کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الواجهة |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الواجهة |
تصویری کتاب
۲۸۷
العبده فانه يعتق بعدم ونه ولو أوصى له بجزء من ماله لم يعتق لان السهم عبارة عن السدس فكان فلا يباع ولا يوهب کس رقبته داخلا في الوصية واما الجزء عبارة عن شيء مبهم والتعيين فيه للورثة فلم تكن الرقبة (قوله فانه يعتق بعد داخلة تحت الوصية كذا في المحيط وما عن أبي يوسف هنا جرم به في الاختيار وذكر الولو الجي لو قال موته) ظاهره انه يعتق مريض أعتقوا فلانا بعدم ونى ان شاء الله تعالى صح الايصاء وفرق بين هذا و بين ما اذا قال هو حر كله مع انه صرح في الفتح بعد موتى ان شاء الله تعالى حيث لا يصح والفرق ان فى المسئلة الاولى أمر بالاعتاق والاستثناء فى فيما لو أوصى لعبده بثلث الامور باطل وفي المسئلة الثانية ايجاب والاستثناء في الايجاب صحيح اه (قوله فلا يباع ولا ماله انه يعتق ثلثه ولعل يوهب) شروع في بيان أحكامه وقال الشافعي رحمه الله تعالى بجو زلانه تعليق العتق بالشرط ما هنا مبنى على قول أبي فلا يمتنع به البيع والهبة كما فى سائر التعليقات وكم فى المدير المقيد ولان التدبير وصية وهى غير مانعة يوسف بعدم تجزى من ذلك ولنا قوله عليه السلام المدير لا يوهب ولا يورث ولا يباع وهو حر من الثلث ولانه سبب الحرية التدبير نامل ورأيت لان الحرية تثبت بعد الموت ولا سبب غيره ثم جعله سبيد في الحال أولى لوجوده في الحال وعدمه في وصايا خزانة الاكمل بعد الموت لان ما بعد الموت حال بطلان أهلية التصرف فلا يمكن تأخير السبية الى زمان بطلان أوصى لعبده بدراهم الاهلية بخلاف ساثر التعليقات لان المانع من السبعية قائم قبل الشرط لانه يمين واليمين مانع والمنع مسماة أو بشئ من الاشياء هو المقصود وانه يضاد وقوع الطلاق والعتاق فأمكن تأخير السبب الى زمان الشرط القيام لم يجز ولو أوصى له ببعض الاهلية عنده فافترقا ولانه وصية والوصية خلافة في الحال لوراثة وأبطال السبب لا يجوز و في البيع رقبته عتق ذلك القدر وما يضاهيه ذلك أراد بالبيع الاخراج عن الملك بعوض وبالهية الاخراج بغير عوض فكأنه قال ويسعى في الباقي عند أبي لا يخرج عن الملك وفي الذخيرة وغيرها كل تصرف لا يقع في الحر نحو البيع والامهار فانه يمنع في المدير حنيفة ولو وهب له رقبته والمديرة لان المدير باق على حكم ملك المولى الا انه انعقد له سبب الحرية فكل تصرف يبطل أو تصدق عليه بها عتق هذا السبب يمنع المولى منه اهـ فلذ الاتجوز الوصاية به ولا رهنه لان الرهن والارتهان من من ثلاثه ولو أوصى له بنات باب ایفاء الدين واستيفائه عندنا فكان من باب تمليك العين وتملكها كذا في البدائع ومن هنا يعلم ما له صح وعتق ثلثه فان أن شرط الواقفين في كتبهم انها لا تخرج الابر هن شرط باطل اذا الوقف أمانة في يد مستعيره فلا يتأنى بقى من الثلث أكمل له الايفاء والاستيفاء بالرهن سنوضحه ان شاء الله تعالى وفى الظهيرية فان باعه وقضى القاضي وان كان في قيمته فضل بجواز بيعه نفذ قضاؤه ويكون ذلك فسخا للتدبير حتى لو عاد اليه يوما من الدهر بوجه من الوجوه ثم على الثلث سعى للورثة اهـ مات لا يعتق وهذا مشكل لانه يبطل بقضاء القاضى ماه و مختلف فيه وماه و مختلف فيه لزوم التدبير وقوله فان بقى من الثلث الاصحة التعليق فينبغي أن يبطل وصف اللزوم لا غير اه وسيأتي في المبيوع ان بيع المدير باطل أكمل له الخ معناه والله لا يملك بالقبض فلوباعه المولى فرفعه العبد الى قاض حنفى وادعى عليه أو على المشترى فحكم الحنفى أعلم انه يستحق ثلث المال ببطلان البيع ولزوم التدبيرنانه يصير متفقا عليه فليس للشافعي أن يقضى بجواز بيعه بعده كما في ومنه ثلاث رقبته وعليه
ثلثا ر قمته فان كان ثلثاها فتاوى الشيخ قاسم وهوم وافق للقواعدفينه في أن يكون كالحرف وجمع بينه بين فن ينبغي أن أقل من ثلث باقى المال يسرى الفساد الى القن كما سنبينه ان شاء الله تعالى في محله وفى الولو الجية من التدبير رجل قال هذه أكل له تتمة الثلث وان أمتى ان احتجت الى بيعها أبيعها وان بقيت بعد موتي فهي حرة قباعها جاز كذا في فتاوى الصدر كان ثلثاها أ كثر يسعى
الشهيد اه ولم يصرح بانها مديرة تدبير ا مطلقا أو مقيدا وفيها من كتاب الحيل لو أراد أن يدبر عبده على للورثة فيما زاد فيكمل
وجه يملك بيعه يقول اذامت وأنت في ملكي فانت حرفهذا يكون مدبر امقيدا فيملك بيعه فاذامات له ثلث المال فقط (قوله وهو فى ملكه عتق اه فكذا في المسئلة الاولى يكون مدبر ا مقيد الكن ذكر الولو الجى رحمه الله في
آخر الوصايا لو قال لعبده ان مت وأنت في ملكي فانت حفله أن يبيعه لانه المسامات لم يبق في ملكه فلم يعتق اه وهو ليس بمخالف لقوله فى الجيل انه يعتق بموته لان قوله فى الوصايا لا يعتق معناه
ولم يصرح الخ)