محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله
نص الكتاب
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | 00_16601 | |||
2 | 01_16601 | |||
3 | 01_16601p | |||
4 | 02_16602 | |||
5 | 03_16603 | |||
6 | 04_16604 |
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | 00_16601 | |||
2 | 01_16601 | |||
3 | 01_16601p | |||
4 | 02_16602 | |||
5 | 03_16603 | |||
6 | 04_16604 |
الكتاب المُصوّر
بر النت الحالحمة
1
باب النصراني تكون تحته نصرانية فتسلم النصرانية
و الزوج غائب ثم يسلم هو في غيبته "
محمد قال قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إذا أسلمت النصرانية و زوجها
غائب ثم أسلم هو في غيبته هى امرأته، ولا تقع بينهما فرقة ولو طال ذلك،
>
•
(1) كذا في الأصل ، و فى الهندية النصرانية ، معرفا باللام. (۲) كذا فى الهندية و هو الصواب ، و في الأصل ( غيبتها » باضافتها الى «النصرانية » و هو مخالف لما في الباب . و فى الدر المختار مع رد المحتار : و اذا اسلم احد الزوجين المجوسيين او امرأة الكتابى عرض الاسلام على الآخر فان اسلم فيها و الا بأن ابي او سکت فرق بينهما - اهـ . قال العلامة ابن عابدين : حاصل صور اسلام احدهما على اثنين وثلاثين لأنهما إما ان يكونا كتابين أو مجوسيين او الزوج كتابي و هي مجوسية أو بالعكس ، وعلى كل فالمسلم اما الزوج أو الزوجة ، و في كل من الثمانية اما ان يكونا في دارنا أو فى دار الحرب ، او الزوج فقط في دارنا او بالعكس - افاده في البحر ، و فيه ايضا قيد بالاسلام لأن النصرانية اذا تهودت او عكسه لا يلتفت إليهم لأن الكفر ملة واحدة ، وكذا لو تمجست زوجة النصراني فهما على نكاحهما ، كما لو كانت مجوسية فى الابتداء - اه ؛ و المراد بالمجوسى من ليس له كتاب سماوی =