کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06-1 | |||
| 7 | الجزء 06-2 | |||
| 8 | الجزء 07 | |||
| 9 | الجزء 08 | |||
| 10 | الواجهة |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06-1 | |||
| 7 | الجزء 06-2 | |||
| 8 | الجزء 07 | |||
| 9 | الجزء 08 | |||
| 10 | الواجهة |
تصویری کتاب
بخلاف ما اذا كان المهر دينا)
بخلاف ما اذا كان المهردينا وبخلاف ما اذا باعث من زوجها لانه وصل اليه يبدل ولو تزوجها على وهى المسئلة الأولى حيث حيوان أو عروض في الذمة فكذلك الجواب لان المقبوض متعين في الرد يرجع عليها بالنصف لان
حقه لم يكن في نصف
يعنى الصداق العرض من
المهر بلا بدل فلا ينوب عما
يستحقه بالطلاق قبل الدخول
فلذلك يرجع عليها بنصف
المهر (ولوتزوجها على
كان ملكه عوضا عن ملكه فاذا لم تلتحق بقى ابطالهم ذلك بلاجواب فالحق أنها تلتحق كما يعطيه كلام م ذلك بلاجواب فالحق أنها تلتحق كما يعطيه كلام المقبوض لعدم التعين ولهذا غير واحد من المشايخ وانمالا تتنصف لان الانتصاف خاص بالمفروض في نفس العقد حقيقة بالنص لودفعت مكانه شيأ آخر جاز المقيد بالعادة المنصرف اليها على ماهر وهذه لم توجد حقيقة حالة العقد بل لحقت به ولان وجه الحاقها بالبيع وهو أنه قد يكون خاسرا أو زائد امضرا بالمشترى فيرد الى العدل يجرى في النكاح وخسرانه أنه و بخلاف ما اذا باعث) ينقص عن مهر مثلها فيرة بالزيادة اليه فان تزويجها مع نقصها عن مهر مثل أخواتها مثلا يعقب الندم لها وزيادته تعقب الندم له وجه قول زفر فى العرض المعين وهو أحد قولى الشافعي في الجديد واختباره زوجها (لانه وصل اليه يبدل) وهو يستحق عليها نصف أكثر أصحابه أن الواجب فيه رد نصف عين المهر على ماهر تقرير ممن أن السالم بالهبة غير ما يستحقه بالطلاق لاختلاف السبب فترتب على الطلاق مقتضاء ويجب قيمة نصفه لتعذر عينه كالوتروج على عبد الغير فأبى سيده ووجه الاستحسان أن الواجب بالطلاق سلامة نصف المقبوض وقد وصل عين ذلك اليسه فلم يصادف الطلاق ما كان شاغلا ذمتها ليؤثر وجوب تفريغها منه عليها على نحو ما سلكت في التقرير السابق وحمل كلام الكتاب هنا عليه سهل مما تقدم (قوله بخلاف ما اذا كان المقبوض دينا حيوان) یعنی مثل الفرس أى دراهم واخوتها فان الواصل اليه حينئذ ليس عين ما تستحقه لعدم تعينها و بخلاف ما اذا باعث من زوجها العرض المذكورفاته وان وصل اليه عين ما يستحقه لكنه مبدل والسالم يدل بمنزلة ذلك البدل والحمار ونحوهما الا مطلقه نفسه الذي كان في ملكه فكانه لم يصل اليه شيء ولو كان العرض أو الحيوان في الذمة فكذلك الجواب ( أو عروض في الذمة) بأن أى لا يرجع عليه ابشي قبضت أولم تقبض أما اذا لم تقبض فتقريره تقريره دينا وأما ان قبضته ثم وهبته جنسه ونوعه فانه حينئذ فلان المقبوض فيه متعين الرتب الطلاق فليس لها أن تمسكه وتدفع غيره بخلاف المقبوض من الدراهم يجب الوسط مما سمى ويثبت وانما وقعت هذه المفارقة لان الاصل أن لا يثبت العرض في الذمة للجهالة واذا الا ينبت في المعاوضات المحضة كالشراء الكنها تحملت في النكاح لجرى التساهل في العوض فيه لانه غير المقصود منه فاذا عين فكذلك الجواب ) يعنى اذا بالتسليم يصير كان العقد وقع على ذلك المقبوض فيجب ردّ عينه اذا استحق كمالو كان معينا في الابتداء وهبته له ثم طلقها قبل الدخول فیعطی حکمه و بتاتی خلاف زهر فى هذه أيضا لما عرف من أصل وهو اشتراط وصوله اليه من الجهة المستحقة وماذكر فى الغاية قال زفر في الدراهم والدنانير المعينة لا يرجع عليها بناء على أصله في تعينها أولم تقبض (لان المقبوض استبعدت صحته عنه لما علم من اشتراطه اتحاد الجهة الا أن تكون روايتان فيما يتعين * واذ قد انجر متعين في الرد) يعنى أنها لو الكلام الى شيء مما يتعلق بأمهار العرض المعين فهذه فوائد تتعلق به كلها من المبسوط فنقول لا ينبت فيه خيار الرؤية فلوتزوجها على شيء بعينه لم تره فأتاها به ليس لهارده و يثبت فيه خيار العيب فلهارده اذا كان العيب فاحشا وهو ما ينقص عن القيمة قدرا لا يدخل تحت تقويم المقومين بخلاف العيب اليسير أما خيار الرؤية فلعدم الفائدة في اثبانه اذ الفائدة في اثباته التمكن من إعادة العوض الذي قوبل بالمسمى متعبينا في الرد كان من جنس ما يتعين بالتعيين فان كانت كالمرأة في النكاح وهذا يحصل في البيع لانه ينفسخ بالرد بخلاف النكاح لا ينفسخ برد المسمى بخيار
قال على ثوب هروی بین
دينا في الذمة فيشبه النقود
بها لم يرجمع عليها بشي قبضت
قضته تعين عليهارته بعينه وكل ما كان المقبوض منه
ة أيضا غير مرئية وأما خيار العيب الهبة بعد القبض فقد وصل
الرؤية ولا ترد المرأة بل غاية ما يجب به رد المسمى فيه قيمته والقيمة أيضا غير مرئية وأما خيار العيب فلشبوت فائدته وهي الرجوع بقيمته صحيها لان السبب الموجب للتسمية هو العقد لم يبطل بالاتفاق فلا جب التسمية هو العقد ولم يبطل بالاتفاق ولا اليم عين حقه لان اختلاف يجوز الحكم بيطلان التسمية مع بقاء السبب الموجب له صحيها ولكن بالرد بالعيب يتعذر تسليم المعين السبب غير معتبر وان كانت قبله فقد وصل اليه حقه وهو كما التزم فتحب قيمته كالعبد المغصوب اذا أبق وعلى هذا الأصل إذا هلك الصداق المعين قبل التسليم لا تبطل التسمية بل يجب مثل ان كان مثليا والافقيمته وكذا لو استحق هذا اذا كان العيب قائما وقت العقد براء ذمته عن نصف المهر فان تعيب في يد الزوج قبل التسليم بيرا فليس لها غيره وعن زفر لها الخيار أو فاحشافاما بفعل الزوج ولا معتبر باختلاف السبب فلها الخيار أن تضمنه قيمته يوم تزوجها أو تأخذه وتضمن الزوج النقصان لانه أتلف جزأ من الصداق (قوله فلذلك يرجع عليها با نصف المهر أقول أى بقيته