يسأم طبعه من كثرة قراءته ولو أعاده مرارا كثيرة مع ان الطباع جبلت على معاداة المعادات ( وسامعه لا يمجه) أى لا يكره تكراره على مسامعه يقال مع الشراب ونحوه اذار ماه من ( وقد عد جماعة من الائمة) فيه فالمج حقيقته طرح المائع من الفم فان كان غير مائع بقال لفظه فاقيم الاذن مقام الفم واللفظ مقام | الماء رفته و اطفه وهى استعارة لطيفة كما قال الغزى فيما تقدم وتغير المعتاد يحسن بعضه * للوردخد بالانوف يقبل (فصل) وهم علماء السلف ( ومقلدى الامة) بفتح اللام وهم فضلاء الخلف فاستعير لتركه استعارة تبعية أو مكنية وتخييلية فكأنه كالنفس الذي يكرره لايمل منه لانه في اعجاز، وجوها كثيرة منها ان قارئه لا يمله ) بفتح مادة الحياة كما قال المعرى ردى حديثك ما أملات مستمعاً * ومن يمل من الانفاس ترديدا الميم وتشديد اللام أى و مجه يمجه يضم ميم المضارع كقتله يقتله فهو من باب قتل ( بل الا كباب على تلاوته ) أى ملازمة قراءته لا يسامه (وسامعه لا يمجه) و تكراره فهو مجاز من الاكباب وهو الوقوع على الوجه كما قال أفن يمشى مكبا على وجهه وفى اختياره على بضم الميم وتشديد الجيم الوقوع اشارة الى توجهه اليه قال لبيد ينوح المالكي على يديه • مكبا يجتلى نقب الفصال أي لا يدفعه الا يدفعه پل الاكتاب) أى الاقبال والآداب ( على تلاوته
اسم الملف: 02_0016934
الصفحة: 533
٥٣١ ( ولا قدح المتكلف من ذهنه في ذلك) أى فى طعنه (الابرند شحيح) أى باخراج النار عندو ريه فلم بود بقدحه وتحقيقه ان الزند بفتح ولم يعترض عليه باعتراض يسمع منه وقد فعل ذلك بعض الزنادقة فافتضح وصار سخرة كما بين في مطاعن الزاي وسكون النون قد القرآن التي ذكرها السلف ( ولا قدح) القدح ذكر المعائب يقال قدح في نسبه وعرضه اذا ذمه وقدح مرادنه موصل طرف الزناد ضربه لاجل النار والمراد الاول لكن فيه نورية بالثاني اقوله (المتكلف من ذهنه في ذلك الابرند الذراع في الكف وقد شحيح) والمتكلف هو الذي يفعل ما لا يحسنه بكلفة منه والذهن قوة الفكر و ذلك اشارة الى القدح يطلق على العود الذي والطعن والشحيح البخيل استعارة للزند الذى لا يخرج منه شرر منيرة أى لم يفده قدحه شيأ غير الخيبة يقدح به الناروه والاعلى يقال زند شرجيع اذا كان لايورى والله در المصنف رحمه الله تعالى ما ألطف صنعه ومن لم يذق حلاوة والزنده بالها هى السفلى كلامه قال لو قال ولا ضرب المتكاف بسيف ذهنه الا ارتدوه و جريح وحسن استعارته كون الذهن وهو في المدن قطعة حديد يوصف بالتوقد والاشتعال كما قيل و يكاد يحرقه تو قد ذهنه لولا مياه الجود فيه والندا تضرب بحجز صلا والظاهران القاضي لكن لا تعدم الحسناء ذا ما فها أبلغ السكوت في محله ( بل المأثور) والمنقول ( عن كل من رام ذلك) أى قصد معنى الزند و وصف قصد الطعن فيه بذكر ما يؤدي زكاة حجته (القاؤه في العجز بيديه الالقاء الة اف بمعنى الرمي ومفعوله كلامهما بالشحيح اما محذوف أى القاؤه نفسه ورميها في مهالك العجز ومها ويه فشبه العجز بشر و نحوه مما يهلك الواقع فيه العضو فشحه ان لا يخرج و بیدیه متعلق به أى هو الرامي والطارح لنفسه وقيل معناه ألقى نفسه بهما فى العجز و للزومه له جعله دره ما أو دينار او أمازند ظر فاله وهو معنى ركيك وقول التلمسانى انه الغاؤه بالغين المعجمة من لغو الكلام الذى يحسن النار فشحه كونه لا يخرج السكوت عنه لا عليه ( والنكوص على عقبيه) أى المأثور الرجوع عما قاله بالاعتراف بمعجزه يقال نارا وفى الجمع بينهما تنكص على عقبيه وهما مؤخر الرجل اذا رجع القهقرى وقال الراغب النكوص الاحجام عن الشئ اشارة الى غاية القلة (بل وفي القاموس نكص على عقبيه رجع عما كان عليه من خير فهو خاص بالرجوع عن الخير ووهم المأثور ) أى المروى الجوهرى فى اطلاقه وقيل عليه ان قلت معارضة القرآن شرف كيف يكون الرجوع عنها نكوصا على والمحكى عن كل من العقبين قلت هو مبنى على زعمه أو هو تهكم به كما أطلق على رجوع الشيطان يوم بدر عن اعانة قريش - رام ذلك) أي قصد على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فلما ترامت الفئتان نكص على عقبيه على ان الاصح جواز الطعن فيه (القاوه في اطلاقه على خلافه نادرا أقول هذا استعارة من رجوع القهقرى لانه بمعنى الرجوع على العقبين حقيقة العجز بيديه والنكوص فيتجوز به عن العود الى حاله الاول مطلق اشرا كان أو خيرا فالحق ما قاله الجوهرى على عقبيه) أي التاخر ه ( فصل وقد عد الأئمة ناعة من الالمقوم قلدى الامة) » ضبطه بفتح لام مقلد ليناسب ما قبله وقيل انه في الرجوع بالقهقرى بكسرها والمراد بالأول المجتهدين وللك ان تقول انه اشارة الى ضعف أقوالهم (في اعجازه وجوها كثيرة أى الى الورى منها ان قارئ لا يمله ) أى لا يسأم طبعه من كثرة قراءته ولو أعاده مرارا كثيرة مع ان الطباع جبلت على . (فصل) معاداة المعادات (وسامعه لا يمجه) أى لا يكره تكراره على مسامعه يقال مع الشراب و نحوه اذار ماء من (وقد عد جماعة من الائمة) فيه فالمج حقيقته طرح المائع من الفم فان كان غير مائع بقال لفظه فاقيم الاذن مقام الفم واللفظ مقام الماء ارقته واطفه وهي استعارة لطيفة كما قال الغزى فيما تقدم وتغير المعتاد يحسن بعضه * للوردخد بالانوف يقبل وهم علماء السلف ( ومقادى الامة) بفتح اللام وهم فضلاء الخلف فاستعير التركه استعارة تبعية أو مكنية وتخييلية في كأنه كالنفس الذي يكرره لا يمل منه لانه ( في اعجازه وجوها كثيرة مادة الحياة كما قال المعرى ردى حديثك ما أملات مستمعا * ومن يمل من الانفاس ترديدا منها ان قارئه لا يمله) بفتح الميم وتشديد اللام أى ومجه يمجه بضم ميم المضارع كقتله يقتله فهو من باب نقل ( بل الاكباب على تلاوته ) أى ملازمة قراءته لا يسامه (وسامعه لا يمجه) وتكراره فهو مجاز من الاكباب وهو الوقوع على الوجه كم قال أذن يمشى مكبا على وجهه وفى اختياره على بضم الميم وتشديد المجيم الوقوع اشارة الى توجهه الي قال لبيد يتوج المالكي على يديه * مكبا يجتلى نقب الفصال أي لا يدفعه الا يدفعه بل الاكتاب) أي الاقبال والآداب ( على تلاوته
اسم الملف: 02_0009608
الصفحة: 531
TIA داخل بورا بتاعه مغيرة فقطع عنه الشجر وغرس عليه الثمار حتى أطعمت منذ عشر سنين أو نحوها وأغلق عليها الحائط ثم ان حرثا قام يدعى أنه كان منتفعا بذلك الماء قبل اغلاق مغيرة عليه وشهدت له على ذلك بينة قال فكتب اليه أرى والله أعلم أن لا حق لحرث فيما قام به على مغيرة وأن الحق المغيرة ولو كان أيضا أصل الماء لحرث خالصادون مغيرة فاغلق عليه مغيرة بحائط وغرس عليه الثمار واحتازه وما حوله بالعمل والعمران وحرث شاهد ذلك حتى أتي عليه نحوا الذي ذكرت من السنين لكان مغيرة أحق به اذا ادعاء ملكا لنفسه والبطلت فكيف والماء في داخل البور الذى ابتاعه مغيرة وانما ثبت لحرث أنه كان منتفعا به قبل ما أغلق عليه مغيرة وليس تستحق مياه الفلوات بالانتفاع بها دون استحقاق أصلها وقد ترد الماشية مياه غير أهلها وترعى مرعى غير أهلها فيريد أهل الماشية أن يستحقوا ذلك بورود ماشيتهم ورعيها فيه أيكون ذلك لهم قال لا يكون ذلك لهم قال القاضى رضى الله عنه هذه مسئلة بينة قوله فيها انه لا يستحق حرث أصل الماء الذي في الحائط الذي اشاعه مغيرة بما يشهد له من أنه كان منتفعا به قبل أن يغلق عليه مغيرة بحائط صحيح لان أصول المياة لا نستحق بالإنتفاع بها ادمن حق من قرب منها أن ينتفع بما فضل منها دون ثمن ان لم يجد صاحبها لها ثمنا با تفاق وان وجد فعلى اختلاف وقوله ولو كان أصل الماء لحرث فأغلق عليه مغيرة وغرس عليه واحتازه حتى أتى عليه من السنين ما ذكره لسكان مغيرة أحق به اذا ادعاء ملكا لنفسه بان يقول اشتريت منه أو وهبه لى أو تصدق به على أويقول ورثته عن أبى أو عن فلان لا أدرى بأى و چه تصير الى الذي ورثته عنه وأما مجرد دعوى المالاندون أن يدعى شيأ من هذا فلا ينتفع به مع الحيازة اذا ثبت أصل الملك لغيره وبالله التوفيق اهـ منه بلفظه وأما ما نقله عنه البرناسي فهو في سماع عبد الملك بن الحسن من الكتاب المذكور ونص ذلك قال عبد الملك بن الحسن سألت ابن وهب عن الرجل يكون له الجنان ليسي عليها حائط وفيها عين يغسل فيها من جاورها من النساء ثيابه من ويقصرن شقته ن ويرتفقون بها كانوا على هذا الحال منذ زمان طويل فأراد صاحب الجنان أو من ابناءها منه أن يحظر على جناته بجدار و يقطع عن ارتفقوا بماء تلك العين ما كانو ابر تفقون به من الغسل والوضوء وغير ذلك من حوائجهم فادعوا أن لهم فيها هذا المرفق وشهد لهم على ذلك شم و دو زعم صاحب الجنان ان العين له فى جنانه وانه لم يكن ضره من ورد العين لغسل ثوبه وغير ذلك وأن اختلاف الناس أضر به فأراد أن يحظر على جنانه و يجعل العين في حظيرة و يقطع طريق من كان يرتفق بها فهل ذلك له فقال ذلك له أن يمنع ماءها اذا شاء و يبيحه اذا شاء وليس ما كان يصنع قبل ذلك من اباحته اياه و ارفاقه جيرانه والناس والمارة بالذى يقطع عنه حقه ولا منعه ولا اصرافه حيث شاء و بيعه ان شاء اذا كان ما كان فيه انما كان معروفا منه ولم يكن ذلك منه عن صدقة كانت منه با صل العين أو تحبيس على الناس فلد أن يحظره و يقطع ويصنع ما شاء وسواء كان مستنبطها أو مشتريها وانماهى بمنزلة نهر الزرع والاجنة الا انى أحب له أن لا يمنع الشرب بغير حكم يحكم عليه به وقال لى أشهب - نعم ذلك له وليس عليه أن يدخل عليه في حظيرته ولم يكن له أن يمنعهم قبل أن يحظر من غسل
اسم الملف: الجزء 07
الصفحة: 118
۲۲۰ الثقات الاثبات حملة العلم الذين رووا عن العموم للاشعار بانه لم يترك من الرباع المتعددة شيا و من التبعيض قاله الكرماني قال الحافظ رسول الله صلى الله عليه وأخرج هذا الحديث الفاكهى وقال في آخره ويقال ان الدار التي أشار اليها كانت داره اشم ثم صارت وآله وسلم خلاف روايته الابنه عبد المطلب فقسمها بين ولده حين عمى ثم صار للنبي صلى الله عليه وسلم حظ أبيه قال المصنف وظاهره انها كانت مليكه فأضافها الى نفسه فيحتمل أن عقيلا تصرف فيها كما فعل أبو سفيان بذور ثم كيف يكون هذا المهاجرين ويحتمل غير ذلك وقد فسر الراوى ولعله أسامة المراد بما أدرجه هنا حيث قال ( وكان ) ثابتا عن رسول الله صلى عقيل ورث أبا طالب ه و و ) أخوه (طالب) المكنى به ( ولم يرث جعفر ولا على شيا لانهما كانا مسلمين) الله عليه وآله وسلم وابن عباس رضی الله عنه قال الحافظ هذا يدل على تقدم هذا الحكم من أوائل الاسلام لموت أبي طالب قبل الهجرة فلما هاجر يفتى بخلافه و يناظر استولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما ورثاه و باعتبارتر که صلى الله عليه وسلم محقه منها عليه طول عمره مشهد بالهجرة وفقد طالب به در فباع عقيل الدار كلها و اختلف في تقريره عليه الصلاة والسلام عقيلا على من الخاص والعام ما يخصه فقيل ترك له ذلك تفضلا عليه وقيل استمالة وتاليفا وقيل تصحيحا لتصرفات الجاهلية كما تصحح أن كحتهم قال الخطابي انمالم ينزل فيه الانها دو رهجر وهالله فلم يرجعوا فيما تركوه وتعقب بأن الله عليه وآله وسلم سياق الحديث يقتضى أن عقيلا باعها ومفهومه انه لوتركها بغير بيع النزلها وحكى الفاكهى أن الدار متوافرون ولا يقول له لم تزل بيد أولاد عقيل حتى باء وها لمحمد بن يوسف أخى الحجاج مائة ألف دينار وكان على بن الحسين رجل واحد منهم هذا يقول من أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب أى حصة جدهم على من أبيه أبى طالب ( فكان) وعند كان مختصا بنا ليس الاسماعيلى من أجل ذلك كان ( عمر بن الخطاب يقول لا يرت الكافر المسلم ولا المسلم الكافر) قال وأصحاب رسول الله صلى حكم قول أبي ذر سواء لغيرنا حتى يظهر بغد الحافظ هذا القدر الموقوف على عمر قد ثبت مرفوعا بهذا الاسناد عند البخاري في المغازى من طريق موت الصحابة أن أباذر ابن جريج عنه و يحتاج في خاطري أن قائل وكان عمر الخ هو ابن شهاب فيكون منقطعا عن عمر انتهى كان يرى اختصاص وقد رفعه البخارى هنا فى نفس حديث أسامة هذ او لفظله فقال صلى الله عليه وسلم وهل ترك انا عقيل ذلك بهم وأما قول عثمان من منزل ثم قال لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن و روى الواقدى عن أبي رافع قال قيل رضى الله عنه في متعة للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تنزل منزلك من الشعب فقال وهل ترك لناء قيل منزلا وكان عقيل قدباع الحج انها كانت لهم منزله صلى الله عليه وسلم ومنزل اخوته من الرجال والنساء مكة فقيل له فانزل في بعض بيوت مكتغير ليست لغيرهم فحكمه منازلك فأبى وقال لا أدخل البيوت ولم يزل بان جون لم يدخل بيتا وكان يأتي المسجد الكل صلاة من الحجون وكان أبو رافع ضرب امه به قبة من أدم ومعه أم سلمة وميمونة (وفي رواية أخرى للبخارى في على أن المروى عن أبى مواضع من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبى هريرة قال عليه الصلاة والسلام منزلنا ان شاء الله ذر وعثمان محتمل تعالى أتى بها تبركا و امتثالا لقوله تعالى ولا تقولن الى انى فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله واعلامات - ثلاثة أموره أحدها الفتح الظاهرة عبر بقوله ( اذا فتح الله ) مكة ( الخيف) بفتح المعجمة وسكون التحتية وبالفاء قال اختصاص جواز ذلك المحافظ والرفع مبتدأخبره منزلنا وليس هو مفعول فتح والخيف ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن بالصحابة وهو الذى مسيل الماء انتهى واقتصر على هذا الاعراب لانه المشهور فى المبتد ا و الخبر اذا كانا معرفتين فان المعلوم فهمه من حرم الفسخ للخاطب هو المبتدأ و هو هنا الخيف ومنزلنا خبر لانه المجهول فا صدر به المصنف من أن منزلنا مبتدأ انه المجهول فا صدر به المصنف من أن منزلنا مبتدأ الثاني اختصاص وجوبه والخيف خبره خلاف المشهور وهو جواز الابتداء بكل منهما وفي رواية للبخاري بخيف بني كنانة بالصحابة وهو الذي حيث تقاسموا) تحالفوا ( على الكفر) حال من فاعل تقاسموا أى في حال كفرهم أن لا يبايعواني كان يراه شيخنا قدس هاشم ولا ينا كحوهـ وحصر وهم في الشعب ( يعنى به المحصب ) بضم الميم وفتح الحاء و الصاد المشددة الله روحه و يقول انهم المهملتين ( وذلك) أي تقاسمهم على الكفر (ان قريشا و كنانة ) قال الحافظ فيه اشعار بأن في كنانة كانوا فرض عليهم من ليس قرشيا اذا العطف يقتضى المغايرة فيترجع القول بأن قريشا من ولد فهر بن مالك على القول | الفسخ الامر رسول الله بانهم من ولد كنانة نعم لم يعقب النضر غير مالك ولا مالك غير فهر فتريش ولد النضر بن كنانة وأمال صلى الله عليه وآله وسلم هم به وختمه عليهم
اسم الملف: 02_
الصفحة: 328
نتائج البحث: 1,000
المجلدات: 1
الصفحات: 128
الملفات: 1
الصفحات: 128
المجلدات: 1
الصفحات: 256
المجلدات: 1
الصفحات: 184
المجلدات: 4
الصفحات: 2629
المجلدات: 1
الصفحات: 184
المجلدات: 1
الصفحات: 315
المجلدات: 1
الصفحات: 263
المجلدات: 1
الصفحات: 101
المجلدات: 1
الصفحات: 256
المجلدات: 1
الصفحات: 368
المجلدات: 1
الصفحات: 672
المجلدات: 2
الصفحات: 1232
الملفات: 1
الصفحات: 655
الملفات: 5
الصفحات: 2593
الملفات: 1
الصفحات: 568
الملفات: 1
الصفحات: 100
الملفات: 1
الصفحات: 184
الملفات: 1
الصفحات: 315
الملفات: 1
الصفحات: 178
نتائج البحث: 498