کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الجزء 12 | |||
| 13 | الجزء 13-14 | |||
| 14 | الواجهة |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الجزء 12 | |||
| 13 | الجزء 13-14 | |||
| 14 | الواجهة |
تصویری کتاب
١١٨
كتاب القضاء
ينصحوه
وفوائد شتى. فلو أمر قضاته بتحليف الشهود وجب على العلماء أن ويقولوا له لا تكلف قضاتك إلى أمر يلزم منه سخطك أو سخط الخالق تعالى.
البحر .
قضاء الباشا وكتابه إلى القاضي جائز إن لم يكن قاض مولى من السطان.
.
الحاكم كالقاضي إلا في أربع عشرة مسألة ذكرناها في شرح الكنز : يعني في
وفي الفصل الأول من جامع الفصولين القاضي بتأخير الحكم يأثم ويعزر ويعزل. وفي الأشباه لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه إلا في ثلاث : لريبة ولرجاء صلح أقارب، وإذا استمهل المدعي .
·
عند قوله : أمرك قاض بقطع أو رجم الخ ) التعليل بوجوب طاعة ولي الأمر. وفي ط عن الحموي أن صاحب البحر ذكر ناقلاً عن أئمتنا أن طاعة الإمام في غير معصية واجبة، فلو أمر بصوم يوم وجب اهـ. وقدمنا أن السلطان لو حكم بين الخصمين ينفذ في الأصح وبه يفتى قوله : (يلزم منه سخطك) أي إن عصوك وسخط الخالق: أي إن أطاعوك اهـ ح عن الأشباه وفي سخط ضم المهملة مع سكون الخاء المعجمة وفتحها، ونقل عن الصيرفية جواز التحليف، وهو مقيد بما إذا رآه القاضي جائزاً: أي بأن كان ذا رأي، أما إذا لم يكن له رأي فلا ط عن أبي السعود والمراد بالرأي الاجتهاد. قوله : (قضاء الباشا الخ) قدمنا الكلام عليه قبيل قول المصنف لا يقضي على غائب ولا له». قوله: (الحاكم كالقاضي) في بعض النسخ المحكم» وهو الذي في البحر والأشباه . قوله : (إلا) في أربع عشرة مسألة سيأتي في آخر باب التحكيم أنه في البحر عدها سبعة عشر، ويأتي بيانه هناك مع زيادة عليها قوله : ( ذكرناها من كلام الأشباه قوله : (ويعزل) أي يستحق العزل كما في الزيلعي قوله (الريبة) أي إذا كان له ريبة في الشهود، ومنها : ثلاثة شهدوا عنده ثم قال أحدهم قبل القضاء أستغفر الله كذبت في شهادتي فسمعه القاضي بلا تعيين شخصه، فسألهم فقالوا كلنا على شهادتنا فإنه لا يقضي بشهادتهم ويخرجهم من عنده حتى ينظر في ذلك بيري قوله: (ولرجاء صلح أقارب) وكذا الأجانب، لأن القضاء يورث الضغينة فيحترز عنه مهما أمكن طعن الشيخ صالح. وفي البيري عن خزانة الأكمل : إذا طمع القاضي في إرضاء الخصمين لا بأس بردهم، ولا ينفذ القضاء بينهما لعلهما يصطلحان، ولا يردهما أكثر من مرتين وإن لم يطمع أنفذ القضاء .اهـ. قوله : (وإذا استمهل المدعي أراد أن المدعي إذا استمهل من القاضي حتى يحضر بيئة فإنه يمهله وكذا إذا أقام البينة ثم إن المدعى عليه استمهل من القاضي حتى يأتي بالدفع فإنه يجيبه ولا يعجل بالحكم .اهـ. وهذا إذا أقام البينة ثم إن المدعى عليه استمهل من القاضي حتى يأتي بالدفع فإنه يجيبه، بعد أن يسأله عن الدفع
6