الحجة على أهل المدينة - الشيباني - ت القادري - ط عالم الكتب 1-4

محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

بر النت الحالحمة
1
باب النصراني تكون تحته نصرانية فتسلم النصرانية
و الزوج غائب ثم يسلم هو في غيبته "
محمد قال قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إذا أسلمت النصرانية و زوجها
غائب ثم أسلم هو في غيبته هى امرأته، ولا تقع بينهما فرقة ولو طال ذلك،
>

(1) كذا في الأصل ، و فى الهندية النصرانية ، معرفا باللام. (۲) كذا فى الهندية و هو الصواب ، و في الأصل ( غيبتها » باضافتها الى «النصرانية » و هو مخالف لما في الباب . و فى الدر المختار مع رد المحتار : و اذا اسلم احد الزوجين المجوسيين او امرأة الكتابى عرض الاسلام على الآخر فان اسلم فيها و الا بأن ابي او سکت فرق بينهما - اهـ . قال العلامة ابن عابدين : حاصل صور اسلام احدهما على اثنين وثلاثين لأنهما إما ان يكونا كتابين أو مجوسيين او الزوج كتابي و هي مجوسية أو بالعكس ، وعلى كل فالمسلم اما الزوج أو الزوجة ، و في كل من الثمانية اما ان يكونا في دارنا أو فى دار الحرب ، او الزوج فقط في دارنا او بالعكس - افاده في البحر ، و فيه ايضا قيد بالاسلام لأن النصرانية اذا تهودت او عكسه لا يلتفت إليهم لأن الكفر ملة واحدة ، وكذا لو تمجست زوجة النصراني فهما على نكاحهما ، كما لو كانت مجوسية فى الابتداء - اه ؛ و المراد بالمجوسى من ليس له كتاب سماوی =