کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الواجهة |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الواجهة |
تصویری کتاب
بقوله المستنبط من هذه الاصول وان كان فيه احتراز عن القياس العقلى ايضا ء و لما لم يكن الحكم ثابتا في مجل القياس بدونه كان اصلا الحكم واليه اشار بقوله والاصل الرابع فلما كان اصلا من وجه دون وجه لايدخا تحت المطلق لانه يتناول الكامل الذي ه و موجود من كل وجه او افرده بالذكر لانه طنى فى الاصل و قطعية بعارض وما - وام - من الأصول على العكس من ذلك وبعد كونه ظناً أثره في تغيير وصف الحكم من الخصوص الى العموم لا فى اثبات اصله واثر ماسواه من الاصول فى اثبات اصل الحكم فلهذا وجب تمييزه عنها * و الاستنباط استخراج الماء من العين يقال نبط الماء من العين اذا خرج والنبط الماء الذي يخرج من البئر اولد ماتحفر وسمى النبط بهذا الاسم لاستخراجهم مياه القنى فاستعير لما يستخرجه الرجل بفرط ذهنه من المعاني والتدابير فيما يعضل و بهم فكان في العدول عن لفظ الاستخراج الى لفظ الاستنباط اشارة الى الكلفة فى استخراج المعنى من النصوص التي بها والاصل الرابع عظمت اقدار العلماء وارتفعت درجاتهم فانه • لولا المشقة ساد الناس كلهم * والى ان حياة القياس بالمعنى الروح والدين بالعلم والغوص في بحاره كما ان حياة الجسد والارض بالماء قال تعالى فسقناه المستنبط من هذه الى بلد ميت فأحيينابه الارض بعد موتها * فاحيذابه بلدة ميتا * وقال جل ذكره أو من كان ميتا فأحييناه اى كافرا فهديناه * واليه وقعت الاشارة النبوية في قوله صلى الله
الاصول
"!
*
تعالى عليه وسلم الناس كلهم موتى الا العالمون الحديث * ثم مثال الاستنباط من الكتاب انتقاض الطهارة في الخارج من غير السبيلين بكونه خارجا نجد قياسا على الخارج من السبيلين الثابت حكمه بقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط * و من السنة جريان الربوا فى الجص والنورة والحديد والصفر بالقدر والجنس قياسا على الاشياء السنة المنصوص عليها في قوله عليه السلام الحنطة بالحنطة مثل بمثل الحديث * و من الاجماع سقوط تقوم منافع المغصوب بعلة انها ليست بمحرزة قياسا على سقوط تقوم منافع البدل في ولد المغرور الثابت بالاجماع لانهم لما أوجبوا قيمة الولد وسكتوا عن تقوم منافع البدن سار اجماعا منهم على سقوط تقومها لان السكوت في موضع الحاجة الى البيان بيان * قد قيل في وجه انحصار الأصول على الاربعة ان الحكم اما ان يثبت بالوحى او بغيره والاول اما ان يكون متلوا وهو الذى تعلق بنظمه الاعجاز وجواز الصلوة وحرمة القراءة على الحائض و الجنب او لم يكن والاول هو الكتاب والثاني هو السنة * وان ثبت بغيره فاما ان يثبت بالرأى الصحيح او بغيره والاول ان كان رأى الجميع فهو الاجماع وان لم يكن فهو القياس والثانى الاستدلالات الفاسدة * وافعال النبي داخلة فيها * وبعض اصحاب الشافعي حصرها نوجه آخر فقال الدليل الشرعي اما ان يكون واردا من جهة الرسول أولم يكن والاول ان كان متلوا فهو الكتاب وان لم يكن فهو السنة ويدخل فيها اقوال النبي وافعاله * والثانى ان شرط فيه عصمة من صدر منه فهو الاجماع وان لم يشترط فهو القياس * ولكن الاولى ان يضاف ذلك الى الاستقراء الصحيح لان الدلائل الموجبة للاصالة لم تقم الا على هذه الاربعة لا ان العقل يوجب خصرها على الاربعة
( قوله )